الإعلام *** بأحكام زيارة خير الأنام

إنضم
12/01/2006
المشاركات
372
مستوى التفاعل
0
النقاط
16
الإقامة
المدينة النبوية
الإعلام *** بأحكام زيارة خير الأنام



جمعه : أبو عبد الله محمد
بن محمد المصطفى الأنصاري
المدينة النبوية

1429 هـ
gs







المقـــدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم . ]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ [ آل عمران : آية (102) .
] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيما ً[ الأحزاب : آيتا (70-71) .
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ، ولك الحمد عدد عفوك عن خلقك ، ولك الحمد عدد لطفك بعبادك ، ولك الحمد كله ، ولك الحمد كالذي نقول وخيراً مما نقول ، ولك الحمد أن هديتنا للإيمان ، ولك الحمد أن علمتنا ، ولك الحمد أن ألهمتنا الحمد ، فلك الحمد في الأولى ، ولك الحمد في الأخرى ، ولك الحمد كل حين ،
] قال رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ المُسْلِمِينَ [ الأحقاف: آية (15)
والصلاة والسلام على خير الحامدين ، وخير الشاكرين ، وخير الأنبياء والمرسلين ،
القائل : ( ألا أدلك على ما هو أكثر من ذكر الله الليل مع النهار تقول الحمد لله ملء ما خلق ، الحمد لله عدد ما في السموات وما في الأرض ، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه ، الحمد لله ملء ما أحصى كتابه ، الحمد لله عدد كل شيء ، والحمد لله ملء كل شيء ، تعلمهن وعلمهن عقبك من بعدك ) (1) ، والقائل : ( اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ) ( 1) .






تمهيد :
وبعد فإن أوجب الواجبات على الإنسان أن يعبد الله عز وجل بما شرع ، ويوحده في أسمائه وصفاته ولا يشرك به أحداً ، وبهذا بعث الله الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ،وأنزل الكتب وحذر مما أصاب الأمم السابقة من داء الشرك الذي أوردهم المهالك أوجب على المشرك النار وعدم الغفران ، وأول ما استطاع الشيطان إدخال الشرك على عبادة الله هو تعظيم الأموات والتوسل بهم ورؤية ثماثيلهم والخضوع لهم ثم سؤال الحاجات منهم والسجود على قبورهم إلي أن جعلوهم آلهة يعبدون من دون الله .
والذي نحن بصدده هنا هي مسألة آداب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ، وهي مسألة فقهية بحتة ولكن من كثرة ما يرتكب فيها بعض عوام الناس من المخالفات من إعطاء حق الخالق للمخلوق ، من دعائهم النبي صلى الله عليه وسلم ، أو الأموات ، والاستغاثة بهم من دون الله ، أصبح من العلماء من يدخلها في مسائل العقيدة ، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو في القبور بقوله : لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ، تقول عائشة رضي الله عنها يحذر مثل الذي فعلو ( 1 ).



قال الحسن البصري : رأس مال المسلم دينه فلا يخلفه في الرحال ولا يأتمن عليه الرجال ، ( 1)
وقال ابن شهاب الزهري من الله الرسالة ، وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم البلاغ ، وعلينا التسليم ، ( 2)
وقال الفضيل بن عياض رحمه الله : اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين ( 3 ) .
قال سهل بن عبد الله :النجاة في ثلاثة :
(1- أكل الحلال ، 2- أداء الفرائض ، 3- الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ) ( 4)
قال ابن عمر رضي الله عنه لرجل سأله عن العلم : فقال ( إن العلم كثير ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس ،خميص البطن من أموالهم ،كاف اللسان عن أعراضهم ، لازماً لجماعتهم ، فافعل ) ( 5) . فالواجب على المسلم اتباع الكتاب والسنة ، والبحث عن وسائل النجاة ، أسأل الله عز وجل النجاة في الدنيا والآخرة ، وأن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين . وأن يجعل عملنا خالصاً لوجهه الكريم إنه على كل شيء قدير .

منهجي في هذا البحث

أ ـ المقدمة :
ب ـ التمهيد .
ج ـ خطة البحث .
د ـ أذكر المسألة ، وأذكر أقوال العلماء والأحاديث والآثار الواردة فيها .
هـ ـ أخرج الأحاديث وأذكر الحكم عليها بالصحة أو الضعف .
و ـ أذكر الكتاب والباب ورقم الحديث والجزء والصفحة بالنسبة للكتب الستة .
وأما غيرها فأكتفي برقم الحديث إن وجد ورقم الجزء والصفحة فقط .
ز ـ أذكر :وجه الدلالة من الأحاديث .
ح – أذكر مذاهب العلماء في المسألة ثم أوثق أقوالهم من كتب كل مذهب على حدة
بذكر رقم الجزء والصفحة .
ط – أذكر أدلة كل مذهب من المذاهب في حالة الخلاف ثم أقارن بينها وأذكر ما هو الراجح من هذه الأقوال ، بالدليل إن شاء الله تعالى .
ي – المسائل التي ليس فيها خلاف نكتفي بتوثيق القول المذكور .
ك – خرجت الأحاديث في الحواشي السفلية .
ل – وثقت الآيات القرآنية وجعلت رقم الآية عند نهاية كل آية في المتن .

خطة البحث :

يحتوي البحث على مقدمة ، وتمهيد ، ومبحث وتحته عشرة مطالب ،

المطلب الأول : الأحاديث الواردة في فضل المسجد النبوي والصلاة والتعلم فيه .

المطلب الثاني : حكم زيارة المسجد النبوي ومذاهب العلماء في ذلك .

المطلب الثالث : حكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وآداب السلام عليهم ومذاهب العلماء في ذلك .

المطلب الرابع : حكم إرسال السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بعد مع الغير .

المطلب الخامس : حكم السلام على النبي صلى الله عليه وسلم من بعد وهو داخل المسجد النبوي .

المطلب السادس : صيغة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه .
المطلب السابع : هيئة المسلم عند الزيارة ومذاهب العلماء في ذلك .
المطلب الثامن : تحري الدعاء عند القبر الشريف وأقوال العلماء في ذلك .
المطلب التاسع : التردد على القبر لأجل السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه .

المطلب العاشر : المخالفات التي تحدث من بعض الزوار أو بعض المصلين عموماً .

المطلب الأول : الأحاديث الواردة في فضل المسجد النبوي والصلاة والتعلم فيه .
لا شك أن فضائل المسجد النبوي الشريف لا يمكن حصرها لأنه منبع الإيمان ومهبط الوحي ومؤسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر من الله ، وكان يتردد عليه فيه جبريل ،
قال الله تعالى ] وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى [ (النجم:3) ] إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى [ (النجم:4) وإليك بعض الأحاديث الواردة في فضله :
1 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تشد الرحال إلاَّ إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ، ومسجد الأقصى ([1]).
2 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلاَّ المسجد الحرام ([2]).
3 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي ( 1 )
4 - وعـن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " منبري هذا على ترعة من ترع الجنة " ( 2 ).
5 - وعن أم سلمة رضي الله عنها عـن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن قـوائم منبري هـذا رواتب في الجنة " ( 1 ).
6 - وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة وقوائم منبري رواتب في الجنة " ( 2 ).
7 - وعن ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد قال : " كنا نقول المنبر على ترعة من ترع الجنة قال سهل هل تدرون ما الترعة هو الباب " ( 3).
8 - عن يزيد بن أبي عبيد قال كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف فقلت يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها ( 1 ) .
9 - عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله ومن جاء ه لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره ( 2 ) .

وجه الدلالة :
دلت هذه الأحاديث على فضل المسجد النبوي وشرفه ، وأن الصلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ، وأن فيه روضة من رياض الجنة ، وأن تلك الروضة فيها أسطوانة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها ، وأنه من المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال ، وأن من جاءه ليُعلم أو يتعلم فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله .

المطلب الثاني : حكم زيارة المسجد النبوي .
حكى شيخ الإسلام ابن تيمية الاتفاق على مشروعية السفر إلى مسجده عليه الصلاة والسلام([3]).
وقال عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب : اتفق علماء السلف والخلف على أن السفر إلى مسجده والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم أنه سفر مشروع باتفاق المسلمين ،قال :ومراد العلماء الذين قالوا: إنه يستحب السفر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم هو السفر إلى مسجده ([4]).
وهو مذهب أحمد([5]) وأبي حنيفة ([6]) ومالك ([7]) والشافعي([8]).

  1. واستدلوا على ذلك بما يأتي:
  2. الدليل الأول:
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تشد الرحال إلاَّ إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ، ومسجد الأقصى ([9]).

  1. الدليل الثاني:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلاَّ المسجد الحرام ([10]).
الدليل الثالث:
عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن خير ما ركبت إليه الرواحل مسجدي هذا والبيت العتيق([11]).
وجه الدلالة :
دلت هذه الأحاديث على أفضلية زيارة المسجد النبوي ، ومنع شدّ الرحال إلى غير هذه المساجد الثلاثة من بقاع الأرض أو من جنس المساجد ، لقصد العبادة، وأن الصلاة في المسجد النبوي خير من ألف صلاة فيما سواه ، وأنه خير ما ركبت إليه الرواحل ،
قال أبو محمد الجويني: يحرم شدّ الرحال إلى غير هذه المساجد الثلاثة عملاً بظاهر هذا الحديث"([12]).









المطلب الثالث : حكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وآداب السلام عليهم .
حكم زيارة قبر النبيصلى الله عليه وسلم .
تستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وهو مذهب أحمد ، قال المرداوي :هذا المذهب وعليه الأصحاب قاطبة متقدمهم ومتأخرهم ([13]) ، و مذهب أبي حنيفة ([14]) ومالك([15]) والشافعي([16])
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
الدليل الأول:
عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكراً ( 5 ) .
الدليل الثاني :
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام ( 1 ).
الدليل الثالث :
عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله وكل بقبري ملكاً أعطاه أسماع الخلائق فلا يصلي علي أحد إلى يوم القيامة إلا أبلغني باسمه واسم أبيه هذا فلان بن فلان قد صلى عليك ( 1) .
الدليل الرابع :
عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا الصلاة علي فإن الله وكل بي ملكاً عند قبري فإذا صلى علي رجل من أمتي قال لي ذلك الملك : يا محمد إن فلان بن فلان صلى عليك الساعة ( 2 ) .
الدليل الخامس :
عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا قدم من سفر دخل المسجد ثم أتى القبر فقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه ( 3 ) ،
الدليل السادس :
قال الشوكاني : وقد رويت زيارته صلى الله عليه وسلم عن جماعة من الصحابة منهم بلال عند ابن عساكر بسند جيد وابن عمر عند مالك في الموطأ وأبو أيوب عند أحمد وأنس ذكره عياض في الشفاء وعمر عند البزار وعلي عليه السلام عند الدارقطني وغير هؤلاء ولكنه لم ينقل عن أحد منهم أنه شد الرحل لذلك إلا عن بلال لأنه روى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بدارياً يقول له ما هذه الجفوة يا بلال أما آن لك أن تزورني روى ذلك ابن عساكر ( 1 ).
الدليل السابع :
الأحاديث الضعيفة الواردة في زيارته صلى الله عليه وسلم :
قال الشوكاني : منها أحاديث خاصة بزيارة قبره الشريف أخرج الدارقطني عن رجل من آل حاطب عن حاطب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي وفي إسناده الرجل المجهول ، وعن ابن عمر عند الدارقطني أيضا قال : فذكر نحوه ورواه أبو يعلى في مسنده وابن عدي في كامله وفي إسناده حفص بن أبي داود وهو ضعيف الحديث وقال أحمد فيه إنه صالح وعن عائشة عند الطبراني في الأوسط عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال الحافظ وفي طريقه من لا يعرف وعن ابن عباس عنده مثله وفي إسناده فضالة بن سعد المازني وهو ضعيف ، وعن ابن عمر حديث آخر عند الدارقطني بلفظ من زار قبري وجبت له شفاعتي وفي إسناده موسى بن هلال العبدي قال أبو حاتم مجهول أي العدالة ، ورواه ابن خزيمة في صحيحه من طريقه وقال إن صح الخبر فإن في القلب من إسناده شيئا وأخرجه أيضا البيهقي وقال إنه لا يصح حديث موسى ولا يتابع عليه ولا يصح في هذا الباب شيء وقال أحمد لا بأس به وأيضا قد تابعه عليه مسلمة بن سالم كما رواه الطبراني من طريقه وموسى بن هلال المذكور رواه عن عبيد الله بن عمر عن نافع وهو ثقة من رجال الصحيح وجزم الضياء المقدسي والبيهقي وابن عدي وابن عساكر بأن موسى رواه عن عبد الله بن عمر المكبر وهو ضعيف ولكنه قد وثقه ابن عدي وقال ابن معين لا بأس به وروى له مسلم مقرونا بآخر وقد صحح هذا الحديث ابن السكن وعبد الحق وتقي الدين السبكي وعن ابن عمر عند ابن عدي والدارقطني وابن حبان في ترجمة النعمان بلفظ من حج ولم يزرني فقد جفاني وفي إسناده النعمان بن شبل وهو ضعيف جدا ووثقه عمران بن موسى وقال الدارقطني الطعن في هذا الحديث على ابن النعمان لا عليه ورواه أيضا البزار وفي إسناده إبراهيم الغفاري وهو ضعيف ورواه البيهقي عن عمر قال وإسناده مجهول وعن أنس عند ابن أبي الدنيا بلفظ من زارني بالمدينة محتسبا كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة وفي إسناده سليمان بن زيد الكعبي ضعفه ابن حبان والدارقطني وذكره ابن حبان في الثقات ، وعن عمر عند أبي داود الطيالسي بنحوه وفي إسناده مجهول ، وعن عبد الله بن مسعود عن أبي الفتح الأزدي بلفظ من حج حجة الإسلام وزار قبري وغزا غزوة وصلى في بيت المقدس لم يسأله الله فيما افترض عليه وعن أبي هريرة بنحو حديث حاطب المتقدم ، وعن ابن عباس عنده بنحوه وعنه في مسند الفردوس بلفظ من حج إلى مكة ثم قصدني في مسجدي كتبت له حجتان مبرورتان وعن علي بن أبي طالب عليه السلام عند ابن عساكر من زار قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في جواره وفي إسناده عبد الملك بن هارون بن عنبرة وفيه مقال ، قال الحافظ وأصح ما ورد في ذلك ما رواه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة مرفوعا ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام وبهذا الحديث صدر البيهقي الباب ولكن ليس فيه ما يدل على اعتبار كون المسلم عليه على قبره بل ظاهره أعم من ذلك ، وقال الحافظ أيضا أكثر متون هذه الأحاديث موضوعة ( 1 ).

وجه الدلالة :
دلت هذه الأحاديث والآثار على مشروعية زيارة القبور وأن الله تبارك وتعالى وكل ملكاً بقبره يبلغه صلاة وسلام أمته عليه ، وأنه يرد عليهم السلام ولاشك أن أفضل القبور وأولاها بالزيارة والسلام عليه هو قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه .
قال النووي : اعلم أن زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهم القربات وأنجح المساعي (1).
الدليل الثامن : الإجماع
قال الحافظ ابن حجر : الإجماع على مشروعية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وما نقل عن مالك أنه كره أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقد أجاب عنه المحققون من أصحابه بأنه كره اللفظ أدباً لا أصل الزيارة فإنها من أفضل الأعمال وأجل القربات الموصلة إلى ذي الجلال وأن مشروعيتها محل إجماع بلا نزاع والله الهادي إلى الصواب (2).
الدليل التاسع
قال عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب : اتفق علماء السلف والخلف على أن السفر إلى مسجده والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم أنه سفر مشروع باتفاق المسلمين ، وقال :ومراد العلماء الذين قالوا: إنه يستحب السفر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم هو السفر إلى مسجده ، وأما إن كانت الزيارة لقبر النبيصلى الله عليه وسلم أو الرجل الصالح فيها شد رحل فهي زيارة بدعية ووسيلة من وسائل الشرك.( 3) .
قال النووي : فإذا انصرف الحجاج والمعتمرون من مكة استحب لهم استحباباً متأكداً أن يتوجهوا إلى المدينة لزيارته صلى الله عليه وسلم وينوي الزائر من الزيارة التقرب وشد الرحل إليه والصلاة فيه ، : أي في المسجد وإذا توجه فليكثر من الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم في طريقه، فإذا وقع بصره على أشجار المدينة وحرمها وما يعرف بها زاد من الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم وسأل الله تعالى أن ينفعه بهذه الزيارة وأن يقبلها منه ، ويستحب أن يغتسل قبل دخوله ويلبس أنظف ثيابه، ويستحضر في قلبه شرف المدينة، وأنها أفضل الأرض بعد مكة عند بعض العلماء، وعند بعضهم أفضلها مطلقاً، وأن الذي شرفت به صلى الله عليه وسلم خير الخلائق وليكن من أول قدومه إلى أن يرجع مستشعراً لتعظيمه ممتلىء القلب من هيبته كأنه يراه، فإذا وصل باب مسجده صلى الله عليه وسلم فليقل الذكر المستحب في دخول كل مسجد ، ويقدم رجله اليمنى في الدخول واليسرى في الخروج كما في سائر المساجد، فإذا دخل قصد الروضة الكريمة، وهي ما بين القبر والمنبر فيصلي تحية المسجد بجنب المنبر فإذا صلى التحية في الروضة أو غيرها من المسجد شكر الله تعالى على هذه النعمة وسأله إتمام ما قصده وقبول زيارته ثم يأتي القبر الكريم فيستدبر القبلة ويستقبل جدار القبر ويبعد من رأس القبر نحو أربع أذرع، ويجعل القنديل الذي في القبلة عند القبر على رأسه ويقف ناظراً إلى أسفل ما يستقبله من جدار القبر غاض الطرف في مقام الهيبة والإجلال فارغ القلب من علائق الدنيا، مستحضراً في قلبه جلالة موقفه ومنزلة من هو بحضرته، ثم يسلم ولا يرفع صوته، بل يقصد فيقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين السلام عليك يا خير الخلائق أجمعين السلام عليك وعلى آلك وأهل بيتك وأزواجك وأصحابك أجمعين، السلام عليك وعلى سائر عباد الله الصالحين، جزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبياً ورسولاً عن أمته، وصلى عليك كلما ذكرك ذاكر وغفل عن ذكرك غافل، أفضل وأكمل ما صلى على أحد من الخلق أجمعين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك عبده ورسوله، وخيرته من خلقه وأشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، اللهم آته الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، وآته نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته ، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ، ومن طال عليه هذا كله اقتصر على بعضه، وأقله السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يتأخر إلى صوب يمينه قدر ذراع للسلام على أبي بكر رضي الله عنه ، لأن رأسه عند منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول السلام عليك يا أبا بكر صفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وثانيه في الغار، جزاك الله عن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم خيراً ثم يتأخر إلى صوب يمينه قدر ذراع للسلام على عمر رضي الله عنه ، ويقول السلام عليك يا عمر الذي أعز الله به الإسلام، جزاك الله عن أمة نبيه صلى الله عليه وسلم خيراً ([17])
قال الأثرم : رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسون قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقومون من ناحية فيسلمون قال أبو عبد الله وهكذا كان ابن عمر يفعل ( 2 ).
المطلب الرابع : حكم إرسال السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بعد مع الغير :
قال النووي : وجاء عن عمر وغيره كان قد أوصى بالسلام عليه صلى الله عليه وسلم قال السلام عليك يا رسول الله من فلان ابن فلان، وفلان ابن فلان يسلم عليك يا رسول الله أو نحو هذه العبارة، ثم يتأخر إلى صوب يمينه قدر ذراع للسلام على أبي بكر رضي الله عنه ، لأن رأسه عند منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول السلام عليك يا أبا بكر صفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وثانيه في الغار، جزاك الله عن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم خيراً ثم يتأخر إلى صوب يمينه ذراع للسلام على عمر رضي الله عنه ، ويقول السلام عليك يا عمر الذي أعز الله به الإسلام، جزاك الله عن أمة نبيه صلى الله عليه وسلم خيراً ( 3 )
قلت : مراد النووي هنا بعمر : هو عمر بن العزيز وليس عمر بن الخطاب .
قال بن الهمام في كتابه فتح القدير : وليبلغ سلام من أوصاه بتبليغ سلامه فيقول السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان ابن فلان أو فلان بن فلان يسلم عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يوصي بذلك ويرسل البريد من الشام إلى المدينة الشريفة بذلك ( 1 ) . قلت : ولم أقف عليه عن أحد من السلف إلا عن عمر بن عبد العزيز إن صح ذلك عنه ، مع أنه ليس هناك دليل شرعي يمنع من إرسال السلام إلا عدم نقله عن السلف ولكن هذا تحصيل حاصل ، ولسنا بحاجة إليه لأننا قد كفيناه لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغـوني من أمتي السلام ( 2 ) فمتى سلم المسلم عليه صلى الله عليه وسلم سواء في الشرق أو في الغرب فهي تصله بإذن الله تعالى
المطلب الخامس : حكم السلام على النبي صلى الله عليه وسلم من بعد وهو داخل المسجد النبوي .
لا شك أن السلام والمخاطبة من بعد تنافي التوقير وكمال الاحترام لا سيما إذا كان ذلك من غير ضرورة ، قال الشيخ عطية محمد سالم يرحمه الله : جاء الأدب معه صلى الله عليه وسلم في بيته مع أسرته ، وحرمة بيته صلوات الله وسلامه عليه ، فقال تعالى :] إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ * وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ [ (الحجرات:آيتا 4 – 5 ) . والحجرات جمع حجرة ، وهي ما بني على وجه الأرض بدون تكرار ، والغرفات جمع غرفة وهي ما بني فوق الحجرة ، أي الطابق العلوي . فإذا كان البيت من طابقين قيل للطابق السفلي حجرات وللطابق العلوي غرفات . فكان مسكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرات ، أي طابقاً واحداً . مع أنه كان بالمدينة بعض البيوت من طابقين ، كما جاء في بيت أبي أيوب رضي الله عنه لما نزل عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول مجيئه في الهجرة ، وقبل أن يبني مسكنه ، وسبب نزول الآية الكريمة أن قوماً أتوا المسجد ساعة القيلولة بين الظهر والعصر ، فلم يجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسجد ، ولم يصبروا حتى يخرج من بيته فنادوه من وراء الحجرات : أن أخرج إلينا نحدثك . فعاب الله عليهم فيه . لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يحتجب عن الناس في الأوقات العادية ، ولأنه يخرج لزوماً للصلوات الخمس . ووقت القيلولة حق له ولآل بيته ، كما هو حق عام لكل إنسان ، فما كان لهم أن ينادوه فيما ليس ملجئاً لذلك ، حيث كان مجيئهم لمفاداة أسارى لهم عند المسلمين ، ولكنهم كما وصفهم الله أكثرهم لا يعقلون ، والله يدافع عنه في حق بيته ، ومثله ما جاء في قوله: ] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيماً [ (الأحزاب:53) ، أي : لا في داخل بيته ولا في خارجه . ومعلوم أن من وافر الأدب أن لا تنادي إنساناً من وراء مسكنه ، بل إذا كانت لك حاجة جئت إلي الباب وطرقت برفق فإن أذن لك دخلت وإلا رجعت مع مراعاة الأوقات المناسبة لذلك. وهذا في حق عامة الناس فما بالك مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم .
ولهذا يخشى على أولئك الذين يقفون من بعيد ويتجهون إلي جهة الحجرة ، ويسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتفريطهم في حقه صلى الله عليه وسلم بعدم الحضور إلي المواجهة ويسلمون ( 1 ).
المطلب السادس : صيغة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه .
[h=3]كل صيغة من صيغ السلام مما يؤدي المعنى المطلوب فهي جائزة ، وأولاها الصيغة الثابتة [/h]عن ابن عمر أنه كان إذا قدم من سفر دخل المسجد ثم أتى القبر فقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه ( 2 ) ،
قال الأثرم : رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسون قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقومون من ناحية فيسلمون قال أبو عبد الله وهكذا كان ابن عمر يفعل ( 3).
وإذا أتى بما هو حق وصدق من الألفاظ الصحيحة السالمة من المخالفات والغلو فهو جائز .
قال النووي : يأتي الزائر إلى القبر الكريم فيستدبر القبلة ويستقبل جدار القبر ويبعد من رأس القبر نحو أربع أذرع، ويجعل القنديل الذي في القبلة ثم القبر على رأسه ويقف ناظراً إلى أسفل ما يستقبله من جدار القبر غاض الطرف في مقام الهيبة والإجلال فارغ القلب من علائق الدنيا، مستحضراً في قلبه جلالة موقفه ومنزلة من هو بحضرته، ثم يسلم ولا يرفع صوته، بل يقصد فيقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين السلام عليك يا خير الخلائق أجمعين السلام عليك وعلى آلك وأهل بيتك وأزواجك وأصحابك أجمعين، السلام عليك وعلى سائر عباد الله الصالحين، جزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبياً ورسولاً عن أمته، وصلى عليك كلما ذكرك ذاكر وغفل عن ذكرك غافل، أفضل وأكمل ما صلى على أحد من الخلق أجمعين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك عبده ورسوله، وخيرته من خلقه وأشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، اللهم آته الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، وآته نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ومن طال عليه هذا كله اقتصر على بعضه ، وأقله السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يتأخر إلى صوب يمينه قدر ذراع للسلام على أبي بكر رضي الله عنه ، لأن رأسه عند منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول السلام عليك يا أبا بكر صفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وثانيه في الغار، جزاك الله عن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم خيراً ثم يتأخر إلى صوب يمينه ذراع للسلام على عمر رضي الله عنه ، ويقول السلام عليك يا عمر الذي أعز الله به الإسلام، جزاك الله عن أمة نبيه صلى الله عليه وسلم خيراً ([18]) .

المطلب السابع : هيئة المسلم عند الزيارة ومذاهب العلماء في ذلك :

ينبغي للزائر أن يقف بكل سكينة وأدب ووقار مستقبلاً القبر الشريف فإن كان الزحام شديداً فليؤخر إلي ساحة أقل زحاماً ، معتبراً مقام أفضل وأعظم خلق الله على الإطلاق صلى الله عليه وسلم ثم يسلم عليه وعلى صاحبيه ، وأما ما يفعله بعض الناس من وضع اليمنى على اليسرى كهيئة الصلاة ، أو الانحناء أمام القبر ، أو الدعاء فذلك حق لله تبارك وتعالى فلا يصح صرفه لغير الله ولا يرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقد اختلف العلماء في مكان الوقوف وقت السلام على النبي صلى الله عليه وسلم على قولين :
القول الأول :
أن مكان الوقوف عند المواجهة مستقبلاً القبر الشريف ومستدبراً القبلة ،
وهو مذهب مالك ([19]) والشافعي([20]) ، وأحمد ([21]) ورواية عن أبي حنيفة ([22])
قال النووي : يأتي الزائر إلى القبر الكريم فيستدبر القبلة ويستقبل جدار القبر ويبعد من رأس القبر نحو أربع أذرع، ويجعل القنديل الذي في القبلة عند القبر على رأسه ويقف ناظراً إلى أسفل ما يستقبله من جدار القبر غاض الطرف في مقام الهيبة والإجلال فارغ القلب من علائق الدنيا، مستحضراً في قلبه جلالة موقفه ومنزلة من هو بحضرته، ثم يسلم ولا يرفع صوته ([23])

القول الثاني :
قال ابن الهمام : يقف الزائر من قبل رجل المتوفي لا من قبل رأسه فإنه أتعب لبصر الميت بخلاف الأول لأنه يكون مقابلا بصره لأن بصره ناظر إلى جهة قدميه إذا كان على جنبه فعلى هذا تكون القبلة عن يسار الواقف من جهة قدميه عليه الصلاة والسلام بخلاف ما إذا كان من جهة وجهه الكريم فإذا أكثر الاستقبال إليه عليه الصلاة والسلام لا كل الاستقبال يكون استدباره القبلة أكثر من أخذه إلى جهتها فيصدق الاستدبار ونوع من الاستقبال وينبغي أن يكون وقوف الزائر على ما ذكرنا بخلاف تمام استدبار القبلة واستقباله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون البصر ناظرا إلى جنب الواقف وعلى ما ذكرنا يكون الواقف مستقبلا وجهه عليه الصلاة والسلام وبصره فيكون أولى
وهو قول لأبي حنيفة ([24]) .

استدل أصحاب القول الأول: بما يأتي
الدليل الأول :
عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا قدم من سفر دخل المسجد ثم أتى القبر فقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه ( 2 ) ،
وجه الدلالة :
دل هذا الأثر على أن ابن عمر رضي الله عنه كان يأتي القبر الشريف فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه ، فحمله الجمهور على أنه يأتي للمواجهة مستقبلاً القبر الشريف ومستدبراً القبلة ، وكل الجمهور ينص على ذلك ( 3) .
الدليل الثاني :
لأن من أدب المحادثة أن تكون أمام من تتحدث معه ، وهو اللائق في حقه صلى الله عليه وسلم وصاحبيه .
استدل أصحاب القول الثاني :
بأن الوقوف في مواجه الميت أتعب لبصر ه بخلاف الوقوف من قبل الرجل لأن بصره ناظر إلى جهة قدميه إذا كان على جنبه فعلى هذا تكون القبلة عن يسار الواقف من جهة قدميه عليه الصلاة والسلام بخلاف ما إذا كان من جهة وجهه الكريم ( 1 ) .

المناقشة والترجيح :
بعد النظر في أدلة أصحاب القولين تبين لي ما يأتي :
الأول : أن ما استدل به أصحاب القول الأول وجيه وقوي لأن : من أدب المحادثة أن تكون أمام من تتحدث معه لا وراءه ، وهو اللائق في حقه صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ، وأما قول أصحاب القول الثاني بأن ذلك يتعب بصر الميت ، فلا وجه له ، لأن الحياة البرزخية لا يعلم حقيقتها إلا الله عز وجل ، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بموسى ليلة أسري به وهو قائم يصلي في قبره كما في الصحيح وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مررت بموسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره ( 2 ) .
فدل ذلك على أن الحياة البرزخية لا يعلم حقيقتها إلا الله عز وجل ، فالقول بأن بصر الميت ناظر إلى قدميه فيه نظر ويحتاج إلى دليل ،
وبهذا يتبين لي رجحان ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من أن زائر قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقف مستقبلاً القبر ومستدبراً القبلة للسلام عليه صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه للأدلة التي استلوا بها والله تعالى أعلم .
المطلب الثامن : تحري الدعاء عند القبر الشريف ، وهيئته
وقال ابن عقيل : وابن الجوزي : يكره قصد القبور للدعاء ، وقال مالك هو بدعة لم يفعلها السلف . ( 1 ).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : يكره قصد القبور للدعاء ووقوفه عندها أيضاً للدعاء ( 2) .
وقال أيضاً : ولاينبغي لأحد أن يدعو الله ويتوسل إليه إلا بما شرع من سؤاله بأسمائه وصفاته العلا وبالأعمال الصالحة التي شرعها لعباده وبدعاء الأحياء الصالحين , ولم يعرف قط أن الصديق أبا بكر وعمر بن الخطاب وأكابر الصحابة رضوان الله عليهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم وإن كانوا يطلبون منه أن يدعو للمسلمين ، نعم : دعاء المسلم لأخيه حسن مأمور به مادام في حياته لورود ما يدل عليه . أما أن يسأل المؤمن الله تعالى بحق فلان أو بذاته أو بجاهه بعد موته فهذا من أعظم أنواع البدع المحرمة التي سدّ الله ورسوله ذريعتها وينبغي أن يكتفي بالسلام المشروع ( 1 ) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : كان الصحابة بالمدينة على عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم إذا دخلوا المسجد لصلاة أو اعتكاف، أو تعليم أو تعلم ،أو ذكر لله ودعاء له، ونحو ذلك مما شرع في المساجد لم يكونوا يذهبون إلي ناحية القبر فيزورونه هناك،ولا يقفون خارج الحجرة، كما لم يكونوا يدخلون الحجرة أيضاً لزيارة قبره ،فلم تكن الصحابة بالمدينة يزورون قبره صلى الله عليه وسلم لا من المسجد خارج الحجرة ،ولا داخل الحجرة ،ولا كانوا أيضاً يأتون من بيوتهم لمجرد زيارة قبره صلى الله عليه وسلم ،بل هذا من البدع التي أنكرها الأئمة والعلماء، وإن كان الزائر منهم ليس مقصودة إلا الصلاة والسلام عليه، وبينوا أن السلف لم يفعلوها كما ذكره مالك في المبسوط، وقد ذكره أصحابه كأبي الوليد الباجي والقاضي عياض وغيرهما .
قيل لمالك :إن ناساً من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك -أي يقفون على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون عليه ويدعون له ولأبي بكر وعمر- يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر ،وربما وقفوا في الجمعة أو في الأيام المرة أو المرتين أو أكثر عند القبر فيسلمون ويدعون ساعة .
فقال :لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدنا، وتركه واسع، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولم يبلغني هذا عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك ،ويكره إلا لمن جاء من سفره أو أراده ( 1 ) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( لم يكن في الصحابة والتابعين والأئمة والمشايخ المتقدمين من يقول : إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين لا مطلقاً ولا معيناً . ولا فيهم من قال : إن دعاء الإنسان عند قبور الأنبياء والصالحين أفضل من دعائه في غير تلك البقعة ولا أن الصلاة في تلك البقعة أفضل من الصلاة في غيرها ولا فيهم من كان يتحرى الدعاء ولا الصلاة عند هذه القبور . ومن يرخص منهم في شيء من ذلك فإنه إنما يرخـص فيما إذا سلم عليه ودعا له ( 2) .
[h=3]قال الدكتور السدلان في رسالته آداب وأحكام زيارة المدينة :[/h]لم يكن أحد من السلف يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الدعاء عنده بعد السلام عليه ولا كان الصحابة رضوان الله عليهم يقصدون الدعاء عند قبره لا مستقبلي القبلة ولا مستدبريها . ولم يقل أحد من العلماء أن الدعاء مستجاب عند قبره ولا أنه يستحب أن يتحرى الدعاء متوجهاً إلى قبره صلى الله عليه وسلم , إلا ما ذكره بعض أهل العلم في كتبهم من استحباب استقبال الحجرة عند السلام عليه , ثم بعد فراغه من السلام عليه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره ويدعو قرب من الحجرة أو بعدها .
هذا لا دليل عليه من كتاب ولا سُنَّة , والأولى للمسلم إذا أراد أن يصيب السنة : أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه ثم ينصرف ولا يقف مستقبل القبلة ولا مستقبل القبر للدعاء , بل نص أئمة السلف على أنه لا يستقبل القبر عند الدعاء مطلقاً .
وهكذا حمد الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإكثار الدعاء والتضرع وتجديد التوبة عند قبره عليه الصلاة والسلام لم يثبت عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك , وإنما المأثور عن السلف والأئمة أنهم يستحبون عند قبره صلى الله عليه وسلم ما هو من جنس الدعاء له عليه الصلاة والسلام والتحية كالصلاة والسلام عليه فقط ( 1).
ومعلوم أن الصلاة عليه والدعاء له صلى الله عليه وسلم سؤال تطلب فيه الوسيلة وبعثه المقام المحمود ( 2 )
ثم إن استقبال القبلة أو استدبارها للدعاء وتحديد التوبة والتضرع ليس عليه دليل ولا هذا الموضوع من مواضع إجابة الدعاء في السجود وآخر الليل وأدبار الصلوات وبعد تلاوة القرآن الكريم وبعد النداء وبين الآذان والإقامة وعند نزول الغيث ومجالس الذكر واجتماع المسلمين ودعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب وفي ليلة القدر ويوم عرفة وليلة الجمعة ويومها , ونحو ذلك مما ورد ( 1) .
المطلب التاسع : التردد على المواجهة وتكرار زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه .
[h=2]ينقسم الناس في ذلك إلي قسمين : قسم مقيم وقاطن في المدينة ،سواء كان من أهلها أو ساكن فيها لغير الزيارة ،وقسم وافد إليها مدة يسيرة ويرحل عنها.[/h]وقد نقل عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله التفصيل والتفريق بين القسمين ، فكره لأهل المدينة أنه كلما دخل أحدهم إلي المسجد أن يقف ويسلم ، أي في المواجهة ، وأجاز ذلك للغرباء . قال الباجي : وقال مالك في المبسوط : إنما ذلك على الغرباء إذا دخلوا وخرجوا وليس عليهم فيما بين ذلك ، وليس ذلك على أهل المدينة ، قال ابن القاسم ورأيت أهل المدينة إذا أرادوا الخروج منها أتوا القبر فسلموا وإذا دخلوا المدينة فعلوا مثل ذلك ، قال وهو رأي ، وفرق مالك بين أهل المدينة والغرباء لأن الغرباء قصدوا لذلك ، وأما أهل المدينة فهم مقيمون بها لم يقصدوها من أجل القبر والمسجد، والذي شرع لمن وقف بالقبر أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر قاله مالك في المبسوط: ، وفي غيره من رواية ابن وهب عن مالك : قال :يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، فيدنو فيسلم ولا يمس القبر بيده ، وأما الدعاء عند القبر فقد قال مالك في المبسوط لا أري أن يقف الرجل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ولكن يسلم ثم يمضي ، وروي عنه ابن وهب في غير المبسوط أنه يدعو مستقبل القبر ، ولا يدعو وهو مستقبل القبلة وظهره إلي القبر ( 2) .

وقال : لا بأس لمن قـدم منهم ، أي من أهل المدينة من سفر أو خرج لي سفر أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلى عليه ، ويدعو لأبي بكر وعمر رضى الله عنهما ، نقل ذلك النووي في منسكه ( 1) .
ونقل القاضي عياض في (الشفاء) قول مالك في كتاب محمد : ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل وخرج يعني في المدينة ، وفيما بين ذلك . وقال مالك في (المبسوط ) وليس يلزم من دخل المسجد وخرج منه من أهل المدينة الوقوف بالقبر ، وإنما ذلك للغرباء وقال فيه أيضاً لا بأس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلى عليه ، ويدعوله ولأبي بكر وعمر رضي الله عنهما .
ونقل الشافعي : قول ابن عجلان لبعض الأمراء : إنك تطيل ثيابك وتطيل الخطبة ، وتكثر المجيء إلي قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم . وسئل عن القريب فقال : قد أكثر الناس من هذا فإذا لم يمر عليه فهو في سعة من ذلك وسئل عن القريب يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم ، فقال : ليس من الأمر ، ولكن إذا أراد الخروج ، أي : يأتي للوداع عند الخروج .
والخلاصة أن العلماء يفرقون في تكرار الزيارة للموجود بالمدينة بين المقيم الساكن بها ، وبين الوافد القادم إليها ، وحكم كل منهما هو عدم استحباب التكرار والتزامه ، وأن للمقيم عند السفر وعند العودة من سفر .
وللقادم عدم الإكثار كل يوم ، وله في الأمر سعة . وللجميع من مقيم وقادم أنه إذا مر من المواجهة في طريقه إلي الصلاة أو خروجه من المسجد ، أن كل من مر من هناك فإنه يسلم عند مروره ، ولو لم يقف في المواجهة .
وكذلك نقل عن مالك في شرح (العتبية )لابن رشد أنه سئل عن المار بقبر النبي صلى الله عليه وسلم أترى أن يسلم كلما مر قال: نعم ، أرى ذلك عليه أن يسلم كلما مر به ، وقد أكثر الناس من ذلك ، فإذا لم يمر به فلا أرى ذلك ( 1 ) .
المطلب العاشر : المخالفات التي تحدث من بعض الزوار أو بعض المصلين عموماً
في المسجد النبوي وغيره .
أ – منها الجري عند الإتيان إلى الصلاة وبخاصة عند الدخول من الأبواب قبل صلاة الفجر .
ب – ومنها تقطع الصفوف وخاصة الصفوف المتأخرة .
ج - ومنها تباعد ما بين الصفوف مما يسع صفاً أو أكثر ،
د – ومنها تخلل الفجوات في الصف ووجود فضاء بين المصلي والذي يليه يميناً أو يساراً .
هـ – ومنها عدم المبالات بالمرور بين يدي المصلين .
و – ومنها اعتقاد بأن ازدحام المصلين في المسجد النبوي مصوغ لجواز المرور بين يدي المصلين
ز – ومنها تخطي الرقاب ممن جاء متأخراً ليصل إلى أوائل الصفوف أو إلى الروضة أو المسجد القديم .
ح – ومنها الجلوس في الممرات أو في مداخل المسجد عند الأبواب مع وجود السعة داخل المسجد .
ط – ومنها اعتقاد أن لزيارة المسجد النبوي مدة معينةً وأقلها ثمانية أيام .
ي – ومنها التمسح بالشباك الذي على القبر الشريف أو الجدران أو المنبر أو المصلى كل ذلك من الجهل .
ك – ومنها رفع أصوات النساء وقت الزيارة .
ل – ومنها إنشاء صلاة النافلة بعد إقامة صلاة الفريضة .
م – ومنها الدعاء ورفع الأيدي مستقبلاً القبر .
ن – ومنها الصلاة في ساحات المسجد مع وجود السعة داخل المسجد .
أسأل الله عز وجل أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع به من قرأه إنه ولي ذلك والقادر عليه .
جمعه وكتبه أبو عبد الله محمد بن محمد المصطفى
مكتبة المسجد النبوي الشريف
قسم الإفتاء والإرشاد والبحث والترجمة ، 20 / 2 / 1424 هـ


(1) صحيح : أخرجه أحمد من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه ، 5/249، و ابن حبان في صحيحه رقم (830) 3 /112 ، و ابن خزيمة في صحيحه رقم (754 ) 1 /371 ، والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم (166) ص 214 ـ 215 ، والطبراني في المعجم الكبير رقم (7930) 8/248ورقم (7978) 8/302 ورقم (8122 ) 8/352 ، و في الدعاء رقم ( 1743 )-(1744) 3/1587 –1588، و الحاكم في المستدرك 1/513 وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه , والبيهقي في الدعوات رقم (131 -132) 1/98-99، وابن حجر في نتائج الأفكار 1/84 ، والروياني في مسنده رقم (1233)2/291، والسهمي في تاريخ جر جان ص159-160، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 10/93-94، والديلمي في مسند الفردوس بمأثور الخطاب رقم (8414) 5/ 353-354 ، وصححه الألباني في صحيح الجامـع رقم (2615) 1 / 510 .

( 1) صحيح : أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه رقم ( 770 ) 1 / 534 ، و أبو داوود في كتاب الصلاة باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء رقم ( 767 ) 1 / 487 ، والنسائي في كتاب قيام الليل باب بأي شيء يستفتح صلاة الليل رقم ( 1624 ) 3 / 234 ـ 235 ، والترمذي في كتاب الدعوات باب ما جاء في الدعاء عند استفتاح الصلاة بالليل رقم ( 342 ) 5 / 451 ـ 452 ، وابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ما جاء في الدعـاء إذا قام الرجـل من الليل رقـم ( 1357 ) 1 / 431 ـ 432 ، و أحمد في المسند 6 / 156 ، وابن حبان في صحيحه رقم ( 2600 ) 6 / 335 ـ 336 ، وأبو عوانة في مسنده 2 / 304 ـ 305 ، وأبو نعيم في المسند المستخرج على صحيح مسلم رقـــم ( 1760 ) 2 / 367 ، والبغوي في شرح السنة رقم ( 952 ) 4 / 70 ـ 71 ، والسنن الكبرى للبيهقي 3 / 5 .

( 1 ) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة ، باب 55 رقـم ( 435 ) 1 / 157 – 158 ، ومسلم في كتاب المساجد ، باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد رقم ( 529 – 530 ) 1 / 376 – 377 ، والنسائي في كتاب المساجد ، باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد رقم ( 703 ) 2 / 40 ، وفي كتاب الجنائز ، باب اتخاذ القبور مساجد رقم ( 2046 ) 4 / 95 ، وفي السنن الكبرى رقم ( 782 ) 1 / 259 ، ورقـم ( 2173 ) 1 / 658 ، ورقم ( 7089 ) 4 / 256 ، ورقـــم ( 7091 ) 4 / 257 ، والدارمي رقم ( 1403 ) 1 / 380 ، وابن حبان رقم ( 6619 ) 14 / 586 ، وابن الجارود في المنتقى رقم ( 175 ) ص 53 ، وأبو نعيم في المستخرج رقم ( 1169 ) 2 / 131 .

( 1) انظر : الاستذكار لابن عبد البر 2 / 28 .

( 2 ) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رجل آتاه الله القرآن رقم ( 7529 ) 4 / 412 .

( 3 ) انظر: المجموع 8 / 201 – 203.

( 4) انظر : تفسير القرطبي 2/ 208.

( 5) انظر : سير أعلام النبلاء 2 / 221 .

[SUP]([1])[/SUP] أخرجه البخاري في كتاب فضل الصلاة باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة رقم (1189) 1/367، ومسلم في كتاب الحج باب سفر المرأة مع محرم إلى حج أو غيره رقم (1338) 2/975-976، وأبو داوود في كتاب المناسك ، باب في إتيان المدينة رقم ( 2033 ) 2 / 216 ، والنسائي في كتاب المساجد ، باب ما تشد الرحال إليه رقم ( 700 ) 2 / 37 ، وفي السنن الكبرى رقم ( 779 ) 1 / 258 ، وابن ماجـة في كتاب الصلاة ، باب ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس رقم ( 1409 ) 1 / 452 ، وأحمد 2 / 238 ، 234 ، 278 ، 501 ، والدارمي رقـم ( 1421 ) 1 / 389 ، وابـن أبي شيبة 3 / 418 – 419 ، وعبـد الرزاق رقم ( 9158 ) 5 / 132 ، والحميدي رقم ( 943 ) 2 / 421 ، والطيالسي رقم ( 1348 ) ص 192 ، ورقم ( 2506 ) ص 327 ، وابن حبان رقم ( 1619) 4 / 498 ، والطبراني في الأوسط رقم ( 5110 ) 5 / 211 .

[SUP]([2])[/SUP] أخرجه البخاري في كتاب فضل الصلاة باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة رقم (1190) 1/367، ومسلم في كتاب الحج باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة رقم (1394) 2/1012- 1013 ، ومن حديث ابن عمر رقم ( 1395 ) 2 / 1013 ، ومن حديث ابن عباس رقم ( 1396 ) 2 / 1014 ، والترمذي في كتاب الصلاة ، باب ما جاء في أي المساجد أفضل رقم ( 325 ) 2 / 147 ، وفي كتاب المناقب ، باب في فضل المدينة رقم ( 3916 ) 5 / 719 ، والنسائي في كتاب المساجد ، باب فضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه رقم ( 694 ) 2 / 35 ، وفي كتاب المناسك ، باب فضل الصلاة في المسجد الحرام رقم ( 2899 ) 5 / 214 ، وفي السنن الكبرى رقم ( 773 ) 1 / 257 ، ورقم ( 3880 ) 2 / 390 ، وابن ماجة في كتاب الصلاة ، باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم رقم ( 1404 ) 1 / 450 ، ومالك في الموطإ 1 / 196 ، وأحمد 2 / 239 ، 251 ، 256 ، 277 ، 386 ، 466 ، 468 ، 473 ، 484 ، 499 ، والحميدي رقم ( 940 ) 2 / 419 – 420 ، وابن أبي شيبة رقم ( 7515 ) 2 / 147 ، وعبد الرزاق رقم ( 9142 ) 5 / 123 ، وأحمد أيضاً من حديث ابن عمر 1 / 62 ، 184 ، 2 / 29 ، 53 ، 68 ، ومن حديث عائشة 2 / 278 ، ومن حديث جابر 3 / 343 ، 397 ، ومن حديث ابن عباس 6 / 333 – 334 ، ومن حديث عبد الله بن الزبير 4 / 5 ، ومن حديث جبير بن مطعم 4 / 80 ، والطيالسي من حديث ابن عمر رقم ( 1826 ) ص 251 .

( 1 ) أخرجه البخاري في كتاب فضائل المدينة ، باب 12 رقم ( 1888 ) 2 / 26 ، ومسلم في كتاب الحج ، باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة رقم ( 1390 - 1391 ) 2 / 1010 – 1011 ، والترمذي في كتاب المناقب ، باب فضل المدينة رقم ( 3915 - 3916 ) 5 / 718 – 719 ، والنسائي في كتاب المساجد ، باب فضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم رقم ( 695 ) 2 / 35 ، ومالك في الموطإ 1 / 197 ، وعبد الرزاق رقم ( 5243 ) 3 / 182 ، وأحمد 2 / 236 ، 376 ، 438 ، 465 ، 533 ، 3 / 4 ، وابن حبان رقم ( 3750 ) 9 / 65 ، والطبراني في الكـبير رقـم ( 526 ) 23 / 255 ، وفي الأوسط رقـم ( 98 ) 1 / 37 ، وفي الصغير رقـم ( 1110 ) 2 / 249 ، والبزار رقــم ( 511 ) 2 / 149 ، ورقـم ( 1206 ) 4 / 44 ، وأبو نعيــم في المسند المستخرج رقم ( 3210 ) 4 / 53 ، وفي الحلية 1 / 228 ، وأبو يعلى رقم ( 118 ) 1 / 109 ، والبيهقي في السنن الكبرى 5 / 247 ، وأخرجه أحمد 4 / 39 – 40 أيضاً من حديث عبد الله بن زيد .

( 2 ) أخرجه النسائي في السنن الكبرى رقم ( 4288 ) 2 / 488 ، وابن أبي شيبة رقم ( 31729 ) 6 / 317، وأحمد رقم ( 8706 ) 2 / 360 ، ورقم ( 9204 ) 2 / 401، ورقم ( 9327 ) 2 / 412، ورقم ( 9811 ) 2 / 450 ، ورقم ( 10921 ) 2 / 534، وأخرجه أحمد من حديث جابر بن عبد الله رقم ( 15224 ) 3 / 389 ، ومن حديث عبد الله بن زيد الأنصاري رقم ( 16505 ) 4 / 40، ومن حديث سهل بن سعد رقم ( 22925 ) 5 / 339 ، ورقم ( 22892 ) 5 / 335 وقال : فقلت له ما الترعة يا أبا العباس قال الباب ، والطبراني في الأوسط والطبراني في الأوسط رقم ( 9117 ) 9 / 56 ، وفي الصغير رقم ( 1110 ) 2 / 249 ، و في الأوسط أيضاً من حديث أبي سعيد الخدري رقم ( 3112 ) 3 / 269 ، وفي الكبير من حديث سهل بن سعد رقم ( 5779 ) 6 / 142 ، ورقم ( 5809 ) 6 / 149، ورقم ( 5971 ) 6 / 192، وأبو يعلى من حديث أبي بكر الصديق رقم ( 118 ) 1 / 109، ومن حديث جابر بن عبد الله رقم ( 1784 ) 3 / 319 ، ورقم ( 1964 ) 3 / 462، والبيهقي في السنن الكبرى رقم ( 10069 ) 5 / 247 ، ومن حديث سهل بن سعد رقم ( 10066 – 10068 ) 5 / 247، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4 / 8 وقال : رواه أحمد وأبو يعلى والبزار وفيه على بن زيد وفيه كلام وقد وثق ، ومن حديث سهل بن سعد بلفظ: " منبري على ترعة من ترع الجنة فقلت ما الترعة يا أبا العباس قال الباب " قال : رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجال أحمد رجال الصحيح ، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم ( 2363 ) 5 / 479 ، وفي صحيح الجامع رقم ( 6621 ) .

( 1 ) أخرجه النسائي في السنن الصغرى رقم ( 696 ) 2 / 35، وفي السنن الكبرى رقم ( 4287 ) 2 / 488 ، ورقم ( 775 ) 1/257، وأحمد رقم ( 26519 ) 6 / 289 ، ورقم ( 26549 ) 6 / 292 ، ورقم ( 26748 ) 6 / 318 ، وابن أبي شيبة رقم ( 31734 ) 6 / 318 ، وعبد الرزاق رقم ( 5242 ) 3 / 182، وابن حبان رقم ( 3749 ) 9 / 64 ، والإسماعيلي في معجم الشيوخ رقم ( 294 ) 2 / 665 ، والبيهقي في السنن الكبرى رقم ( 10070 ) 5 / 248، والطبراني في الكبير رقم ( 519 – 520 ) 23 / 254 ، والهيثمي في موارد الظمآن رقم ( 1034 ) 1 / 256، والحاكم في المستدرك من حديث أبي واقد الليثي رقم ( 6268 ) 3 / 612 ، والطبراني في الكبير من حديثه رقم ( 3296 ) 3 / 245 ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4 / 9 من حديثه وقال : رواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف ، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي رقم ( 696 ) 2 / 35 ، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم ( 2050 ) 5 / 78 ، وفي صحيح الجامع رقم ( 1412 ) .

( 2 ) أخرجه الحميدي في مسنده رقم ( 290 ) 1 / 139 ، والبيهقي في السنن الكبرى من حديث سهل بن سعد رقم ( 10068 ) 5 / 247 .

( 3) أخرجه الطبراني في الكبير رقم ( 5888 ) 6 / 170.


( 1 ) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة ، باب الصلاة إلى الأسطوانة رقم ( 502 ) 1 / 175 ، ومسلم في كتاب الصلاة ، باب دنو المصلي من السترة رقم ( 508 – 509 ) 1 / 316 ، وأحمد 4 / 48 ، وأبو نعيم في المسند المستخرج رقم ( 1124 ) 2 / 116 ، والبيهقي في السنن الكبرى 2 / 271 ، 247 .

( 2 ) أخرجه ابن ماجة في المقدمة ، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم رقم ( 227 ) 1 / 82 ، وأحمد 2 / 418 ، وابن أبي شيبة رقم ( 7517 ) 2 / 148 ، ورقم ( 32521 ) 6 / 416 ، وأبو يعلى رقم ( 6472 ) 11 / 359 ، والبيهقي في شعب الإيمان رقم ( 1698 ) 2 / 263 ، وصححه البوصيري في مصباح الزجاجة 1 / 31 ، والألباني في صحيح سنن ابن ماجة رقم ( 186 ) 1 / 44 .

[SUP]([3])[/SUP] انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 27/26.

[SUP]([4])[/SUP] الدرر السنية في الأجوبة النجدية 3/406-407.

[SUP]([5])[/SUP] انظر: كشاف القناع 1/503، والمغني 3/556-558، والكافي في فقه ابن حنبل 1/457.

[SUP]([6])[/SUP] انظر: فتح القدير 3/179، وحاشية الطحطاوي ص 612.

[SUP]([7])[/SUP] انظر: القوانين الفقهية ص 95، ومواهب الجليل 3/344.

[SUP]([8])[/SUP] انظر: المجموع 8/200-203، والمهذب 1/233.

[SUP]([9])[/SUP] سبق تخريجه في المطلب الأول الأحاديث الواردة في فضل المسجد النبوي ص 8 .

[SUP]([10])[/SUP] سبق تخريجه في المطلب الأول الأحاديث الواردة في فضل المسجد النبوي ص 8 .

[SUP]([11])[/SUP] صحيح : أخرجه أحمد 3/350، 336، وابن حبان في صحيحه رقم (1616) 6/495، والطحطاوي في مشكل الآثار 1/241، وأبو يعلى 2/605، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/3-4 وقال: "إسناده حسن"، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم (1648) 4/204.

[SUP]([12])[/SUP] انظر: فتح الباري 3/65.

[SUP]([13])[/SUP] انظر: المغني 3/556-558، والمبدع 2/284، 3/258، 2 / 284 – 285 ، وعمدة الفقه ص 45 ، والإنصاف 4/53 ، والدرر السنية في الأجوبة النجدية 3/405-406، 407.

[SUP]([14])[/SUP] انظر: فتح القدير 3/179، 180 – 183 ، وحاشية الطحطاوي ص 612.

[SUP]([15])[/SUP] انظر: القوانين الفقهية لابن جزي ص 95، ومواهب الجليل 3/344.

[SUP]([16])[/SUP] انظر: المجموع 8 / 201 – 203 ، والمهذب 1/233، وإعانة الطالبين 2/142،312 – 316 ، 358 ، وحاشية البجيرمي 2/136.

( 5) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز ، باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه رقم ( 977 ) 2 / 672 ، وفي كتاب الأضاحي ، باب ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته متى شاء رقـم ( 1977 ) 3 / 1563 ، وأبـو داوود في كتاب الجنائز ، باب في زيارة القبور رقم ( 3235 ) 3 / 218 ، وفي كتاب الأشربة ، باب في الأوعية رقم ( 3698 ) 3 / 332 ، وزاد فإن في زيارتها تذكرة ، والنسائي في كتاب الجنائز ، باب زيارة القبور ( 2032 ) 4 / 89 ، وفي كتاب الأضحية ، باب الإذن في ذلك رقم ( 4429 ) 7 / 234 ، وفي كتاب الأشربة ، باب الإذن في شيء منها رقم ( 5652 – 5653 ) 8 / 310 – 311 ، وفي السنن الكبرى رقم ( 2610 ) 1 / 654 ، ورقم ( 4518 ) 3 / 69 ، ورقــم ( 5161 ) 3 / 225 ، والترمذي في كتاب الجنائز ، باب ما جـاء في الرخصة في زيارة القبـور رقم ( 1054 ) 3 / 370 ، وأحمد 5 / 350 ، 355 – 356 ، 361 ، وابن أبي شيبة رقم ( 11804 ) 3 / 29 ، وعبد الرزاق رقم ( 6708 ) 3 / 569 ، وابن الجارود في المنتقى رقـم ( 863 ) ص 219 ، وابن حبان رقم ( 5390 – 5391 ) 12 / 212 – 214 ، ورقم ( 5400 ) 12 / 221 ، والدارقطني 4 / 259 ، والحاكم 1 / 531 – 532 ، والبيهقي في السنن الكبرى 4 / 76 – 77 ، 8 / 298 ، 311 ، 9 / 292 ، والطبراني في الكبير رقم ( 1152 ) 2 / 19 ، وفي الأوسط رقم ( 238 ) 1 / 82 ، ورقم ( 2966 ) 3 / 219 ، ورقم ( 4912 ) 5 / 147 ، ورقم ( 6823 ) 7 / 52 ، ورقم ( 6398 ) 6 / 274 ، وأخرجه ابن ماجة من حديث ابن مسعود في كتاب الجنائز ، باب ما جاء في زيارة القبور رقم ( 1571 ) 1 / 501 ، وزاد فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة ، وأحمد من حديث علي 1 / 145 ، ومن حديث أبي سعيد 3 / 38 ، ومن حديث أنس بن مالك 3 / 237 ، 250 ، ومن حديث ابن مسعود 1 / 452 ، ومالك في الموطأ من حديث أبي سعيد 2 / 485 ، والشافعي من حديث أبي سعيد ص 361 ، وعبد بن حميد من حديث أبي سعيد رقم ( 985 ) 1 / 303 ، والطبراني في الكبير من حديث ثوبان رقم ( 1419 ) 2 / 94 ، ومن حديث ابن عباس رقم ( 11653 ) 11 / 253 ، ومن حديث أم سلمة رقم ( 602 ) 23 / 278 ، وفي الأوسط من حديث عائشة رقم ( 3632 ) 4 / 68 – 69 ، ومن حديث ابن عباس رقم ( 2709 ) 3 / 133 ، وفي الصغير مـن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جـده رقـم ( 879 ) 2 / 116 ، وأبو يعلى من حديث علي رقـم ( 278 ) 1 / 240 ، ومن حديث أنس بن مالك رقم ( 3705 ) 6 / 372 ، ورقم ( 3707 ) 6 / 373 ، ومـن حديث ابن مسعود رقم ( 5299 ) 9 / 202 .

( 1 ) حسن : أخرجه أبو داوود في كتاب المناسك ، باب زيارة القبور رقم ( 2041 ) 2 / 534 ، وأحمد 2 / 527 ، والطبراني في الأوسط رقـم ( 3092 ) 3 / 262 ، والبيهقي في السنن الكبرى 5 / 245 ، وشعب الإيمان رقم ( 1581 ) 2 / 217 ، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داوود رقم ( 2041 ) 1 / 570 ، وفي مشكاة المصابيح رقم ( 925 ) 1 / 291 .

(1 ) أخرجه البزار في مسنده رقم ( 1425 ) 4 / 254 – 255 ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 10 / 162 ، وقال : نعيم بن ضمضم ضعفه بعضهم وبقية رجاله رجال الصحيح ، وذكره الألباني شاهداً في السلسلة الصحيحة 4 / 44 – 45 .

( 2 ) صحيح أخرجه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم ( 1530 ) 4 / 43 – 45 وصححه .

( 3) أخرجه ابن أبي شيبة رقم ( 11793 ) 3 / 28 ، وعبد الرزاق رقم ( 6724 ) 3 / 576 ، ومالك في الموطإ رقم ( 397 ) 1 / 166 ، والبيهقي في السنن الكبرى 5 / 245 .

( 1 )انظر : نيل الأوطار 5 / 180.

( 1 ) انظر :سنن الدارقطني 2 / 278 ، والسنن الكبرى للبيهقي 5 / 246 ، وشعب الإيمان رقم ( 4151 ) 3 / 388 ، والطبراني في الكبير رقم ( 13497 ) 12 / 406 ، والأوسط رقم ( 3376 ) 3 / 351 ، والذهبي في ميزان الاعتدال 2 / 320 ، والشوكاني في نيل الأوطار 5 / 178 – 180 ، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص 57 : وأحاديث زيارة قبره صلى الله عليه وسلم كلها ضعيفة لا يعتمد على شيء منها في الدين ولهذا لم يرو أهل الصحاح والسنن شيئاً منها وإنما يرويها من يرو الضعاف كالدارقطني والبزار وغيرهما ، وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في السلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة رقم ( 47 ) 1 / 120 - 124 : واعلم أنه قد جاءت أحاديث أخرى في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم قد ساقها كلها السبكي في الشفاء وكلها واهية وبعضها أوهى من بعض .

( 1) انظر: المجموع 8 / 201 – 203 .

( 2) انظر: فتح الباري 3/65 – 66، ونيل الأوطار 5 / 181 .

( 3) انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية 3/405-406، 407.

[SUP]([17])[/SUP] انظر: المجموع 8 / 201 – 203 .

( 2 ) انظر : المغني3 / 299 .

( 3 ) انظر: المجموع 8 / 201 – 203 .

( 1)انظر: فتح القدير 3 / 181 ، وانظر : آداب زيارة المسجد النبوي للشيخ عطية محمد سالم ص 22 .

( 2) أخرجه النسائي في كتاب السهو باب السلام على النبي صلى الله عليه وسلم رقم ( 1282 ) 3 / 43 ، وفي السنن الكبرى رقم ( 1205 ) 1 / 380 ، ورقم ( 9894 ) 6 / 22 ، وفي عمل اليوم والليلة رقم ( 66 ) ص 167 ، وأحمد 1 / 387 ، 441 ، 452 ، والدارمي رقم ( 2774 ) 2 / 409 ، وابن أبي شيبة رقم ( 8705 ) 2 / 253 ، ورقم ( 31721 ) 6 / 316 ، وابن حبان رقم ( 914 ) 3 / 195 ، وعبد الرزاق في المصنف رقم ( 3116 ) 2 / 215 ، والبزار في مسنده رقم ( 1924 – 1925 ) 5 / 307 – 308 ، والشاشي في مسنده رقم ( 825 – 826 ) 2 / 252 – 253 ، وأبو يعلى رقم ( 5213 ) 9 / 137 ، والطبراني في الكبير رقـم ( 10528 – 10529 ) 10 / 219 – 220 ، والبيهقي في شعب الإيمان رقم ( 1582 ) 2 / 217 ، والحاكم في المستدرك 2 / 456 وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافـقـه الذهبي ، وصححـــه الألباني في صحيح سنن النسائي رقم ( 1281 ) 1 / 410 .

( 1 ) انظر : آداب زيارة المسجد النبوي لشيخنا الشيخ عطية محمد سالم يرحمه الله ص 32 – 33 .

( 2) أخرجه ابن أبي شيبة رقم ( 11793 ) 3 / 28 ، وعبد الرزاق رقم ( 6724 ) 3 / 576 ، ومالك في الموطإ رقم ( 397 ) 1 / 166 ، والبيهقي في السنن الكبرى 5 / 245 .

( 3) انظر : المغني3 / 299 .

[SUP]([18])[/SUP] انظر: المجموع 8 / 201 – 203.

[SUP]([19])[/SUP] انظر: المنتقى للباجي 1 / 296 ، والقوانين الفقهية ص 95، ومواهب الجليل 3/344.

[SUP]([20])[/SUP] انظر: المجموع 8/200-203، والمهذب 1/233.

[SUP]([21])[/SUP] انظر: كشاف القناع 1/503، والمغني 3/556-558، والكافي في فقه ابن حنبل 1/457.

[SUP]([22])[/SUP] انظر: فتح القدير 3/180- 181، وحاشية الطحطاوي ص 612.

[SUP]([23])[/SUP] انظر: المجموع 8 / 201 – 203.

[SUP]([24])[/SUP] انظر: فتح القدير 3/180 - 181، وحاشية الطحطاوي ص 612.

( 2 ) أخرجه ابن أبي شيبة رقم ( 11793 ) 3 / 28 ، وعبد الرزاق رقم ( 6724 ) 3 / 576 ، ومالك في الموطإ رقم ( 397 ) 1 / 166 ، والبيهقي في السنن الكبرى 5 / 245 .

( 3) انظر: المنتقى للباجي 1 / 296 ، والقوانين الفقهية ص 95، ومواهب الجليل 3/344، والمجموع 8/200-203، والمهذب 1/233 ، وكشاف القناع 1/503، والمغني 3/556-558، والكافي في فقه ابن حنبل 1/457 ، وفتح القدير 3/180 - 181، وحاشية الطحطاوي ص 612.

( 1 ) انظر: فتح القدير 3/180 - 181، وحاشية الطحطاوي ص 612.

( 2 ) صحيح : أخرجه مسلم في الفضائل ، باب من فضائل موسى رقم ( 2375 ) 4 / 1845 ، والنسائي في كتاب قيام الليل ، باب ذكر صلاة نبي الله موسى عليه السلام رقم ( 1631 ، 1633 ) 3 / 215 – 216 ، وفي السنن الكبرى رقم ( 1328 ) 1 / 419 ، وابن أبي شيبة رقم ( 36575 ) 7 / 335 ، وعبد الرزاق رقم ( 6727 ) 3 / 577 ، وأحمد 3 / 120 ، 148 ، 248 ، 5 / 59 ، 362 ، 365 ، وعبد بن حميد رقم ( 1205 ) 1 / 362 ، والطبراني في الأوسط رقم ( 7806 ) 8 / 13 ، وأبو يعلى رقم ( 3325 ) 6 / 71 ، ورقم ( 4067 ) 7 / 117 ، ورقم ( 4084 – 4085 ) 7 / 126 – 127 .

( 1 ) انظر : الإنصاف للمرداوي 4 / 53 , ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 27 / 358 , والصارم المنكي في الرد على السبكي ص349 .

( 2 ) انظر :مجموع فتاوى شيخ الإسلام 27 / 358 , والصارم المنكي في الرد على السبكي ص349 .

( 1) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 1 / 184 , 159 , 169 , 186 , 216 , 237 .

( 1) انظر : الرد على الإخنائي لشيخ الإسلام ابن تيمية ص 385 – 386 .

( 2) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 27 / 165 - 166 .

( 1) انظر : آداب وأحكام زيارة المدينة النبوية للسدلان ص 41 – 42 .

( 2) انظر : الصارم المنكي في الرد على السبكي ص 350 , 351 .

( 1) انظر : الفواكه العديدة في المسائل المفيدة تأليف أحمد المنقور النجدي 1 / 178 - 179 .

( 2) انظر : المنتقى شرح الموطإ للباجي 1/296 ، ط 2 ، بيروت ، دار الكتاب العربي 1403 هـ .

( 1 ) انظر : آداب زيارة المسجد النبوي والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم للشيخ عطية محمد سالم ص 24 – 26 .

( 1 ) انظر : آداب زيارة المسجد النبوي والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم للشيخ عطية محمد سالم ص 24 – 26 .
 
عودة
أعلى