الإجماع على أن عدة المطلقة النفساء ثلاثة قروء ؛ قاله ابن المنذر في الإشراف

إنضم
18/08/2005
المشاركات
506
مستوى التفاعل
10
النقاط
18
العمر
67
الإقامة
مصر
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، و الصلاة و السلام على سيدنا محمّد ؛ المبعوث رحمة و هداية للعالمين
و بعد
فقد طرح سؤال في بعض المنتديات عن عدّة المطلّقة في وقت النفاس
و قد ذكر أنها من ذوات الحيض ( الجاريات عادتهن على الحيض من قبل ) ؛ فتدخل في عموم قول الله تعالى : { و المطلّقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } . [ البقرة : 228 ] .
و عليه : تكون عدتها : ثلاثة قروء ( حيضات أو الطهر منها ) ؛ بنصّ الآية .
و قد طرح إشكال : أن النفساء تكون في الغالب مرضعة ، و المرضعات لا يحضن غالبا ؛ لأن الرضاع يمنع الحيض في الغالب الأعمّ .
و وجه الإشكال : العسر و الضيق في انتظار حدوث الثلاث حيضات - بعد انتهاء الرضاع الذي يستغرق مدة سنتين غالبا .
- و هو إشكال معتبر لولا وجود الدليل ، و هو النصّ المتقدم ،
و قد ينازع البعض في دخول المطلّقة النفساء في عمومه ، و لكن الإجماع على ذلك الحكم يمنع اعتبار النزاع ؛ و هو ما حكاه الإمام ابن المنذر - ( ت 319هـ ) - في كتابه " الإشراف " ( " الإشراف على مذاهب أهل العلم " – و له تسمية أخرى : " الإشراف في مسائل الخلاف " ) ، و سيأتي ذكره بعد إن شاء الله .
و ابن المنذر إمام جليل ترجم له الذهبي في كتابه " سير أعلام النبلاء " ؛ قال : ( الإمام الحافظ العلامة، شيخ الاسلام، أبو بكر، محمد بن إبراهيم ابن المنذر النيسابوري الفقيه، نزيل مكة، وصاحب التصانيف ك " الاشراف في اختلاف العلماء "، وكتاب: " الاجماع "، وكتاب : " المبسوط "، وغير ذلك ) .
* و لمّا كان ذلك الكتاب - " الإشراف " - غير منشورعلى شبكة المعلومات الدولية " الإنترنت " الآن - على ما أظن – بل و المطبوع منه غير مشهور ؛ فأحببت نقل المتعلّق منه بمسألة النفساء هنا :

باب المطلّقة النفساء

(( أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم – ممن يقول : إن الأقراء الأطهار ، و من يقول : إن الأقراء الحيض - : إن المطلّقة و هي نفساء لا تعتدّ بدم النفاس حتى تستأنف ثلاثة قروء .
روي هذا القول عن زيد بن ثابت ، و الحسن ، و عطاء ، و سليمان بن يسار ، و الزهري .
و به قال أبو عبيد ، و ذكر أنه قول أهل الحجاز ، و العراق جميعا .
قال : لأن دم النفاس ليس من القروء ، و لا يلزمه اسمها )) .
( 1 ) أهـ


*** و المطلّقة النفساء ممن تكون مرضعة ، و يشّق عليها انتظار وقوع ذلك الحيض بعد انتهاء مدّة الرضاع السنتين غالبا – لأن الحيض قليل بل نادر الحدوث مع الرضاع – يمكنها تعاطي الأسباب المؤدية إلى حدوث الحيض و نزول دمه ؛ بالأدوية أو بعدم الإرضاع منها بل من غيرها ، و الأول أولى و أهون و أيسر ؛ و عندئذ تعتدّ بالثلاثة قروء ( حيضات أو الطهر منها ) .
هذا و الله أعلم

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
الهوامش

1- من كتاب " الإشراف على مذاهب أهل العلم " – لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ، الشافعي ، طبعة دار الفكر العربي ، بيروت ، لبنان ، 1993م / 1414هـ ، مجلد1 ، صفحة 261 ، 262
 
عدة المطلقة المرضعة ثلاثة قروء ، قصر الزمان أو طال ؛ و على هذا انعقد الإجماع

عدة المطلقة المرضعة ثلاثة قروء ، قصر الزمان أو طال ؛ و على هذا انعقد الإجماع

عفوا
المشاركة أدناه
 
عدة المرضعة ثلاثة قروء ، قصر الزمان أو طال ؛ و على هذا انعقد الإجماع

عدة المرضعة ثلاثة قروء ، قصر الزمان أو طال ؛ و على هذا انعقد الإجماع

و عدة المطلّقة المرضعة كعدة النفساء : ثلاثة قروء ، قصر الزمان أو طال ؛ لأنهما من ذوات الحيض ، و ارتفاعه لعلرض معلوم : النفاس أوالرضاع .
و هو قضاء على بن أبي طالب ، و زيد بن ثابت ، و عثمان بن عفان ؛ رضي الله عنهم - و قد جاء بهذا الحديث الصحيح في " الموطأ " و غيره - و عليه انعقد الإجماع ؛ فقد قال القاضي أبو محمد المالكي : " فَأَجْمَعُوا أَنَّ التَّأْخِيرَ بِالرَّضَاعِ لا يُسَوِّغُ الِاعْتِدَادَ بِغَيْرِ الْحَيْضِ " . [ المنتقى شرح الموطأ ] .
- و قد جاء النصّ على عدة المرضعة في :
1 - موطأ مالك
باب طلاق المريض
1043 - و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ قَالَ
كَانَتْ عِنْدَ جَدِّي حَبَّانَ امْرَأَتَانِ هَاشِمِيَّةٌ وَأَنْصَارِيَّةٌ فَطَلَّقَ الْأَنْصَارِيَّةَ وَهِيَ تُرْضِعُ فَمَرَّتْ بِهَا سَنَةٌ ثُمَّ هَلَكَ عَنْهَا وَلَمْ تَحِضْ فَقَالَتْ أَنَا أَرِثُهُ لَمْ أَحِضْ فَاخْتَصَمَتَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَقَضَى لَهَا بِالْمِيرَاثِ فَلَامَتْ الْهَاشِمِيَّةُ عُثْمَانَ فَقَالَ هَذَا عَمَلُ ابْنِ عَمِّكِ هُوَ أَشَارَ عَلَيْنَا بِهَذَا يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ .

* و طلاق المريض و الصحيح في ذلك سواء ؛ قال الإمام المنذر في كتابه " الإشراف " في ( جماع أبواب صنوف الطلاق التي تكون عند الحوادث ) :
- طلاق المريض :
" أجمع كل من نحفظ قوله على أن من طلّق زوجته مدخولا بها طلاقا ملك رجعتها ، و هو صحيح أو مريض ، فمات أو ماتت قبل أن تنقضي عدتها : أنهما يتوارثان " . [1]
2 - المنتقى شرح الموطأ
1043 - ( ش ) : قَوْلُهُ : فَطَلَّقَ الْأَنْصَارِيَّةَ وَهِيَ تُرْضِعُ فَتُوُفِّيَ فَانْقَضَتْ سَنَةٌ وَلَمْ تَحِضْ : يُرِيدُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ الْأَنْصَارِيَّةَ لَمْ تَحِضْ لِأَجْلِ الرَّضَاعِ حَتَّى تُوُفِّيَ زَوْجُهَا ، وَذَلِكَ أَنَّ ارْتِفَاعَ حَيْضِ الْمُطَلَّقَةِ يَكُونُ لِسَبَبٍ مَعْرُوفٍ وَلِغَيْرِ سَبَبٍ مَعْرُوفٍ : فَأَمَّا مَا كَانَ لِسَبَبٍ مَعْرُوفٍ فَكَالرَّضَاعِ ، وَالْمَرَضِ ، فَإِنْ تَأَخَّرَ لِلرَّضَاعِ ، فَإِنَّهَا لَا تَعْتَدُّ إِلَّا بِالْأَقْرَاءِ طَالَ الْوَقْتُ ، أَوْ قَصُرَ ، وَقَدْ احْتَجَّ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ فِي ذَلِكَ بِالْإِجْمَاعِ قَالَ : فَإِنَّ حِبَّانَ بْنَ مُنْقِذٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ فَمَكَثَتْ نَحْوَ سَنَةٍ لَا تَحِيضُ لِأَجْلِ الرَّضَاعِ ثُمَّ مَرِضَ فَخَافَ أَنْ تَرِثَهُ إِنْ مَاتَ فَخَاصَمَهَا إِلَى عُثْمَانَ وَعِنْدَهُ عَلِيٌّ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَقَالَ لَهُمَا : مَا تَرَيَانِ فَقَالَا : لَا نَرَى أَنَّهَا تَرِثُهُ ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ الْقَوَاعِدِ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ وَلَا مِنْ اللَّائِي يَحِضْنَ فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى حِيَاضِهَا مَا كَانَ لَمْ يَمْنَعْهَا إِلَّا الرَّضَاعُ فَانْتَزَعَ حِبَّانُ ابْنَهُ فَلَمَّا حَاضَتْ حَيْضَتَيْنِ مَاتَ حِبَّانُ فَوَرِثَتْ مِنْهُ وَاعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْوَفَاةِ - قَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ : فَأَجْمَعُوا أَنَّ التَّأْخِيرَ بِالرَّضَاعِ لَا يُسَوِّغُ الِاعْتِدَادَ بِغَيْرِ الْحَيْضِ . وَعَلَّلُوا ذَلِكَ بِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِمَّنْ لَمْ يَحِضْ وَلَا مِمَّنْ يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ ، وَمِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَّ الْعَادَةَ الْمُسْتَقِرَّةُ بِأَنَّ الرَّضَاعَ يُؤَثِّرُ فِي تَأْخِيرِ الْحَيْضِ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ رِيبَةً ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ رِيبَةً وَجَبَ انْتِظَارُ زَوَالِهِ ، وَالِاعْتِبَارُ بِالْحَيْضِ إذْ هِيَ مِمَّنْ تَحِيضُ .
( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ : هَذَا عَمَلُ ابْنِ عَمِّك هُوَ أَشَارَ عَلَيْنَا بِهَذَا أَرَادَ تَطْيِيبَ نَفْسِهَا بِأَنَّ مَا حَكَمَ بِهِ وَلَامَتْ عَلَيْهِ لَمْ يَحْكُمْ بِهِ إِلَّا بَعْدَ مُشَاوَرَةِ الْعُلَمَاءِ ، وَأَنَّ ابْنَ عَمِّهَا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ الَّذِي لَا تَشُكُّ هِيَ فِي إشْفَاقِهِ عَلَيْهَا وَإِرَادَتِهِ الْخَيْرَ لَهَا هُوَ مِمَّنْ أَفْتَى بِذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

3 - مسند الشافعي
باب العدد
1325 - أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عبد الرحمن بن أبي بكر ، أخبره أن رجلا من الأنصار يقال له حبان بن منقذ طلق امرأته وهو صحيح وهي ترضع ابنته ، فمكثت سبعة عشر شهرا لا تحيض ، يمنعها الرضاع أن تحيض ، ثم مرض حبان بعد أن طلقها بسبعة أشهر أو ثمانية ، فقلت له : إن امرأتك تريد أن ترث ، فقال لأهله : احملوني إلى عثمان ، فحملوه إليه فذكر له شأن امرأته ، وعنده علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت فقال لهما عثمان : ما تريان ؟ فقالا : نرى أنها ترثه إن مات ويرثها إن ماتت ، فإنها ليست من القواعد اللاتي قد يئسن من المحيض ، وليست من الأبكار اللاتي لم يبلغن المحيض ، ثم هي على عدة حيضها ما كان من قليل أو كثير ، فرجع حبان إلى أهله فأخذ ابنته ، فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة ، ثم حاضت حيضة أخرى ، ثم توفي حبان قبل أن تحيض الثالثة فاعتدت عدة المتوفى عنها زوجها ، وورثته قال الأصم : في كتابي : حبان بالباء .

4 - معرفة السنن و الآثار للبيهقي
عدة من تباعد حيضها :
4850 - أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن محمد بن يحيى بن حبان قال أحمد : كذا وجدته ، وقال غيره ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان أنه كان عند جده هاشمية وأنصارية ، فطلق الأنصارية وهي ترضع ، فمرت بها سنة ، ثم هلك ولم تحض ، فقالت : أنا أرثه لم أحض ، فاختصموا إلى عثمان « فقضى للأنصارية بالميراث ، فلامت الهاشمية عثمان ، فقال : » هذا عمل ابن عمك ، هو أشار علينا بهذا « ، يعني علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه
4851 - وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عبد الله بن أبي بكر ، أخبره : أن رجلا من الأنصار يقال له حبان بن منقذ طلق امرأته وهو صحيح وهي ترضع ابنته ، فمكثت سبعة عشر شهرا لا تحيض يمنعها الرضاع أن تحيض ، ثم مرض حبان بعد أن طلقها بسبعة أشهر أو ثمانية ، فقيل له : إن امرأتك تريد أن ترث ، فقال لأهله : احملوني إلى عثمان ، فحملوه إليه ، فذكر له شأن امرأته وعنده علي بن أبي طالب ، وزيد بن ثابت ، فقال لهما عثمان : « ما تريان ؟ » فقالا : نرى « أنها ترثه إن مات ويرثها إن ماتت ، فإنها ليست من القواعد اللاتي قد يئسن من المحيض ، وليست من الأبكار اللاتي لم يبلغن المحيض ، ثم هي على عدة حيضها ما كان من قليل أو كثير ، فرجع حبان إلى أهله ، فأخذ ابنته ، فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة ثم حاضت حيضة أخرى ، ثم توفي حبان قبل أن تحيض الثالثة ، فاعتدت عدة المتوفى عنها زوجها ، وورثته . أنبأني أبو عبد الله الحافظ ، إجازة ، عن أبي العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، أنه بلغه ، عن عمر بن عبد العزيز في أمر حبان مثل خبر عبد الله بن أبي بكر .

5 - المغني لابن قدامة
مَسْأَلَةٌ قَالَ : وَإِنْ عَرَفَتْ مَا رَفَعَ الْحَيْضَ ، كَانَتْ فِي عِدَّةٍ حَتَّى يَعُودَ الْحَيْضُ ، فَتَعْتَدُّ بِهِ ، إلَّا أَنْ تَصِيرَ مِنْ الْآيِسَاتِ ، فَتَعْتَدُّ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتٍ تَصِيرُ فِي عِدَادِ الْآيِسَاتِ أَمَّا إذَا عَرَفَتْ أَنَّ ارْتِفَاعَ الْحَيْضِ بِعَارِضٍ ؛ مِنْ مَرَضٍ ، أَوْ نِفَاسٍ ، أَوْ رَضَاعٍ ، فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ زَوَالَ الْعَارِضِ ، وَعَوْدَ الدَّمِ وَإِنْ طَالَ ، إلَّا أَنْ تَصِيرَ فِي سِنِّ الْإِيَاسِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ .فَعِنْدَ ذَلِكَ تَعْتَدَّ عِدَّةَ الْآيِسَاتِ .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

الهوامش :

[1] - " الإشراف على مذاهب أهل العلم " ، لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ، طبعة دار الفكر العربي ، بيروت ، 1993م ، المجلد الأول ، صفحة 166 .
 
عودة
أعلى