الأوراق النقدية والعلة القاصرة عند السادة الشافعية

إنضم
28/05/2011
المشاركات
22
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
الإقامة
اليمن حضرموت
بسم الله الرحمن الرحيم
أحمد من حمدي له من نعمه, مستمطرا بالحمد فيض كرمه, ثم الصلاة والسلام سرمدا, على الذي أوضح أعلام الهدى, محمد وآله والصحب ما, تبسم البرق وما غيث هما, و بعد فإن أولى ما أعملت فيه القرائح, وعلقت به الأفكار اللواقح, الكشف عن الحكم الشرعي للنوازل, وحل المعضلات والمسائل الغوائل, وفى هذا تتفاوت الأذهان, وتتسابق في النظر إليه مسابقة الرهان, فمن سابق بفهمه, وراشق كبد الرمية بسهمه, وآخر رمى فأشوى, وخبط في النظر خبط عشوا؛ ومن هذه النوازل نازلة الأوراق النقدية, عملة العصر, وقد كتب في كنهها, وجلا حقيقة أمرها, جماعة من أولي العلم لكن شاع وذاع لدى كثير ممن كتب فيها نسبة القول بأن حكمها حكم الفلوس إلى المذهب الشافعي؛ وهذا الرأي وإن كان قد قال به كثير من متأخري الشافعية ممن عاصروا هذه النازلة كالشيخ أحمد الخطيب الشافعي[1]( ت 1326هـهـ ) ، والشيخ محمد الأنبابي (ت 1313هـ )، والسيد عبد الله بن محفوظ الحداد (1342هـ ـ 1417 هـ ) في فتوى له[2]، إلا أن ظاهر ما تقتضيه قواعد المذهب خلاف ذلك.
وذهب بعض متأخريهم إلى أنها من قبيل الديون نظرًا إلى ما تضمنته الورقة المذكورة من النقود والتعامل بها منهم الشيخ سالم بن سميــر الشافعي[3] (ت1271 هـ )،و السيد عبد الله بن سميــط الشافعي[4] ( ت....هـ) والشيخ سعيد بن علي الموجي الشافعي[5]( 1268 – 000 هـ ) رحمهم الله تعالى، وذهب الشيخ عبد الحميد الشرواني ( ت 1301هـ) في حاشيته على التحفة عند قول المصنف(وغير ذلك من كل ما لا يقابل عرفا بمال)إلى أبعد من هذا فرأى أنها "لا تصح المعاملة بها ولا يصير المملوك منها أو بها عرض تجارة فلا زكاة فيه"[6] وحجته في ذلك هي أن " من شروط المعقود عليه ثمنا أو مثمنا أن يكون فيه في حد ذاته منفعة مقصودة يعتد بها شرعا بحيث يقابل بمتمول عرفا في حال الاختيار، والورقة المذكورة ليست كذلك فإن الانتفاع بها في المعاملات إنما هو بمجرد حكم السلاطين بتنزيلها منزلة النقود ولذا لو رفع السلاطين ذلك الحكم أو مُسح منها رقم لم يعامل بها ولا تقابل بمال"[7]لكنه جوز أخذ المال في مقابلة رفع اليد عنها؛ وبمثل قوله في عدم وجوب الزكاة فيها قال العلامة عبد الله بن محفوظ الحداد، وقد رد على العلامة الشرواني الشيخ الترمسي ( توفي بعد 1329 هـ) في حاشيته على المنهج القويم[8].
وكثير من هؤلاء عاصروا بداية الأوراق النقدية؛ وحقيقتُها في بدء نشأتها غير ما وصلت إليه الآن لذا ينبغي مراعاة حال الأوراق النقدية في أولى مراحلها عند نسبة القول بالسندية أو القول بأنها فلوس إلى مثل هؤلاء الأعلام المعاصرين لها، والفتوى تتغير بتغير المستفتى فيه، كما تتغير بتغير الزمان؛ والأوراق النقدية كانت في مراحلها الأولى عبارة عن قيام " بعض التجار بإيداع نقودهم المعدنية عند الصيارفة مقابل الحصول على صكوك ورقية بهذه الإيداعات، تتضمن تعهداً بدفع المبلغ المحرر في الصكِّ لصاحبه لدى الطلب، ومع تزايد الثقة بجهات إصدار هذه الصكوك الورقية اكتفى بها التجار في معاملاتهم، فاستعملوها وسيطاً في التبادلات التجارية "[9]فالقول بالسندية في هذه الحال له وجهته، لأن استعمال الأوراق النقدية في أول الأمر كان مستندا إلى الذهب أو الفضة فـ " كان يكتب في العملة الورقية من الدولة المصدِّرة لها تعهد بأنه يدفع لحامل الورقة مقدار ما يذكر فيها من العملة الذهبية "[10]؛ وكان لكل من يحمل هذه الأوراق أنْ يذهب بها متى شاء إلى البنك ويحول ما شاء منها إلى سبائك الذهب ومن هنا يسمى هذا النظام قاعدة سبيكة الذهب[11].
وفي هذه المرحلة كانت الأوراق مغطاة بالذهب أو الفضة تغطية كاملة، لذا كان تكييف الأوراق النقدية بأنها أسناد بدين له قوته لموافقته للواقع ؛ فينبغي الأخذ بهذا في عين الاعتبار عند عزوِ القول بالسندية لبعض العلماء السالفين لا سيما مَن عاشوا في هذه الفترة.
لكن هذا الأمر تطور لما شاع قبول هذه النقود ، وانتشر استخدامها وزاد الطلب عليها، فتوسعت الجهات المصدرة لهذه الأوراق في إصدار النقود الورقية دون أن تكون مغطاة تغطية كاملة، فصارت هذه النقود الورقية نقودا بذاتها.
وهذا التطور أدى إلى تدخل الحكومة في إصدار النقود الورقية فأصبح الإصدار من أعمال المصرف المركزي[12].
استمرت البنوك في إصدارها؛ مع تواصل الانخفاض في غطائها من الذهب شيئاً فشيئاً ؛وسبب هذا الانخفاض هو طبع كميات كبيرة من النقود تزيد عن كمية الذهب الموجودة عندهم لتستعملها في سدِّ حاجاتها[13].
ولما حدثت الحروب وطالب الناسُ بما تمثله هذه الأوراق النقدية ،لم تف جهات الإصدار بدفع ذلك، ولم يمنع عدمُ دفع البنوك المركزية لغطاء الأوراق النقدية من الذهب الناسَ من استمرار التعامل بالأوراق النقدية وقبولها وسيطا في التبادل0
فأصبحت النقود لا تستمد قيمتها من مجرد غطاء الذهب أو الفضة ، بل من ثقة الناس بها؛ فأدى هذا تدريجياً إلى فك الارتباط بين الغطاء المعدني ، وبين إصدار النقود الورقية فوصلت النقود الورقية إلى ما هي عليه الآن.
وإذا كان الحكم الشرعي قد يتغير تبعا لتغير أوصاف المحل ـ لما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء شاب، فقال: يا رسول الله أُقبِّل وأنا صائم ؟ قال: لا، فجاء شيخ فقال: أُقبِّل وأنا صائم ؟ قال نعم؟, قال: فنظر بعضنا إلى بعض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمت لمَ نظر بعضكم إلى بعض؟ إن الشيخ يملك نفسه[14]؛وكذلك فتوى ابن عباس في القاتل ـ فإن الأوراق النقدية قد تغير وصفها عما كانت عليه من قبل, كما رأينا في العرض الموجز لتأريخها, فلا بد من تغير الحكم الشرعي لها؛ ونحن نتناول في هذه العجالة زوال وصف السندية عنها أو وصف كونها فلوسا وثبوت وصف الثمنية الغالبة؛ ويتبع هذا الأصل الكلام حول علة النقدية وزوال وصف القصور عنها وثبوت وصف التعدي.
والكلام في هذا الأخير مبني على مسألة خروج العلة القاصرة من حيز القصور إلى حيز التعدي:
فنقول: إذا ثبت أن علة ما كانت قاصرة فهل يصح أن تكون في زمن ما متعدية لوجود المقتضي؟ والمقتضي لذلك هو حدوث فرع جمعته مع الأصل0
الجواب لا مانع من ذلك ويدل لهذا عدة أمور:ـ
الأمر الأول
اكتساب العلة وصف التعدي وفقدها إياه مبني على وجود فرع لها وفقده, فوجوده يكسبها وصف التعدي, وفقده يفقدها الوصف المذكور, فوجود الفرع علة وجودية, وعدمه علة عدمية؛ لأنه إذا دار الحكم مع الوصف وجودا وعدما دل على كونه علة, ومقتضى هذا أن العلة القاصرة إذا وجد لها فرع شاركها حكم الأصل خرجت من القصور إلى التعدي, وكذلك عكسه؛ لأن من شرط العلة الاطراد والانعكاس, فإذا لم تتطرد ولم تنعكس فإنها لا تكون علة.
الأمر الثاني
خروج العلة من حيز القصور إلى حيز التعدي رجوع إلى الأصل, وهذا لا مانع منه, لأن ما لزم أصله لا يعلل وكذلك ما رجع إليه، وهذا مبني على أن الأصل في العلة التعدي لا القصور، للإجماع على التعليل بقسميها المنصوص عليها والمستنبطة ولا كذلك القاصرة0
الأمر الثالث
ذكر جماعة من أهل الأصول والفقـه كالماوردي ( ت 450 هـ ) في الحاوي في باب الربا[15] والشيــخ أبي إسحاق الشيرازي ( ت 476 هـ ) في التبصرة[16]وشرح اللمع[17] والنووي ( ت 677 هـ ) في المجموع[18] من فوائد التعليل بالعلة القاصرة[19] ، أنَّه إذا حدث هناك فرع يشاركه في المعنى علِّق على العلة وألحق بالمنصوص عليه؛ ووجه هذه الفائدة أنها لو لم تكن معلومة من قبل حدوثه لما ألحقناه بالأصل0
وهذا تصريح منهم بجواز حدوث فرع للعلة القاصرة بمقتضاه يتغير وصفها إلى التعدي0
واعترض هذه الفائدة جماعة منهم السبكي (ت 771هـ ) في شرح المختصر[20]، وقبله لسان إمام الحرمين[21] ( ت 478هـ)؛ ونقل الإسنوي (ت772 هـ ) في نهاية السول[22] قول الإمام ولم يعقبه بإنكار أو بإقرار.
ووجه الاعتراض أن الكلام مفروض في العلة القاصرة ومتى ما حدث فرع تبين أن العلة غير قاصرة0
لكن هذا منهم لا ينفي تحول العلة القاصرة إلى متعدية لأنه كما قال السبكي وغيره: "متى حدث فرع يشاركها في المعنى خرجت عن أن تكون قاصرة"[23] وكلام إمام الحرمين في البرهان يدل عليه.
ويبقى الترجيح بين الرأيين في إبداء الفائدة المذكورة للعلة القاصرة محط نظر ليس هذا موضعه0
الأمر الرابع الوجود وذلك أنهم قالوا فيمن صلى فرضاً على دابّة وهي غير واقفة أنه لا تصح لأن سيرها منسوب إليه[24] ؛وهذه العلة قاصرة كما سبق، لأن نسبة سير الدابة إلى راكبها لا توجد في غيرها آنذاك ،لكن هذا الوصف تغيّر من القصور إلى التعدي بظهور السيارات ، بل هي ألصق بهذه العلة من الدابة لعدم الاختيار.
إذا ثبت إمكانية ما ذكر فنتكلم حول وجود العلة في الفلوس ثم في الأوراق النقدية في فرعين.

الفرع الأول
الفلوس وعلة الثمنية الغالبة:
تكلم علماء المذهب حول هذه المسألة قديما ومن أكثر من احتفل بها منهم لسان المذهب[25] إمام الحرمين أبو المعالي الجويني ـ رحمه الله تعالى ـ في كتابه البرهان[26].
وحاصل كلامهم في ذلك هو عدم تنزيل العلة على الفلوس الموجودة بجانب النقدين آنذاك فإنها وإن وجدت فيها الثمنية في بعض الأمكنة أو الأزمنة فإنها ليست غالبة فيها فلا تأخذ حكم النقدين وهو ما انفصل به الإمام الماوردي عن اعتراض السادة الحنفية حول علة المذهب[27]0
ولكن وجد وجه في المذهب يقضي بأخذ الفلوس حكم النقدين وهو شاذ[28] لعدم رواج الفلوس رواج النقدين عدما أفقدها الثمنية الغالبة0
وهذان الوجهان مبنيان على قاعدة النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه ؟[29] وفيه خلاف والترجيح مختلف في الفروع "فقيل تناط الأحكام بأسبابها في كل فرد،"[30] فعلى هذا يلحق النادر بنفسه "وقيل استقراء الآحاد يتعسر فيه فيعتبر الغالب ويجري حكمه على ما شذ قال الشيخ تاج الدين الفزاري ( ت624هـ ) وهذا معنى قول الفقهاء النادر لا حكم له"[31]فيلحق على هذا النادر بجنسه، فلو ألحقنا الفلوس الرائجة بجنس ما راجت رواجه وهو النقدان فإنا نجري فيها الربا وسائر أحكام النقدين وإن ألحقناها بنفسها فلا نجري فيها الربا لعدم الثمنية الغالبة في نفسها وإن وجدت في جنس ما راجت رواجه0
ومراد من جعل الفلوس من جنس ما هو جنس للدينار والدرهم هو جنس الثمنية الغالبة لظهور مباينة معدن الفلوس لمعدنهما بل الدينار جنس والدرهم جنس آخر0
الفرع الثاني
الأوراق النقدية وعلة الثمنية الغالبة:
العلة في المذهب كما سبق هي الثمنية الغالبة وقد عرفنا أن الثمنية الغالبة قد توجد في الفلوس في حالة رواجها رواج النقدين لكنه نادر فتلحق الفلوس بنفسها فالنادر هنا له حكم وهذا القول لا يطبق على الأوراق النقدية اليوم لأن الثمنية الغالبة موجودة فيها ليس على سبيل الندرة وجودا لا ينكره بصير بالسوق اليوم؛ وهذا ضرب من تحقيق المناط وهو الاجتهاد الذي لا ينقضي إلا بانقضاء الدنيا؛ لذا فإنها تأخذ حكم النقدين من جريان الربا فيها ووجوب الزكاة وصحة المضاربة وغيرها من الأحكام المناطة بالنقدين؛ ولا ينبغي تخريج كلام السابقين في الفلوس على الأوراق النقدية.
ويدل لإلحاق الأوراق النقدية بالنقدين عدة أمور وهي تعد أيضا فارقا في قياس الأوراق النقدية على الفلوس وتمنع من تنزيل كلام الفقهاء السابقين في الفلوس على الأوراق النقدية:
الأول
محترز قول الأصحاب في علة النقدين ـ حيث احترزوا بقولهم " الثمنية غالبا" عن الفلوس الموجودة في زمانهم فإنها لا ربا فيها ،وإنْ راجت رواج النقدين لعدم وجود الثمنية الغالبة ـ يدل على جريان الربا في الأوراق النقدية في عصرنا،لوجود الثمنية الغالبة فيها ، نظراً لاستبعاد النقدين، وأما على رأي من يرى مطلق الثمنية فيجري فيها الربا كما أجروه في الفلوس لوجود الثمنية وإن لم تكن غالبة 0
ولا ينافي هذا ما سبق نقله عن الماوردي من تسليم وصف الثمنية في الفلوس التي بخراسان وعدم إثبات حكم النقدين ؛ وذلك لعدم وجود وصف الثمنية الغالبة،أو وجوده لكن مع الندرة قال الإمام النووي: وأجابوا عن الفلوس[32] بأن العلة عندنا كون الذهب والفضة جنس الأثمان غالبا، وليست الفلوس كذلك فإنها وإنْ كانت ثمناً في بعض البلاد فليست من جنس الأثمان غالباً[33] ....أهـ ومقتضى هذا أنها لو صارت من جنس الأثمان غالباً لجرى فيها الربا، والأوراق النقدية اليوم أصبحت فيها الثمنية غالبة فيجري فيها الربا0
الثاني
كلامهم في قاعدة " النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه ؟ " يقتضي إلحاق الأوراق النقدية بالذهب، لأن التعامل بها ، ورواجَها رواجَ النقدين ليس نادراً فتلحق بجنس ما راجت رواجَه وهو الذهب ؛ ويؤيد هذا قولهم في الفلوس لما جعلوها من فروع هذه القاعدة: إنها لا يجري فيها الربا ، وإنْ راجت رواجَ النقدين، لأنها نادرة فتلحق بنفسها ولا تلحق بجنس ما راجت رواجَه[34]، وقد سبق بيان لهذا في الفرع قبله.
الثالث
ما ذكر من عدم جريان الربا في غير الذهب والفضة من الأوراق النقدية احتجاج بمحل النزاع[35]، وذاك لا يُجدي في ميدان النظر و الاستدلال ؛لأنه ليس من المسلم به قصور الثمنية عليهما بعد ظهور الأوراق النقدية كما سبق في الجوابين السابقين فالاحتجاج لعدم جريان الربا في الأوراق النقدية بالعلة القاصرة في النقدين أشبه بالمصادرة على المطلوب.
الرابع
الفائدة المذكورة السابقة في الاحتجاج لإمكانية تحول العلة من القصور إلى التعدي تؤيد ما نحن في صدد الاحتجاج له وهي أنه إذا حدث هناك فرع يشاركه في المعنى علق على العلة وألحق بالمنصوص عليه والحكم المنصوص عليه هو الربا في الذهب والفضة والعلة كانت قاصرة لعدم وجود فرع للأصل والآن حدث فرع وهو الأوراق النقدية شارك الأصل المنصوص على حكمه (الذهب والفضة) في وصف الثمنية الغالبة.
وأما اعتراض جماعة منهم إمام الحرمين فلا يقدح في هذا كما سبق والعلم عند الله.
الخامس
العلة في حكم الربا في النقدين لا تخلو من أحد أمرين: إما تعليل بالاسم وإما تعليل بالمعنى والأول لا يصح لأنه لقب لازم[36] فهو يشبه الطرد وقد نُقل الاتفاق عليه وفيه نظر، والثاني في تعيينه خلاف بين المذاهب فعلة المذهب الثمنية غالبا وهذا معنى فمقتضاها ثبوت الحكم حيث وجد المعنى وإلا لبطل كون هذا المعنى علة والمدعى أنه علة ثم هذا المعنى وجد في غير النقدين بطريق تحقيق المناط فوجب أن يثبت الحكم.
وإذ ثبت أن الأوراق النقدية على ما تقتضيه أصول وقواعد المذهب يجري فيها الربا وتأخذ حكم النقدين فإنها تعد جنسا مستقلا فلا يكمل بها نصاب أحد النقدين ويصح التفاضل في بيع الذهب أو الفضة بها وغير ذلك من أحكام الجنسين، ويدل لهذا :
ـــ عملة كل دولة جعلت جنسا مستقلا لعدم تأثر عملة دولة ما بانخفاض قيمة عملة دولة أخرى.
ــ عدم اشتراط التماثل عند صرف عملتين لدولتين واشتراطه عند الصرف بين فئات عملة دولة واحدة وهذا ليس مصادرة على المطلوب لأن الخصم يوافق عليه.
فجعل العملة مع الذهب جنسا واحدا ليس بأولى من جعلها مع عملة أخرى جنسا واحدا.
وهذا ما أردنا إيضاحه وبيانه والعلم عند الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كتبه/ سعيد عيضة الجابري
اليمن / حضرموت

[1]
ـ في كتابه إقناع النفوس بإلحاق أوراق الأنوات بعملة الفلوس ص ( 48 )0

[2] ـ بعث بسؤالها ضمن أسئلة العلامة عبد الكريم بن عبد القادر الملاحي من مدينة الشحر رحمه الله0

[3]
ـ في رسالة له حول الأوراق النقدية لا تزال مخطوطة0

[4]
ـ ينظر حاشية الترمسي على المنهج القويم ( 4/ 29ـ30 ) المطبعة العامرة الشرفية بمصر المحمية.0

[5] ـ أحكام النقود للدكتور الفرفور مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثالث الجزء الثالث ص ( 1746 ـ 1748 )0

[6] ـ حاشية تحفة المحتاج على شرح المنهاج (4/ 238).

[7] ـ حاشية تحفة المحتاج على شرح المنهاج (4/ 238).

[8] ـ حاشية الترمسي على المنهج القويم ( 4/ 29ـ30 ) المطبعة العامرة الشرفية بمصر المحمية.

[9]
ـ مقدمة في النقود والبنوك د / القريصة ص (18-20)، النقود والبنوك والأسواق المالية د / الزامل ص (6)، تطور النقود في ضوء الشريعة الإسلامية الحسني ص (58) أحكام أوراق النقود والعملات للقاضي محمد تقي العثماني مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثالث ص (1688)0

[10]
ـ النقود وتقلب قيمة العملة ضمن بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة للأشقر ( 1 / 269 )0

[11]
ـأحكام أوراق النقود والعملات للقاضي محمد تقي العثماني مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثالث ص ( 1689 )0

[12]
ـ ينظر: النقود والبنوك والأسواق المالية د/ الزامل ص (129-130)، مقدمة في النقود والبنوك للدكتور القريصة ص (245)0

[13] ـ أحكام أوراق النقود والعملات للقاضي محمد تقي العثماني مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثالث ص ( 1689 )0

[14]ـ رواه الإمام أحمد في المسند (2/220 رقم7054 ) وغيره و صححه الألباني في السلسلة رقم (1606).

[15]
ـ الحاوي للماوردي ( 5 / 92 )0

[16]
ـ التبصرة ( 452 ) البحر المحيط ( 5 / 158 )0

[17]
ـ شرح اللمع ( 2 / 843 )0

[18]
ـ المجموع ( 9 / 491 )0

[19]
ـ وهناك فوائد أخر منها معرفة الباعث المناسب ومنها أن العلة إذا طابقت النص زادته قوة وتعاضدا ومنها أن الفاعل يفعل الفعل لأجلها فيحصل له أجران أجر القصد وأجر الامتثال0

[20]
ـ رفع الحاجب ( 4 / 187 )0

[21]
ـ البرهان ( 2 / 147 )0

[22]
ـ نهاية السول ( 3 / 111 )0

[23] ـ الإبهاج شرح المنهاج ( 3/ 145 ).

[24] ـ حاشية البجيرمي ( 2 / 27 )0

[25]
ـ الأشباه والنظائر للسبكي ص ( 137 )0

[26]
ـ البرهان في أصول الفقه ( 2 / 38 ـ 40 و 146 ـ 148 )0

[27]ـالحاوي للماوردي ( 5 / 93 ) والمجموع شرح المهذب ( 9 / 491 )0

[28] ـ المجموع شرح المهذب ( 9 / 491 )0

[29] ـ المنثور في القواعد للزركشي ( 3/ 246).

[30] ـ المنثور ( 3/ 246).

[31] ـ المنثور ( 3/ 246).

[32]
ـ أي عن الاعتراض على علة المذهب بالنقض بالفلوس التي بخراسان0

[33]
ـ المجموع شرح المهذب ( 9 / 491 )0

[34]
ـ الأشباه والنظائر للسيوطي ص ( 234 )0

[35] ـ توضيح الرؤية القاصرة للشنقيطي ص ( 79)0

[36] ـ الكوكب المنير ( 4 /42 )0
 
عودة
أعلى