الأمر بجهاد الكفار يكون بالقتال في آية التوبة ٧٣ فكيف يكون جهاد المنافقين ؟

إنضم
18/05/2011
المشاركات
1,237
مستوى التفاعل
1
النقاط
38
قال تعالى :
( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ).
قال القرطبي : قال ٱبن العربيّ: «أما إقامة الحجة باللسان فكانت دائمة، وأما بالحدود لأن أكثر إصابة الحدود كانت عندهم فدعوى لا برهان عليها، وليس العاصي بمنافق، إنما المنافق بما يكون في قلبه من النفاق كامِناً، لا بما تتلبس به الجوارح ظاهراً، وأخبار المحدودين يشهد سياقها أنهم لم يكونوا منافقين.
انتهى .
إذا جهادهم بإقامة الحدود عليهم كلام غير مسلم به لما تقدم .
وبقي جهادهم باللسان ، كيف يكون والمنافق يخفي كفره ؟ ثم إنه إذا أظهره أفلا ينتقل حكمه بذلك ليكون من الكفار المأمور بقتالهم ؟
بارك الله في علمكم .
 
في عصرنا الحالي يكون الجهاد باللسان = بالحكمة والموعظة الحسنة لمن تُرى فيهم بعض أمارات النفاق التي تحدثت عنها نصوص الكتاب والسنة، وتكون المواعظ متناسبة مع تلك العلامات من حيث النوع والشدة والتوقيت (التدرج)..
والمسلم كيِّس فطن!
 
جوابا عن السؤال في هل الخطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي صفتهم وحكمهم؟
يقول الامام مالك: اما النفاق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الزندقة فينا اليوم.
وقوله:يقتل الزنديق اذا شهد عليه دون استتابة لانه لايظهر مايستتاب منه، وانما كف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنافقين ليسن لامته ان الحاكم لايحكم بعلمه.
وقول الشافعي: ان السنة فيمن شهد عليه بالزندقة فجحد واعلن بالايمان وتبرا من كل دين سوى الاسلام ان ذلك يعصمه وبه قال اصحاب الراي والطبري، وانما منع الرسولصلى الله عليه وسلم من قتلهم ماكانوا يظهرونه من الاسلام بالسنتهم مع العلم بنفاقهم لان مايظهرونه يجب ماقبله؛ فمن قال ان عقوبة الزنادقة اشد من الكفار فقد خالف الكتاب والسنة وجعل شهادة الشهود فوق شهادة الله.
قال ابن عطية: وينفصل المالكيون عما الزموه من الاية: والله يشهد، بانها لم تعين اشخاصهم؛ قلت: ويبقى الالزام قائما في جعل عقوبتهم اشد من عقوبة الكفار.
 
أحسنت إلينا بما أوردته شيخنا مخلص
بارك الله فيك
لكن هذا في من أظهر زندقة ( كفرا )
فجهاده هو جهاد الكافرين بقتالهم إلا أن يسلموا
وإلا أن يتوب الزنادقة من كفرهم الذي أظهروه ويندموا عليه .
هل المراد إذا بجهاد المنافقين في الآية حصرا الذين أظهروا الكفر فأصبحوا في حكم الكافرين ؟
 
بسم1
اما المراد بجهاد المنافقين في الاية فاختلف في صفته:
فقيل: هو باليد وباللسان، وهو مروي عن ابن مسعود ويحتمل بعد معنيين:
اما: كجهاد الكفار، وهو اختيار الطبري وضعفه ابن عاشور وهو كذلك، او بالقتل والذي لايكون الا مع التصريح وهو بذلك يخرج عن حد النفاق، فتامله.
واما: باقامة الحدود عليهم وهو مروي عن الحسن البصري، وتقدم مافيه من اعتراض لابن العربي وان كان يتجه مع ذلك.
وقيل: باللسان، وهو مروي عن ابن عباس في قوله جاهد الكفار بالقتال والمنافقين بالغلظة عليهم، وهو اختيار ابن عطية وذهب الى انه الذي يليق بمعنى الاية، وان جاهد ماخوذ من بلوغ الجهد وهي مقصود بها المكافحة، وتتنوع بحسب المجاهد؛ فجهاد الكافر المعلن بالسيف وجهاد المنافق المتستر باللسان والتعنيف الاكفهرار في الوجه ونحو ذلك.
 
عودة
أعلى