سالم سرور عالي
New member
- إنضم
- 15/04/2006
- المشاركات
- 161
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 16
الأحكام الفقهية لبرنامج حافز
[FONT="]الإعانة المالية أصبحت اليوم من الواجبات المعاصرة المتحتِّمة لتسهيل بناء النفس وعمارة الأرض والتلذُّذ بالمباحات . بل إن الجريمة تنحسر في المجتمع إذا كان الفرد قد بلغ حدَّ الكفاف ووجد قوته وما يُغنيه عن الناس .[/FONT]
[FONT="]والمال قد يكون صعب المنال في كثير من الأحيان على شرائح كثيرة من المجتمع ممن لا يتقنون مهنة معينة أو مؤهَّل علمي للإنخراط في سوق العمل ، بل إن بعض أصحاب الشهادات العليا لم يُوفَّقوا للحصول على وظائف تتناسب مع طموحاتهم . والمال من سبل المباحات ، وقد تقرر عند الأصوليين أن المباح قد يكون واجباً على المعيَّن إذا كان المقصد إليه من الضروريات اللازمة .[/FONT]
[FONT="]وبسبب كثرة السؤال عن نظام حافز وأحكامه فقد تبيَّن أن من ينتسبون إليه هم أهل الإعسار . والأحناف يُسمُّونهم : مَن عُدم المال أصلاً . وعند المالكية: هم الذي ليس عندهم ما يباع . وعند الشافعية: هم من لا يملك شيئًا من المال ، أو: الذين لا يملكون زيادة على كفاية يوم وليلة . [/FONT]
[FONT="]وعند الحنابلة: هم من لا شيء لهم ، ولا يقدرون على شيء . [/FONT]
[FONT="]وتستطيع الحكومات الإسلامية تنظيم توزيع المخصصات المالية على المحتاجين للإعانات والباحثين عن عمل حتى يمكنهم الإعتماد على أنفسهم وتأمين قنوات مالية بديلة أفضل في حاضرهم ومستقبلهم . والوجوب العيني على الحكومات لبذل المال مُقيَّد بحاجة الناس وملائمة الظرف الزماني لتسهيل حصول المستفيدين له . وبذل المال من الحاكم للرعية لا يشترط أن يكون تسليمه في الشرع نقدًا للمستفيدين منه ، فقد يكون البذل بصورة الاستثمار أو التنمية أو الوقف والاحتباس بمنافع متعددة .[/FONT]
[FONT="]وقد أمر الله تعالى بإعطاء المال وبذله على مستحقِّيه كما في قوله سبحانه : " وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " ( النور : 33 ) .[/FONT]
[FONT="]وأحكام المال دقيقة ومترابطة وبينها تشابه في كثيرٍ من الوجوه والنظائر في المسائل المختلفة . والمعضلة أن صعوبة الحصول على المال تساوت مع سهولة المعاملات الربوية ، إضافة إلى شُحِّ الناس بما عندهم من أموال ، وتضييِّق باب الاستدانة بصورها الشرعية . والله المستعان .[/FONT]
[FONT="]ومن يبحث في المصنفات الفقهية سيجد أحكامًا دقيقة ومقاربة لبرنامج حافز أو نظام المخصصات المقطوعة . ولهذا فرَّق العلماء بين بذل المال وبذل المنفعة ، كما فرَّقوا بين المعاوضات والتبرعات ، وكما فرَّقوا بين التأمين التجاري والتعاوني . وقد وقع خلاف فقهي بين العلماء قديماً في جواز [/FONT][FONT="]الجمع بين البيع والإجارة في عقدٍ واحد . ومسألة ضع وتعجَّل المتعلِّقة بوفاء الدَّين قبل حلول أجله . وهي أدلة عقلية وشرعية على وجوب التفريق بين النظائر في هذا الباب .[/FONT]
[FONT="]*ومن خلال هذه الخلاصة يمكن حصر الأحكام الفقهية لنظام حافز: [/FONT]
[FONT="]1- التكييف الفقهي لبذل المال في برنامج حافز :[/FONT]
[FONT="]نظام حافز مُخصَّص مالي اعتمدته وزارة العمل في صندوق الموارد البشرية ، لإعانة العاطلين عن التكسُّب . وهو إعانة مقطوعة يُحدِّدها الآمر بالعقد وهي الوزارة أو الجهة المموِّلة للإعانة لمدة معينة ، قد تكون عام كامل أو أقل على حسب العقد الموقَّع عليه بين المموِّل والمستفيد .[/FONT]
[FONT="]ويمكن تخريج نظام حافز على أحكام التبرع أو الهبة والصدقة المقيدة بالشرط الجزائي . ولا يجوز تخريج مال الدولة على مسألة بذل المال وجوبا ًللمضطر كما يظن بعض الجهال . لأن المال أمانة يجب بذلها مع عدم التفريط فيها أو بخس الناس حقهم فيها . والمضطر الذي يمكن تخريج المسألة عليه هو الذي يخشى الهلاك وهو غير متحقِّق في هذه الصورة . ولا يخفى أن المال قد يكون منافع وقد يكون أعياناً فثمرة بذله بحسب ماهيته.[/FONT]
[FONT="]وله علاقة طردية بالتأمين التعاوني لما فيه من البذل والإحسان والتعاون مع العاطلين لتحسين أحوالهم وإعانتهم للحصول على فرص العمل المناسبة . ويصح البذل من أموال الزكاة العامة التي تشرف عليها الحكومة أو من خزينة الدولة من المُخصَّصات المعتمدة لهذا الغرض .[/FONT]
[FONT="]وبذل هذا التبرع قد يكون واجبًا يفرضه الوقت وحاجة الناس ، وقد يكون مندوباً لحصر قنوات الفاقة والحدِّ من تعدُّدها لئلا تتسع دائرة الجريمة في المجتمع . وقد أجمع الجمهور على أن الحاكم يجب عليه تحرِّي منافع الرعية ومواطن صلاحهم وتحقيق رغباتهم المعيشية . [/FONT]
[FONT="]ويجب التنبيه أن هذا العقد لا يصح تشبيهه بعقد شركة الوجوه أو المضاربة أو الأبدان لاختلاف العلة والسبب . [/FONT]
[FONT="]2- شروط الاستحقاق :[/FONT]
[FONT="]المكافأة المقطوعة أو المخصَّص المحدَّد للعاطلين عن العمل له أربعة عشر شرطاً لتسهيل الحصول عليه . وهذه الشروط قد تكون وضعت باستقراء أحوال العاطلين أو بحسب تصنيف شرائح المستفيدين . وهي شروط يجب الوفاء بها بين الآمر بالعقد والمستفيد منه . ويحرم التدليس والغش فيها من الجهتين المموِّلة والمستفيدة . [/FONT]
[FONT="]وبالنظر في هذه الشروط تبين أنها شروط مُنظِّمة للمخصص المالي وليس فيها مخالف شرعي ، لكن يؤخذ عليها أنها مقيدة بأشهر معدودة وبشروط قد لا يمكن الوفاء بها من الطرف المستفيد بحسب الظروف المعاصرة .[/FONT]
[FONT="]وتعليق برنامج حافز لهبته بشروط معينة يفرضها النظام على المستفيد من المسائل الفقهية التي وقع الخلاف فيها بين العلماء قديماً . فمن العلماء من أبطل العقد ومنهم من أجازه . وقد رجَّح الامام ابن تيمية ( ت: 728هـ ) رحمه الله تعالى جواز تعليق الهبة بشرط . [/FONT]
[FONT="]وفي حالة قبول المستفيد للعقد فإنه يجب الوفاء به من الجهتين لقول الله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود " ( المائدة : 1 ) . وقد صح عن ابن سيرين ( ت: 110هـ ) رحمه الله تعالى أن رجلاً قال لكريِّه : ادخل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهم فلم يخرج، فقال شريح: من شرط على نفسه طائعاً غير مكره فهو عليه " . أخرجه البخاري .[/FONT]
[FONT="]3- ايجابيات حافز وسلبياته من الناحية الشرعية :[/FONT]
[FONT="]يُعدُّ نظام حافز من النظم الإسلامية التي ساهمت وتساهم في إعانة العاطلين وشدِّ عضدهم في الحياة المعاصرة بتحسين أحوالهم لمكابدة المشاق الحياتية المختلفة . وهو من الصدقات الجارية التي يدوم نفعها ويشكر عليها من قنَّن لها ورتب العمل بها . ومن سلبياته عدم اعتماده لشرائح أوسع في المجتمع وحصره على فئات معينة بقيود ثقيلة . ويجب على المستفيد المعدم الإفادة من هذا البرنامج المالي ولو كان فيه بعض القيود الشاقة .[/FONT]
[FONT="]4- ضوابط الاعانة المالية في الفقه الاسلامي :[/FONT]
[FONT="]يجوز لولي الأمر أو الجهة المشرفة على المخصصات المالية للعاطلين عن العمل تحديد سقف المبالغ المعطاة للمحتاجين إليها . وهذا من واجبات القيِّم على بيت المال منذ العصور الإسلامية القديمة . كما يجوز تقنين توزيع المال بحسب اجتهاد القائم عليه إذا كان من أهل الرأي والحكمة . وقد سبق بيان أن بذل المال لا يجب اخراجه عيناً بل يصح بذله نفعا ً على حسب اجتهاد القائم عليه ومصلحة الناس العامة . وإذا كانت القاعدة الشرعية نصَّت على أنه ليس لعِرق ظالم حق ، فإن مطل الغني ظلم أيضاً . فهذا ميزان للعدل في الهبات والتبرعات .[/FONT]
[FONT="]5- هل هناك بديل أفضل من برنامج حافز ؟ :[/FONT]
[FONT="]من الفقه في الدِّين تسهيل أمور الحياة بحسب مخرجاتها المشروعة . والأصل في العقود بناؤها على عقد أربابها كما نصَّت على ذلك القواعد الفقهية . وإذا لم تقم مصلحة الناس إلا بالتسعير سعَّر الإمام . [/FONT]
[FONT="]وقد ورد في المرفوع : " من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له "أخرجه مسلم . وفي تقديري أن برنامج حافز فيه خير وبركة ، وهو استثمار لطاقات الشباب ومشاركة في بناء المجتمع وسبب لتحصيل القوت الحلال . والبركة بالمال القليل تحصل بحسن المقصد وتجريد الإخلاص في العقود والنيات . وفي المرفوع : " أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه " أخرجه أبو داود بإسناد حسن. وقد نصَّت القاعدة الفقهية على أن الحاجة تُنزَّل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة . وقد تقرر عند الأصوليين أن على كل أحد من الناس عبودية بحسب مرتبته . وعبودية الغني يلزم منها ما لا يلزم الفقير ، وعبودية الحاكم يلزم منها ما لا يلزم المحكوم .[/FONT]
[FONT="]والمقصود أن نظام هذا البرنامج المالي بادرة حسنة لمن صحَّت همته ، ومن كان في غنِى عنه من العاطلين ،فأبواب العمل الحر خير وأبقى وأزكى .[/FONT]
[FONT="]هذا ما تيسر تحريره ، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .[/FONT]
أ/أحمد بن مسفر بن معجب العتيبي
عضو هيئة التدريس بقوات الأمن الخاصة
( منقول )
[FONT="]الإعانة المالية أصبحت اليوم من الواجبات المعاصرة المتحتِّمة لتسهيل بناء النفس وعمارة الأرض والتلذُّذ بالمباحات . بل إن الجريمة تنحسر في المجتمع إذا كان الفرد قد بلغ حدَّ الكفاف ووجد قوته وما يُغنيه عن الناس .[/FONT]
[FONT="]والمال قد يكون صعب المنال في كثير من الأحيان على شرائح كثيرة من المجتمع ممن لا يتقنون مهنة معينة أو مؤهَّل علمي للإنخراط في سوق العمل ، بل إن بعض أصحاب الشهادات العليا لم يُوفَّقوا للحصول على وظائف تتناسب مع طموحاتهم . والمال من سبل المباحات ، وقد تقرر عند الأصوليين أن المباح قد يكون واجباً على المعيَّن إذا كان المقصد إليه من الضروريات اللازمة .[/FONT]
[FONT="]وبسبب كثرة السؤال عن نظام حافز وأحكامه فقد تبيَّن أن من ينتسبون إليه هم أهل الإعسار . والأحناف يُسمُّونهم : مَن عُدم المال أصلاً . وعند المالكية: هم الذي ليس عندهم ما يباع . وعند الشافعية: هم من لا يملك شيئًا من المال ، أو: الذين لا يملكون زيادة على كفاية يوم وليلة . [/FONT]
[FONT="]وعند الحنابلة: هم من لا شيء لهم ، ولا يقدرون على شيء . [/FONT]
[FONT="]وتستطيع الحكومات الإسلامية تنظيم توزيع المخصصات المالية على المحتاجين للإعانات والباحثين عن عمل حتى يمكنهم الإعتماد على أنفسهم وتأمين قنوات مالية بديلة أفضل في حاضرهم ومستقبلهم . والوجوب العيني على الحكومات لبذل المال مُقيَّد بحاجة الناس وملائمة الظرف الزماني لتسهيل حصول المستفيدين له . وبذل المال من الحاكم للرعية لا يشترط أن يكون تسليمه في الشرع نقدًا للمستفيدين منه ، فقد يكون البذل بصورة الاستثمار أو التنمية أو الوقف والاحتباس بمنافع متعددة .[/FONT]
[FONT="]وقد أمر الله تعالى بإعطاء المال وبذله على مستحقِّيه كما في قوله سبحانه : " وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " ( النور : 33 ) .[/FONT]
[FONT="]وأحكام المال دقيقة ومترابطة وبينها تشابه في كثيرٍ من الوجوه والنظائر في المسائل المختلفة . والمعضلة أن صعوبة الحصول على المال تساوت مع سهولة المعاملات الربوية ، إضافة إلى شُحِّ الناس بما عندهم من أموال ، وتضييِّق باب الاستدانة بصورها الشرعية . والله المستعان .[/FONT]
[FONT="]ومن يبحث في المصنفات الفقهية سيجد أحكامًا دقيقة ومقاربة لبرنامج حافز أو نظام المخصصات المقطوعة . ولهذا فرَّق العلماء بين بذل المال وبذل المنفعة ، كما فرَّقوا بين المعاوضات والتبرعات ، وكما فرَّقوا بين التأمين التجاري والتعاوني . وقد وقع خلاف فقهي بين العلماء قديماً في جواز [/FONT][FONT="]الجمع بين البيع والإجارة في عقدٍ واحد . ومسألة ضع وتعجَّل المتعلِّقة بوفاء الدَّين قبل حلول أجله . وهي أدلة عقلية وشرعية على وجوب التفريق بين النظائر في هذا الباب .[/FONT]
[FONT="]*ومن خلال هذه الخلاصة يمكن حصر الأحكام الفقهية لنظام حافز: [/FONT]
[FONT="]1- التكييف الفقهي لبذل المال في برنامج حافز :[/FONT]
[FONT="]نظام حافز مُخصَّص مالي اعتمدته وزارة العمل في صندوق الموارد البشرية ، لإعانة العاطلين عن التكسُّب . وهو إعانة مقطوعة يُحدِّدها الآمر بالعقد وهي الوزارة أو الجهة المموِّلة للإعانة لمدة معينة ، قد تكون عام كامل أو أقل على حسب العقد الموقَّع عليه بين المموِّل والمستفيد .[/FONT]
[FONT="]ويمكن تخريج نظام حافز على أحكام التبرع أو الهبة والصدقة المقيدة بالشرط الجزائي . ولا يجوز تخريج مال الدولة على مسألة بذل المال وجوبا ًللمضطر كما يظن بعض الجهال . لأن المال أمانة يجب بذلها مع عدم التفريط فيها أو بخس الناس حقهم فيها . والمضطر الذي يمكن تخريج المسألة عليه هو الذي يخشى الهلاك وهو غير متحقِّق في هذه الصورة . ولا يخفى أن المال قد يكون منافع وقد يكون أعياناً فثمرة بذله بحسب ماهيته.[/FONT]
[FONT="]وله علاقة طردية بالتأمين التعاوني لما فيه من البذل والإحسان والتعاون مع العاطلين لتحسين أحوالهم وإعانتهم للحصول على فرص العمل المناسبة . ويصح البذل من أموال الزكاة العامة التي تشرف عليها الحكومة أو من خزينة الدولة من المُخصَّصات المعتمدة لهذا الغرض .[/FONT]
[FONT="]وبذل هذا التبرع قد يكون واجبًا يفرضه الوقت وحاجة الناس ، وقد يكون مندوباً لحصر قنوات الفاقة والحدِّ من تعدُّدها لئلا تتسع دائرة الجريمة في المجتمع . وقد أجمع الجمهور على أن الحاكم يجب عليه تحرِّي منافع الرعية ومواطن صلاحهم وتحقيق رغباتهم المعيشية . [/FONT]
[FONT="]ويجب التنبيه أن هذا العقد لا يصح تشبيهه بعقد شركة الوجوه أو المضاربة أو الأبدان لاختلاف العلة والسبب . [/FONT]
[FONT="]2- شروط الاستحقاق :[/FONT]
[FONT="]المكافأة المقطوعة أو المخصَّص المحدَّد للعاطلين عن العمل له أربعة عشر شرطاً لتسهيل الحصول عليه . وهذه الشروط قد تكون وضعت باستقراء أحوال العاطلين أو بحسب تصنيف شرائح المستفيدين . وهي شروط يجب الوفاء بها بين الآمر بالعقد والمستفيد منه . ويحرم التدليس والغش فيها من الجهتين المموِّلة والمستفيدة . [/FONT]
[FONT="]وبالنظر في هذه الشروط تبين أنها شروط مُنظِّمة للمخصص المالي وليس فيها مخالف شرعي ، لكن يؤخذ عليها أنها مقيدة بأشهر معدودة وبشروط قد لا يمكن الوفاء بها من الطرف المستفيد بحسب الظروف المعاصرة .[/FONT]
[FONT="]وتعليق برنامج حافز لهبته بشروط معينة يفرضها النظام على المستفيد من المسائل الفقهية التي وقع الخلاف فيها بين العلماء قديماً . فمن العلماء من أبطل العقد ومنهم من أجازه . وقد رجَّح الامام ابن تيمية ( ت: 728هـ ) رحمه الله تعالى جواز تعليق الهبة بشرط . [/FONT]
[FONT="]وفي حالة قبول المستفيد للعقد فإنه يجب الوفاء به من الجهتين لقول الله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود " ( المائدة : 1 ) . وقد صح عن ابن سيرين ( ت: 110هـ ) رحمه الله تعالى أن رجلاً قال لكريِّه : ادخل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهم فلم يخرج، فقال شريح: من شرط على نفسه طائعاً غير مكره فهو عليه " . أخرجه البخاري .[/FONT]
[FONT="]3- ايجابيات حافز وسلبياته من الناحية الشرعية :[/FONT]
[FONT="]يُعدُّ نظام حافز من النظم الإسلامية التي ساهمت وتساهم في إعانة العاطلين وشدِّ عضدهم في الحياة المعاصرة بتحسين أحوالهم لمكابدة المشاق الحياتية المختلفة . وهو من الصدقات الجارية التي يدوم نفعها ويشكر عليها من قنَّن لها ورتب العمل بها . ومن سلبياته عدم اعتماده لشرائح أوسع في المجتمع وحصره على فئات معينة بقيود ثقيلة . ويجب على المستفيد المعدم الإفادة من هذا البرنامج المالي ولو كان فيه بعض القيود الشاقة .[/FONT]
[FONT="]4- ضوابط الاعانة المالية في الفقه الاسلامي :[/FONT]
[FONT="]يجوز لولي الأمر أو الجهة المشرفة على المخصصات المالية للعاطلين عن العمل تحديد سقف المبالغ المعطاة للمحتاجين إليها . وهذا من واجبات القيِّم على بيت المال منذ العصور الإسلامية القديمة . كما يجوز تقنين توزيع المال بحسب اجتهاد القائم عليه إذا كان من أهل الرأي والحكمة . وقد سبق بيان أن بذل المال لا يجب اخراجه عيناً بل يصح بذله نفعا ً على حسب اجتهاد القائم عليه ومصلحة الناس العامة . وإذا كانت القاعدة الشرعية نصَّت على أنه ليس لعِرق ظالم حق ، فإن مطل الغني ظلم أيضاً . فهذا ميزان للعدل في الهبات والتبرعات .[/FONT]
[FONT="]5- هل هناك بديل أفضل من برنامج حافز ؟ :[/FONT]
[FONT="]من الفقه في الدِّين تسهيل أمور الحياة بحسب مخرجاتها المشروعة . والأصل في العقود بناؤها على عقد أربابها كما نصَّت على ذلك القواعد الفقهية . وإذا لم تقم مصلحة الناس إلا بالتسعير سعَّر الإمام . [/FONT]
[FONT="]وقد ورد في المرفوع : " من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له "أخرجه مسلم . وفي تقديري أن برنامج حافز فيه خير وبركة ، وهو استثمار لطاقات الشباب ومشاركة في بناء المجتمع وسبب لتحصيل القوت الحلال . والبركة بالمال القليل تحصل بحسن المقصد وتجريد الإخلاص في العقود والنيات . وفي المرفوع : " أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه " أخرجه أبو داود بإسناد حسن. وقد نصَّت القاعدة الفقهية على أن الحاجة تُنزَّل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة . وقد تقرر عند الأصوليين أن على كل أحد من الناس عبودية بحسب مرتبته . وعبودية الغني يلزم منها ما لا يلزم الفقير ، وعبودية الحاكم يلزم منها ما لا يلزم المحكوم .[/FONT]
[FONT="]والمقصود أن نظام هذا البرنامج المالي بادرة حسنة لمن صحَّت همته ، ومن كان في غنِى عنه من العاطلين ،فأبواب العمل الحر خير وأبقى وأزكى .[/FONT]
[FONT="]هذا ما تيسر تحريره ، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .[/FONT]
أ/أحمد بن مسفر بن معجب العتيبي
عضو هيئة التدريس بقوات الأمن الخاصة
( منقول )