وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً) (الطلاق:4)
هذه الآية ذكرت في منتدى نصراني تحت عنوان : (هذه الآية القرآنية واحدة من اسباب عدم إيماني بالقران ).
وقال صاحب الموضوع بعد أن قرأ تفسير المفسرين الذي يفسر (واللائي لم يحضن) على أنهن هن الفتيات الصغيرات اللائي تزوجن وهن لم يبلغن الحلم (لم يحضن). فقال معلقا على هذا التفسير : نرى هنا ان زواج الاطفال وهو المحرم فى جميع شرائع العالم الان و الذىهو ضد حقوق الانسان لكنه مسموح به فى القران .
كان ذلك هو كلام النصراني أما ردي عليه فكان كما يلي :
من الواضح أن التفسير هو الذي أوقعكم في هذا الارتباك فظننتم أن اللائي لم يحضن هن بنات تزوجن قبل سن البلوغ ثم طلقهن أزواجهن، ليس الأمر كذلك ياناس. الفطرة وسنة الله في خلقه أن يتم كل شيء في أوانه. فالزواج بالنسبة للمرأة والرجل حينما يبلغا أشدهما ومعنى ذلك أن يبلغا الحلم، فبلوغ المرأة الحلم يعرف بالحيض.
لنعد إلى الآية لإزالة الإشكال.
الآية فيها حكمان:
الحكم الأول : وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ .
الحكم الثاني : وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ .
كيف يكون أجل (َاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ) هو نفس أجل (وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ ).؟
لأن من علامات الحمل أن تتوقف الدورة الشهرية، فإذا لم تحض المرأة فذلك علامة على أن البويضة قد لقحت وتلك هي بداية الحمل، لكن الدقة في الأداء القرآني تميز بين هؤلاء وبين اللائي بدا عليهن الحمل بالفعل من البطن الذي يبدو للرائي أنهن بلا شك أولات أحمال.
أما اللائي لم يحضن فلا يبدو عليهن الحمل حتى يعلم الناس أنهن أولات أحمال.
إذن فاللائي لم يحضن وأولات الأحمال كلاهما يحملن بويضة مخصبة ، أما الأوائل فبدليل توقف الدورة الشهرية (لم يحضن) ، وأما الأواخر فبدليل الحمل البادي للعيان. إذن فأجلهن واحد وهو أن يضعن حملهن.
هذا ما فهمته من تفسير للآية.
هذه الآية ذكرت في منتدى نصراني تحت عنوان : (هذه الآية القرآنية واحدة من اسباب عدم إيماني بالقران ).
وقال صاحب الموضوع بعد أن قرأ تفسير المفسرين الذي يفسر (واللائي لم يحضن) على أنهن هن الفتيات الصغيرات اللائي تزوجن وهن لم يبلغن الحلم (لم يحضن). فقال معلقا على هذا التفسير : نرى هنا ان زواج الاطفال وهو المحرم فى جميع شرائع العالم الان و الذىهو ضد حقوق الانسان لكنه مسموح به فى القران .
كان ذلك هو كلام النصراني أما ردي عليه فكان كما يلي :
من الواضح أن التفسير هو الذي أوقعكم في هذا الارتباك فظننتم أن اللائي لم يحضن هن بنات تزوجن قبل سن البلوغ ثم طلقهن أزواجهن، ليس الأمر كذلك ياناس. الفطرة وسنة الله في خلقه أن يتم كل شيء في أوانه. فالزواج بالنسبة للمرأة والرجل حينما يبلغا أشدهما ومعنى ذلك أن يبلغا الحلم، فبلوغ المرأة الحلم يعرف بالحيض.
لنعد إلى الآية لإزالة الإشكال.
الآية فيها حكمان:
الحكم الأول : وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ .
الحكم الثاني : وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ .
كيف يكون أجل (َاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ) هو نفس أجل (وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ ).؟
لأن من علامات الحمل أن تتوقف الدورة الشهرية، فإذا لم تحض المرأة فذلك علامة على أن البويضة قد لقحت وتلك هي بداية الحمل، لكن الدقة في الأداء القرآني تميز بين هؤلاء وبين اللائي بدا عليهن الحمل بالفعل من البطن الذي يبدو للرائي أنهن بلا شك أولات أحمال.
أما اللائي لم يحضن فلا يبدو عليهن الحمل حتى يعلم الناس أنهن أولات أحمال.
إذن فاللائي لم يحضن وأولات الأحمال كلاهما يحملن بويضة مخصبة ، أما الأوائل فبدليل توقف الدورة الشهرية (لم يحضن) ، وأما الأواخر فبدليل الحمل البادي للعيان. إذن فأجلهن واحد وهو أن يضعن حملهن.
هذا ما فهمته من تفسير للآية.