الآية 4 من سورة الطلاق

أبو علي

Member
إنضم
04/09/2003
المشاركات
382
مستوى التفاعل
5
النقاط
18
وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً) (الطلاق:4)

هذه الآية ذكرت في منتدى نصراني تحت عنوان : (هذه الآية القرآنية واحدة من اسباب عدم إيماني بالقران ).
وقال صاحب الموضوع بعد أن قرأ تفسير المفسرين الذي يفسر (واللائي لم يحضن) على أنهن هن الفتيات الصغيرات اللائي تزوجن وهن لم يبلغن الحلم (لم يحضن). فقال معلقا على هذا التفسير : نرى هنا ان زواج الاطفال وهو المحرم فى جميع شرائع العالم الان و الذىهو ضد حقوق الانسان لكنه مسموح به فى القران .

كان ذلك هو كلام النصراني أما ردي عليه فكان كما يلي :
من الواضح أن التفسير هو الذي أوقعكم في هذا الارتباك فظننتم أن اللائي لم يحضن هن بنات تزوجن قبل سن البلوغ ثم طلقهن أزواجهن، ليس الأمر كذلك ياناس. الفطرة وسنة الله في خلقه أن يتم كل شيء في أوانه. فالزواج بالنسبة للمرأة والرجل حينما يبلغا أشدهما ومعنى ذلك أن يبلغا الحلم، فبلوغ المرأة الحلم يعرف بالحيض.
لنعد إلى الآية لإزالة الإشكال.
الآية فيها حكمان:
الحكم الأول : وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ .
الحكم الثاني : وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ .
كيف يكون أجل (َاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ) هو نفس أجل (وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ ).؟
لأن من علامات الحمل أن تتوقف الدورة الشهرية، فإذا لم تحض المرأة فذلك علامة على أن البويضة قد لقحت وتلك هي بداية الحمل، لكن الدقة في الأداء القرآني تميز بين هؤلاء وبين اللائي بدا عليهن الحمل بالفعل من البطن الذي يبدو للرائي أنهن بلا شك أولات أحمال.
أما اللائي لم يحضن فلا يبدو عليهن الحمل حتى يعلم الناس أنهن أولات أحمال.
إذن فاللائي لم يحضن وأولات الأحمال كلاهما يحملن بويضة مخصبة ، أما الأوائل فبدليل توقف الدورة الشهرية (لم يحضن) ، وأما الأواخر فبدليل الحمل البادي للعيان. إذن فأجلهن واحد وهو أن يضعن حملهن.
هذا ما فهمته من تفسير للآية.
 
بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ أبا علي ..... قف ولا تتكلم فيما لا تحسن وفقك الله

ويظهر من مشاركاتك أنك تتكلم في تفسر القرآن بلا علم ، وهو التفسير بمجرد الرأي الذي نص العلماء على تحريمه .
وأما مسألة زواج البنت الصغيرة التي لم تبلغ ، فهو أمر متفق على جوازه بين المسلمين ، وخذ هذه النقول فأقرأها :

قال الله عز وجل { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن } .
والملاحظ في هذه الآية : أن الله تعالى جعل للتي لم تحض – بسبب صغرها وعدم بلوغها – عدة لطلاقها وهي ثلاثة أشهر وهذا أبلغ دليل على أن الله تعالى جعله زواجا معتدا به.
- قال الطبري رحمه الله: “ تأويل الآية: { واللائي يئسن من المحيض… فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن} يقول: وكذلك عدة اللائي لم يحضن من الجواري لصغرهن إذا طلقهن أزواجهن بعد الدخول “ .
( 14/142 ) ومثله قال ابن كثير ( 4/402}، والقرطبي ( 18/165 ) وغيرهما.
- قال شيخ الإسلام المرأة لا ينبغي لأحد إن يزوجها إلا بإذنها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإن كرهت ذلك لم تجبر على النكاح إلا الصغيرة البكر ، فإن أباها يزوجها ولا إذن لها ، وأما البالغ الثيب فلا يجوز تزويجها بغير إذنها لا للأب ولا لغيره بإجماع المسلمين ، وكذلك البكر البالغ ، ليس لغير الأب والجد تزويجها بدون إذنها بإجماع المسلمين” أ.هـ
" مجموع الفتاوى " ( 32/39-40 ) .
ب . “ تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت ست سنين وبنى بها وهي بنت تسع سنين “ رواه البخاري ومسلم وعنده "سبع سنين" .
قال النووي :
“ كان لها ست وكسر، ففي رواية اقتصرت على السنين وفي رواية عدت السنة التي دخلت فيها “ .
" شرح مسلم " ( 9/207 ) .
قال ابن عبد البر :
“ أجمع العلماء على أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة ولا يشاورها، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة بنت أبي بكر وهي صغيرة بنت ست سنين أو سبع سنين أنكحه إياها أبوها “ أ.هـ
" الاستذكار " ( 16/49-50 ) .
قلت: وقد جمع الإمام البخاري رحمه الله بين الدليلين فقال: ( باب إنكاح الرجل ولده الصغار لقوله تعالى : { واللائي لم يحضن } ، فجعل عدتهما ثلاثة أشهر قبل البلوغ ) ، ثم روى حديث تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت ست سنين!!
قال ابن بطال :
“ وفيه - أي : حديث عائشة – أن النهي عن إنكاح البكر حتى تستأذن مخصوص بالبالغ حتى يتصور منها الإذن ، وأما الصغيرة فلا إذن لها “ أ.هـ
" فتح الباري " ( 9/238 ) ط العلمية.
قال ابن حجر :
“ والبكر الصغيرة يزوجها أبوها اتفاقاً إلا من شذ “ .
" الفتح " ( 9/239 ) .
وقوله " من شذ " يشير به إلى " ابن شرمة " الذي عدَّ ذلك من خصائصه صلَّى الله عليه وسلم ، والرد عليه :
بقوله تعالى { لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة } - كما قال ابن حزم في " المحلى " ( 9/40 ) .
وبـ " أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة " .
وبـ " أن الأصل في أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم التشريع العام للأمة لا الخصوصية إلا بدليل ، قال ابن القيم : “ دعوى الخصوصية لا تسمع إلا بدليل “ .
وبـ " أن هذا هو فعل الصحابة من بعده صلى الله عليه وسلم ونقل فيه الإجماع كما تقدم ويأتي .
وقال ابن حزم :
وللأب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر - ما لم تبلغ – بغير إذنها ، ولا خيار لها إذا بلغت ، فإن كانت ثيباً من زوج مات عنها أو طلَّقها : لم يجز للأب ولا لغيره أن يزوجها حتى تبلغ ، ولا إذن لها قبل أن تبلغ … " .
" المحلى " ( 9 / 38 ) ط العلمية .
وقال الشوكاني :
والمراد بالبكر التي أمر الشارع باستئذانها أنها هي البالغة ، إذ لا معنى لاستئذان الصغيرة فإنها لا تدري ما الإذن " .
" نيل الأوطار " ( 6 / 122 ) .
ج. زوَّج الزبير بن العوام ابنته لـ " قدامة بن مظعون " حين نفست بها أمها ، كما رواه سعيد بن منصور ( 1/175 ) وابن أبي شيبة في " مصنفه " ( 4/345 ) عن هشام بن عروة عن أبيه.
د. نُقل الإجماع على جواز تزويج الأب البكر الصغيرة - على الأقل إجماع الصحابة - وممن نقل الإجماع : الإمام أحمد في " المسائل " - رواية صالح – ( 3/129 ) والمروزي في " اختلاف العلماء " ( ص 125 ) ، وابن المنذر في " الإجماع " ( ص91 ) وابن عبد البر في " التمهيد "، والبغوي في " شرح السنة "( 9/37 ) والنووي في " شرح مسلم " ( 9/206 ) وابن حجر في" الفتح " ( 12/27 ) ، والباجي في " المنتقى " ( 3 / 272 ) ، وابن العربي في " عارضة الأحوذي " ( 5 / 25 ) ، والشنقيطي في " مواهب الجليل " ( 3 / 27 ) .
والخلاف في هذا شاذ لا يعتد به كما قال الحافظ ابن حجر.)
المرجع http://saaid.net/Doat/ehsan/103.htm

وبعد هذا ؛ أحب التأكيد على أهمية أخذ الدين بقوة ، وترك تحريف النصوص حتى لا نحرج مع الأعداء ..
 
لأخ أبومجاهدالعبيدي وفقك الله
أنا أعلم هذا كله ولا أتهم أحدا بالخطأ.
كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم اختصه الله بأشياء لم يجعلها لأمته، منها تعدد الأزواج، فلا ينبغي أن نقيس ما لم يختصنا به الله إلى ما خص الله به رسوله كذكرك للسيدة عائشة رضي الله عنها ، فهذا مثل لا يقاس عليه، مثلما لا يعقل أن يأتي رجل في 50 من عمره ليخطب فتاة عمرها 7 سنوات مدعيا أنه يطبق السنة.
الآية فيها تأخير لكلمة (واللائي لم يحضن) مما يقوي من صحة مشاركتها حكم (أولات الأحمال) أيضا التي جاءت بعدها.
فلو كانت الآية هكذا : وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ..) لكان قطعا أن (اللائي لم يحضن) هن فقط اللائي يتزوجن قبل بلوغ الحلم، لكن (أولات الأحمال) جاءت بعد ذكر الثلاثة أشهر وعطف عليها (أولات الأحمال) مما يعني أنه يصح أيضا أن تأخذ حكم ما بعدها.
أما من جهة أني أقول في القرآن برأيي، فالله تعالى خاطب قارئ القرآن أن يتدبر آياته، وحيث أنه كتاب حكيم فيجب أن يوافق الفهم الحكمة، فإن جاء مطابقا للحكمة كان صوابا، الحكمة هي ميزان الحق
هذه هي طريقتي في تدبر آيات الله، لا آخذ كلام فلان وفلان ولو كان من الأولين على أنه هو ميزان الحق، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو وحده الحق الذي لا يجادل فيه بعد الله تعالى لأنه أوتي الحكمة من لدن العزيز الحكيم.
 
بسم الله الرحمن الرحيم

أخي أبا علي هداني الله وإياك

أولاً : تفسير القرآن الكريم علم جليل له شروطه وأصوله وضوابطه التي ذكرها العلماء قديماً وحديثاً ؛ وليس كل من قرأ القرآن جاز له أن يفسره بعقله بدون معرفة أصول التفسير وطرقه .
وأقرأ - إن كنت راغباً في الفائدة مقدمة ابن تيمية في التفسير أو مقدمة تفسير ابن كثير أو ما كتب تحت هذا الرابط
http://www.assiraj.bizland.com/library/quran_tafseer.htm

ثانياً : ارجع إلى جميع التفاسير التي يتيسر لك الحصول عليها ، وانظر هل وافقك أحد على ما ذهبت إليه في تفسيرك المبتدع لهذه الآية . وأراهن أنك لن تجد أحداً من المفسرين المعتبرين ذكر ما رأيته ، ولو من باب التنبيه على ضعفه وبطلانه .

ثالثاً : ومن النقول في هذه المسألة كذلك ما جاء في تفسير أحكام القرآن للجصاص عند تفسيره للآية الثالثة من سورة النساء : ( وفي هذه الآية دلالة أيضا على أن للأب تزويج ابنته الصغيرة من حيث دلت على جواز تزويج سائر الأولياء إذ كان هو أقرب الأولياء ولا نعلم في جواز ذلك خلافا بين السلف والخلف من فقهاء الأمصار إلا شيئا رواه بشر بن الوليد عن ابن شبرمة أن تزويج الآباء على الصغار لا يجوز وهو مذهب الأصم ويدل على بطلان هذا المذهب سوى ما ذكرنا من دلالة هذه الآية قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن فحكم بصحة طلاق الصغيرة التي لم تحض والطلاق لا يقع إلا في نكاح صحيح فتضمنت الآية جواز تزويج الصغيرة ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت ست سنين زوجها إياه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقد حوى هذا الخبر معنيين أحدهما جواز تزويج الأب الصغيرة والآخر أن لا خيار لها بعد البلوغ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخيرها بعد البلوغ ) .

رابعاً : قال الزركشي في البرهان : ( مسألة فيما يحب على المفسر من التحوط في التفسير
ويجب ان يتحرى في التفسير مطابقة المفسر وأن يتحرز في ذلك من نقص المفسر عما يحتاج اليه من ايضاح المعنى المفسر او ان يكون في ذلك المعنى زيادة لا تليق بالغرض او ان يكون في المفسر زيغ عن المعنى المفسر وعدول عن طريقه حتى يكون غير مناسب له ولو من بعض انحائه بل يجتهد في ان يكون وفقه من جميع الأنحاء وعليه بمراعاة الوضع الحقيقي والمجازي ومراعاة التأليف وأن بواقي بين المفردات وتلميح الوقائع فعند ذلك تتفجر له ينابيع الفوائد
ومن شواهد الإعراب قوله تعالى ( فتلقى آدم من ربه كلمات ) ولولا الإعراب لما عرف الفاعل من المفعول به .
ومن شواهد النظم قوله تعالى ( واللائي لم يحضن ) فإنها منتظمة مع ماقبلها منقطعة عما بعدها .) البرهان في علوم القرآن - الزركشي ج:2 ص:176
 
أخي مجاهد وفقك الله،
أريد أن أوضح الكيفية التي استنبطت منها ذلك الفهم.

جملة (واللائي لم يحضن) وضعت بحكمة في موضعها الذي يجب أن تكون عليه، فهي جاءت بين الارتياب والاستبيان، فهي مع الارتياب ما دامت لم تتم الثلاثة أشهر، أما إذا تمت الثلاثة أشهر يتبين اليقين إما أنه حمل أو أنه كان فقط اضطراب في الدورة الشهرية. ولذلك جاءت (واللائي لم يحضن) بين جملة (ثلاثة أشهر) وبين (وأولات الأحمال).
فاللائي لم يحضن) بين ريب ويقين يتجلى فيه اليقين بعد 3 أشهر.
فالآية عن العدة. والعدة هنا هي عدة ارتياب للتأكد من حمل أو عدم حمل المطلقة ،و هي تبين عدة جميع حالات النساء المطلقات
لأن السورة إسمها سورة الطلاق وهي تبتدئ ب بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ....) ، فكلمة النساء على (إطلاقها) ، فكذلك الآية يجب أن تتضمن عدة النساء (على إطلاقها)
إذا نحن اعتبرنا اللائي لم يحضن هن فقط الصغيرات فإن الآية لا تكون متضمنة عدة البالغات من النساء. فالمطلقة إما أنها :
كبيرة يئست من المحيض
أو بالغة
أو صغيرة
ونحن نرى هنا بيان العدة للآيسة في حالة الارتياب، وليس كل آيسة
يرتاب في كونها قد تحمل، فالآيسة في بداية سن اليأس أدعى للارتياب من العجوز التي تجاوز عمرها 60 سنة.
ثم بعد ذلك من هي أدعى للارتياب ؟ هل هي البالغة التي كانت تحيض
ثم لم تحض قبل الطلاق أو لم تحض في أول شهر من أشهرالعدة أم الصغيرة ذات 8 أو 9 سنوات التي لم تحض من قبل ولم تبلغ بعد سن المحيض؟
لا شك أن البالغة أولى بالارتياب.
فالبالغة التي لم تحض قد يكون ذلك سببه الحمل أو هو فقط اضطراب في الدورة الشهرية وعدة الثلاثة أشهر تظهر إن كان ذلك حملا أم لا
إذن فإني أرى الآية مبينة عدة الطلاق لجميع حالات النساء.
وأن اللائي لم يحضن (إطلاق) لأن عدم الحيض إما أن يكون طارئا أو
ذاتيا بعدم بلوغ الحلم.
وفقني الله وإياك والمسلمين للصلاح.
 
هاهاها .... هذه و الله شطحة و لا شطحات ابن عربي .

معذرة و لكني لم اتمالك نفسي من الضحك !
 
ابن عربي كلامه معقد ، ولا أظن أنك وجدت تعقيدا هنا.
فالآية وإن كانت يفهم منها ( اللائي يئسن ، واللائي لم يحضن)،
كما يبدو هن النساء الكبيرات في السن وصغار السن، إلا أن الشرط
(إن ارتبتم) : شكية ، ليس كل صغيرة تستوجب الريب ، وليست كل آيسة تستوجب الريب .
لا يرتاب إلا في من هي يمكن أن يحصل لها الحمل، فإذا كان كذلك فالمرأة البالغة لا يجب أن تذكر هنا لأن الارتياب محتم فيها وعدتها محتمة هي ثلاثة أشهر، أما هؤلاء فإنه تعالى قال (إن ارتبتم) مما يعني أنه قد توجد منهن من لا تستوجب الارتياب.
الريب هو الشك مع تخوف ، وهنا تخوف من أن تكون المطلقة حاملا.
إذا كان الشك في أمر ليس فيه تخوف فلا يسمى ريب.
أما إذا كان هناك ضدان أحدهما محمود والآخر مذموم فإن الذي يطلب الأمر المحمود لا يأخذ به إلا إذا اقتنع واستيقنت نفسه بما يطمإنه
أن ذلك هو غايته.
فنحن نطلب الهدى من الله في سورة الفاتحة، فيجيبنا الله : ألم ذلك الكتاب ( لا ريب فيه ...)، لأن طالبي الهدى هم المتقون (الخائفون) فهم يحتاجون إلى تطمين بأن هذا هو الهدى، لأنه لا يوجد طريق آخر،
إما هدى أو ضلال.
 
[align=center]بسم الله الرحمن الرحيم[/align]
الأخ الكريم أبا علي وفقه الله
أسأل الله أن يوفقنا وإياك لفهم كتابه والعمل به على الوجه الذي يرضيه عنا. وأشكرك على مشاركاتك ، وتأملاتك التي تدل على فهم سديد ، وقد تأملت ما ذكرتموه فوجدته - كما ظهر لي - كلاماً له حظ كبير من الصواب والفهم ، وأنا أتفق معك في أن المؤمن مطالب بالتدبر والتأمل ، ولا ضير من الاختلاف في الفهم ، والحرص على تلمس الصواب ، ولا بد من الاختلاف في زوايا الفهم بين الباحثين ، مع سؤال الله التوفيق والسداد.

وأما أخي الحبيب أبو مجاهد وفقه الله ، فأقول له جزاك الله خيراً على نقولك التي نقلتها وغيرتك على القرآن ، ولكنه لم يظهر لي أن الأخ أبا علي قد تجاوز الحد ، ولا أتى بمنكر من القول ، بل هو في نظري يدور في دائرة الاجتهاد المقبول ، والتدبر الممكن للآيات.

كان الأخ أبو علي في بداية المشاركة يرى أن المقصود باللائي لم يحضن هن الحوامل في بداية الحمل لعدم ظهور علاماته الظاهرة ، وليس الصغيرات اللاتي لم يحضن بعد.
بينما في آخر الحوار ذهب إلى غير ذلك ، وهو أنها عامة يدخل فيها الصغيرات والبالغات اللاتي لم يحضن لأي سبب من الأسباب التي ظهر بعضها. وهذا من فوائد الحوار العلمي الهادئ الوقور ، والتأمل الدقيق لكلام الله .
وأرجو أن يكون حوارنا هذا من الحوار الهادف الذي يطلب الحق لا غير ، مع احترام وجهات النظر المقبولة ، ومناقشة غير المقبولة بروح علمية دون إساءة لأحد بإذن الله. وأذكر أن الإمام المفسر البقاعي رحمه الله صاحب تفسير نظم الدرر المتوفى سنة 885هـ كان يشكر من ينبهه على أي خطأ صدر منه ، بل ويشكو ضيق ذات اليد ، وإلا لبذل لكل من ينبهه إلى الخطأ مالاً حيث يقول :(ما تركت أحداً ممن يلم بي إلا قلت له : المراد الوقوف على الحق من معاني كتاب الله تعالى ، والمساعدة على ما ينفع أهل الإسلام . فمن وجد لي خطأ فليخبرني به لأصلحه ، ووالله الذي جلت قدرته ، وتعالت عظمته ، لو أن لي سعة تقوم بما أريد لكنت أبذل مالاً لمن ينبهني على خطئي ، فكلما نبهني أحد على خطأ أعطيته ديناراً. ولقد نبهني غير واحد على أشياء فأصلحتها ، وكنت أدعو لهم وأثني عليهم ، وأقول لهم هذا الكلام ترغيباً في المعاودة إلى الانتقاد ، والاجتهاد في الإسعاف بذلك والإسعاد). وفي هذا درس لنا معشر الطلاب .

* فعبارة (اللائي لم يحضن) تشمل عدة حالات :
- الصغيرة التي لم تبلغ بعد. وهذا ذكره جميع المفسرين ، وذكر القرطبي أنه إجماع.
- المرأة البالغة التي تتعرض لاختلال في حيضها ، فبعضعهن بالغات ولكن الحيض يتأخر عليهن ربما عدة أشهر ، أو سنة كاملة ، أو أكثر ! وقد حدثني أحد الأصدقاء أنه قد تزوج بزوجته وعمرها 14 سنة ، ولم تكن قد حاضت حينها ، قال واستمرت كذلك حتى بلغت 17 سنة فجاءها الحيض وحملت بعد ذلك ، وهذه القصة لها أكثر من خسمة وثلاثين عاماً ، فهذه المرأة لو طلقت بعد زواجها بعام مثلاً ، لكانت من اللائي لم يحضن ، مع أنهن لسن صغيرات.
- المرضع ، فإن الكثيرات ينقطع عنهن الحيض مدة الرضاعة ، التي تستمر عامين أو أقل ، ولا يدخلن في ذوات الأحمال ، لطلاقهن بعد وضع الحمل ، وفي وقت انقطاع الحيض !
- وربما يدخل في ذلك من تم استئصال رحمها من النساء لسبب من الأسباب.

فالذي يبدو أن عبارة (اللائي لم يحضن) عامة في الصغيرات وغيرهن ، ولا يعني أن المفسرين لم يذكروا غير الصغيرات أن الآية مقصورة عليهن ، وإلا فأين الدعوة إلى التدبر والتأمل للقرآن الكريم ، وقد ذكر أخي أبو علي ذلك في كلامه فلا نطيل.

وربما - والله أعلم – أن سبب عدم قبول ما ذهب إليه أخي أبو علي وغيره من الإخوة الكرام الذين يكتبون بالأسماء المستعارة هو عدم الإفصاح عن شخصياتهم العلمية ، والمشاركة بالاسم الصريح. فلو كتب الأخ أبو علي باسمه الصريح ، وعرف بنفسه وكذلك بقية الإخوة المتوارين وراء الأسماء المستعارة ، لكانت النفوس أسكن لقبول ما يذهبون إليه من الآراء ، وأدعى للمناقشة والحوار ، ولا زلنا نحبذ هذا ، ونحرص عليه بقدر الطاقة ، من غير حرج على أحد. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
 
بسم الله ...

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ..

حسنٌ ، أنا أفهم أن المجال مقتوح للتدبر و الاستنباط من آيات القرآن التي تتحدث عن نعم الله في الكون و قصص الأمم السابقة و غيرها و لكن هل يجوز المثل في آيات الأحكام ؟
قال الطبري رحمه الله: “ تأويل الآية: { واللائي يئسن من المحيض… فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن} يقول: وكذلك عدة اللائي لم يحضن من الجواري لصغرهن إذا طلقهن أزواجهن بعد الدخول “ .
( 14/142 ) ومثله قال ابن كثير ( 4/402}، والقرطبي ( 18/165 ) وغيرهما.
و تأخر سن الحيض بالنسبة للقتيات من الأمور الشائعة التي يقابلها الأطباء و 90% منها تعود لأسباب سيكولوجية لا عضوية كما علمنا العبقري الراحل أ.د. طبوزادة في جامعة الأسكندرية و قريباً ناظرت حالة فتاتان توامتان إحداهما بلغت المحيض منذ سنتين و الأخرى لم تحض بعد ! و كان أهل الفتاة غاية في التوتر و المسكينة تحت ضغط نفسي رهيب ! و الحمد لله كان العلاج بسيطاً فنحن نقوم بعمل دورة رحمية " صناعية " باستخدام بعض العقاقير و بمجرد نزول الحيض تسترخي الأعصاب المشدودة و تنتظم الدورة الشهرية فوراً .

و قد نبه خالق المرأة إلى هذا الأمر في كتابه فلم يشترط نزول دم المحيض كعلامة على البلوغ و ما هي بعلامة له أصلاً عند أهل الطب .

لذا فكلام هذا النصراني عن زواج الأطفال و غيره من الهراء بعيد عن الصحة فالقتاة عادة تبدأ سن البلوغ في سن الثامنة أو التاسعة بظهور علامات البلوغ المعتبرة عند أهل الطب مثل كبر حجم الثديين و نمو شعر العانة و ترسيب الدهون في أماكن معينة مثل الردفين .

هذا هو الرد لهراء هذا النصراني الجاهل و ليس " تصحيح " أقوال مفسرينا !

و الله أعلى و أعلم .
 
بارك الله في الإخوة الكرام : أبو مجاهد العبيدي ، عبد الرحمن الشهري
ود هشام عزمي، وشكرا على تفضلكم بالردود.
 
لي رأي وهو أن الحكم في تأخير سن الزواج لدى الفتيات حكم الغرب وليس الإسلام و رأيى أليس أنقى وأطهر للفتاه أن تتزوج شرعيا أفضل من أن يكون لها بوى فريند كما يفعل الغرب وفي أي سن أقصد تتزوج في سن صغيرة كما يبيح ذلك الدين الحنيف أم تزني كما يفعل الغرب!!!!!!!!!!!
 
التفسير الصحيح للاية 4 من سورة الطلاق لا يعنى اباحة زواج البنت الصغيرة والتى لم تبلغ

التفسير الصحيح للاية 4 من سورة الطلاق لا يعنى اباحة زواج البنت الصغيرة والتى لم تبلغ

بسم اللة الرحمن الرحيم
التفسير الصحيح للاية الرابعة من سورة الطلاق
(( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ ..
شاهدت فى احد القنوات رجلان احدهما من السلفيين والاخر يقال انة دكتور وكانوا يتحدثون فى سن الزواج فى الاسلام بالنسبة للبنت الصغيرة دون سن البلوغ .
وفوجئت بان السلفى يستشهد فى شرعية زواج البنت الصغيرة حتى ولو كان عمرها 5او 6 سنوات واستشهد بذلك على تفسير الامام البخارى للاية الرابعة من سورة الطلاق فى قولة تعالى ( واللائى لم يحضن ) والذى قال فية ان تفسير واللائي لم يحضن هن البنات الصغار ومن هنا يجوز لهن الزواج .
وان اللائى لم يحضن فى تلك الاية الكريمة يعنى البنات الصغار التى لم تبلغ الحلم ولم تجرى عليها العادة الشهرية !!!!! وقد فوجئت بان هذا التفسير لتلك الاية قد قال بة الامام البخارى وغيرة من الامة الكبار.
وعندما رجعت الى تلك الاية الكريمة وبتفسيرى لها وبفضل من الله تعالى تبين لى عدم صحة التفسير السابق وان هذا التفسير لم يتعمق فى الفهم الصحيح لتلك الاية الكريمة مما اوقع قائلة فى خطاء غير متعمد ..
وكل ما اقولة هو ان الامام البخارى وغيرة من المفسرين جزاهم الله خيرا على تفسيرهم لانهم اجتهدوا فى تفسير هذة الاية الا انهم لم يوفقهم الله فى تفسيرها تفسيرا صحيحا فجزاهم اللة خيرا .
واقول وبالله التوفيق ان التفسير الصحيح لقول الله تعالى والائى لم يحضن لا يكون الا بتفسير الاية كاملة وتفسير الاية لا ياتى ايضا الا بالنظر والفهم الصحيح لموضح هذة الاية الكريمة فى سورة الطلاق وما يريد الله عز وجل ان يضعة من حدود فى تلك السورة توضح احكام الطلاق وشروطة ومشروعيتة وما يتريب على الطلاق من احوال شرعية من اهمها فى الاية الرابعة محل التفسير حالة برائة الرحم بمعنى ان الله سبحانة وتعالى يوضح لنا فى تلك الاية ضرورة ان تنتظر المطلقة مدة من الوقت وهى ثلاث اشهر او تنتظر الى ان تضع حملها وبعد ذلك تتزوج من زوج اخر حتى نعلم ان كانت المطلقة حامل من عدمة .
اذا يجب علينا ان نعلم ان تلك الاية الكريمة تنظم امر شرعيا يتعلق بضرور انتظار المطلقة حتى تتاكد من طهارة وبراءة رحمها من وجود اى حمل من مطلقها .
وبناء على ذلك وحتى نعلم التفسير الصحيح لقول الله تعالى (( واللائى يئسن من المحيض ان ارتبتم فعدتهن ثلاث اشهر واللائى لم يحضن واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ))
ان رب العزة سبحانة يضع لنا نظاما واضحا حتى لا تختلط الانساب بسبب الطلاق والزواج للمطلقة والتى قد تكون حاملة من مطلقها ثم لا تنتظر وتتزوج من اخر وبالتالى تختلط الانساب .
فقول الله سبحانة وتعالى (( واللائي يئسن من المحيض )) تعنى المراءة التى وصلت سن اليئس وهو انقطاع العادة الشهرية عندها لكبر سنها او التى لم تحض نهائيا منذ بلوغها ومنذ ظهور علامات البلوغ عليها وتدرجت فى السن ويئست من الحيض , ففى هاتين الحالتين يجب ان تنتظر المراء ثلاث شهور وهذا حكما وجوبى على المراءة بان تنتظر هذة المدة حتى تتيقن من براءة الرحم وانها لم تحمل .
اما قول الله تعالى ( واللائى لم يحضن ) فان التفسير الصحيح لها والله الموفق انها المراءة التى بلغت وظهرت عليها علامات البلوغ واصبحت عندها الرغبة للزواج وصالحة للدخول والمعاشرة .
فلا يجوز الدخول على من بلغت ولكنها لا تطيق الزواج لعلة ضعف جسدها وعدم تحملها امور الزواج من وطئا وحمل وغير ذلك من الامور التى قد تعرضها للمخاطر او الهلاك وبالتالى يمنع الشرع الكريم الزواج فى هذة الحالة للضرر الذى قد يصيب المراء وبالتالى يكون العقد عليها والدخول بها امرا محرما لعلة شرعية وهى رفع الضرر او الاذى عن المراءة والشرع يوكد ذلك لان المراء ة فى الاسلام ليست سلعة تباع وتشترى دون مراعاة لظروفها واحوالها .
اما تفسير قول الله تعالى ( واللائى لم يحضن ) فان الله تعالى يريد من هذا القول ان يضع حكما للمراءة التى بلغت بعد ان ظهرت عليها علامات البلوغ الشرعية الا انها لم تحيض منذ ان بلغت ثم تزوجت وطلقت بعد ذلك , وليس معنى التى لم يحضن الطفلة بصفة عامة لعدم حيضها .... ولو كان هذا المعنى صحيح فانة ينطبق على كل البنات حتى الرضيعة فهى لا تحيض ويجوز زواجها طبقا لهذا التفسير الغير صحيح .
ان التفسير الصحيح لقول الله تعالى( واللائى لم يحضن ) هن البنات اللاتى وصلن سن المراهقة كما نقول وظهرت عليها علامات البلوغ الا انها وبعد بلوغها جسديا لم تحيض كمثيلاتها ثم تزوجت هذة الفتاة ثم طلقت , ويضع رب العزة سبحانة لها حكما شرعيا حتى تعلم عدتها لتتاكد من براءة رحمها لتتمكن من الزواج بعد ذلك دون مانع شرعى , وقد حدد لها سبحانة وتعالى مدة ثلاثة اشهر مثلها فى ذلك مثل حكم التى بلغت سن الياس , ودليلى على ذلك الاتى :-
ان تلك الاية الكريمة تنظم حالات العدة الشرعية لمن لا يحضن من النساء وهو حكم شرعيا هاما يامر فية الله المراءة ان تنتظر مدة من الوقت لتتاكد من برائة رحمها بعد الطلاق .
وحتى اوضح لحضراتكم صحة ما اقولة من تفسير سوف اطرح عليكم سوال فى اجابتة توضيح قاطع لصحة تفسيرى .
س :- هل البنت الصغيرة اذا لم تظهر عليها علامات البلوغ.... هل يمكن لها ان تحمل .. وهل يجب ان تنتظر اذا تزوجت وطلقت حتى نعلم ان الرحم بة حمل من عدمة ؟
ج :- الجواب لا
اذا فان البنت الصغير والتى لم تبلغ الحلم ولم تظهر عليها علامات البلوغ لا يمكن ان تحيض نهائيا... كما انها بطبيعتها وقبل البلوغ فهى غير صالحة للحمل لانها لم تبلغ بعد حتى يمكنها ان تحمل .
من هنا يتضح التفسير الصحيح للاية وهو ان الطفلة التى لم تظهر عليها علامات النضج والبلوغ هى بطبيعتها غير صالحة للحمل وانها اذا تزوجت لن تحمل لانها غير صالحة للحمل .....
فاذا كان هذا الامر للبنت الصغيرة مهما بلغت من العمر حتى ولو كان عمرها 15 سنة الا انها لم تظهر علي جسدها علامات البلوغ فانها لا يمكن اذا تزوجت ان تحمل .
ومن كل ذلك نجد ان التفسير الصحيح لقول الله تعالى ( واللائى لم يحضن ) يعنى ذلك كل من بلغت جسديا
( بلغت سن المراهقة ) وتزوجت ثم طلقت ولم تكن من النساء اللاتى يحضن فبالتالى يجب عليها ان تنتظر مدة ثلاث اشهر حتى تتيقن من براءة رحمها قبل ان تتزوج بعد طلاقها .
وان القول بان واللائي لم يحضن هن البنات الصغار لانها لا تحيض .... هذا قول باطل وغير صحيح لانة وكما اوضحت ان تلك الاية الكريمة تتكلم عن حكما شرعيا وامرا هام فى الاسلام وهو انتظار المراءة بعد الطلاق دون زواج مدة ثلاث اشهر حتى تتاكد من براءة الرحم وان هذا الامر لا ينطبق على البنت الصغيرة وهو امر الانتظار لبراءة الرحم لان البنت الصغير دون البلوغ لا حمل لها وبالتالى لا حاجة لها لانتظار براءة الرحم وبالتالى لم يكن هناك حاجة لهذا الحكم الشرعى من الاصل لانتفاء سببة وانعدام علتة من الشرع وهو امر براءة الرحم لعدم اختلاط الانساب .
وبناء على ذلك اقو لان تفسير قول الله تعالى ( واللائى لم يحضن ) يقتصر فقط على البنت التى تزوجت بعد البلوغ الكامل ثم لم تاتى لها الدورة ولا تحيض ثم طلقت فان عليها ان تنتظر ثلاث اشهر قبل زواجها من شخص اخر لتتيقن من امر براءة الرحم كما هو مقصود من الحكم الشرعى الذى وضعة رب العزة بعد الطلاق ..
وان القول بغير ذلك هو بعيد كل البعد عن التفسير الصحيح لتلك الاية الكريمة حيث ان الاية وضعت لبيان حكم شرعى لا يجوز الخروج علية او البعد عن مقصد الشرع فى تفسير تلك الاية الكريمة .
,,,,,,,,,,, والله الموفق والمستعان .... مبروك محمد حسن المحامي
 
في سبيل الإنتصار للقرآن الكريم لابد من مناقشة تفسيرات هذه الآية مناقشة علمية رصينة، وفكرية. شبهة يرددها كثير من المغرضين واللادينيين وأيضا من الحداثيين أصحاب دعوى تاريخية القرآن، حول زواج الصغيره في الإسلام، أو ما يسمى "البيدوفيليا" (تشهي طفل غير بالغ)؛ وفي هذا الصدد نتذكر جميعا تأثر الواقع بأعرافه وتقاليده المجتمعية في الذوق وتشكله، وكذلك في الحس الأخلاقي (النسبي).

فهل ما ذهب إليه العلماء قديما مما يستدل به على زواج الصغيرة؟ أم أن تفسيراتهم تلك مرتبطة بواقعهم الذي تأثر في التفسير ؟ (أثر الواقه في التفسير؛ د.عماد يعقوب حمتو).
 
عودة
أعلى