استفسار : كيف فسر المفسرون هذه الآية ؟

إنضم
18/07/2010
المشاركات
16
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
إخواني أريد أن أستوضح من أمر عندي فيه لبس
أريد أن أعرف ما القيد الذي فسر به العلماء كلمة ولد في الآية الكريمة التالية على أنها تعني الذكر حصراً
قال تعالى : ((((وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ) )))النساء 12
لم أفهم لم فسرت الآية بذلك لعدة أسباب :
السبب الأول :
علماً أن معاجم اللغة العربية تذكر أن الولد ما وُلد من ذكر أو أنثى ويقوي هذا المعنى الكثير من الآيات منها على سبيل المثال لا الحصر:
أولاً : (..لا تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ..) البقرة 233 ومن الواضح هنا أن المقصود بالولد هو الذكر أو الأنثى.
ثانياً : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ) لقمان 33 ويفسر جميع المفسرون أن المقصود هنا أيضاً بالولد الذكر أو الأنثى .
ثالثاً : (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) النساء 176.و بالطبع المقصود في الآية من الولد ذكر أو أنثى .
رابعاً :( وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًۭا ) الإسراء 111 وهنا أيضاً لا يمكن أن يكون المعنى بحال من الأحوال أن المقصود من الولد الذكر فقط تعالى الله عن ذلك .


السبب الثاني :
أن آيات الميراث خاصة وغيرها من الآيات تخص الذكر بلفظ ذكر و الأنثى بلفظ أنثى عندما تفرق بينهما ومن ذلك على سبيل المثال :
أولا ً : قوله تعالى : ((يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) النساء 11
ثانياً : قوله تعالى : ( وَٱسْتَشْهِدُوا۟ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌۭ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ ) النساء 282
ثالثاً : قوله تعالى : ( وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتَ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيرًا) النساء 124

السبب الثالث : هو تهافت الناس على إنجاب ذكر واحد على الأقل لحماية الورث وهذا أمر لا يقبله العقل لأن الإسلام لم يحث على ذلك في أي حال من الأحوال .


أرجو التوضيح لعلي أعلم لماذا سن قانون الأحوال المدنية في معظم الدول الإسلامية بناء ً على أن المقصود من الولد في الآية هو الذكر حصراً ؟
 
الولد في هذه الآية لا يقصر على الذكر، بل يشمل الذكر والأنثى ، وليس في الآية ولا في دلالة اللغة ما يفيد قصد الذكر دون الأنثى.
قال ابن عطية: (والولد هاهنا بنو الصلب وبنو ذكورهم وإن سفلوا، ذكراناً وإناثاً، واحداً فما زاد، هذا بإجماع من العلماء).
وقال ابن جرير: ( {فإن كان لهن ولد} أي: فإن كان لأزواجكم يوم يحدث لهن الموت ولدٌ؛ ذكر أو أنثى {فلكم الربع مما تركن}).
 
الغريب أن قوانين الميراث في أغلب الدول الإسلامية موضوعة بناء على أن الولد في الآية هو الذكر حصراً .
يجب على علماء الأمة أن يسعوا لتغيير القوانين المخالفة للفهم الصحيح للآيات .
جزاك الله كل خير
 
أريد أن أعرف ما القيد الذي فسر به العلماء كلمة ولد في الآية الكريمة التالية على أنها تعني الذكر حصراً
هذا هو تفسير الآية أختي الكريمة كما قاله جُلّ المفسرون:
ولكم -أيها الرجال- نصف ما ترك أزواجكم بعد وفاتهن إن لم يكن لهن ولد ذكرا كان أو أنثى, فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن, ترثونه من بعد إنفاذ وصيتهن الجائزة, أو ما يكون عليهن من دين لمستحقيه. ولأزواجكم - أيها الرجال - الربع مما تركتم, إن لم يكن لكم ابن أو ابنة منهن أو من غيرهن, فإن كان لكم ابن أو ابنة فلهن الثمن مما تركتم, يقسم الربع أو الثمن بينهن, فإن كانت زوجة واحدة كان هذا ميراثا لها, من بعد إنفاذ ما كنتم أوصيتم به من الوصايا الجائزة, أو قضاء ما يكون عليكم من دين. وإن مات رجل أو امراة وليس له أو لها ولد ولا والد, وله أو لها أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس. فإن كان الإخوة أو الأخوات لأم أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث يقسم بينهم بالسوية لا فرق بين الذكر والأنثى, وهذا الذي فرضه الله للإخوة والأخوات لأم يأخذونه ميراثا لهم من بعد قضاء ديون الميت, وإنفاذ وصيته إن كان قد أوصى بشيء لا ضرر فيه على الورثة. بهذا أوصاكم ربكم وصية نافعة لكم. والله عليم بما يصلح خلقه, حليم لا يعاجلهم بالعقوبة.
تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم (13)
تلك الأحكام الإلهية التي شرعها الله في اليتامى والنساء والمواريث, شرائعه الدالة على أنها من عند الله العلبم الحكيم. ومن يطع الله ورسوله فيما شرع لعباده من هذه الأحكام وغيرها, يدخله جنات كثيرة الأشجار والقصور, تجري من تحتها الأنهار بمياهها العذبة, وهم باقون في هذا النعيم, لا يخرجون منه, وذلك الثواب هو الفلاح العظيم.
فمن أين جئت بهذا المعنى الذي لم يقله أحد؟؟؟ ومن قال لك أن معظم الدول العربية تحكم في أن المقصود بالآية هو الولد؟؟؟ أظن أنك أختي وقعت بلبس فقط كما تفضلت في مطلع مشاركتك. والله الموفق.
 
عودة
أعلى