طالبـة علم
New member
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره في قول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة)، الجزء الثامن، صفحة ١٦١، بعد أن ذكر اختلاف أهل التفسير: أمراد به كل حال قام إليها , أو بعضها؟.. حتى قال في نهاية كلامه :
" فَإِنْ ظَنَّ ظَانٌّ أَنَّ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ ,
-الحديث: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْوُضُوءِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ , فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ , فَأَمَرَ بِالسِّوَاكِ , وَرَفَعَ عَنْهُ الْوُضُوءَ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ , فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَرَى أَنَّ بِهِ قُوَّةً عَلَيْهِ , فَكَانَ يَتَوَضَّأُ-
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْوُضُوءِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ , دَلَالَةٌ عَلَى خِلَافِ مَا قُلْنَا مِنْ أَنَّ ذَلِكَ كَان نَدْبًا لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَأَصْحَابِهِ , وَخُيِّلَ إِلَيْهِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَلَى الْوُجُوبِ؛ فَقَدْ ظَنَّ غَيْرَ الصَّوَابِ,
وٓذَلِكَ أَنَّ قَوْلَ الْقَائِلِ: أَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَذَا وَكَذَا , مُحْتَمَلٌ مِنْ وُجُوهٍ لِأَمْرِ الْإِيجَابِ وَالْأَرْشَادِ وَالنَّدْبِ وَالْإِبَاحَةِ وَالْإِطْلَاقِ ,
وَإِذْ كَانَ مُحْتَمِلًا مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْأَوْجُهِ ، كَانَ أَوْلَى وُجُوهِهِ بِهِ مَا عَلَى صِحَّتِهِ الْحُجَّةُ مُجْمِعَةٌ دُونَ مَا لَمْ يَكُنْ عَلَى صِحَّتِهِ بُرْهَانٌ يُوجِبُ حَقِّيَّةَ مُدَّعِيهِ.
وَقَدْ أَجْمَعَتِ الْحُجَّةُ عَلَى أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُوجِبْ عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَلَى عِبَادِهِ فَرْضَ الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ , ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ , فَفِي إِجْمَاعِهَا عَلَى ذَلِكَ الدَّلَالَةُ الْوَاضِحَةُ عَلَى صِحَّةِ مَا قُلْنَا مِنْ أَنَّ فِعْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ كَانَ عَلَى مَا وَصَفْنَا مِنْ إِيثَارِهِ فِعْلَ مَا نَدَبَهُ اللَّهُ عَزَّ ذِكْرُهُ إِلَى فِعْلِهِ وَنَدَبَ إِلَيْهِ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ بِقَوْلِهِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: ٦] الْآيَةُ , وَأَنَّ تَرْكَهُ فِي ذَلِكَ الْحَالِ الَّتِي تَرَكَهُ كَانَ تَرْخِيصًا لِأُمَّتِهِ وَإِعْلَامًا مِنْهُ لَهُمْ أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ وَاجِبٍ وَلَا لَازِمٍ لَهُ وَلَا لَهُمْ , إِلَّا مَنْ حَدَثٍ يُوجِبُ نَقْضَ الطُّهْرِ. وَقَدْ رُوِيَ بِنَحْو مَا قُلْنَا فِي ذَلِكَ أَخْبَارٌ:
حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى , قَالَ: ثني وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ , قَالَ: ثنا شُعْبَةُ , عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ , عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِقَعْبٍ صَغِيرٍ , فَتَوَضَّأَ. قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسٍ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: فَأَنْتُمْ؟ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ "
فالسؤال جزاكم الله خيرا ما معنى قوله رحمه الله " ثم نسخ ذلك " إذا كان الإمام يرى أن الأمر على الندب وأنه لا حجة ولا برهان على نسخ فرض الوضوء لكل صلاة ؟ :
" وَقَدْ أَجْمَعَتِ الْحُجَّةُ عَلَى أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُوجِبْ عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَلَى عِبَادِهِ فَرْضَ الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ , ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ , فَفِي إِجْمَاعِهَا عَلَى ذَلِكَ الدَّلَالَةُ الْوَاضِحَةُ عَلَى صِحَّةِ مَا قُلْنَا مِنْ أَنَّ فِعْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ كَانَ عَلَى مَا وَصَفْنَا مِنْ إِيثَارِهِ فِعْلَ مَا نَدَبَهُ اللَّهُ عَزَّ ذِكْرُهُ إِلَى فِعْلِهِ وَنَدَبَ إِلَيْهِ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ بِقَوْلِهِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: ٦] الْآيَةُ "
قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره في قول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة)، الجزء الثامن، صفحة ١٦١، بعد أن ذكر اختلاف أهل التفسير: أمراد به كل حال قام إليها , أو بعضها؟.. حتى قال في نهاية كلامه :
" فَإِنْ ظَنَّ ظَانٌّ أَنَّ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ ,
-الحديث: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْوُضُوءِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ , فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ , فَأَمَرَ بِالسِّوَاكِ , وَرَفَعَ عَنْهُ الْوُضُوءَ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ , فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَرَى أَنَّ بِهِ قُوَّةً عَلَيْهِ , فَكَانَ يَتَوَضَّأُ-
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْوُضُوءِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ , دَلَالَةٌ عَلَى خِلَافِ مَا قُلْنَا مِنْ أَنَّ ذَلِكَ كَان نَدْبًا لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَأَصْحَابِهِ , وَخُيِّلَ إِلَيْهِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَلَى الْوُجُوبِ؛ فَقَدْ ظَنَّ غَيْرَ الصَّوَابِ,
وٓذَلِكَ أَنَّ قَوْلَ الْقَائِلِ: أَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَذَا وَكَذَا , مُحْتَمَلٌ مِنْ وُجُوهٍ لِأَمْرِ الْإِيجَابِ وَالْأَرْشَادِ وَالنَّدْبِ وَالْإِبَاحَةِ وَالْإِطْلَاقِ ,
وَإِذْ كَانَ مُحْتَمِلًا مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْأَوْجُهِ ، كَانَ أَوْلَى وُجُوهِهِ بِهِ مَا عَلَى صِحَّتِهِ الْحُجَّةُ مُجْمِعَةٌ دُونَ مَا لَمْ يَكُنْ عَلَى صِحَّتِهِ بُرْهَانٌ يُوجِبُ حَقِّيَّةَ مُدَّعِيهِ.
وَقَدْ أَجْمَعَتِ الْحُجَّةُ عَلَى أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُوجِبْ عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَلَى عِبَادِهِ فَرْضَ الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ , ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ , فَفِي إِجْمَاعِهَا عَلَى ذَلِكَ الدَّلَالَةُ الْوَاضِحَةُ عَلَى صِحَّةِ مَا قُلْنَا مِنْ أَنَّ فِعْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ كَانَ عَلَى مَا وَصَفْنَا مِنْ إِيثَارِهِ فِعْلَ مَا نَدَبَهُ اللَّهُ عَزَّ ذِكْرُهُ إِلَى فِعْلِهِ وَنَدَبَ إِلَيْهِ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ بِقَوْلِهِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: ٦] الْآيَةُ , وَأَنَّ تَرْكَهُ فِي ذَلِكَ الْحَالِ الَّتِي تَرَكَهُ كَانَ تَرْخِيصًا لِأُمَّتِهِ وَإِعْلَامًا مِنْهُ لَهُمْ أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ وَاجِبٍ وَلَا لَازِمٍ لَهُ وَلَا لَهُمْ , إِلَّا مَنْ حَدَثٍ يُوجِبُ نَقْضَ الطُّهْرِ. وَقَدْ رُوِيَ بِنَحْو مَا قُلْنَا فِي ذَلِكَ أَخْبَارٌ:
حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى , قَالَ: ثني وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ , قَالَ: ثنا شُعْبَةُ , عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ , عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِقَعْبٍ صَغِيرٍ , فَتَوَضَّأَ. قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسٍ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: فَأَنْتُمْ؟ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ "
فالسؤال جزاكم الله خيرا ما معنى قوله رحمه الله " ثم نسخ ذلك " إذا كان الإمام يرى أن الأمر على الندب وأنه لا حجة ولا برهان على نسخ فرض الوضوء لكل صلاة ؟ :
" وَقَدْ أَجْمَعَتِ الْحُجَّةُ عَلَى أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُوجِبْ عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَلَى عِبَادِهِ فَرْضَ الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ , ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ , فَفِي إِجْمَاعِهَا عَلَى ذَلِكَ الدَّلَالَةُ الْوَاضِحَةُ عَلَى صِحَّةِ مَا قُلْنَا مِنْ أَنَّ فِعْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ كَانَ عَلَى مَا وَصَفْنَا مِنْ إِيثَارِهِ فِعْلَ مَا نَدَبَهُ اللَّهُ عَزَّ ذِكْرُهُ إِلَى فِعْلِهِ وَنَدَبَ إِلَيْهِ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ بِقَوْلِهِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: ٦] الْآيَةُ "