بسم الله الرحمن الرحيم
أخوتي الأفاضل
لدي سؤال متعلق بالنسخ
ماجاء في حديث عائشة رضي الله عنها:
[عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات , فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فيما يقرأ من القرآن.].لابن وضاح : وهي ، أي الخمس لأنها أقرب ( فيما يقرأ من القرآن ) المنسوخ ، فالمعنى أن العشر نسخت بخمس ، ولكن هذا النسخ تأخر حتى توفي - صلى الله عليه وسلم - وبعض الناس لم يبلغه النسخ ، فصار يتلوه قرآنا ، فلما بلغه ترك ، فالعشر على قولها منسوخة الحكم والتلاوة ، والخمس منسوخة التلاوة فقط كآية الرجم.
[موطأ مالك]
السؤال هنا: هذا النسخ من قبيل ماذا؟
1_نسخ التلاوة والحكم معا
2_نسخ التلاوة دون الحكم
3_نسخ الحكم دون التلاوة
جاءني هذا السؤال في اختبار أصول الفقه فاخترت الإختيار الثاني
والبنات أغلبهن إذ لم يكن كلهن اخترن الأول بناء على شرح الدكتور سبب اختياري هو:
فكرت وقلت عشر رضعات نُسخت تلاوة وحكما بآية خمس رضعات فاستبعدت الاختيار الأول .
وآية خمس رضعات نُسخت بالحديث فبقي الحكم وعليه اخترت أن نوع النسخ هو: نسخ التلاوة دون الحكم
وأيضا قد تكون الإجابة نسخ التلاوة والحكم معا على قولها رضوان الله عليها
(عشر رضعات يحرمن فنسخت)
فما رأيكم أرشدوني
هل إجاباتي واستنتاجي صحيح؟
وهل فعلا كلا الإجابتين ممكنة؟
وجزاكم الله خيرا
النسخ ثلاثة أنواع عند جماهير أهل العلم ، لم يخالف في هذا أحد يعتد به .
النوع الأول :ما نُسِخَ لفظه وحكمه .
النوع الثاني: ما نُسِخَ لفظه وبقي حكمه .
النوع الثالث: ما نُسِخَ حكمه وبقي لفظه . هذا النوع هوالأشهر والأكثر في النسخ ،.
الذي يهمنا النوع الثاني: وهو أن ينسخ اللفظ ، يرفع اللفظ نفسه الآية نفسها رفعها الله عز وجل وبقي حكمها ، كآية الرجم وهي ثابتة في حديث زيد بن ثابت وغيره من الصحابة أنه قال: ( إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله الشيخ والشيخة إذا زَنَيا فارجموهم البتة بما قضيا من اللذة نكالاً من الله والله عزيز حكيم ) .
وفي صحيح البخاري :في أخر خطبة طويلة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ( إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله تبارك وتعالي ألا ترغبوا عن أبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن أبائكم ) .
وفي صحيح مسلم: من حديث أبي موسى الأشعري أنه دعا قراء البصرة فجاءه ثلاثة مائة كلهم يقرأ القرءان فقال: ( يا معشر القراء أنتم خيار أهل البصرة أتلوا القرءان ولا تناموا عنه أو تتركوه فتقسوا قلوبكم كما قست قلوب من سبقكم وإنه كان مما نقرأ سورة في الطول والشدة كبراءة ، أذكر منها لو كان لابن أدم واديان من مال لابتغي ثالثًا ولا يملأ جوف ابن أدم إلا التراب ) وذكر آية أخرى .
فهذا نوع من أنواع النسخ عند جميع علماء المسلمين من أهل السنة والجماعة متفق عليه بينهم . الآية ترفع لفظها ويبقي حكمها ، فهذا من هذا الجنس( خمس رضعات معلومات يحرمن)، هذه كانت آية في كتاب الله عز وجل ثم رفعها الله عز وجل وبقي حكمها .
المصدر:
سألت دكتور المادة لكني ماستوعبت ماقال فهمي بطيء جدا الذي أريد أن أفهمه كيف يكون نسخ تلاوة وحكم معا؟ ومافهمته من الدكتور قال: حكم الرضاع باقٍ لم يٌرفع لكن خففّ ودخلت في متاهة أخرى ... اليست العشر رضعات حكم؟ يعني أول الأمر كانت عشر فنسخت أي رفعت بخمس !! ألا تكون العشر رضعات من نوع نسخ التلاوة والحكم معاً؟ والخمس نسخ التلاوة دون الحكم؟
مالذي يُفهم من حديث عائشة رضي الله عنها؟ مانوع النسخ في الحديث؟
ولاأريد الشبهة التي أُثيرت حوله..لأن السنة والقران لايزيغ عنهما إلا هالك..