اذا تعارض التفسير اللغوي مع التفسير الموجود في السنة فبأيهما نلتزم؟

إنضم
13/08/2003
المشاركات
10
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخوتي في الله

هذا السؤال قد طرح من قبل أحد الاخوة وأرجوا أن أجد له جواباً أو توضيحاً.

فهل هناك تعارض فعلي بين التفسير اللغوي والتفسير في السنة ؟ أم أن الامر قد أشكل على صاحبنا هذا ؟
وإن وجد التعارض فبأيهما نلتزم ؟

وتقبلوا فائق احترامي على ما تقدمون من خير ، جزاكم الله خيراً.

والسلام عليكم

اخوكم
 
اخي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
ارجو التمثيل لسؤالك ، فلا اهلم له مثلا !
وان كان، فالحق : ان تبدأ بالتثبت من سند الحديث (السنة) ، ومن فهمك للآية ، فان كان ذلك ، فعد لملابسات الحديث ومناسبته ، و حاول التوفيق بينهما من غير تكلف ، وآخر المطاف فقول الصادق صلى الله عليه وسلم مقدم بالتأكيد ...
وما زلت لا ارى مثلا لما تقول !
 
أخي الكريم للإجابة عن هذا السؤال لابد من تفصيل القول عن الحقيقة بأقسامها ثم بيان ما يرجح منها غيره عند التعارض فأقول بتوفيق الله مؤثرا الإيجاز:


الحقيقة: ضد المجاز ، وهى الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب مثل دلالة لفظ " أسد "على الهيكل المخصوص بهذا اللفظ وكذلك لفظة [ إنسان ، فرس ، حر ، برد ، أرض ، سماء ........ ] وهذه هي الحقيقة اللغوية فهي اللفظ المستعمل فيما وضع له لغةً
ثم تأتي بعد ذلك:

الحقيقة الشرعية: وهي اللفظة التي وضعها الشرع في معنى لم تضعها العرب له ، إما لمناسبة بينه وبين المعنى اللغوي ، أو لا .
كالصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، فإن لهذه الألفاظ معاني في اللغة ، غير أن الشرع استعملها في معان وأفعال مخصوصة .
والحقيقة الشرعية لها حق الصدارة على اللغوية عند تفسير اللفظ القرآني ، إلا إن دل دليل على إرادة اللغوية كما في قوله تعالى : { وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ } ( التوبة : 103 ) فالمراد بالصلاة هنا معناها اللغوي وهو الدعاء ، لحديث عبد الله بن أبى أوفى في الصحيحين قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى بصدقة قال " اللهم صل على آل فلان " فأتاه أبى بصدقته فقال " اللهم صلّ على آل أبى أوفى "
ويستوي في ذلك أن تكون الحقيقة الشرعية ثابتة بالكتاب أو السنة فإن لها حق التقديم على كل ما سواها من الحقيقتين اللغوية والعرفية يعني إذا ما ورد في السنة لفظ هو مصطلح شرعي ثم نازع فيه البعض مقدما المعنى اللغوي فلا حق معه في ذلك لأن المعتبر في هذه الحالة هو مصطلح الشرع إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك
فهذه قاعدة لا محيص من الاعتماد عليها في هذا الجانب وينبغي تطبيقها على كل الفروع الخاضعة لها

الحقيقة العرفية:
وهى قسمان :
أ – حقيقة عرفية عامة وهي: اللفظ الذي وضع لغة لمعنى ، وقد استعمله أهل العرف العام في غير هذا المعنى ، وشاع عندهم استعماله فيه كلفظ دابة فإنه استعمل عرفا فيما له حافر كالفرس والحمار وغيرهما مع أنه موضوع لغة لكل ما يدب على وجه الأرض .
ب – حقيقة عرفية خاصة وهي: اللفظ الذي وضع لغة لمعنى ، واستعمله أهل العرف الخاص في غيره ، وشاع عندهم استعماله فيه ، حتى صار لا يفهم منه عندهم إلا هذا المعنى . كالرفع والنصب والجر بالنسبة للنحويين ، والجوهر والعرض بالنسبة للحكماء والمتكلمين ، ونحو ذلك .
*وإذا تردد الكلام بين الحقيقة العرفية واللغوية فالعرفية تقدم إلا إن قام دليل على إرادة اللغوية ، والشرعية مقدمة عليهما إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك.
 
للدكتور محمد بن عمر بازمول رسالة جيدة في هذا الموضوع بعنوان : الحقيقة الشرعية في تفسير القرآن العظيم والسنة النبوية

ذكر في مقدمتها قواعد مهمة حول هذا الموضوع في حوالي عشرين صفحة ، ثم ذكر أمثلة لألفاظ لها حقائق شرعية لا بد من مراعاتها عند التفسير .
وقد ذكر حوالي مسين لفظاً .
 
عودة
أعلى