الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ، فأوضح به السبيل ، وأنار به الطريق ، وأحيا به قلوبا غلفا ، وأنار به أعينا عميا ، وفتح به آذانا صما ، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد .
والصلاة والسلام على رسول الهدى والرحمة الذي بين مجملاته وأوضح آياته ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا . أما بعد :
فإن كتاب ( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ) مرجع ضخم يعدّ مدرسة كاملة تتحدث عن نفسها ، وهو أدل آثار العلامة القرآني الفذ : محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي - رحمه الله – على استيعابه الموسوعي الذي لا يكاد يعرف له مثيل في غير القمم الشامخة من أساطير العلم الذين نقرأ عنهم ونطالع آثارهم.
ولم يقتصر هذا الكتاب على التفسير فحسب ، بل ضم بحوثا عديدة وتحقيقات سديدة في شتى أنواع العلوم الشرعية ، واللغوية والبلاغية .
فترى الشيخ – رحمه الله – قد تطرق إلى العقيدة ، والحديث وعلومه ، والفقه وأصوله ، واللغة العربية والآداب الشرعية ، والأخلاق ، والبحوث الجامعة ، فكان بحق (( أضواء البيان )) .
وقد أجاد وأفاد – رحمه الله – في بيان أحكام القرآن ، ففتح كنوز الكتاب العزيز ، وأطلع نفائسه ونشر درره ، فخرج كتابه مرجعا نفيسا في تفسير آيات الأحكام .
وعند قراءتك لأضواء البيان تلاحظ الشيخ – رحمه الله – يستنبط الأحكام الفقهية من الآيات القرآنية ثم يبين اختلاف العلماء – رحمهم الله – ويوضح أدلتهم ويناقشها نقاشا دقيقا مسهبا ثم يرجح الأقوى دليلا دون تعصب لمذهب معين .
وقد بين ذلك - رحمه الله - عند بيانه للمقصود من تأليف الأضواء ، حيث قال في المقدمة : " ... والثاني : بيان الأحكام الفقهية في جميع الآيات المبينة بالفتح في هذا الكتاب ، فإننا نبين ما فيها من الأحكام وأدلتها من السنة وأقوال العلماء في ذلك ، ونرجح ما ظهر لنا أنه الراجح بالدليل من غير تعصب لمذهب معين ولا قول قائل معين لأننا ننظر إلى ذات القول لا إلى قائله ، لأن كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلامه صلى الله عليه وسلم ، ومعلوم أن الحق حق ولو كان قائله حقيرا .... " انظر مقدمة الأضواء ج1/3-4
ولا يكاد الشيخ – رحمه الله – يمر بسورة من سور القرآن الكريم إلا ويذكر من آياتها جملة من الأحكام الفقهية المتفرقة ، فعند قوله تعالى : ( إني جاعل في الأرض خليفة ) يذكر الإمامة وأحكامها ، وهند قوله تعالى : ( الطلاق مرتان ) يذكر جملة من أحكام الطلاق ، وعند قوله تعالى : ( وأذن في الناس بالحج ) يذكر الحج وأحكامه في تفصيل منقطع النظير ، وهكذا في بقية آيات الأحكام .
وعند مناقشة الشيخ – رحمه الله – للمسائل الفقهية تجده يضمنها رأيه أو يوضح اختياره لما ترجح عنده من أقوال الفقهاء بقوله : " والأظهر عندنا ، أو : وهذا هو الظاهر الذي لا ينبغي العدول عنه ، أو التحقيق في هذه المسألة ، أو الذي يظهر عندنا ، أو أظهر أقوال أهل العلم عندي ، أو الذي يظهر لنا أنه الصواب ، أو أظهر القولين عندي ، أو الظاهر ، أو الذي يقتضي الدليل رجحانه ، أو الحق .... إلى غير ذلك من المصطلحات التي تبين اختيار الشيخ – رحمه الله .
وقد رأيت أن أجمع اختيارات الشيخ رحمه الله وأفرد لها كتابا مستقلا فيسر الله ذلك ، فله الحمد والمنة ، حيث قمت بقراءة الأحكام الفقهية التي تطرق لها الشيخ في أضواء البيان واستخلصت آراءه وما ترجح لديه من أقوال العلماء ثم نظمتها ورتبتها على أبواب الفقه ، ووسمتها بـــ ( اختيارات الشيخ الشنقيطي الفقهية في أضواء البيان ) .
وقد أشار علي كثير من طلبة العلم الفضلاء بطباعتها وإخراجها في كتاب إلا أنني أحجمت عن ذلك لحاجة في نفسي .
وإنه لمن دواعي سروري وغبطتي أن يسر الله تعالى لنا موقعا على الشبكة العنكبوتية يقوم عليها إخوة فضلاء يهتمون بكتاب الله تعالى وتفسيره ويستخرجون أسراره ومكنوناته ، ولما أكنه من حب للشيخ العلامة : محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - ومساهمة مني في خدمة كتابه : أضواء البيان فسأختص بنشر هذه الإختيارات في هذا الموقع المبارك على حلقات ، وأسأله سبحانه أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا وحسنات الشيخ العالم الحبر الإمام : محمد الأمين المختار الشنقيطي .وإن كان من شكر فهو لله تعالى أولا ثم للشيخ الفاضل والزميل الحبيب الأستاذ الدكتور:عبد الرحمن بن معاضه الشهري ، الذي أكن له كل تقدير واحترام ، وإن لم أره أو أسمع صوته منذ عشر سنوات ، لانشغالي بالدنيا ، وانشغاله - وفقه الله - بطلب العلم واستخراج مكنونات الكتاب العزيز ، كما لايفوتني أن أشكر الإخوة الفضلاء أعضاء هذا المنتدى الذين شجعوني على نشر هذا الموضوع بعد أن نشرت هذه المقدمة قبل عام ووعدت بالمواصلة ، فما وفيت بالوعد الذي قطعته على نفسي ولعلكم تعذرون أخاكم وتدعون له في جوف الليل .. والله أسأل أن يوفقني للإتمام
وبسم الله نبدأ ، وعليه نتوكل : [align=center]كتاب الطهارة[/align] حكم المني:
قال الشيخ رحمه الله تعالى : أظهر الأقوال دليلا عندي - والله أعلم - أن المني طاهر.انظر أضواء البيان ج3/277 حكم الخمر:
ويرى الشيخ - رحمه الله - أن المسكر الذي عمت البلوى اليوم التطيب به المعروف بـ(الكولونيا ) نجس لاتجوز الصلاة به ج2/116 ويرى : أنه لا ينبغي للمسلم التطيب به والتلذذ برائحته لقوله تعالى : ( إنه رجس ) ج/116
وقال - رحمه الله - يفهم من قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس .. ) أن الخمر نجسة العين ، لأن الله تعالى قال: ( إنها رجس ) والرجس في كلام العرب كل مستقذر تعافه النفس . ج2/114
...... يتبع بمشيئة الله
[align=center]اللباس والآنية[/align]
يرى الشيخ - رحمه الله - أنه لا يجوز للرجل أن يلبس الثوب المكلل باللؤلؤ والمرجان لما فيهما من التشبه بالنساء ج3/215-216
وقال - رحمه الله - بعد أن ساق الأدلة : فتحصل أنه لا شك في تحريم لبس الذهب والحرير على الرجال وإباحته للنساء . ج3/219
وقال - رحمه الله - : أما لبس الرجال خواتم الفضة فهو جائز بلا شك وأدلته معروفة في السنة ج3/219
وقال - رحمه الله - : اعلم أن الرجل إذا لبس الفضة مثل ما يلبسه النساء من الحلي كالخلخال والسوار والقرط والقلادة ونحو ذلك فهذا لا ينبغي أن يختلف في منعه لأنه تشبه بالنساء ومن تشبه بهن من الرجال فهو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ..ج3/220
وقال - رحمه الله - :الذي يظهر لي من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم : أن لبس الفضة حرام على الرجال وأن من لبسها منهم في الدنيا لم يلبسها في الآخرة ج3/224
قال - رحمه الله - : لا يخفى أن الفضة والذهب يمنع الشرب في آنيتهما مطلقا ، ولا يخفى أيضا أنه يجوز لبس الذهب والحرير للنساء ويمنع للرجال وهذا مما لا شك فيه ج3/216
[align=center]الوضوء[/align]
يرى الشيخ - رحمه الله - اشتراط النية في الوضوء ...ج2/32
ويرى أن أن المرافق داخلة في الغسل وأنه يجب غسلها ج2/32
ويرى في المسح على الرأس وجوب تعميمه وأنه الأحوط في الخروج من عهدة التكليف ج2/32
ثبت في مسح الرأس ثلاث حالات: المسح على الرأس ، والمسح على العمامة ، والجمع بينهما بالمسح على الناصية والعمامة ، قال- رحمه الله -:والظاهر من الدليل جواز الحالات الثلاث المذكورة ج2/32
[align=center]المسح على الخفين[/align]
[align=justify]قال الشيخ - رحمه الله - : أجمع العلماء على جواز المسح على الخف في الحضر والسفر .. ثم قال : وهذا هو الحق الذي لا شك فيه ج2/16
اختلف العلماء في غسل الرِجلِ والمسح على الخف أيهما أفضل ؟
قال الشيخ - رحمه الله - : وأظهر ما قيل في هذه المسألة عندي هو ما ذكره ابن القيم - رحمه الله - وعزاه لشيخه تقي الدين - رحمه الله - وهو : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتكلف ضد حاله التي كانت عليها قدماه ، بل إن كانتا في الخف مسح عليها ولم ينزعها ، وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخف ليمسح عليه ، وهذا أعدل الأقوال في هذه المسألة . ج2/18
قال - رحمه الله - :ويشترط في الخف أن يكون قويا يمكن تتابع المشي فيه في مواضع النزول وعند الحط والترحال وفي الحوائج التي يتردد فيها في المنزل وفي المقيم نحو ذلك كما جرت عادة لابسي الخفاف ج2/18
إذا كان الخف مخرقا ففي جواز المسح عليه خلاف بين العلماء:
وأقرب الأقوال عندي المسح على الخف المخرق ما لم يتفاحش خرقه حتى يمنع تتابع المشي فيه لإطلاق النصوص مع أن الغالب على خفاف المسافرين والغزاة عدم السلامة من التخريق والله تعالى أعلم ج2/19
اختلف العلماء في جواز المسح على النعلين :
قال الشيخ - رحمه الله - :إن كان المراد بالمسح على النعلين والجوربين أن الجوربين ملصقان بالنعلين بحيث يكون المجموع ساترا لمحل الفرض مع إمكان تتابع المشي فيه والجوربان صفيقان فلا إشكال وإن كان المراد المسح على النعلين بانفرادهما ففي النفس منه شيء لأنه حينئذ لم يغسل رجله ولم يمسح على ساتر لها فلم يأت بالأصل ولا بالبدل والمسح على نفس الرجل ترده الأحاديث الصحيحة المصرحة بمنع ذلك بكثرة كقوله صلى الله عليه وسلم : " ويل للأعقاب من النار " والله تعالى أعلم ج2/24
قال - رحمه الله - : اختلف العلماء في توقيت المسح على الخفين :
فذهب جمهور العلماء إلى توقيت المسح بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر ، وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم توقيت المسح ... قال الشيخ : والنفس إلى ترجيح التوقيت أميل ، لأن الخروج من الخلاف أحوط . ج2/28
يرى الشيخ - رحمه الله - : أن ابتداء مدة المسح من حين يمسح بعد الحدث ، قال - رحمه الله - : وهذا هو أظهر الأقوال دليلا فيا يظهر لي . ج2/29
قال - رحمه الله - : أجمع العلماء على اشتراط الطهارة المائية للمسح على الخف قبل أن يغسل رجله اليسرى ثم غسل رجله اليسرى فأدخلها أيضا في الخف هل يجوز له المسح على الخفين إذا أحدث بعد ذلك ؟
..... منشأ الخلاف في هذه المسألة هو قاعدة مختلف فيها وهي هل يرتفع الحدث عن كل عضو من أعضاء الوضوء بمجرد غسله أو لا يرتفع الحدث عن شئ منها إلا بتمام الوضوء وأظهرهما عندي أن الحدث معنى من المعاني لا ينقسم ولا يتجزأ فلا يرتفع منه جزء وأنه قبل تمام الوضوء محدث والخف يشترط في المسح عليه أن يكون وقت لبسه غير محدث والله تعالى أعلم ج2/31[/align]
( وقال - رحمه الله - :الذي يظهر لي من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم : أن لبس الفضة حرام على الرجال وأن من لبسها منهم في الدنيا لم يلبسها في الآخرة ج3/224 )
5552 حدثنا يوسف بن موسى ، حدثنا أبو أسامة ، حدثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب أو فضة ، وجعل فصه مما يلي كفه ، ونقش فيه : محمد رسول الله ، فاتخذ الناس مثله ، فلما رآهم قد اتخذوها رمى به وقال : " لا ألبسه أبدا " . ثم اتخذ خاتما من فضة ، فاتخذ الناس خواتيم الفضة . قال ابن عمر : فلبس الخاتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ، ثم عمر ، ثم عثمان ، حتى وقع من عثمان في بئر أريس *
الأخ الفاضل : ابن رشد ... شكر الله لك استدراكك ، مع العلم أنني ذكرت ذلك في أول الباب نقلا عن الشيخ - رحمه الله - ما نصه : وقال - رحمه الله - : أما لبس الرجال خواتم الفضة فهو جائز بلا شك وأدلته معروفة في السنة ج3/219
والشكر موصول للأخوين : ابو مهند النجدي و عبد الله الحضرمي ، على متابعتهما
هل يفهم من هذا و ذاك أن خاتم الفضة للرجال مخصص لتحريم الفضة عليهم ؟
بمعنى أن لبسها محرم عليهم - فيما سوى الخاتم - على وجه العموم ، ك " الميدالايات " و زراير القمصان مثلا و ما شابه ذلك ؟
فهل هناك دليل على عموم ذلك التحريم في اللبس ؟
و أحسب أن تخصيص الفضة بالتحريم في قوله الآتى إنما صوابه العموم ، قال : ( اعلم أن الرجل إذا لبس الفضة مثل ما يلبسه النساء من الحلي كالخلخال والسوار والقرط والقلادة ونحو ذلك فهذا لا ينبغي أن يختلف في منعه لأنه تشبه بالنساء ومن تشبه بهن من الرجال فهو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ..ج3/220 )
* فتشبه الرجال بلبس النساء في الحلى محرم على سبيل العموم ، و ليس خاصا بكونها من الفضة .
- ( وقال - رحمه الله - :الذي يظهر لي من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم : أن لبس الفضة حرام على الرجال وأن من لبسها منهم في الدنيا لم يلبسها في الآخرة ج3/224 ) .
- و الذى يظهر لى : أن هذا الوعيد - و قد جاء فى حديث شريف - إنما هو خاص بالأكل و الشرب في آنية الذهب و كذا الفضة ، و ليس في سائر استعمال الفضة ،
و الله أعلم
و هذا للمذاكرة و المدارسة ، و اهتماما بما تطرحونه من كتابات ،
و بيانا للإحكام قبل ذلك كله
[align=justify]الأخ الفاضل : ( ابن رشد ) بالنسبة لما ذكرته فلعلي أحيلك إلى ما ذكره الشيخ في أضواء البيان حيث قال بعد أن ذكر المسألة التي ذكرناها آنفا وهي : " أن الرجل إذا لبس من الفضة مثل ما يلبسه النساء من الحلي كالخلخال والسوار والقرط والقلادة ونحو ذلك فهذا لا ينبغي أن يختلف في منعه لأنه تشبه بالنساء ومن تشبه بهن من الرجال فهو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم .... حيث قال -رحمه الله - : وأما غير ذلك كجعل الرجل الفضة في الثوب واستعمال الرجل شيئا محلى بأحد النقدين فجماهير العلماء منهم الأئمة الأربعة على أن ذلك ممنوع مع الإجماع على جواز تختم الرجل بخاتم الفضة والاختلاف في أشياء كالمنطقة وآلة الحرب ونحوه والمصحف والاتفاق على جعل الأنف من الذهب وربط الأسنان بالذهب والفضة وسنذكر بعض النصوص من فروع المذاهب الأربعة في ذلك
قال خليل بن إسحاق المالكي في مختصره الذي قال في ترجمته مبينا لما به الفتوى ما نصه وحرم استعمال ذكر محلى ولو منطقة وآلة حرب إلا السيف والأنف وربط سن مطلقا وخاتم فضة لا ما بعضه ذهب ولو قل وإناء نقد واقتناؤه وإن لامرأة وفي المغشي والمموه والمضبب وذي الحلقة وإناء الجوهر قولان وجاز للمرأة الملبوس مطلقا ولو نعلا لا كسرير انتهى الغرض من كلام خليل مع اختلاف في بعض المسائل التي ذكرها عند المالكية وقال صاحب تبيين الحقائق في مذهب الإمام أبي حنيفة ما نصه ولا يتحلى الرجل بالذهب والفضة إلا بالخاتم والمنطقة وحلية السيف من الفضة اه
وقال النووي في شرح المهذب في مذهب الشافعي ( فصل فيما يحل ويحرم من الحلي ) فالذهب أصله على التحريم في حق الرجال وعلى الإباحة للنساء إلى أن قال وأما الفضة فيجوز للرجل التختم بها وهل له ما سوى الخاتم من حلي الفضة كالدملج والسوار والطوق والتاج فيه وجهان قطع الجمهور بالتحريم انتهى محل الغرض من كلام النووي وقال ابن قدامة في المقنع في مذهب الإمام أحمد ويباح للرجال من الفضة الخاتم وفي حلية المنطقة روايتان وعلى قياسها الجوشن والخوذة والخف والران والحمائل ومن الذهب قبيعة السيف ويباح للنساء من الذهب والفضة كل ما جرت عادتهن بلبسه قل أو كثر انتهى محل الغرض من المقنع فقد ظهر من هذه النقول أن الأئمة الأربعة في الجملة متفقون على منع استعمال المحلي بالذهب أو الفضة من ثوب أو آلة أو غير ذلك إلا في أشياء استثنوها على اختلاف بينهم في بعضها وقال بعض العلماء لا يمنع لبس شيء من الفضة واستدل من قال بهذا بأمرين أحدهما أنها لم يثبت فيها تحريم قال صاحب الإنصاف في شرح قول صاحب المقنع وعلى قياسها الجوشن والخوذة الخ ما نصه وقال صاحب الفروع فيه ولا أعرف على تحريم الفضة نصا عن أحمد وكلام شيخنا يدل على إباحة لبسها للرجال إلا ما دل الشرع على تحريمه انتهى وقال الشيخ تقي الدين أيضا لبس الفضة إذا لم يكن فيه لفظ عام لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على تحريمه فإذا أباحت السنة خاتم الفضة دل على إباحة ما في معناه وما هو أولى منه بالإباحة وما لم يكن كذلك فيحتاج إلى نظر في تحليله وتحريمه والتحريم يفتقر إلى دليل والأصل عدمه ونصره صاحب الفروع ورد جميع ما استدل به الأصحاب انتهى كلام صاحب الإنصاف
الأمر الثاني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك قال أبو داود في سننه حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن أسيد بن أبي أسيد البراد عن نافع بن عياش عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليسوره سوارا من ذهب ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها ) هذا لفظ أبي داود
قال مقيده عفا الله عنه الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا الحديث لا دليل فيه على إباحة لبس الفضة للرجال ومن استدل بهذا الحديث على جواز لبس الرجال للفضة فقد غلط بل معنى الحديث أن الذهب كان حراما على النساء وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن تحلية نسائهم بالذهب وقال لهم ( العبوا بالفضة ) أي حلوا نساءكم منها بما شئتم ثم بعد ذلك نسخ تحريم الذهب على النساء والدليل على هذا الذي ذكرنا أمور :
الأول : أن الحديث ليس فيه خطاب الرجال بما يلبسونه بأنفسهم بل بما يحلون به أحبابهم والمراد نساؤهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ( من أحب أن يحلق حبيبه ) ( أن يطوق حبيبه ) ( أن يسور حبيبه ) ولم يقل من أحب أن يحلق نفسه ولا أن يطوق نفسه ولا أن يسور نفسه فدل ذلك دلالة واضحة لا لبس فيها على أن المراد بقوله ( فالعبوا بها ) أي حلوا بها أحبابكم كيف شئتم لارتباط آخر الكلام بأوله
الأمر الثاني : أنه ليس من عادة الرجال أن يلبسوا حلق الذهب ولا أن يطوقوا بالذهب ولا يتسوروا به في الغالب فدل ذلك على أن المراد بذلك من شأنه لبس الحلقة والطوق والسوار من الذهب وهن النساء بلا شك
الأمر الثالث : أن أبا داود رحمه الله قال بعد الحديث المذكور متصلا به حدثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن منصور عن ربعي بن خراش عن امرأته عن أخت لحذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( يا معشر النساء أما لكن في الفضة ما تحلين به أما إنه ليس منكن امرأة تحلى ذهبا تظهره إلا عذبت به )
حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا أبان بن زيد يزيد العطار ثنا يحيى أن محمد بن عمرو الأنصاري حدثه أن أسماء بنت يزيد حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب قلدت في عنقها مثله من النار يوم القيامة وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصا من ذهب جعل في أذنها مثله من النار يوم القيامة )
فهذان الحديثان يدلان على أن المراد بالحديث الأول منع الذهب للنساء وأن قوله ( فالعبوا بها ) معناه فخلوا نساءكم من الفضة بما شئتم كما هو صريح في الحديثين الأخيرين وهذا واضح جدا كما ترى
ويدل له أن الحافظ البيهقي رحمه الله ذكر الأحاديث الثلاثة المذكورة التي من جملتها ( وعليكم بالفضة فالعبوا بها ) في سياق الأحاديث الدالة على تحريم الذهب على النساء أولا دون الفضة ثم بعد ذلك ذكر الأحاديث الدالة على النسخ ثم قال واستدللنا بحصول الإجماع على إباحته لهن على نسخ الأخبار الدالة على تحريمه فيهن خاصة والله أعلم انتهى
ومن جملة تلك الأحاديث المذكورة حديث ( فالعبوا بها ) وهو واضح جدا فيما ذكرنا فإن قيل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المذكور ( يحلق حبيبه ) ( أن يطوق حبيبه ) ( أن يسور حبيبه ) يدل على أن المراد ذكر لأنه لو أراد الأنثى لقال حبيبته بتاء الفرق بين الذكر والأنثى
فالجواب أن إطلاق الحبيب على الأنثى باعتبار إرادة الشخص الحبيب مستفيض في كلام العرب لا إشكال فيه ومنه قول حسان بن ثابت رضي الله عنه فالجواب أن إطلاق الحبيب على الأنثى باعتبار إرادة الشخص الحبيب مستفيض في كلام العرب لا إشكال فيه ومنه قول حسان بن ثابت رضي الله عنه :
منع النوم بالعشاء الهموم ... وخيال إذا تغار النجوم
من حبيب أصاب قلبك منه... سقم فهو داخل مكتوم
ومراده بالحبيب أنثى بدليل قوله بعده
بدليل قوله بعده :
لم تفتها شمس النهار بشيء ... غير أن الشباب ليس يدوم
ومثل هذا كثير في كلام العرب فلا نطيل به الكلام
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : الذي يظهر لي من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن لبس الفضة حرام على الرجال وأن من لبسها منهم في الدنيا لم يلبسها في الآخرة وإيضاح ذلك أن البخاري قال في صحيحه في باب ( لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه ) حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال كان حذيفة بالمدائن فاستسقى فأتاه دهقان بماء في إناء من فضة فرماه به وقال إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ) فقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح ( الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ) يدخل في عمومه تحريم لبس الفضة لأن الثلاث المذكورات معها يحرم لبسها بلا خلاف وما شمله عموم نص ظاهر من الكتاب والسنة لا يجوز تخصيصه إلا بنص صالح للتخصيص كما تقرر في علم الأصول
فإن قيل الحديث وارد في الشرب في إناء الفضة لا في لبس الفضة
فالجواب أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب لاسيما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث ما لا يحتمل غير اللبس كالحرير والديباج
فإن قيل جاء في بعض الروايات الصحيحة ما يفسر هذا ويبين أن المراد بالفضة الشرب في آنيتها لا لبسها قال البخاري في صحيحه ( باب الشرب في آنية الذهب ) حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال كان حذيفة بالمدائن فاستسقي فأتاه دهقان بقدح فضة فرماه به فقال إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينته وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة وقال ( هن لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ) ( باب آنية الفضة ) حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد عن ابن أبي ليلى قال خرجنا مع حذيفة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تلبسوا الحرير والديباج فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ) انتهى
فدل هذا التفصيل الذي هو النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة والنهي عن لبس الحرير والديباج على أن ذلك هو المراد بما في الرواية الأولى وإذن فلا حجة في الحديث على منع لبس الفضة لأنه تعين بهاتين الروايتين أن المراد الشرب في آنيتها لا لبسها لأن الحديث حديث واحد
فالجواب من ثلاثة أوجه :
الأول : أن الرواية المتقدمة عامة بظاهرها في الشرب واللبس معا والروايات المقتصرة على الشرب في آنيتها دون اللبس ذاكرة بعض أفراد العام ساكتة عن بعضها وقد تقرر في الأصول ( أن ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصصه ) وهو الحق كما بيناه في غير هذا الموضع وإليه أشار في مراقي السعود بقوله عاطفا على ما لا يخصص به العموم على الصحيح الأول أن الرواية المتقدمة عامة بظاهرها في الشرب واللبس معا والروايات المقتصرة على الشرب في آنيتها دون اللبس ذاكرة بعض أفراد العام ساكتة عن بعضها وقد تقرر في الأصول ( أن ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصصه ) وهو الحق كما بيناه في غير هذا الموضع ...
الوجه الثاني : أن التفصيل المذكور لو كان هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم لكان الذهب لا يحرم لبسه وإنما يحرم الشرب في آنيته فقط كما زعم مدعي ذلك التفصيل في الفضة لأن الروايات التي فيها التفصيل المذكور ( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ) فظاهرها عدم الفرق بين الذهب والفضة ولبس الذهب حرام إجماعا على الرجال
الوجه الثالث : وهو أقواها ولا ينبغي لمن فهمه حق الفهم أن يعدل عنه لظهور وجهه هو أن هذه الأربعة المذكورة في هذا الحديث التي هي الذهب والفضة والحرير والديباج صرح النبي صلى الله عليه وسلم أنها للكفار في الدنيا وللمسلمين في الآخرة فدل ذلك على أن من استمتع بها من الدنيا لم يستمع بها في الآخرة وقد صرح جل وعلا في كتابه العزيز بأن أهل الجنة يتمتعون بالذهب والفضة من جهتين :
إحداهما: الشراب في آنيتهما
والثانية: التحلي بهما وبين أن أهل الجنة يتنعمون بالحرير والديباج من جهة واحدة وهي لبسها وحكم الاتكاء عليهما داخل في حكم لبسهما فتعين تحريم الذهب والفضة من الجهتين المذكورتين وتحريم الحرير والديباج من الجهة الواحدة لقوله صلى الله عليه وسلم الثابت في الروايات الصيحة في الأربعة المذكورة ( هي لهم في الدنيا ولكم في
الفضة في ( سورة الإنسان ) أيضا في قوله ) عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا (
فمن لبس الديباج أو الفضة في الدنيا منع من التنعم بلبسهما المذكور في ( سورة الإنسان ) لقوله صلى الله عليه وسلم :( هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ) فلو أبيح لبس الفضة في الدنيا مع قوله في نعيم أهل الجنة ) وحلوا أساور من فضة ( لكان ذلك مناقضا لقوله صلى الله عليه وسلم : ( هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة )
وذكر تنعم أهل الجنة بالشرب في آنية الذهب في ( سورة الزخرف ) في قوله تعالى : ( يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب ) فمن شرب في الدنيا في أواني الذهب منع من هذا التنعم بها المذكور في ( الزخرف )
وذكر جل وعلا تنعم أهل الجنة بالشرب في آنية الفضة في ( سورة الإنسان ) في قوله : ( ويطاف عليهم بأانية من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ) فمن شرب في آنية الفضة في الدنيا منع هذا التنعم بها المذكور في ( سورة الإنسان ) فقد ظهر بهذا للمنصف دلالة القرآن والسنة الصحيحة على منع لبس الفضة والعلم عند الله تعالى
تنبيه
فإن قيل عموم حديث حذيفة المذكور الذي استدللتم به وببيان القرآن أنه شامل للبس الفضة والشرب فيها وقلتم إن كونه واردا في الشرب في آنية الفضة لا يجعله خاصا بذلك فما الدليل في ذلك على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما معناه هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب فأجاب بما معناه أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ... الخ ما ذكره – رحمه الله[/align]
أرجو أن يكون حصل المراد
النهى عن اللبس خاص بالرجال دون النساء ، إذ جواز لبسهن كل ما ورد بذلك الحديث ثابت بالنص و بالإجماع ،
أما النهى عن الشرب في آنية الذهب و الفضة ، و كذا الأكل فهو عام في الرجال و النساء ،
و أما إلحاق استعمال الفضة بالشرب في آنيتها فغير صحيح على التحقيق ،
قال الشيخ سيد سابق - رحمه الله - في كتابه " فقه السنة " : ( و ألحق جماعة من الفقهاء أنواع الاستعمال الأخرى كالتطيب و التكحل من أوانى الذهب و الفضة بالأكل و الشرب .
* و لم يسلم بذلك المحققون .
و فى حديث أحمد و أبي داود : " عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبا " ما يؤكد ما ذهب إليه المحققون .
و في " فتح العلام " :
( الحق عدم تحريم غير الأكل و الشرب [ يعنى : في آنيتهما ] ، و دعوى الإجماع غير صحيحة ،
و هذا من شؤم تبديل اللفظ النبوى بغيره ، لأنه ورد بتحريم الأكل و الشرب ، فعدلوا عنه إلى الاستعمال ، و هجروا العبارة النبوية ، و جاءوا بلفظ عام من تلقاء أنفسهم ) - انتهى
( فقه السنة ، سيد سابق ، مجلد 3 ، ص 490 ، دار الكتاب العربي ، بيروت ط 15 ، 1403 / 1983 م )
[align=center]باب ( التيمم و الحيض )[/align][align=center]التيمم[/align]
[align=justify]قال - رحمه الله - التيمم في اللغة: القصد تيممت الشيء قصدته وتيممت الصعيد تعمدته ج2/36
وفي الشرع : القصد إلى الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين منه بنية استباحة الصلاة عند عدم الماء أو العجز عن استعماله ج2/37
قال – رحمه الله - : وكون التيمم بمعنى القصد يدل على اشتراط النية في التيمم وهو الحق ج2/37
وقال – رحمه الله - : لم يخالف أحد من جميع المسلمين في التيمم عن الحدث الأصغر وكذلك عن الحدث الأكبر إلا ما روي عن عمر وابن مسعود وإبراهيم النخعي من التابعين أنهم منعوه عن الحدث الأكبر ج2/37
قال - رحمه الله -: المسألة الثانية اختلف العلماء هل تكفي للتيمم ضربة واحدة أو لا ؟ :
قال – رحمه الله - بعد أن ذكر الخلاف : الظاهر من جهة الدليل الاكتفاء بضربة واحدة لأنه لم يصح من أحاديث الباب شيء مرفوعا إلا حديث عمار المتقدم وحديث أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام أخرجه البخاري موصولا ومسلم تعليقا وليس في واحد منهما ما يدل على أنهما ضربتان كما رأيت وقد دل حديث عمار أنها واحدة ج2/38-39
*هل يلزم في التيمم مسح غير الكفين؟:
قال عفا الله عنه الذي يظهر من الأدلة والله تعالى أعلم أن الواجب في التيمم هو مسح الكفين فقط ج2/39-42
* قال – رحمه الله - هل يرفع التيمم الحدث أو لا وهذه المسألة من صعاب المسائل لإجماع المسلمين على صحة الصلاة بالتيمم عند فقد الماء أو العجز عن استعماله وإجماعهم على أن الحدث مبطل للصلاة فإن قلنا لم يرتفع حدثه فكيف صحت صلاته وهو محدث وإن قلنا صحت صلاته فكيف نقول لم يرتفع حدثه
اعلم أولا أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة إلى ثلاثة مذاهب
الأول أن التيمم لا يرفع الحدث
الثاني أنه يرفعه رفعا كليا
الثالث أنه يرفعه رفعا مؤقتا ج2/43
يرى رحمه الله : أن التيمم يرفع الحدث رفعا مؤقتا لا كليا وهذا لا مانع منه عقلا ولا شرعا وقد دلت عليه الأدلة لأن صحة الصلاة به المجمع عليها يلزمها أن المصلي غير محدث ولا جنب لزوما شرعيا لا شك فيه
ووجوب الاغتسال أو الوضوء بعد ذلك عند إمكانه المجمع عليه أيضا يلزمه لزوما شرعيا لا شك فيه وأن الحدث مطلقا لم يرتفع بالكلية فيتعين الارتفاع المؤقت هذا هو الظاهر .. ج2/47
* قال – رحمه الله - : ومن المسائل التي تبنى على الاختلاف في التيمم هل يرفع الحدث أو لا جواز وطء الحائض إذا طهرت وصلت بالتيمم للعذر الذي يبيحه فعلى أنه يرفع الحدث يجوز وطؤها قبل الاغتسال والعكس بالعكس ، وكذلك إذا تيمم ولبس الخفين فعلى أن التيمم يرفع الحدث يجوز المسح عليهما في الوضوء بعد ذلك والعكس بالعكس ج2/48
[align=center]الحيض[/align]
• قال – رحمه الله - : اعلم أن العلماء أجمعوا على أن أقل أمد الحمل ستة أشهر وسيأتي بيان أن القرآن دل على ذلك لأن قوله تعالى ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) إن ضممت إليه قوله تعالى ( وفصاله في عامين ) بقي عن مدة الفصال من الثلاثين شهرا لمدة الحمل ستة أشهر فدل ذلك على أنها أمد للحمل يولد فيه الجنين كاملا ج3/73
• قال - عفا الله عنه - أظهر الأقوال دليلا أنه لا حد لأكثر أمد الحمل وهو الرواية الثالثة عن مالك كما نقله عنه القرطبي لأن كل تحديد بزمن معين لا أصل له ولا دليل عليه وتحديد زمن بلا مستند صحيح لا يخفى سقوطه والعلم عند الله تعالى ج3/75
• قال – رحمه الله - : أما أكثر أمد الحمل فلم يرد في تحديده شيء من كتاب ولا سنة والعلماء مختلفون فيه وكلهم يقول بحسب ما ظهر له من أحوال النساء ج3/74
• قال – رحمه الله - : أما أكثر الطهر فلا حد له ، ولا خلاف في ذلك بين العلماء ج3/76
• وقال : وقد قدمنا مرارا أن أكثر الطهر لا حد له إجماعا ج3/77
انتهى كتاب الطهارة ويليه بمشيئة الله ( كتاب الصلاة )[/align]
قال رحمه الله : هذه الآية الكريمة - يعني قوله تعالى : " واعبد ربك حتى يأتيك اليقين "- تدل على أن الإنسان ما دام حيا وله عقل ثابت يميز به فالعبادة واجبة عليه بحسب طاقته فإن لم يستطع الصلاة قائما فليصلّ قاعدا ، فإن لم يستطع فعلى جنبه ... ج 3/187
[align=center]المواضع التي نهي عن الصلاة فيها[/align]
يرى الشيخ - رحمه الله - أنه لو نزل شخص بأحد المواضع التي وقع بها خسف أو عذاب وصلى فالظاهر صحة صلاته إذ لم يقم دليل صحيح بدلالة واضحة على بطلانها ، والحكم ببطلان العبادة يحتاج إلى نص قوي المتن والدلالة - والعلم عند الله - ج3/151
[align=center]النهي عن الصلاة في المقابر[/align]
قال -رحمه الله - : أظهر الأقوال دليلا في هذه المسألة - أي الصلاة في المقابر - قول الإمام احمد لأن النصوص صريحة في النهي عن الصلاة في المقابر ولعن من اتخذ المساجد عليها وهي ظاهرة جدا في التحريم أما البطلان فمحتمل لأن النهي يقتضي الفساد ... والصلاة في المقابر منهي عنها . ج3/154
قال - رحمه الله - أما الصلاة إلى القبور فإنها لا تجوز أيضا بدليل ما أخرجه مسلم والإمام احمد وابو داود والترمذي والنسائي عن ابي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها ، والقاعدة المقررة في الأصول : أن النهي يقتضي التحريم ، فأظهر الأقوال دليلا منع الصلاة في المقبرة وإلى المقبرة . . ج3 / 155
قال - رحمه الله - بعد أن ساق أدلة القائلين بصحة الصلاة في القبور والقائلين بعدم صحتها : هذه الأدلة يظهر للناظر أنها متعارضة ومعلوم أن الجمع واجب إذا أمكن وإن لم يمكن وجب الترجيح ، وفي هذه المسألة يجب الجمع والترجيح معا ... والخلاصة.. قال رحمه الله : فأظهر الأقوال بحسب الصناعة الأصولية: منع الصلاة ذات الركوع والسجود عند القبر وإليه مطلقا ، للعنه صلى الله عليه وسلم لمتخذي القبور مساجد .. وأن الصلاة على قبر الميت التي هي الدعاء له الخالية من الركوع والسجود تصح لفعله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح .. ويؤمي لهذا الجمع حديث: ( لعن متخذي القبور مساجد ) لأنها أماكن السجود وصلاة الجنازة لا سجود فيها ، فموضعها ليس بسجد لغة لأنه ليس موضع سجود ج3/158
قال - رحمه الله - : التحقيق الذي لاشك فيه أنه لايجوز البناء على القبور ولا تجصيصها ج3/160
[align=center]النهي عن الصلاة في أعطان الإبل[/align]
اختلف العلماء في علة النهي عن الصلاة في أعطان الإبل .. قال الشيخ - رحمه الله -:والصحيح التعليل المنصوص عنه صلى الله عليه وسلم بأنه خلقت من الشياطين والعلم عند الله تعالى ج3/164
................ انتهى ويليه حكم الصلاة في الكنيسة والبيعة