محيي الدين عبد الحق
New member
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين واشهد ان لااله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله اللهم صلي على محمد وال محمد
احكام التمليك في الشريعة الاسلامية
قال الله سبحانه وتعالى { يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ{21} الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاء بِنَاء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ{22} البقرة
وقال عز وجل { هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ{29}البقرة
فقد خلق الله سبحانه وتعالى مافي الارض للناس جميعا وليس لبعضهم دون بعض لانه رب الناس جميعا والناس كلهم عبيد لله عز وجل
وفي مسند الحارث وكذلك اخرجه ابن ماجه والطبراني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (حدثنا معاوية بن عمرو ثنا أبو إسحاق عن رجل من أهل الشام عن أبي عثمان عن أبي خداش قال : كنا في غزاة فنزل الناس منزلا فقطعوا الطريق ومدوا الحبال على الكلأ فلما رأى ما صنعوا قال سبحان الله لقد غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوات فسمعته يقول الناس شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار)
فكل ماخلق الله عز وجل في الارض هوللناس جميعا مسلمهم وكافرهم للاسيويين والافريقيين والاوربيين والامريكيين والقطبيين وهم شركاء فيه فهم شركاء في الماء والملح والكلأ والنار وكذلك المعادن التي في باطن الارض لان الله سبحانه وتعالى خلقها ووهبها لكل الناس فلا يجوز تمليكها لاحد ويجب تقسيمها بين الناس بالعدل لافرق لاحد على الاخر سواء كانوا مسلمين ام غير مسلمين
وما يسمى بالمياه الاقليمية ليس من احكام الاسلام في شيء وان الاموال التي تؤخذ من السفن التي تمر من هذه المياه هي اموال حرام لان الماء ملك لله سبحانه وتعالى وليس ملكا لاحد وقد وهبه الله عز وجل لكل الناس وكذلك الحكم في النفط وبقية المعادن والركاز غير المعدن كما ذكره الفقهاء
فمثلا النفط الذي في السعودية هو ملك لله عز وجل وقد وهبه لكل الناس وليس للسعوديين فقط وان كان في ارض يسكنها السعوديون وفي حماهم فالارض وما فيها ملك لله عز وجل وليس للسعوديين فكما هو موهوب للسعوديين كذلك موهوب للمصريين والاردنيين والصوماليين ولكل الناس وليس للسعوديين الا نصيبهم منه والباقي يجب تقسيمه بين الناس جميعا بالعدل
فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يملك معدنا لاحد
في صيح ابن حبان :-
4499 - أخبرنا أبو خليفة قال : حدثنا قيس بن حفص الدارمي قال : حدثنا محمد بن يحيى بن قيس المأربي قال : حدثنا أبي عن ثمامة بن شراحيل عن سمي بن قيس عن شمير بن عبد المدان عن أبيض بن حمال : أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطعه فأقطعه الملح فلما أدبر قال رجل : يا رسول الله أتدري ما أقطعته إنما أقطعته الماء العد قال : فرجع فيه وقال : سألته عما يحمى من الأراك فقال : ( ما لم تبلغه أخفاف الإبل )
فالاموال التي تاخذها السعودية من النفط هي اموال حرام فالسعودي يعيش برفاهية بنصيب الصومالي من النفط الذي وهبه الله له كما وهبه للسعودي والصومالي يموت جوعا بسبب حرمانه من حقه ونصيبه من اموال النفط الذي في السعودية
وحكم الشريعة الاسلامية في النفط الذي في السعودية والعراق ودول الخليج وايران وكل البلدان النفطية في العالم وكذلك حكم كل المعادن التي خلقها الله عز وجل في الارض هو لكل الناس
وكذلك احكام تمليك الارض في الشريعة الاسلامية فلا يجوز تمليك الارض لاحد الا ان يستغلها في بناء او زرع
في مصنف ابن ابي شيبة :-
21251 - حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن مجاهد عن رافع بن خديج قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا نهانا إذا كان لأحدنا أرض ان يعطيها ببعض خراجها بثلث أو نصف وقال من كانت له ارض فليزرعها أو ليمنحها أخاه ( انتهى )
والحمى ليس تمليكا للارض ولكن هو حق بالحكم في الحمى بالشريعة التي يؤمن بها الناس الذين يسكنونها
ولا يجوز لاحد ان يحتكر من الارض الا بقدر حاجته من سكن او محل للعمل ان كان صاحب حرفة او تاجرا او غيرها
ولا يجوزتمليك العمارات السكنية والمحلات التجارية والفنادق لفرد ولا يجوز تمليك العمارات الا للدولة لان خدماتها عامة ووارداتها لبيت المال
وان عائدات اصحاب العمارات السكنية والتجارية من اموال المستأجرين حرام لان الارض التي انشئت عليها العمارة محتكرة وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين لم يمتلك احد اكثر من دار للسكن ومحل للعمل واذا اجر احد داره او محل عمله فعليه ان يستأجر دارا او محلا غيرها وليس له ان يمتلك غيرها الا اذا باعها فله ان يمتلك غيرها
اما الارض الموات اي التي بدون بناء او زرع فلا يجوز تمليكها لاي كان لانها ملك لله عز وجل ولكن يقطعها الخليفة لمن يستحقها من الناس حسب احكام الشريعة الاسلامية
ولم يمتلك احد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ارضا مواتا
ولذلك يقول الفقهاء اقتطع ارضا او اقتطع له الخليفة او الوالي ارضا وليس ملَكه اياها فالارض وما فيها ملك لله عز وجل ولا تملًك لاحد وانما تتبع الارض لما ينشأ عليها فالتمليك ليس للارض وانما لما عليها
وهذا هو حكم الله العدل سبحانه وتعالى وهذه هي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في تمليك الارض وما فيها من المعادن وهكذا كان يحكم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم
وهذا مذكور في الكتب الفقهية ولكن الحكام المسلمين اليوم لم يحكموا بما انزل الله والعلماء لم ينصحوا الحكام ويحثوهم على العمل بهذه الاحكام ولم يعلموها للناس واكثر الناس لايعلمون هذه الاحكام فاصبح اكثر مال المسلمين مالا حراما لتعاملهم بما لم يحكم به الله سبحانه وتعالى
فالحمد لله على ماوهب
والحمد لله رب العالمين
الحمد لله رب العالمين واشهد ان لااله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله اللهم صلي على محمد وال محمد
احكام التمليك في الشريعة الاسلامية
قال الله سبحانه وتعالى { يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ{21} الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاء بِنَاء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ{22} البقرة
وقال عز وجل { هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ{29}البقرة
فقد خلق الله سبحانه وتعالى مافي الارض للناس جميعا وليس لبعضهم دون بعض لانه رب الناس جميعا والناس كلهم عبيد لله عز وجل
وفي مسند الحارث وكذلك اخرجه ابن ماجه والطبراني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (حدثنا معاوية بن عمرو ثنا أبو إسحاق عن رجل من أهل الشام عن أبي عثمان عن أبي خداش قال : كنا في غزاة فنزل الناس منزلا فقطعوا الطريق ومدوا الحبال على الكلأ فلما رأى ما صنعوا قال سبحان الله لقد غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوات فسمعته يقول الناس شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار)
فكل ماخلق الله عز وجل في الارض هوللناس جميعا مسلمهم وكافرهم للاسيويين والافريقيين والاوربيين والامريكيين والقطبيين وهم شركاء فيه فهم شركاء في الماء والملح والكلأ والنار وكذلك المعادن التي في باطن الارض لان الله سبحانه وتعالى خلقها ووهبها لكل الناس فلا يجوز تمليكها لاحد ويجب تقسيمها بين الناس بالعدل لافرق لاحد على الاخر سواء كانوا مسلمين ام غير مسلمين
وما يسمى بالمياه الاقليمية ليس من احكام الاسلام في شيء وان الاموال التي تؤخذ من السفن التي تمر من هذه المياه هي اموال حرام لان الماء ملك لله سبحانه وتعالى وليس ملكا لاحد وقد وهبه الله عز وجل لكل الناس وكذلك الحكم في النفط وبقية المعادن والركاز غير المعدن كما ذكره الفقهاء
فمثلا النفط الذي في السعودية هو ملك لله عز وجل وقد وهبه لكل الناس وليس للسعوديين فقط وان كان في ارض يسكنها السعوديون وفي حماهم فالارض وما فيها ملك لله عز وجل وليس للسعوديين فكما هو موهوب للسعوديين كذلك موهوب للمصريين والاردنيين والصوماليين ولكل الناس وليس للسعوديين الا نصيبهم منه والباقي يجب تقسيمه بين الناس جميعا بالعدل
فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يملك معدنا لاحد
في صيح ابن حبان :-
4499 - أخبرنا أبو خليفة قال : حدثنا قيس بن حفص الدارمي قال : حدثنا محمد بن يحيى بن قيس المأربي قال : حدثنا أبي عن ثمامة بن شراحيل عن سمي بن قيس عن شمير بن عبد المدان عن أبيض بن حمال : أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطعه فأقطعه الملح فلما أدبر قال رجل : يا رسول الله أتدري ما أقطعته إنما أقطعته الماء العد قال : فرجع فيه وقال : سألته عما يحمى من الأراك فقال : ( ما لم تبلغه أخفاف الإبل )
فالاموال التي تاخذها السعودية من النفط هي اموال حرام فالسعودي يعيش برفاهية بنصيب الصومالي من النفط الذي وهبه الله له كما وهبه للسعودي والصومالي يموت جوعا بسبب حرمانه من حقه ونصيبه من اموال النفط الذي في السعودية
وحكم الشريعة الاسلامية في النفط الذي في السعودية والعراق ودول الخليج وايران وكل البلدان النفطية في العالم وكذلك حكم كل المعادن التي خلقها الله عز وجل في الارض هو لكل الناس
وكذلك احكام تمليك الارض في الشريعة الاسلامية فلا يجوز تمليك الارض لاحد الا ان يستغلها في بناء او زرع
في مصنف ابن ابي شيبة :-
21251 - حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن مجاهد عن رافع بن خديج قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا نهانا إذا كان لأحدنا أرض ان يعطيها ببعض خراجها بثلث أو نصف وقال من كانت له ارض فليزرعها أو ليمنحها أخاه ( انتهى )
والحمى ليس تمليكا للارض ولكن هو حق بالحكم في الحمى بالشريعة التي يؤمن بها الناس الذين يسكنونها
ولا يجوز لاحد ان يحتكر من الارض الا بقدر حاجته من سكن او محل للعمل ان كان صاحب حرفة او تاجرا او غيرها
ولا يجوزتمليك العمارات السكنية والمحلات التجارية والفنادق لفرد ولا يجوز تمليك العمارات الا للدولة لان خدماتها عامة ووارداتها لبيت المال
وان عائدات اصحاب العمارات السكنية والتجارية من اموال المستأجرين حرام لان الارض التي انشئت عليها العمارة محتكرة وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين لم يمتلك احد اكثر من دار للسكن ومحل للعمل واذا اجر احد داره او محل عمله فعليه ان يستأجر دارا او محلا غيرها وليس له ان يمتلك غيرها الا اذا باعها فله ان يمتلك غيرها
اما الارض الموات اي التي بدون بناء او زرع فلا يجوز تمليكها لاي كان لانها ملك لله عز وجل ولكن يقطعها الخليفة لمن يستحقها من الناس حسب احكام الشريعة الاسلامية
ولم يمتلك احد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ارضا مواتا
ولذلك يقول الفقهاء اقتطع ارضا او اقتطع له الخليفة او الوالي ارضا وليس ملَكه اياها فالارض وما فيها ملك لله عز وجل ولا تملًك لاحد وانما تتبع الارض لما ينشأ عليها فالتمليك ليس للارض وانما لما عليها
وهذا هو حكم الله العدل سبحانه وتعالى وهذه هي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في تمليك الارض وما فيها من المعادن وهكذا كان يحكم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم
وهذا مذكور في الكتب الفقهية ولكن الحكام المسلمين اليوم لم يحكموا بما انزل الله والعلماء لم ينصحوا الحكام ويحثوهم على العمل بهذه الاحكام ولم يعلموها للناس واكثر الناس لايعلمون هذه الاحكام فاصبح اكثر مال المسلمين مالا حراما لتعاملهم بما لم يحكم به الله سبحانه وتعالى
فالحمد لله على ماوهب
والحمد لله رب العالمين