بسم الله الرحمن الرحيم
جاء في شرح النووي على صحيح مسلم : ( قوله صلى الله عليه وسلم : ( إياكم والظن ; فإن الظن أكذب الحديث )
المراد النهي عن ظن السوء . قال الخطابي : هو تحقيق الظن وتصديقه دون ما يهجس في النفس ; فإن ذلك لا يملك . ومراد الخطابي أن المحرم من الظن ما يستمر صاحبه عليه , ويستقر في قلبه , دون ما يعرض في القلب , ولا يستقر ; فإن هذا لا يكلف به كما سبق في حديث " تجاوز الله تعالى عما تحدثت به الأمة ما لم تتكلم أو تعمد " وسبق تأويله على الخواطر التي لا تستقر - ونقل القاضي عن سفيان أنه قال : الظن الذي يأثم به هو ما ظنه وتكلم به , فإن لم يتكلم لم يأثم . قال : وقال بعضهم : يحتمل أن المراد الحكم في الشرع بظن مجرد من غير بناء على أصل ولا نظر واستدلال , وهذا ضعيف أو باطل , والصواب الأول .)
وقال في موضع آخر من نفس المرجع : ( وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به ) وفي الحديث الآخر : ( إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوا عليه فإن عملها فاكتبوها سيئة , وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة فإن عملها فاكتبوها عشرا ) وفي الحديث الآخر : ( في الحسنة إلى سبعمائة ضعف ) وفي الآخر : ( في السيئة إنما تركها من جراي ) فقال الإمام المازري رحمه الله : مذهب القاضي أبي بكر بن الطيب أن من عزم على المعصية بقلبه , ووطن نفسه عليها , أثم في اعتقاده وعزمه , ويحمل ما وقع في هذه الأحاديث وأمثالها على أن ذلك فيمن لم يوطن نفسه على المعصية , وإنما مر ذلك بفكره من غير استقرار , ويسمى هذا هما ويفرق بين الهم والعزم .
هذا مذهب القاضي أبي بكر , وخالفه كثير من الفقهاء والمحدثين وأخذوا بظاهر الحديث . قال القاضي عياض - رحمه الله - : عامة السلف وأهل العلم من الفقهاء والمحدثين على ما ذهب إليه القاضي أبو بكر للأحاديث الدالة على المؤاخذة بأعمال القلوب , لكنهم قالوا : إن هذا العزم يكتب سيئة وليست السيئة التي هم بها لكونه لم يعملها وقطعه عنها قاطع غير خوف الله تعالى والإنابة . لكن نفس الإصرار والعزم معصية فتكتب معصية فإذا عملها كتبت معصية ثانية , فإن تركها خشية لله تعالى كتبت حسنة كما في الحديث : " إنما تركها من جراي " فصار تركه لها لخوف الله تعالى ومجاهدته نفسه الأمارة بالسوء في ذلك وعصيانه هواه حسنة . فأما الهم الذي لا يكتب فهي الخواطر التي لا توطن النفس عليها , ولا يصحبها عقد ولا نية وعزم .
وذكر بعض المتكلمين خلافا فيما إذا تركها لغير خوف الله تعالى , بل لخوف الناس . هل تكتب حسنة ؟ قال : لا لأنه إنما حمله على تركها الحياء . وهذا ضعيف لا وجه له . هذا آخر كلام القاضي وهو ظاهر حسن لا مزيد عليه , [color=CC0000]وقد تظاهرت نصوص الشرع بالمؤاخذة بعزم القلب المستقر ومن ذلك قوله تعالى : { إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم } الآية وقوله تعالى : { اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم } والآيات في هذا كثيرة . وقد تظاهرت نصوص الشرع وإجماع العلماء على تحريم الحسد واحتقار المسلمين وإرادة المكروه بهم وغير ذلك من أعمال القلوب وعزمها والله أعلم [/color].)
وقال ابن حجر في الفتح :
( قوله : ( إياكم والظن )
قال الخطابي وغيره ليس المراد ترك العمل بالظن الذي تناط به الأحكام غالبا , بل المراد ترك تحقيق الظن الذي يضر بالمظنون به , وكذا ما يقع في القلب بغير دليل , وذلك أن أوائل الظنون إنما هي خواطر لا يمكن دفعها , وما لا يقدر عليه لا يكلف به , ويؤيده حديث " تجاوز الله للأمة عما حدثت به أنفسها " وقد تقدم شرحه .
وقال القرطبي : المراد بالظن هنا التهمة التي لا سبب لها كمن يتهم رجلا بالفاحشة من غير أن يظهر عليه ما يقتضيها , ولذلك عطف عليه قوله " ولا تجسسوا " وذلك أن الشخص يقع له خاطر التهمة فيريد أن يتحقق فيتجسس ويبحث ويستمع , فنهى عن ذلك , وهذا الحديث يوافق قوله تعالى ( اجتنبوا كثيرا من الظن , إن بعض الظن إثم , ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ) فدل سياق الآية على الأمر بصون عرض المسلم غاية الصيانة لتقدم النهي عن الخوض فيه بالظن , فإن قال الظان أبحث لأتحقق , قيل له ( ولا تجسسوا ) فإن قال تحققت من غير تجسس قيل له ( ولا يغتب بعضكم بعضا )
وقال عياض : استدل بالحديث قوم على منع العمل في الأحكام بالاجتهاد والرأي , وحمله المحققون على ظن مجرد عن الدليل ليس مبنيا على أصل ولا تحقيق نظر .
وقال النووي : ليس المراد في الحديث بالظن ما يتعلق بالاجتهاد الذي يتعلق بالأحكام أصلا , بل الاستدلال به لذلك ضعيف أو باطل . وتعقب بأن ضعفه ظاهر وأما بطلانه فلا , فإن اللفظ صالح لذلك , ولا سيما إن حمل على ما ذكره القاضي عياض وقد قربه في " المفهم " وقال : الظن الشرعي الذي هو تغليب أحد الجانبين أو هو بمعنى اليقين ليس مرادا من الحديث ولا من الآية . فلا يلتفت لمن استدل بذلك على إنكار الظن الشرعي .
.....
وأما وصف الظن بكونه أكذب الحديث , مع أن تعمد الكذب الذي لا يستند إلى ظن أصلا أشد من الأمر الذي يستند إلى الظن , فللإشارة إلى أن الظن المنهي عنه هو الذي لا يستند إلى شيء يجوز الاعتماد عليه فيعتمد عليه ويجعل أصلا ويجزم به , فيكون الجازم به كاذبا ; وإنما صار أشد من الكاذب ; لأن الكذب في أصله مستقبح مستغنى عن ذمه , بخلاف هذا فإن صاحبه بزعمه مستند إلى شيء فوصف بكونه أشد الكذب مبالغة في ذمه والتنفير منه , وإشارة إلى أن الاغترار به أكثر من الكذب المحض لخفائه غالبا ووضوح الكذب المحض .
قوله : ( فإن الظن أكذب الحديث )
قد استشكل تسمية الظن حديثا , وأجيب بأن المراد عدم مطابقة الواقع سواء كان قولا أو فعلا , ويحتمل أن يكون المراد ما ينشأ عن الظن فوصف الظن به مجازا .)انتهى كلام ابن حجر باختصار .
ولعل في هذه النقول ما يزيل الإشكال .