إشارةُ القرآن إلى مسألةِ الغَرَّاوين.

إنضم
09/05/2009
المشاركات
56
مستوى التفاعل
0
النقاط
6
الإقامة
المملكة العربية
مسألة الغراوين هي: اجتماع أحد الزوجين مع الأم والأب فهي عبارة عن مسألتين:
1- زوج وأم وأب.
2- زوجة وأم وأب.
ومذهب الجمهور أن للأم ثلث الباقي فقط لا ثلث جميع المال، وفي آيات المورايث إشارة ألى ترجيح هذا المذهب، حيث قال الله: "وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ"،
وجملة وورثه أبواه: قيدٌ في الحكم المذكور في الآية وهو إعطاء الأم الثلث، فكأن المعنى أن الأم لا تأخذ الثلث كاملاً إلا عندما يكون الوارث للميت الأم والأب فقط، وأما إذا جاء غيرهما كالزوجين فالأمر يختلف؛ فرجع الجمهور عند ذلك إلى القاعدة العامة وهي: "أن نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى التي في درجته"، والأم في درجة الأب فأعطوا الأب ضعفها وجعلوا للأم ثلث الباقي فقط،
قال الزمخشري -رحمه الله-، في تفسير الآية:
"... وأي فائدة في قوله: ((وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ)))؟ قلتُ معناه: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فحسب ، فلأمه الثلث مما ترك ، كما قال: ((لِكُلّ واحد مّنْهُمَا السدس مِمَّا تَرَكَ)) لأنه إذا ورثه أبواه مع أحد الزوجين ، كان للأم ثلث ما بقي بعد إخراج نصيب الزوج ، لا ثلث ما ترك ، إلا عند ابن عباس، والمعنى : أن الأبوين إذا خلصا تقاسما الميراث : للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن قلت : ما العلة في أن كان لها ثلث ما بقي دون ثلث المال؟ قلت : فيه وجهان : أحدهما أنّ الزوج إنما استحق ما يسهم له بحق العقد لا بالقرابة . فأشبه الوصية في قسمة ما وراءه . والثاني : أن الأب أقوى في الإرث من الأم ، بدليل أنه يضعف عليها إذا خلصا..."
وقال ابن عطية -رحمه الله-:
"وقوله: ((ووراثه أبواه)) تقتضي قوة الكلام أنهما منفردان عن جميع أهل السهام من ولد وغيره،.... وعلى أنّ فريضتهما خلت من الولد وغيره يجيءُ قولُ أكثر الناس : إن للأم مع الانفراد الثلث من المال كله ، فإن كان معهما زوج كان للأم السدس وهو الثلث بالإضافة إلى الأب"،
وقال البيضاوي -رحمه الله-:
"وعلى هذا ينبغي أن يكون لها حيث كان معهما أحد الزوجين ثلث ما بقي من فرضه كما قاله الجمهور ، لا ثلث المال كما قاله ابن عباس"،
وقال أبو حيان -رحمه الله- رادّاً على من قال إن الأم تعطى ثلث جميع المال حتى مع وجود زوج:
"وهذا مخالف لظاهر قوله : وورثه أبواه، إذ يدل على أنهما انفردا بالإرث ، فيتقاسمان للذكر مثل حظ الأنثيين"
وقال ابن كثير -رحمه الله-:
"لأن ظاهر الآية إنما هو [فيـ]ما إذا استبد بجميع التركة، فأما في هذه المسألة -[يقصد مسألة الغراوين] فيأخذ الزوج أو الزوجة الفرض، ويبقى الباقي كأنه جميع التركة، فتأخذ ثلثه"،
ولهذه الجملة -أعني قوله تعالى: "وورثه أبواه"- فائدةٌ أخرى وهي تحديد نصيب الأب وأنه ثلثان عندما لا يرث الميت إلا أبوه وأمه لأنه سبحانه ذكر نصيب الأم -وهو الثلث- دون الأب، لكنه لما قال قبل ذلك: وورثه أبواه دل على أن الباقي للأب إذ لا وارث غيرهما، والله أعلم.
 
جزاكم الله خيرا .
وفي هذا قال ابن باز -رحمه الله-: [[FONT=&quot] ألا تكون المسألة إحدى العمريتين ، وهما زوج وأم وأب ، أو زوجة فأكثر وأم وأب ، فإنها تأخذ فيهما ثلث الباقي ، وهو في الأولى سدس ، وفي الثانية ربع .انتهى ][/FONT]
 
السلام عليكم
جزاكم الله خيرا
""وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ...."
فى الآية تساوى الذكر والأنثى .. فالأب والأم تساوي نصيبهما
فعل هذه حالة فريدة ؟
ولماذا فى حال عدم وجود الولد ... نقول أن الأب ضعف الأم وليس مساويا لها كما فى حال وجود الولد ؟

 
الأب يرث السدس فرضا إن كان فرع وارث ذكر
لكن لو كان الفرع الوارث بنات يرث السدس فرضا وله أيضا تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر
وإن لم يكن فرع وارث يرث الأب بالتعصيب فقط
وإذا اجتمع في المسألة أم وأب وزوج [أو زوجة واحدة أو أكثر] هنا تصبح المسألة عمرية نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه
أو الغراوية والأم ترث ثلث الباقي كما قال الإمام الرحبي-رحمه الله-
وأن يكــن زوج وأمّ وأب فثلث الباقي لـها مرتب
وهكذا مع زوجةٍ فصاعـدا فلا تكن عن العلوم قاعدا
والله أعلم
 
عودة
أعلى