سنان الأيوبي
New member
- إنضم
- 28/12/2009
- المشاركات
- 182
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 16
أمثلة مقتبسة تعين على الفهم....
هذه الأمثلة مقتبسة بتصرف من كتاب أصول الفقه للخضري، وتتعلق بإحداث قول ثالث:
المثال الأول: توريث الجد مع الأخوة:
اختلف فقهاء العصر الأول فقال قوم يرث الجد ويُحجب الأخوة، وقال قوم يرث الجد مع الأخوة؛ فالقائل بتوريث الأخوة دون الجد محدث قولاً ثالثاً يرفع ما اتفق عليه أهل العصر الأول من توريث الجد. (وهذا غير جائز عند الآمدي وابن الحاجب، لأن هناك إجماعاً على توريث الجد).
المثال الثاني: النية في الطهارات:
افترق فيها فقهاء العصر الأول فرقتين: فرقة تقول بلزومها في جميع الطهارات من تيمم ووضوء وغسل. وفرقة تقول بلزومها في التيمم وحده؛ فالقائل بعدم لزومها في الجميع محدث قولاً ثالثاً يرفع ما اتفق عليه من لزومها في التيمم. ( وهذا غير جائز عند الآمدي وابن الحاجب).
المثال الثالث: فسخ النكاح بالعيوب الخمسة: الجنون، الجب، العنّة، الرتق، والقرن، من أهل العصر الأول من قال يفسخ النكاح بها كلها، ومنهم من قال لا يفسخ بشيء منها. فالقائل بالفرق ( أي يفسخ النكاح ببعضها دون بعض) محدث قولاً ثالثاً ولكنه لا يرفع ما اتفق عليه، لأنه لم يحصل الاتفاق على أحد هذه العيوب. ( وهذا جائز عند الآمدي وابن الحاجب).
المثال الرابع: توفي ــ أو توفيت ــ وترك أم وأب وأحد الزوجين:
قيل للأم ثلث المال كله. وقيل لها ثلث الباقي؛ فالقائل بأنها تأخذ ثلث المال كله مع أحد الزوجين وثلث الباقي مع الآخر محدث قولاً ثالثاً لا يرفع شيئاً مما اتفق عليه لأنه يكون موافقاً كل فريق في مسالة. (وهذا جائز عند الآمدي وابن الحاجب).
وهذا كما نلاحظ في الأحكام الشرعية العملية، والشأن في التفسير أيسر وأوسع.
هذه الأمثلة مقتبسة بتصرف من كتاب أصول الفقه للخضري، وتتعلق بإحداث قول ثالث:
المثال الأول: توريث الجد مع الأخوة:
اختلف فقهاء العصر الأول فقال قوم يرث الجد ويُحجب الأخوة، وقال قوم يرث الجد مع الأخوة؛ فالقائل بتوريث الأخوة دون الجد محدث قولاً ثالثاً يرفع ما اتفق عليه أهل العصر الأول من توريث الجد. (وهذا غير جائز عند الآمدي وابن الحاجب، لأن هناك إجماعاً على توريث الجد).
المثال الثاني: النية في الطهارات:
افترق فيها فقهاء العصر الأول فرقتين: فرقة تقول بلزومها في جميع الطهارات من تيمم ووضوء وغسل. وفرقة تقول بلزومها في التيمم وحده؛ فالقائل بعدم لزومها في الجميع محدث قولاً ثالثاً يرفع ما اتفق عليه من لزومها في التيمم. ( وهذا غير جائز عند الآمدي وابن الحاجب).
المثال الثالث: فسخ النكاح بالعيوب الخمسة: الجنون، الجب، العنّة، الرتق، والقرن، من أهل العصر الأول من قال يفسخ النكاح بها كلها، ومنهم من قال لا يفسخ بشيء منها. فالقائل بالفرق ( أي يفسخ النكاح ببعضها دون بعض) محدث قولاً ثالثاً ولكنه لا يرفع ما اتفق عليه، لأنه لم يحصل الاتفاق على أحد هذه العيوب. ( وهذا جائز عند الآمدي وابن الحاجب).
المثال الرابع: توفي ــ أو توفيت ــ وترك أم وأب وأحد الزوجين:
قيل للأم ثلث المال كله. وقيل لها ثلث الباقي؛ فالقائل بأنها تأخذ ثلث المال كله مع أحد الزوجين وثلث الباقي مع الآخر محدث قولاً ثالثاً لا يرفع شيئاً مما اتفق عليه لأنه يكون موافقاً كل فريق في مسالة. (وهذا جائز عند الآمدي وابن الحاجب).
وهذا كما نلاحظ في الأحكام الشرعية العملية، والشأن في التفسير أيسر وأوسع.