إجماع العلماء على تحريم المعازف والغناء

إنضم
09/08/2005
المشاركات
21
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
أقوال أئمة الإسلام في الغناء و المعازف :
اتفقت مذاهب الأئمّة الأربعة على أن آلات اللهو حرام:
- فمذهب الإمام أبي حنيفة في ذلك من أشد المذاهب ، وقوله فيه من أغلظ الأقوال ، وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها كالمزمار والدف ، حتى الضرب بالقضيب ، وصرحوا بأنه معصية يوجب الفسق وترد بها الشهادة ، وأبلغ من ذلك أنهم قالوا : أن السماع فسق والتلذذ به كفر ، هذا لفظهم ، ورووا في ذلك حديثا لا يصح رفعه ، قالوا : ويجب عليه أن يجتهد في أن لا يسمعه إذا مر به أو كان في جواره ، وقال أبو يوسف في دار يسمع منها صوت المعازف والملاهي : ادخل عليهم بغير إذنهم لأن النهي عن المنكر فرض ، فلو لم يجز الدخول بغير إذن لامتنع الناس من إقامة الفرض .
- وسئل الإمام مالك رحمه، أََنتم تُرخصون في الغناء؟فقال: معاذ الله! ما يفعل هذا عندنا إلا الفساق".
قال ابن عبد البر رحمه الله : من المكاسب المجمع على تحريمها الربا ومهور البغايا والسحت والرشا وأخذا الأجرة على النياحة والغناء وعلى الكهانة وادعاء الغيب وأخبار السماء وعلى الزمر واللعب الباطل كله .
- و في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله : ( وصرح أصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه وأنكروا على من نسب إليه حله ) (20) ، وقد عد صاحب كفاية الأخبار ، من الشافعية ، الملاهي من زمر وغيره منكرا ، ويجب على من حضر إنكاره ، وقال : ( ولا يسقط عنه الإنكار بحضور فقهاء السوء ، فإنهم مفسدون للشريعة ، ولا بفقراء الرجس - يقصد الصوفية لأنهم يسمون أنفسهم بالفقراء - فإنهم جهلة أتباع كل ناعق ، لا يهتدون بنور العلم ويميلون مع كل ريح )
- و في مذهب الإمام أحمد فقال عبد الله ابنه : سألت أبي عن الغناء فقال : الغناء ينبت النفاق بالقلب ، لا يعجبني ، ثم ذكر قول مالك : إنما يفعله عندنا الفساق) ، وقال ابن قدامة - محقق المذهب الحنبلي - رحمه الله : ( الملاهي ثلاثة أضرب ؛ محرم ، وهو ضرب الأوتار والنايات والمزامير كلها ، والعود والطنبور والمعزفة والرباب ونحوها ، فمن أدام استماعها ردت شهادته ) ، وقال رحمه الله : ( وإذا دعي إلى وليمة فيها منكر ، كالخمر والزمر ، فأمكنه الإنكار ، حضر وأنكر ، لأنه يجمع بين واجبين ، وإن لم يمكنه لا يحضر )
* قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( مذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام ، ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون من أمته من يستحل الحر والحرير والخمر والمعازف ، وذكر أنهم يمسخون قردة وخنازير ، .. ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعا) - وقال : ( والمعازف خمر النفوس ، تفعل بالنفوس أعظم مما تفعل حميا الكؤوس )
* قال الإمام ابن باز : والمعازف هي الأغاني وآلات الملاهي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي آخر الزمان قوم يستحلونها كما يستحلون الخمر والزنا والحرير وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم فإن ذلك وقع كله والحديث يدل على تحريمها وذم من استحلها كما يذم من استحل الخمر والزنا والآيات والأحاديث في التحذير من الأغاني وآلات اللهو كثيرة جداً ومن زعم أن الله أباح الأغاني وآلات الملاهي فقد كذب وأتى منكراً عظيماً نسأل الله العافية من طاعة الهوى والشيطان وأعظم من ذلك وأقبح وأشد جريمة من قال إنها مستحبة ولا شك أن هذا من الجهل بالله والجهل بدينه بل من الجرأة على الله والكذب على شريعته .
* قال الألباني رحمه الله : اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم آلات الطرب كلها .
قال الطبري رحمه الله : فقد أجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء والمنع منه . وهو القائل بعد هذا : ( قال ابو الفرج وقال القفال من أصحابنا : لا تقبل شهادة المغني والرقاص ، قلت : وإذا ثبت أن هذا الأمر لا يجوز فأخذ الأجرة عليه لا تجوز )
وقال ابن رجب في نزهة الأسماع «فإذا كان الشافعي –رحمه الله تعالى– قد أنكر الضرب بالقضيب وجعله من فعل الزنادقة، فكيف يكون قوله في آلات اللهو المطربة؟!». وقال «وأما في سماع آلات اللهو فلم يحك فيه خلافا». وقال «وقد حكى أبو بكر الآجري إجماع العلماء على ذلك».
وقد نقل ابن مفلح في "الفروع" (6\494) عن القاضي عياض أنه ذكر الإجماع على كفر مستحل الغناء. وقال ابن يوسف الكافي التونسي في (المسائل الكافية): «المسألة الثامنة والخمسون: حرمة الغناء وأخذ الأجرة عليه معلومة من دين الإسلام، فمن استباح ذلك يكفر لاستباحته ما حرم شرعا».
وقال ابن المنذر: «أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على إبطال أجرة النائحة والمغنية».
وقال النووي في شرح مسلم «قال البغوي من أصحابنا والقاضي عياض. وكذلك أجمعوا على تحريم أجرة المغنية للغناء والنائحة للنوح».
وقال ابن عبد البر في "الكافي": «من المكاسب المجتمع على تحريمها الربا، ومهور البغايا..والغناء..وعلى الزمر واللعب والباطل كله».
وحكى ابن قدامة في "المغني"، وابن أخيه في "الشرح الكبير" الإجماع على أن الطنبور والمزمار والشبابة من آلة المعصية.
وقال ابن الصلاح في "فتاويه": «وأما إباحة هذا السماع وتحليله فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين. ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع».
وقال القرطبي «وأما ما ابتدعته الصوفية في ذلك فمن قبيل ما لا يختلف في تحريمه. لكن النفوس الشهوانية غلبت على كثير ممن ينسب إلى الخير». وقال «وأما المزامير والأوتار والكوبة فلا يختلف في تحريم سماعها، ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك، وكيف لا يحرم وهو شعار أهل الخمور والفسوق ومهيج الشهوات والفساد والمجون؟ وما كان كذلك لم يشك في تحريمه، ولا في تفسيق فاعله وتأثيمه».
و قال شيخ الإسلام في المنهاج: «إن الآت اللهو محرمة عند الأئمة الأربعة، و لم يُحك نزاع في ذلك».
وقال ابن الجوزي في تلبيس إبليس «عن أبي الطيب الطبري قال: أجمع علماء الأمصار على كراهية الغناء والمنع منه».
وقال ابن بطة العكبري: «سألني سائل عن استماع الغناء فنهيته عن ذلك وأعلمته أنه مما أنكره العلماء واستحسنه السفهاء. وإنما تفعله طائفة سموا بالصوفية وسماهم المحققون جبرية، أهل همم دنية، وشرائع بدعية، يظهرون الزهد، وكل أسبابهم ظلمة». وروى ابن الجوزي عن الروذباري أن سئل عمن يسمع الملاهي ويقول «هي لي حلال لأني وصلت إلى درجة لا يؤثر فِيَّ اختلاف الأحوال». فقال: «نعم قد وصل لعمري إلى سقر».
 
أظن حكاية الإجماع على التحريم صعب بل مستحيل في هذه المسالة ولعلك لوقلت الجمهور لكان اسلم والله اعلم
 
المجدد الوسطي قال:
أظن حكاية الإجماع على التحريم صعب بل مستحيل في هذه المسالة ولعلك لوقلت الجمهور لكان اسلم والله اعلم
في الموضوع الأصلي ذكر، عدة نقولات في إجماع عن عدد من أهل العلم المعتبرين الذين يعرفون معنى الإجماع ويحكونه عن أهل العلم ، فأنت ذكرت أن دعوى الإجماع مستحيلة، فأنت مطالب بنقض هذا الإجماع أو عدم الاعتراض إذا لم يكن عندك علم بهذه المسألة .

وبارك الله في أخينا أبا معاذ

والسلام عيكم ورحمة الله وبركاته
 
في البدء..
السلام على الجميع
وبعد
اخي محمد لاداعي للنرفزة وانما مقالة قلتها وهي بين راد ومردود

وحتى يبنى الحوار على اسس
اخبرني مافهمك لماهية الاجماع ؟ وانا معك في حوار طويل فلا تعجل
اخوك المجدد
 
السلام عليكم و رحمة الله

إن الذي يجب أن لا يخرق هو إجماع الفقهاء , لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة , أما المذاهب الأربعة أو الثمانية فلم تضمن لها العصمة , و قد رأينا شيخ الأسلام بن تيمية يخالف المذاهب الأربعة في مسألة الطلاق و غيرها و يتعرض للسجن و المحنة و قد ثبت أن هذه القضية خلافية و راجع في ذلك إبطال دعوى الأجماع للشوكاني .
 
اشكر من داخل وان كنت اطلب من الاخوة ان يساعدونا في ان لا يتحول الموضوع الى مدرج للجماهير والتشجيع
احسنت ايها المجدد ...لا بل قواك الله يا محمد ...الخ
واما من عنده ماينور به الحوار ويفتق مسائله فحياه الله خصوصا ان هذا المنتدى مشهور بهذا السلوك الحسن والله من وراء القصد
اخوكم
المجدد
 
جزاكم الله خيراً..
أما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان،فإذا أجمع الصحابة على حكم شرعي فليس لتابعين أن يخالفوا هذا الإجماع، وهو حجة عليهم وعلى من بعدهم في أي عصر..
وجزا الله أخينا المجدد خيراً ..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
محبكم/ محمد الحريّص
 
المجدد الوسطي قال:
أظن حكاية الإجماع على التحريم صعب بل مستحيل في هذه المسالة ولعلك لوقلت الجمهور لكان اسلم والله اعلم


محمد الحريص قال:
أقوال أئمة الإسلام في الغناء و المعازف :
وقد نقل ابن مفلح في "الفروع" (6\494) عن القاضي عياض أنه ذكر الإجماع على كفر مستحل الغناء. وقال ابن يوسف الكافي التونسي في (المسائل الكافية): «المسألة الثامنة والخمسون: حرمة الغناء وأخذ الأجرة عليه معلومة من دين الإسلام، فمن استباح ذلك يكفر لاستباحته ما حرم شرعا».
وقال ابن المنذر: «أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على إبطال أجرة النائحة والمغنية».
وقال النووي في شرح مسلم «قال البغوي من أصحابنا والقاضي عياض. وكذلك أجمعوا على تحريم أجرة المغنية للغناء والنائحة للنوح».
وقال ابن عبد البر في "الكافي": «من المكاسب المجتمع على تحريمها الربا، ومهور البغايا..والغناء..وعلى الزمر واللعب والباطل كله».
وحكى ابن قدامة في "المغني"، وابن أخيه في "الشرح الكبير" الإجماع على أن الطنبور والمزمار والشبابة من آلة المعصية.
وقال ابن الصلاح في "فتاويه": «وأما إباحة هذا السماع وتحليله فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين. ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع».
وقال القرطبي «وأما ما ابتدعته الصوفية في ذلك فمن قبيل ما لا يختلف في تحريمه. لكن النفوس الشهوانية غلبت على كثير ممن ينسب إلى الخير». وقال «وأما المزامير والأوتار والكوبة فلا يختلف في تحريم سماعها، ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك، وكيف لا يحرم وهو شعار أهل الخمور والفسوق ومهيج الشهوات والفساد والمجون؟ وما كان كذلك لم يشك في تحريمه، ولا في تفسيق فاعله وتأثيمه».
و قال شيخ الإسلام في المنهاج: «إن الآت اللهو محرمة عند الأئمة الأربعة، و لم يُحك نزاع في ذلك».
وقال ابن الجوزي في تلبيس إبليس «عن أبي الطيب الطبري قال: أجمع علماء الأمصار على كراهية الغناء والمنع منه».
».
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 
أخي الحريص

راجع لو سمحت في سير الأعلام ترجمة أبو يوسف يعقوب بن عبد الله بن أبي سلمة (دينار) الماجشون. توفي بعد 120 هـ.

وكذلك ترجمة عبد العزيز بين أبي سلمة الماجشون.
 
قال ابن حزم في "طوق الحمامة" (ص97): «حُرِّمَ على المسلم الالتذاذ بسماع نغمة امرأة أجنبية». تأمل هذا القول من هذه الإمام الذي يجيز سماع الغناء والمعازف، لكنه لا يجيز أبداً -ولا أحد من أئمة المسلمين من طبقته ومن قبله- التلذذ بسماع نغمة امرأة أجنبية. فنعوذ بالله من ضلالات القرضاوي والغزالي.
 
شكرا لك اخي محمد الحريص ولي عودة بحول الله
وطلب الى
الاستاذ محمد الامين ان يمسك عن الاعلام امثال يوسف القرضاوي ومحمد الغزالي رحمه الله
 
السؤال اخي محمد الحريص
هل هذا التعريف منضبط ولايوجد اعم واحكم منه؟
 
أولاً: أطرح الاتي:
السؤال : ما العلة في إباحة الدف والغناء في الأعراس؟
ماذا عن الالات الاخرى التي تظهر نغما وطربا كما الدف؟
وماذا عن الاوقات الاخرى التي يظهر فيها الفرح والحبور والسرور؟

طبعاً: ما اعلمه من جواب بعض المشايخ انه يجب علينا أن نقف حيث وقف النص..!!

وهنا لنا أن نتساءل : أليست هذه ظاهرية شديدة بالوقوف على ظاهر النص دون بحث في العلة والمقصد العام ؟؟؟ ألم يسوغوا لأنفسهم نقل التحريم وعدم الوقوف على ظاهر النص في باب سد الذرائع ؟؟؟؟ أم أن تجاوز النص يمكن الأخذ به في التحريم دون الإباحة ؟؟!!


ثانياً: تحرير محل النزاع

الغناء بآلة -أي مع الموسيقي- وبغير آلة: مسألة ثار فيها الجدل والكلام بين علماء الإسلام منذ العصور الأولي، فاتفقوا في مواضع واختلفوا في أخري.
اتفقوا علي تحريم كل غناء يشتمل علي فحش أو فسق أو تحريض علي معصية، إذ الغناء ليس إلا كلامًا، فحسنه حسن، وقبيحه قبيح، وكل قول يشتمل علي حرام فهو حرام، فما بالك إذا اجتمع له الوزن والنغم والتأثير ؟
واتفقوا علي إباحة ما خلا من ذلك من الغناء الفطري الخالي من الآلات والإثارة، وذلك في مواطن السرور المشروعة، كالعرس وقدوم الغائب، وأيام الأعياد، ونحوها بشرط ألا يكون المغني امرأة في حضرة أجانب منها.
وقد وردت في ذلك نصوص صريحة – سنذكرها فيما بعد.

واختلفوا فيما عدا ذلك اختلافًا بينا: فمنهم من أجاز كل غناء بآلة وبغير آلة، بل اعتبره مستحبًا، ومنهم من منعه بآلة وأجازه بغير آلة، ومنهم من منعه منعًا باتًا بآلة وبغير آلة وعده حرامًا، بل ربما ارتقي به إلي درجة الكبيرة.


قال وقلت: في الغناء والموسيقى:

عندما يذكر في كلامي ((قال)) فالمقصود كلام العلامة الألباني في تحريم الات الطرب. وعندما أقول ((قلت)) فهو أنا. وتعليقي لا يقصد به التجريح في الإمام الألباني, حاشا لله, فهو من أساتذتي الأوائل الذين تربيت ونشأت في ظلال ((كل)) كتبه كاملة مكملة.

قال: وإنما فيه إنكاره صلى الله عليه وسلم إنكار أبي بكر على الجاريتين ، وعلل ذلك بقوله:
" فإن لكل قوم عيدا ، وهذا عيدنا ".اهـ.

قلت: لأن هذا وقت بهجة وسرور وترويح عن النفس وتجديد للنشاط. وهذا التعليل يتفق عليه كل من شم رائحة الفقه.


قال: "كأنه صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر: أصبت في تمسكك بالأصل ، وأخطأت في إنكارك على الجاريتين ، فإنه يوم عيد".

قلت: فكأنه-لأنه يوم عيد- تباح فيه المحرمات والنكرات ومزامير الشيطان..!!؛ إشاعة للبهجة والسرور. غذا, وقياسا على ما يقول المحرمون, فلنبح شرب الخمر في العيد, وكذا الميسر والقمار؛ إشاعة للبهجة والسرور. وهذا باطل لا يقول به مسلم ألغناء والمعازف مزمور شيطان في غير العيد, ومزمور ملاك في العيد..!!!


قال: لما أمر صلى الله عليه وسلم أبا بكر بأن لا ينكر عليهما بقوله: " دعهما " ، أتبع ذلك بقوله: " فإن لكل قوم عيدا . . . " فهذه جملة تعليلية تدل على أن علة الإباحة هي العيدية.

قلت ثانية: فكأن المحرمات ومزامير الشيطان تباح في العيد إظهارا للفرح, وتحرم بعد ذلك إشاعة -عملا بمفهوم المخالفة- للحزن والكابة والملل. فيا للعجب العجاب من هذا القول غير القويم.


قال: فقالت: إني كنت نذرت إِن ردك الله صالحا ( وفي رواية: سالما ) أن أضرب عندك بالدف [ وأتغنى ] ؟

قلت: أي إظهارا لفرحها وسرورها.


قال: " إن كنت فعلت ( وفي الرواية الأخرى: نذرت ) ، فافعلي ، وإن كنت لم تفعلي فلا تفعلي".

قلت: في هذا رد على من يدعي أن النبي(ص) أباح لها ذلك مساءة للكفار, وإرغاما للمنافقين. إذ لو كان الأمر كما يقولون لحثها النبي(ص) على الفعل ولو لم تكن قد نذرت. وبهذا تتهاوى تأويلات المحرمين كالفراش المحترق ولله الحمد.


قال: اغتفر لها السبب الذي نذرته لإظهار فرحها ، خصوصية له صلى الله عليه وسلم دون الناس جميعا.

قلت: إن كان هذا القول حقا, فلماذا لم يخبرها النبي(ص) بأن هذا الذي فعلته لا يجوز مع غيره(ص), فتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ؟! وكأن النبي(ص) -وحاشاه ذلك- يبيح المحرمات والمنكرات ومزامير الشيطان حتى تظهر المرأة فرحها وسرورها بعودته -صلى الله عليه وسلم- سالما مظفرا منتصرا خصوصية له(ص) !! وكأن الفرح به(ص) لا يتم ولا يستقيم إلا بمزمور الشيطان والمحرمات. كيف ذلك أيها القوم..؟!! هذا (ص) سراج الأمة المنير ومخرجها من الظلمات إلى النور, الذي بعث ليقضي على المحرمات والمنكرات (ومزامير الشيطان كما تدعون). فبدلا من ان يعلمها النبي(ص) أن ما تفعله هذه المرأة لا يجوز-كما يدعي المحرمون- ثم يرشدها إلى ما يجوز.


قال: ضرب الدف ليس مما يُعد في باب الطاعات التي يعلق بها النذور.

قلت: بل يعلق بها النذور. فيجب الوفاء في النذر مهما كان, ما لم يكن بدعة أو معصية.


قال: وكانت فيه-أي الضرب بالدف- مساءة الكفار ، وإرغام المنافقين.

قلت: لا يظهر ذلك من الحديث, بل فيه ما ينفيه, فلقدت نذرت أن تضرب بالدف عنده(ص), أي في مسكنه والمكان الذي سينزل ويعيش فيه. ويؤكد ذلك ما جاء في الحديث: "فدخل أبو بكر.., ودخل غيره.., ثم دخل عمر..". فالدخول هنا يقتضي الدخول في المسكن كما هو ظاهر. وبذلك ينتفي الادعاء المذكور؛ لأن الكفارلم يطلعوا على ما حدث, بله أن يستمعوا له.


قال: ومعنى كلامه أن القهوة المسكرة [ هي ] الحاصلة بالتركيب ، وكذلك ما نحن فيه؛ الذي يسكر النفوس ويلهيها ، ويصدها عن ذكر الله وعن الصلاة.

قلت: إذا انتفى اسكار النفوس وإلهاؤها وصدها عن ذكر الله والصلا, فلا حرج من السماع.. فتأمل.


قال: لقد وردت آثار كثيرة عن السلف من الصحابة وغيرهم تدل على حكمة التحريم، وهي أنها تلهي عن ذكر الله تعالى وطاعته، والقيام بالواجبات الشرعية.

قلت: بل هذه هي العلة لا الحكمة. فإذا انتفى ما ذكره العلامة الألباني فلا حرج من السماع كما قلنا مرارا. اهـ الحوار.



يقول المحرمون: إن هذا حرام؛ لأنه تشبه بالكفار.
أقول:هذا صحيح إذا كان الموسيقى استعمالها الغالب يدور في الفساق والفجار. فإن انتشر الأمر بين النساء والرجال - كما الان, كما كان في الماضي أيضا, وليس هذا محل إثباته- وصار هذه الأمر لا يتميز به ، فإنها لا تعد تشبهاً. فهناك أمور قد صارت عادة بين النساء والرجال المسلمين ، فخرجت بذلك عن حد الخصوصية بالكفار وعن التشبه بهم.


*** إليكم هذا مما يكتمه المحرمون, ولا يذكرونه:
روى الطبري في تفيسره فقال: ثنا محمد بن سهل بن عسكر ثنا يحيى بن صالح ثنا سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه(محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه, قال: كان الجواري إذا نكحوا كانوا يمرون بالكبر والمزامير, ويتركون النبي(ص) قائما على المنبر وينفضون, فأنزل الله: (وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها). حديث صحيح, وسنده صحيح لا مطعن فيه.
فما رأيكم أيها القراء في هذا.., وهو مما يكتمه المحرمون, ولا يذكرونه في شيء من كتبهم على الإطلاق.
والحمد لله على توفيقه.



ما هي علة التحريم-إن صح أصلاً-:

بالنسبة لحديث المعازف, أقول-على فرض صحته-: لما حرم الله الخمر حرم معها كل ما يذكر بها, وكل ما له بها وثيق صلة, وكل ما هو شعار أهل الشرب والفحش. ولو كان المقصود هو تحريم المعازف لذاتها لقيس عليها كل ما يلتذ به الإنسان من أصوات الطيور وغيرها. وهذا من أشنع ما يلزم المحرمين.

والمنع-إن صح به الحديث أصلا- فهو من كون ذلك شعارا مختصا بأهل الفسق ؛ لأن غيرهم من أهل العفة و النزاهة قديما و حديثا قد وقع منهم الاجتماع على السماع كما ثبت عن النبي(ص)و جماعة من الصحابة والتابعين في الأعياد والأفراح -كما أوضحت سابقا-.
فمن نوى به ترويح نفسه ليقوى بها على الطاعات و ينشط نفسه على البر فهو محسن ، و فعله هذا من الحق.


يقول البعض: مناط التحريم هو الآلة الموسيقية نفسها؛ لكونها شعار الفساق.

أقول: لم تعد ((حكرا)) على أهل الفسق, علامة((تجارية))لهم. بل لقد انتشر استخدامها عند الفضلاء والنبلاء كما هو مشاهد وواقع, لا يجادل في ذلك إلا مكابر.



وبالنسبة لحديث المعازف.. هل ثبت أم لا.., أقول مستعينا بالله:

* عن عبدالرحمن بن غنم الأشعري قال : حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري ـ والله ما كذبني ـ سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " ليكوننَّ من أمتي أقوامٌ يستحلون الحِرَ ، والحريرَ ، والخمرَ ، والمعازف ، .... " الحديث, رواه البخاري تعليقا, وغيره موصولاً. فلا يضره تعليق البخاري, ولا وجود عمار بن هشام في سنده؛ لوروده من طريق أخرى.
ولكن كلا الطريقين يلتقي عند راو اسمه عطية بن قيس.

** وعطية بن قيس ليس في عدالته خلاف؛ لأنه من القراء الأئمة المشاهير.
ولكن الكلام في ضبطه للأحاديث.

فقد ذكره ابن حبان في "الثقات" كعادته في توثيق المجاهيل - حيث لا يعرف حال عطية في الحديث؛ كما سيأتي -.

وقد قال الإمام أبو حاتم الرازي (وهو أعلم من ابن حبان والبزار) عن عطية بن قيس: «صالح الحديث»، أي يعتبر به. أما عن المقصود بمقولة أبي حاتم الرازي، فقد أفصح ابنه عنه، وبيَّنَ مُراده من قوله "صالح الحديث". ولا أدَلّ ولا أفصحَ من تفسير صاحب المصطلَح لما اصطَلح عليه.‏ قال في كتابه النافع "الجرح والتعديل" (2|37): «إذا قيل للواحد إنه: "ثقة" أو "متقن ثبت": فهو ممن يحتج بحديثه. وإذا قيل له انه: "صدوق" أو "محله الصدق" أو "لا بأس به": فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، وهي المنزلة الثانية. وإذا قيل: "شيخ" فهو بالمنزلة الثالثة: يكتب حديثه وينظر فيه إلا أنه دون الثانية. وإذا قيل: "صالح الحديث": فإنه يكتب حديثه للاعتبار>>.

فهو بهذا مجهول الحال في الحديث. وعليه, فلا يصح حديث المعازف.


وعلى فرض صحته - وهو غير صحيح يقينا عندي- فقد أجبنا عنه فيما سبق من تعليق.




قيود وشروط لابد من مراعاتها

ليس كل غناء مباحًا، فلابد أن يكون موضوعه متفقًا مع أدب الإسلام وتعاليمه.
فالأغنية التي تقول: "الدنيا سيجارة وكاس" مخالفة لتعاليم الإسلام الذي يجعل الخمر رجسًا من عمل الشيطان ويلعن شارب "الكأس" عاصرها وبائعها وحاملها وكل من أعان فيها بعمل. والتدخين أيضًا آفة ليس وراءها إلا ضرر الجسم والنفس والمال.

والأغاني التي تمدح الظلمة والطغاة والفسقة من الحكام الذين ابتليت بهم أمتنا، مخالفة لتعاليم الإسلام، الذي يلعن الظالمين، وكل من يعينهم، بل من يسكت عليهم، فكيف بمن يمجدهم ؟!
والأغنية التي تمجد صاحب العيون الجريئة أو صاحب العيون جريئة أغنية تخالف أدب الإسلام الذي ينادي كتابه: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم … وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن) (النور: 30، 31). ويقول –صلي الله عليه وسلم- يا علي : "لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولي وليست لك الآخرة".

ثم إن طريقة الأداء لها أهميتها، فقد يكون الموضوع لا بأس به ولا غبار عليه، ولكن طريقة المغني أو المغنية في أدائه بالتكسر في القول، وتعمد الإثارة، والقصد إلي إيقاظ الغرائز الهاجعة، وإغراء القلوب المريضة- ينقل الأغنية من دائرة الإباحة إلي دائرة الحرمة أو الشبهة أو الكراهة من مثل ما يذاع علي الناس ويطلبه المستمعون والمستمعات من الأغاني التي تلح علي جانب واحد، هو جانب الغريزة الجنسية وما يتصل بها من الحب والغرام، وإشعالها بكل أساليب الإثارة والتهيج، وخصوصًا لدي الشباب والشابات.

إن القرآن يخاطب نساء النبي فيقول: (فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض) . فكيف إذا كان مع الخضوع في القول الوزن والنغم والتطريب والتأثير ؟!

ومن ناحية ثالثة يجب ألا يقترن الغناء بشيء محرم، كشرب الخمر أو التبرج أو الاختلاط الماجن بين الرجال والنساء، بلا قيود ولا حدود، وهذا هو المألوف في مجالس الغناء والطرب من قديم. وهي الصورة المائلة في الأذهان عند ما يذكر الغناء، وبخاصة غناء الجواري والنساء.

[[[ وأود أن أنبه هنا علي قضية مهمة، وهي أن الاستماع إلي الغناء في الأزمنة الماضية كان يقتضي حضور مجلس الغناء، ومخالطة المغنين والمغنيات وحواشيهم، وقلما كانت تسلم هذه المجالس من أشياء ينكرها الشرع، ويكرهها الدين.
أما اليوم فيستطيع المرء أن يستمع إلي الأغاني وهو بعيد عن أهلها ومجالسها، وهذا لا ريب عنصر مخفف في القضية، ويميل بها إلي جانب الإذن والتيسير ]]].



والحمد لله أولا واخرا.


تنبيهات: لقد قلت: ولا وجود عمار بن هشام في سنده

والصواب: هشام بن عمار

وقلت في عطية بن قيس: فهو بهذا مجهول الحال في الحديث.

والصواب: هو ضعيف في الحديث.

(( وجل من لا يسهو ولا ينام))


انتهى ما أردت قوله
أخوكم: أبو صلاح الدين
 
لقد ناقشني الأخ الفاضل عبد الرحمن الفقيه في كلامي أنف الذكر, زكلامه بين (( )), وتعقيبي هو ما بعد هذين القوسين



* ((فالنصوص التي تنهى عن المعازف ناقلة له عن أصل الإباحة إلى المنع))

طيب: لماذا حرمها الله ؟؟!! ما هي علة التحريم ؟

* ((وإنما فيه استثناء لبعض المعازف في وقت مخصص لإظهار الفرح والسرور في يوم لعيد))

العيد لا يباح فيه ما كان محرما, لأن ما حرم لذاته, بقي على هذه الصفة أبد الدهر. بخلاف ما حرم لعارض, فإنه يكون حلالا في مقامات كثيرة..فتأمل.

* ((فهذا ما رواه الشيخان وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والنسائي من حديث جابر رضي الله عنه ، وهو أصح سندا مما سبق))

لا, بل ما ذكره الطبري هو الأصح, حيث أن الباقر أوثق ألف مرة من سالم بن أبي الجعد -على جلالة سالم وصلاحيته للاحتجاج به-.. راجع تراجمهما في كتب الرجال تعرف الفرق.

* ((ووقع عند الشافعي من طريق جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة وكانت لهم سوق كانت بنو سليم يجلبون إليها الخيل والإبل والسمن فقدموا فخرج إليهم الناس وتركوه وكان لهم لهو يضربونه فنزلت))

هذا يشهد لي ولأثر الطبري.
ولكنك أخي الكريم العزيز المفضال لم تذكر السند لنتثبت من صحته !!

* ((هذ الكلام في تحديد علة تحريم المعازف غير صحيح ، بل النهي عن الكوبة والمعازف ومحقها لأنها مزامير الشيطان))

مزامير شيطان باعترافكم "وإقرار النبي لأبي بكر على ذلك" -كما قلتم-, ثم يبيحها النبي(ص) لأنه يوم عيد إشاعة للسرور !!

ألم يبعث النبي(ص) للقضاء على مكائد الشيطان وحبائله واثاره ووسائله .. فكيف يبيحها إشاعة للسرور ؟؟؟!!!
هذا يدل قطعا وحتما على أن العلة في تحريمها -إن صح الحديث- هي ما ذكرته في أول كلامي في الموضوع.

((العيد لا تباح فيه المحرمات)), وإن ما إحل لذاته يحرم لألف عارض, وما حرم لذاته لا يحل أبد الدهر.

* ((وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في وضع يديه عى أذنيه عند سماعه لزمارة الراعي يبين نفرة النبي صلى الله عليه وسلم من سماع المعازف))

أعطني دليلا أو شبه دليل على أنه(ص) قد نفر من ذلك..!! هناكم عوارض كثيرة قد تجدث, وتجعل النبي(ص) يفعل ما فعل.
ولو كانت المعازف حراما لبين ذلك (ص) للراعي, ولو بالصياح حتى يسمع, فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

* ((وتعليله بعطية بن قيس غريب جدا، فلم أر أحدا من العلماء أعل الحديث به)), ((وقال عنه البزار(لابأس به) ))
ليس شرطا أو فرضا علي حين أعل حديثا بشخص أن يكون سبقني غيري في ذلك.. قد تكون هناك موانع منعت غيري من الاستقصاء والبحث.
والبزار متساهل كما قال السخاوي في فتح المغيث.
 
أخي, وما>ا فعلت نا.., لقد رددت عليه في مشاركتي السابقة.

وسوف أنشرها قريبا في منتدى أهل الحديث.
 
كفى بالمرء دليلا بأن الغناء و سماعه و الإسترزاق به حرام بإجماع العامة التي لم تطلب العلم .فالحلال بين و الحرام غير بين عند من يقف أمامنا و تحريم الغناء و أمور أخرى من المسلمات فإذا كان العلم له حد إيجابي فتذكروا حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم في أن أول من تسعر بهم النار ...ذكر من بينهم علما .
فالمشرك صنيعه حابط و عليه فالمرء يرد لله و من أجله لا لأجل نفسه أو هوى في سريرته ، فالحق أحق أن يتبع ، و كذلك صنيع من يعتقد خلاف ما يقول وإنما يريد التلبيس .
قال الحسن البصري: العلم التقوى ، فكلما ازداد المرء علما ازداد خشية من الله .
وبارك الله في العالمين العاملين , لا التاركين المفرطين .
 
عودة
أعلى