عبد الله أويس
New member
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ينبغي للمأموم أن يتبع إمامه فيما يسوغ فيه الاجتهاد، فإذا قنت قنت معه، وإن ترك القنوت لم يقنت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وقال: لا تختلفوا على أئمتكم. وثبت عنه في الصحيح أنه قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. اهـ.
وقال الشيخ ابن عثيمين: من صلى خلف إمام يقنت في صلاة الفجر فليتابع الإمام في القنوت في صلاة الفجر، ويؤمن على دعائه بالخير، وقد نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى. اهـ.
فقد قال صاحب "المغني" (1/789) : " فصل : إذا أخذ الإمام في القنوت أَمَّنَ من خلفه , لا نعلم فيه خلافًا..." اهـ . وهو اختيار أحمد ، وإسحاق في آخرين , ولم أقف على من صرح بنفي التأمين إذا جهر الإمام بالقنوت
أرجو من لإخوة إثراء الموضوع
وقال الشيخ ابن عثيمين: من صلى خلف إمام يقنت في صلاة الفجر فليتابع الإمام في القنوت في صلاة الفجر، ويؤمن على دعائه بالخير، وقد نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى. اهـ.
فقد قال صاحب "المغني" (1/789) : " فصل : إذا أخذ الإمام في القنوت أَمَّنَ من خلفه , لا نعلم فيه خلافًا..." اهـ . وهو اختيار أحمد ، وإسحاق في آخرين , ولم أقف على من صرح بنفي التأمين إذا جهر الإمام بالقنوت
أرجو من لإخوة إثراء الموضوع