السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
معكم اخوكم في الله محمد عيسي
طالب علم بمعهد اعداد الدعاة
توقفت عند الاية "11" من سورة النساء وهي الخاصة بالمواريث
فلو امكن المساعدة في تفسيرها وتوضيحها بارك الله فيكم
وفي طلب لو امكن انها تكون بطريقة ميسرة
وجزاكم الله خيرا مقدما
(
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ) سورة النساء(11)
هذه الآية الكريمة أحدى ثلاث آيات هن العمدة في علم المواريث أو علم قسمة التركات.
يقول تبارك وتعالى:
" يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ" أي: يأمركم بما هو نافع لكم ولهم ، ومضمون الوصية ما ذكر بعدها وهو:
"لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ" من ما تتركونه بعد موتكم من أموال أو حقوق يعطى الذكر ضعف نصيب الأنثى، فلو ترك الميت ابن وبنت فيقسم المال ثلاثة أسهم : سهمان للابن وسهم للبنت.
"فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ" أي: الوارثات اثنتين فما فوق فعطين ثلثي المال أو الحق المورث، وعبر بقوله" فَوْقَ اثْنَتَيْنِ" ليعلم أن حكم الثنتين وما زاد على الثنتين واحد.
" وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" أي: إن كان الميت ترك بعده بنتا واحدة فتعطى نصف الميراث.
"وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ" أي : إذا كان المتوفى قد ترك أبوين: " أم وأب" أو "جد وجده"، وله ولد: أي: بن أو بنت أو بن ابن أو بنت ابن" واحد أو واحده أو أكثر، فإن كل واحد من الأبوين يعطى السدس من الأرث.
"فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ " أي : إذا لم يكن للميت ولد: ابن أو ابن ابن أو بنت أو بنت ابن ، وترك أمه وأبيه فإن الأم تعطى الثلث والأب يعطى الباقي.
"فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ" أي: لم يترك الميت ولد ولكنه ترك أب وأم وإخوة أشقاء أو لأب أثنين فأكثر ذكور أو إناث أو ذكور وإناث فإن الأم تعطى السدس والباقي للأب.
"مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ" أي: تلك القسمة تكون بعد أن تخرج الوصية التي أوصى به البيت إن كان قد أوصى ، وللمسلم أن يوصي بثلث ماله فأقل ، وبعد قضاء الدين إذا كان الميت مات وعليه دين فإنه يسد دينه أولا ولو استغرق التركة كلها.
"آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا" وهذا تنبيه من الله تعالى لعباده أن ينظروا إلى هذا القسمة على أنها قسمة العليم الحكيم فلا تخضعوها لأهوائكم وإلى ظنكم الخاطئ فتعطون شخصا وتحرمون آخر.
"فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ " أي: هذه القسمة فريضة من الله وليس لأحد أن يتصرف فيها على غير وفق ما فرض ، فالله فرضها بعلمه وحكمته ولهذا ختم الآية بقوله:
"إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا"