محمد محمود إبراهيم عطية
Member
كان النبي يهتم اهتمام خاصا بهلال رمضان فقد روى الترمذي والحاكم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : " أَحْصُوا هِلَالَ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ " ( 1 ) . ومعنى الحديث كما قال العلماء: أَيْ اِجْتَهَدُوا فِي إِحْصَائِهِ وَضَبْطِهِ، بِأَنْ تَتَحَرَّوْا مَطَالِعَهُ وَتَتَرَاءَوْا مَنَازِلَهُ، لأَجْلِ أَنْ تَكُونُوا عَلَى بَصِيرَةٍ فِي إِدْرَاكِ هِلالِ رَمَضَانَ عَلَى الحَقِيقَةِ حَتَّى لا يَفُوتَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ. وذلك لما يتعلق به من فريضة الصوم. وجاءت الأدلة الصحيحة الصريحة التي تبين أن دخول شهر رمضان يثبت بأحد أمرين:
الأول: رؤية الهلال ؛ ولو من واحد عدل، فقد روى أبو داود والدارمي عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ ( 2 ). وقد روى الترمذي حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي شهادة الأعرابي برؤية الهلال متصلاً ومُرْسلاً ثم قال: وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا: تُقْبَلُ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَاحِدٍ فِي الصِّيَامِ، وَبِهِ يَقُولُ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَهْلُ الْكُوفَةِ... قَالَ: وَلَمْ يَخْتَلِفْ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الإِفْطَارِ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ فِيهِ إِلا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ ( 3 ).
الثاني: إكمال عدة شعبان: ففي الصحيحين عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنْ النَّبِيِّ أَنَّهُ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: " لا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلالَ، وَلا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ " وفي رواية لهما: " الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً فَلا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاثِينَ " ( 4 )، وفيه بيان أن معنى: " اقْدُرُوا لَهُ " هو إكمال عدة شعبان ثلاثين؛ ويؤكده ما رواه الشيخان عن أَبي هُرَيْرَةَ قال: قَالَ النَّبِيُّ : " صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ " ( 5 ). وروى أحمد وأهل السنن إلا ابن ماجة عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : " لا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ، صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ حَالَتْ دُونَهُ غَيَايَةٌ فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا " ( 6 ) . وعند مسلم عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: أَهْلَلْنَا رَمَضَانَ وَنَحْنُ بِذَاتِ عِرْقٍ فَأَرْسَلْنَا رَجُلا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - يَسْأَلُهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ : " إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَدَّهُ لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ " ( 7 ).
فهذه أدلة صحيحة صريحة تدل على أن ثبوت شهر رمضان إما برؤية الهلال أو بإكمال عدة شعبان ثلاثين، وفي الباب غيرها، وفيما ذكرنا كفاية.
ما يقول إذا رأى الهلال
روى أحمد والترمذي والدارمي عن طلحة بن عبيد الله أن النبي كان إذا رأى الهلال قال: " اللهم أهله علينا باليمن والإيمان، والسلامة والإسلام، ربي وربك الله " ( 8 ).
مسائل تتعلق برؤية الهلال
الأولى: لا يصام رمضان قبل رؤية الهلال، فإن لم ير الهلال أكمل شعبان ثلاثين يوما؛ ولا يصام يوم الثلاثين منه سواء أكانت الليلة صحوا أم غيما، لما روى أهل السنن عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فَأُتِيَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ، فَقَالَ: كُلُوا، فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ عَمَّارٌ: مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ النَّاسُ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ( 9 ) . قال الترمذي – رحمه الله: وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ؛ كَرِهُوا أَنْ يَصُومَ الرَّجُلُ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ.ا.هـ.
اللهم إلا إذا كان وافق يوما اعتاد صومه، كأن يكون من عادته صيام الاثنين والخميس، فيوافق أحدهما، أو صيام يوم ويوم فيوافق اليوم الذي يصومه فلا حرج عندئذ من صيامه، لما في الصحيحين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: " لا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ " ( 10 ). أما إذا صامه ولم يكن يوافق صوما يعتاده فرَأَى أَكْثَرُ أهل العلم أنه إِنْ صَامَهُ فَكَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَنْ يَقْضِيَ يَوْمًا مَكَانَهُ
الثانية : تبييت النية لصيام رمضان، وذلك في كل ليلة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم .
كما ينبغي عليه أن يستقبل الشهر بنية صيامه كله حتى إذا جاءه أجله ولم يستكمله أُثيب بنيته.
الثالثة : يسن صلاة التراويح لهذه الليلة لأنها أول ليلة من رمضان.
الرابعة : حسن استقبال الشهر بتوبة نصوح، وعزم على صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا.
أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبلغنا رمضان ، وأن يوفقنا فيه لصيام وقيام مقبولين ، وأن يجعلنا فيه من عتقائه من النار ؛ وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردًّا جميلا ، وأن يهلك الظالمين ، وينصف المظلومين ، وينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان ... إنه ولي ذلك والقادر عليه ... اللهم آمين ، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد ، وعلى آله .
( 1 ) الترمذي (687)، والحاكم (1548) وصححه على شرط مسلم،
( 2 ) أبو داود (2342)، والدارمي (1691)
( 3 ) انظر سنن الترمذي (686).
( 4 ) البخاري (1906، 1907)، ومسلم (1080).
( 5 ) البخاري (1909) واللفظ له، ومسلم (1081).
( 6 ) أحمد: 1 / 276، وأبو داود (2327)، والترمذي (688) وصححه، والنسائي (2124، 2125).
( 7 ) مسلم (1088).
( 8 ) رواه أحمد: 1 / 162، والترمذي في (3451) وحسنه، وله شاهد عند الدارمي (1689) والطبراني في الدعاء (904)، وآخر عن أبي سعيد (905)، وآخر عن رافع ابن خديج (908) وفي الكبير 4 / 329 وقال الهيثمي في المجمع: 10 / 139: إسناده حسن، وله شاهد آخر عن قتادة مرسلا عند أبي داود (5092) ورجاله ثقات، فالحديث صحيح.
( 9 ) أبو داود (2338)، والترمذي (686) وصححه، والنسائي (2188)، وابن ماجة (1645)، وعلقه البخاري.
( 10 ) البخاري (1914)، مسلم (1082).
الأول: رؤية الهلال ؛ ولو من واحد عدل، فقد روى أبو داود والدارمي عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ ( 2 ). وقد روى الترمذي حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي شهادة الأعرابي برؤية الهلال متصلاً ومُرْسلاً ثم قال: وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا: تُقْبَلُ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَاحِدٍ فِي الصِّيَامِ، وَبِهِ يَقُولُ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَهْلُ الْكُوفَةِ... قَالَ: وَلَمْ يَخْتَلِفْ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الإِفْطَارِ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ فِيهِ إِلا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ ( 3 ).
الثاني: إكمال عدة شعبان: ففي الصحيحين عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنْ النَّبِيِّ أَنَّهُ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: " لا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلالَ، وَلا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ " وفي رواية لهما: " الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً فَلا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاثِينَ " ( 4 )، وفيه بيان أن معنى: " اقْدُرُوا لَهُ " هو إكمال عدة شعبان ثلاثين؛ ويؤكده ما رواه الشيخان عن أَبي هُرَيْرَةَ قال: قَالَ النَّبِيُّ : " صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ " ( 5 ). وروى أحمد وأهل السنن إلا ابن ماجة عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : " لا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ، صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ حَالَتْ دُونَهُ غَيَايَةٌ فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا " ( 6 ) . وعند مسلم عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: أَهْلَلْنَا رَمَضَانَ وَنَحْنُ بِذَاتِ عِرْقٍ فَأَرْسَلْنَا رَجُلا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - يَسْأَلُهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ : " إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَدَّهُ لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ " ( 7 ).
فهذه أدلة صحيحة صريحة تدل على أن ثبوت شهر رمضان إما برؤية الهلال أو بإكمال عدة شعبان ثلاثين، وفي الباب غيرها، وفيما ذكرنا كفاية.
ما يقول إذا رأى الهلال
روى أحمد والترمذي والدارمي عن طلحة بن عبيد الله أن النبي كان إذا رأى الهلال قال: " اللهم أهله علينا باليمن والإيمان، والسلامة والإسلام، ربي وربك الله " ( 8 ).
مسائل تتعلق برؤية الهلال
الأولى: لا يصام رمضان قبل رؤية الهلال، فإن لم ير الهلال أكمل شعبان ثلاثين يوما؛ ولا يصام يوم الثلاثين منه سواء أكانت الليلة صحوا أم غيما، لما روى أهل السنن عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فَأُتِيَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ، فَقَالَ: كُلُوا، فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ عَمَّارٌ: مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ النَّاسُ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ( 9 ) . قال الترمذي – رحمه الله: وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ؛ كَرِهُوا أَنْ يَصُومَ الرَّجُلُ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ.ا.هـ.
اللهم إلا إذا كان وافق يوما اعتاد صومه، كأن يكون من عادته صيام الاثنين والخميس، فيوافق أحدهما، أو صيام يوم ويوم فيوافق اليوم الذي يصومه فلا حرج عندئذ من صيامه، لما في الصحيحين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: " لا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ " ( 10 ). أما إذا صامه ولم يكن يوافق صوما يعتاده فرَأَى أَكْثَرُ أهل العلم أنه إِنْ صَامَهُ فَكَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَنْ يَقْضِيَ يَوْمًا مَكَانَهُ
الثانية : تبييت النية لصيام رمضان، وذلك في كل ليلة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم .
كما ينبغي عليه أن يستقبل الشهر بنية صيامه كله حتى إذا جاءه أجله ولم يستكمله أُثيب بنيته.
الثالثة : يسن صلاة التراويح لهذه الليلة لأنها أول ليلة من رمضان.
الرابعة : حسن استقبال الشهر بتوبة نصوح، وعزم على صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا.
أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبلغنا رمضان ، وأن يوفقنا فيه لصيام وقيام مقبولين ، وأن يجعلنا فيه من عتقائه من النار ؛ وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردًّا جميلا ، وأن يهلك الظالمين ، وينصف المظلومين ، وينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان ... إنه ولي ذلك والقادر عليه ... اللهم آمين ، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد ، وعلى آله .
( 1 ) الترمذي (687)، والحاكم (1548) وصححه على شرط مسلم،
( 2 ) أبو داود (2342)، والدارمي (1691)
( 3 ) انظر سنن الترمذي (686).
( 4 ) البخاري (1906، 1907)، ومسلم (1080).
( 5 ) البخاري (1909) واللفظ له، ومسلم (1081).
( 6 ) أحمد: 1 / 276، وأبو داود (2327)، والترمذي (688) وصححه، والنسائي (2124، 2125).
( 7 ) مسلم (1088).
( 8 ) رواه أحمد: 1 / 162، والترمذي في (3451) وحسنه، وله شاهد عند الدارمي (1689) والطبراني في الدعاء (904)، وآخر عن أبي سعيد (905)، وآخر عن رافع ابن خديج (908) وفي الكبير 4 / 329 وقال الهيثمي في المجمع: 10 / 139: إسناده حسن، وله شاهد آخر عن قتادة مرسلا عند أبي داود (5092) ورجاله ثقات، فالحديث صحيح.
( 9 ) أبو داود (2338)، والترمذي (686) وصححه، والنسائي (2188)، وابن ماجة (1645)، وعلقه البخاري.
( 10 ) البخاري (1914)، مسلم (1082).