أتمنى أن أعرف ..أين ذكر الرازي هذه المقولة..؟

  • بادئ الموضوع بادئ الموضوع لطيفة
  • تاريخ البدء تاريخ البدء

لطيفة

New member
إنضم
15/07/2007
المشاركات
471
مستوى التفاعل
1
النقاط
18
يقول الزركشي في البحر المحيط في علم الأصول :

((وَاعْلَمْ أَنَّ الْإِمَامَ فَخْرَ الدِّينِ في أَثْنَاءِ الِاسْتِدْلَالِ على أَنَّ الْأَمْرَ لِلْوُجُوبِ صَرَّحَ بِأَنَّ الْمُفْرَدَ الْمُضَافَ يَعُمُّ مع اخْتِيَارِهِ بِأَنَّ الْمُعَرَّفَ بِأَلْ لَا يَعُمُّ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْإِضَافَةَ أَدَلُّ على الْعُمُومِ من الْأَلِفِ وَاللَّامِ كما ذَكَرَهُ في تَفْسِيرِهِ ))

أتمنى أن أعرف أين ذكر فخر الدين هذا الكلام الذي نقله الزركشي
حاولت ادخال أبرز الكلمات الواردة فيه للبحث الالكتروني في تفسير الرازي فلم تظهر لي نتيجة
فهل من سبيل إليه ..؟
 
هذا أختي الكريمة من عيوب وأضرار الموسوعات الإلكترونية التي جعلتنا نبحث عن معلومات نضعها في البحوث لا عن علم نتعلمه لذاته ، ولو كنتِ أتعبتِ نفسك قليلاً فقط لعلمتِ أن للرازي كتاباً في أصول الفقه من كبار كتب الأصول اسمه (المحصول في علم أصول الفقه) في خمسة مجلدات والسادس للفهارس بتحقيق الدكتور طه جابر فيضا العلواني ، ونشرته مؤسسة الرسالة من قديم .
وأغلب الظن أن يكون الرازي قد ذكر هذا الكلام فيه .
 
أختي الكريمة يظهر أنه استقراء ، ولم ينقل نصا ، فانظري في تفسيره ، وكتابه الذي في الأصول كما ذكر الشيخ الكريم الشهري ، وإذا لم تجدي أشيري في هذا الموضوع لذلك ، وسأبحث لك بإذن الله تعالى .
 
شكر الله لك أستاذي الفاضل الدكتور عبد الرحمن
أما كتاب الأصول الذي تفضلت بالإشارة إليه فهو من مراجعي
أما العبارة المذكورة فهي من تفسير الرازي لا من محصوله .. وكلام الرزركشي الذي أوردتُه يدل على ذلك ، يقول (في تفسيره) يعني تفسير الرازي
أما الكتب الإلكترونية فغالبا أفيد منها في البحث عن كلمة أو نحو ذلك (لأنها كما تعلم أسرع من البحث اليدوي) ثم إذا وجدت ضالتي وعرفت موضعها فزعتُ إليها في الكتاب الورقي
شكر الله لك ..وسدد خطوك.
 
شكر الله لك أختي أم عبد الله
أشاطرك الرأي فيما ذكرتِ .. لكن أين أجد هذا الاستقراء..؟
 
شكر الله لك أختي أم عبد الله
أشاطرك الرأي فيما ذكرتِ .. لكن أين أجد هذا الاستقراء..؟
الذي عنيته أختي الكريمة أن الزركشي قرأ عبارات متعددة للرازي ليأتي بهذه العبارة ، ولكن قوله :
" أثناء الاستدلال على أن الأمر للوجوب "
يجعلنا نرجع لكتابه المحصول ، ونقرأ مبحث الأمر ، وخصوصا عند تطرقه لقضية " الأمر للوجوب " فسيصرح هناك بأن المعرف بأل لا يعم ، وأشار الزركشي إلى أنه رأى : أن المعرف بأل لا يعم ، وهذا ربما وجدتيه في المبحث المخصص لألفاظ العموم في كتابه المحصول ، عموما الطبعة التي أشار إليها شيخنا الشهري إذا كانت تحوي فهارس جيدة فهذا سيختصر عليك الأمر لأني بحثت لك عن طريق الموسوعة ولم أفلح ، وسأترك لك الأمر وإذا لم تجدي قولي لي اختاه هنا في نفس الموضوع لأرجع وأقرأ نسختي ، ولقد وجدت لك العبارات التي أظن أن الزركشي أشار إليها والتي ذكرها الرازي في تفسيره :

المسألة الثانية : مذهب الشافعي رضي الله عنه أن قوله { وَأَحَلَّ الله البيع وَحَرَّمَ الربا } من المجملات التي لا يجوز التمسك بها ، وهذا هو المختار عندي ، ويدل عليه وجوه : الأول : أنا بينا في أصول الفقه أن الاسم المفرد المحلي بلام التعريف لا يفيد العموم ألبتة ، بل ليس فيه إلا تعريف الماهية ، ومتى كان كذلك كفى العمل به في ثبوت حكمه في صورة واحدة .
والوجه الثاني : وهو أنا إذا سلمنا أنه يفيد العموم ، ولكنا لا نشك أن إفادته العموم أضعف من إفادة ألفاظ الجمع للعموم ، مثلاً قوله { وَأَحَلَّ الله البيع } وإن أفاد الاستغراق إلا أن قوله وأحل الله البيعات أقوى في إفادة الاستغراق ، فثبت أن قوله { وَأَحَلَّ الله البيع } لا يفيد الاستغراق إلا إفادة ضعيفة ، ثم تقدير العموم لا بد وأن يطرق إليها تخصيصات كثيرة خارجة عن الحصر والضبط ، ومثل هذا العموم لا يليق بكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ، لأنه كذب والكذب على الله تعالى محال ، فأما العام الذي يكون موضع التخصيص منه قليلاً جداً فذلك جائز لأن إطلاق لفظ الاستغراق على الأغلب عرف مشهور في كلام العرب ، فثبت أن حمل هذا على العموم غير جائز ." أهـ
المسألة الأولى : قال صاحب «الكشاف» { كُلُّ الطعام } أي كل المطعومات أو كل أنواع الطعام وأقول : اختلف الناس في أن اللفظ المفرد المحلى بالألف واللام هل يفيد العموم أم لا؟ .
ذهب قوم من الفقهاء والأدباء إلى أنه يفيده ، واحتجوا عليه بوجوه أحدها : أنه تعالى أدخل لفظ { كُلٌّ } على لفظ الطعام في هذه الآية ، ولولا أن لفظ الطعام قائم مقام لفظ المطعومات وإلا لما جاز ذلك وثانيها : أنه استثنى عنه ما حرم إسرائيل على نفسه والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لدخل ، فلولا دخول كل الأقسام تحت لفظ الطعام وإلا لم يصح هذا الاستثناء وأكدوا هذا بقوله تعالى : { إِنَّ الإنسان لَفِى خُسْرٍ إِلاَّ الذين ءامَنُواْ } [ العصر : 2 ، 3 ] وثالثها : أنه تعالى وصف هذا اللفظ المفرد بما يوصف به لفظ الجمع ، فقال : { والنخل باسقات لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ * رّزْقاً لّلْعِبَادِ } [ ق : 10 ، 11 ] فعلى هذا من ذهب إلى هذا المذهب لا يحتاج إلى الإضمار الذي ذكره صاحب «الكشاف» ، أما من قال إن الاسم المفرد المحلى بالألف واللام لا يفيد العموم ، وهو الذي نظرناه في أصول الفقه احتاج إلى الإضمار الذي ذكره صاحب «الكشاف» ." أهـ
{ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظالم على يَدَيْهِ } ندامة يعني عقبة يقول : يا ليتني لم أتخذ أمية خليلاً لقد أضلني عن الذكر . أي صرفني عن الذكر وهو القرآن والإيمان بعد إذ جاءني مع محمد صلى الله عليه وسلم فأسر عقبة يوم بدر فقتل صبراً ولم يقتل يومئذ من الأسارى غيره وغير النضر بن الحارث الثاني : قالت الرافضة : هذا الظالم هو رجل بعينه وإن المسلمين غيروا اسمه وكتموه وجعلوا فلاناً بدلاً من اسمه ، وذكروا فاضلين من أصحاب رسول الله ، واعلم أن إجراء اللفظ على العموم ليس لنفس اللفظ ، لأنا بينا في أصول الفقه أن الألف واللام إذا دخل على الاسم المفرد لا يفيد العموم بل إنما يفيده للقرينة من حيث إن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بعلية الوصف ، فدل ذلك على أن المؤثر في العض على اليدين كونه ظالماً وحينئذ يعم الحكم لعموم علته وهذا القول أولى من التخصيص بصورة واحدة لأن هذا الذي ذكرناه يقتضي العموم ، ونزوله في واقعة أخرى خاصة لا ينافي أن يكون المراد هو العموم حتى يدخل فيه تلك الصورة وغيرها ولأن المقصود من الآية زجر الكل عن الظلم وذلك لا يحصل إلا بالعموم ، وأما قول الرافضة فذلك لا يتم إلا بالطعن في القرآن وإثبات أنه غير وبدل ولا نزاع في أنه كفر ." أهـ
والله أعلم

 
شكر الله سعيك أختي أم عبدالله .. وبارك في جهدك
الذي نقلتيه ـ بارك الله فيك ـ اطلعت عليه مسبقا ، وهو يفيد رأي الرازي في أن المفرد المعرف لا يفيد العموم
لكن الذي يهمني كثيرا وأبحث عنه هو رأيه في المفرد المضاف
وهو يظهر في العبارة التي أوردتُها والتي نقلها عنه الزركشي ، وهي :

((وَالْفَرْقُ أَنَّ الْإِضَافَةَ أَدَلُّ على الْعُمُومِ من الْأَلِفِ وَاللَّامِ كما ذَكَرَهُ في تَفْسِيرِهِ))
 
شكر الله سعيك أختي أم عبدالله .. وبارك في جهدك
الذي نقلتيه ـ بارك الله فيك ـ اطلعت عليه مسبقا ، وهو يفيد رأي الرازي في أن المفرد المعرف لا يفيد العموم
لكن الذي يهمني كثيرا وأبحث عنه هو رأيه في المفرد المضاف
وهو يظهر في العبارة التي أوردتُها والتي نقلها عنه الزركشي ، وهي :

((وَالْفَرْقُ أَنَّ الْإِضَافَةَ أَدَلُّ على الْعُمُومِ من الْأَلِفِ وَاللَّامِ كما ذَكَرَهُ في تَفْسِيرِهِ))

أختي الكريمة ، وما ذا عن المثال التالي ، أليس لفظ " القرينة " يشمل الإضافة ؟
{ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظالم على يَدَيْهِ } ندامة يعني عقبة يقول : يا ليتني لم أتخذ أمية خليلاً لقد أضلني عن الذكر . أي صرفني عن الذكر وهو القرآن والإيمان بعد إذ جاءني مع محمد صلى الله عليه وسلم فأسر عقبة يوم بدر فقتل صبراً ولم يقتل يومئذ من الأسارى غيره وغير النضر بن الحارث الثاني : قالت الرافضة : هذا الظالم هو رجل بعينه وإن المسلمين غيروا اسمه وكتموه وجعلوا فلاناً بدلاً من اسمه ، وذكروا فاضلين من أصحاب رسول الله ، واعلم أن إجراء اللفظ على العموم ليس لنفس اللفظ ، لأنا بينا في أصول الفقه أن الألف واللام إذا دخل على الاسم المفرد لا يفيد العموم بل إنما يفيده للقرينة من حيث إن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بعلية الوصف ، فدل ذلك على أن المؤثر في العض على اليدين كونه ظالماً وحينئذ يعم الحكم لعموم علته وهذا القول أولى من التخصيص بصورة واحدة لأن هذا الذي ذكرناه يقتضي العموم ، ونزوله في واقعة أخرى خاصة لا ينافي أن يكون المراد هو العموم حتى يدخل فيه تلك الصورة وغيرها ولأن المقصود من الآية زجر الكل عن الظلم وذلك لا يحصل إلا بالعموم ، وأما قول الرافضة فذلك لا يتم إلا بالطعن في القرآن وإثبات أنه غير وبدل ولا نزاع في أنه كفر ." أهـ
والله أعلم
 
لا أظن أختي الفاضلة
وأشكر لك اهتمامك
 
عودة
أعلى