أبومجاهدالعبيدي1
New member
- إنضم
- 02/04/2003
- المشاركات
- 1,760
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 36
- الإقامة
- السعودية
- الموقع الالكتروني
- www.tafsir.org
ذكر ابن عبدالبر مثالاً على ما نسخ حكمه وبقي رسمه وخطه.
وهو قوله تعالى : { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ } [ البقرة : 240 ] نسختها { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا(} [ البقرة : 234 ] .
ثُمَّ قال : ( وهذا من الناسخ والمنسوخ المجتمع عليه ) ا هـ .
والصحيح أنه قد وقع اختلاف بين العلماء في هاتين الآيتين:
- فالجمهور على أن الآية الأولى منسوخة بالآية الثانية.
حيث كانت العدة في الجاهليَّة وأول الإسلام حولاً ، ثُمَّ نسخت بأربعة أشهر وعشراً .
- وقالت جماعة : الآية غير منسوخة.
لأن النص القرآني لم يصرح بالعدة ، وإنَّما قال ذلك متاع لها إن أرادت سبعة أشهر وعشرين ليلة تقضيها في البيت ، فالواجب في العدة أربعة أشهر وعشراً ، وما زاد إلى الحول فهو وصية ، إن شاءت سكنت في وصيتها ، وإن شاءت خرجت .
وهذا القول الثاني نسبه ابن جرير - رحمه الله - إلى مجاهد حيث قال ابن جرير : ( وقال آخرون : هذه الآية ثابتة الحكم ، لم ينسخ منها شيء ) ثُمَّ ذكر من قال ذلك ، وذكر بسنده عن مجاهد في قول الله : { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } [ البقرة : 234 ] قال : كانت هذه للمعتدة ، تعتد عند أهل زوجها ، واجباً ذلك عليها ، فأنزل الله : { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ" } إلى قوله : { مِن مَّعْرُوفٍ) } [ البقرة : 240 ] قال : جعل الله لهم تمام السنة ، سبعة أشهر وعشرين ليلة ، وصية : إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت ، وهو قول الله تعالى ذكره : { غَيْرَ إِخْرَاجٍ" فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ } قال : والعدة كما هي واجبة .
قال ابن كثير - رحمه الله - : ( وهذا القول له اتجاه وفي اللفظ مساعدة له ، وقد اختاره جماعة منهم الإمام أبو العباس ابن تيمية ، وردّه آخرون منهم الشيخ أبو عمر ابن عبدالبر ) . ا هـ .
ولعل الراجح - والله أعلم - من هذين القولين هو القول بعدم النسخ ، ويؤيد ذلك ما يلي :
أولاً : ثبوت هذا القول عن مجاهد ، وهو مَن هو في التفسير ، وإذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به .
ثانياً : مساعدة اللفظ له ، كما ذكر ذلك ابن كثير - رحمه الله - ، ومن ذلك أنه قال في آية الحول : { فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ) } وقال في آية الأربعة أشهر وعشرة : { فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) } فلابد من بلوغ الأجل حتى ينتفي الحرج ، وهذا واضح لمن تأمله .
ثالثاً : لما قرّره ابن عبدالبر نفسه من أنه لاينبغي لعالم أن يجعل شيئاً من القرآن منسوخاً إلاَّ بتدافع يمنع من استعماله وتخصيصه ، ومن أنه لايحكم بنسخ شيء من القرآن إلاَّ ما قام عليه الدليل الذي لا مدفع له ، ولايحتمل التأويل ، ومن أنه لايقطع بنسخ شيء من القرآن إلاَّ بدليل لا معارض له أو إجماع .
وهذه القواعد الصحيحة التي قررها لاتنطبق على آية البقرة التي ادّعى الإجماع على أنها منسوخة ، وهي قوله تعالى : { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَ !جًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ" ... } الآية .
قال الشيخ السعدي - رحمه الله - بعد أن ذكر قول أكثر المفسرين من أن الآية السابقة منسوخة قال : ( وهذا القول لا دليل عليه ، ومن تأمل الآيتين ، اتضح له أن القول الآخر في الآية هو الصواب ، وأن الآية الأولى في وجوب التربص أربعة أشهر وعشراً على وجه التحتيم على المرأة ، وأمَّا في هذه الآية فإنها وصية لأهل الميت ، أن يبقوا زوجة ميتهم عندهم حولاً كاملاً ، جبراً لخاطرها ، وبراً بميتهم ) ا هـ .
وبهذا نعلم أن ما قاله ابن عبدالبر من أن هذا من الناسخ والمنسوخ المجتمع عليه فيه نظر ، ولعله لم يطلع على قول مجاهد .
وقد جاء تفصيل هذه المسألة هنا على هذا الرابط
وهو قوله تعالى : { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ } [ البقرة : 240 ] نسختها { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا(} [ البقرة : 234 ] .
ثُمَّ قال : ( وهذا من الناسخ والمنسوخ المجتمع عليه ) ا هـ .
والصحيح أنه قد وقع اختلاف بين العلماء في هاتين الآيتين:
- فالجمهور على أن الآية الأولى منسوخة بالآية الثانية.
حيث كانت العدة في الجاهليَّة وأول الإسلام حولاً ، ثُمَّ نسخت بأربعة أشهر وعشراً .
- وقالت جماعة : الآية غير منسوخة.
لأن النص القرآني لم يصرح بالعدة ، وإنَّما قال ذلك متاع لها إن أرادت سبعة أشهر وعشرين ليلة تقضيها في البيت ، فالواجب في العدة أربعة أشهر وعشراً ، وما زاد إلى الحول فهو وصية ، إن شاءت سكنت في وصيتها ، وإن شاءت خرجت .
وهذا القول الثاني نسبه ابن جرير - رحمه الله - إلى مجاهد حيث قال ابن جرير : ( وقال آخرون : هذه الآية ثابتة الحكم ، لم ينسخ منها شيء ) ثُمَّ ذكر من قال ذلك ، وذكر بسنده عن مجاهد في قول الله : { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } [ البقرة : 234 ] قال : كانت هذه للمعتدة ، تعتد عند أهل زوجها ، واجباً ذلك عليها ، فأنزل الله : { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ" } إلى قوله : { مِن مَّعْرُوفٍ) } [ البقرة : 240 ] قال : جعل الله لهم تمام السنة ، سبعة أشهر وعشرين ليلة ، وصية : إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت ، وهو قول الله تعالى ذكره : { غَيْرَ إِخْرَاجٍ" فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ } قال : والعدة كما هي واجبة .
قال ابن كثير - رحمه الله - : ( وهذا القول له اتجاه وفي اللفظ مساعدة له ، وقد اختاره جماعة منهم الإمام أبو العباس ابن تيمية ، وردّه آخرون منهم الشيخ أبو عمر ابن عبدالبر ) . ا هـ .
ولعل الراجح - والله أعلم - من هذين القولين هو القول بعدم النسخ ، ويؤيد ذلك ما يلي :
أولاً : ثبوت هذا القول عن مجاهد ، وهو مَن هو في التفسير ، وإذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به .
ثانياً : مساعدة اللفظ له ، كما ذكر ذلك ابن كثير - رحمه الله - ، ومن ذلك أنه قال في آية الحول : { فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ) } وقال في آية الأربعة أشهر وعشرة : { فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) } فلابد من بلوغ الأجل حتى ينتفي الحرج ، وهذا واضح لمن تأمله .
ثالثاً : لما قرّره ابن عبدالبر نفسه من أنه لاينبغي لعالم أن يجعل شيئاً من القرآن منسوخاً إلاَّ بتدافع يمنع من استعماله وتخصيصه ، ومن أنه لايحكم بنسخ شيء من القرآن إلاَّ ما قام عليه الدليل الذي لا مدفع له ، ولايحتمل التأويل ، ومن أنه لايقطع بنسخ شيء من القرآن إلاَّ بدليل لا معارض له أو إجماع .
وهذه القواعد الصحيحة التي قررها لاتنطبق على آية البقرة التي ادّعى الإجماع على أنها منسوخة ، وهي قوله تعالى : { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَ !جًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ" ... } الآية .
قال الشيخ السعدي - رحمه الله - بعد أن ذكر قول أكثر المفسرين من أن الآية السابقة منسوخة قال : ( وهذا القول لا دليل عليه ، ومن تأمل الآيتين ، اتضح له أن القول الآخر في الآية هو الصواب ، وأن الآية الأولى في وجوب التربص أربعة أشهر وعشراً على وجه التحتيم على المرأة ، وأمَّا في هذه الآية فإنها وصية لأهل الميت ، أن يبقوا زوجة ميتهم عندهم حولاً كاملاً ، جبراً لخاطرها ، وبراً بميتهم ) ا هـ .
وبهذا نعلم أن ما قاله ابن عبدالبر من أن هذا من الناسخ والمنسوخ المجتمع عليه فيه نظر ، ولعله لم يطلع على قول مجاهد .
وقد جاء تفصيل هذه المسألة هنا على هذا الرابط