آية نص ابن عبد البر على الإجماع على نسخها ؛ وليس الأمر كذلك !

إنضم
02/04/2003
المشاركات
1,760
مستوى التفاعل
0
النقاط
36
الإقامة
السعودية
الموقع الالكتروني
www.tafsir.org
ذكر ابن عبدالبر مثالاً على ما نسخ حكمه وبقي رسمه وخطه.
وهو قوله تعالى : { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ } [ البقرة : 240 ] نسختها { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا(} [ البقرة : 234 ] .
ثُمَّ قال : ( وهذا من الناسخ والمنسوخ المجتمع عليه ) ا هـ .
والصحيح أنه قد وقع اختلاف بين العلماء في هاتين الآيتين:
- فالجمهور على أن الآية الأولى منسوخة بالآية الثانية.
حيث كانت العدة في الجاهليَّة وأول الإسلام حولاً ، ثُمَّ نسخت بأربعة أشهر وعشراً .

- وقالت جماعة : الآية غير منسوخة.
لأن النص القرآني لم يصرح بالعدة ، وإنَّما قال ذلك متاع لها إن أرادت سبعة أشهر وعشرين ليلة تقضيها في البيت ، فالواجب في العدة أربعة أشهر وعشراً ، وما زاد إلى الحول فهو وصية ، إن شاءت سكنت في وصيتها ، وإن شاءت خرجت .

وهذا القول الثاني نسبه ابن جرير - رحمه الله - إلى مجاهد حيث قال ابن جرير : ( وقال آخرون : هذه الآية ثابتة الحكم ، لم ينسخ منها شيء ) ثُمَّ ذكر من قال ذلك ، وذكر بسنده عن مجاهد في قول الله : { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } [ البقرة : 234 ] قال : كانت هذه للمعتدة ، تعتد عند أهل زوجها ، واجباً ذلك عليها ، فأنزل الله : { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ" } إلى قوله : { مِن مَّعْرُوفٍ) } [ البقرة : 240 ] قال : جعل الله لهم تمام السنة ، سبعة أشهر وعشرين ليلة ، وصية : إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت ، وهو قول الله تعالى ذكره : { غَيْرَ إِخْرَاجٍ" فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ } قال : والعدة كما هي واجبة .

قال ابن كثير - رحمه الله - : ( وهذا القول له اتجاه وفي اللفظ مساعدة له ، وقد اختاره جماعة منهم الإمام أبو العباس ابن تيمية ، وردّه آخرون منهم الشيخ أبو عمر ابن عبدالبر ) . ا هـ .

ولعل الراجح - والله أعلم - من هذين القولين هو القول بعدم النسخ ، ويؤيد ذلك ما يلي :

أولاً : ثبوت هذا القول عن مجاهد ، وهو مَن هو في التفسير ، وإذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به .

ثانياً : مساعدة اللفظ له ، كما ذكر ذلك ابن كثير - رحمه الله - ، ومن ذلك أنه قال في آية الحول : { فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ) } وقال في آية الأربعة أشهر وعشرة : { فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) } فلابد من بلوغ الأجل حتى ينتفي الحرج ، وهذا واضح لمن تأمله .

ثالثاً : لما قرّره ابن عبدالبر نفسه من أنه لاينبغي لعالم أن يجعل شيئاً من القرآن منسوخاً إلاَّ بتدافع يمنع من استعماله وتخصيصه ، ومن أنه لايحكم بنسخ شيء من القرآن إلاَّ ما قام عليه الدليل الذي لا مدفع له ، ولايحتمل التأويل ، ومن أنه لايقطع بنسخ شيء من القرآن إلاَّ بدليل لا معارض له أو إجماع .
وهذه القواعد الصحيحة التي قررها لاتنطبق على آية البقرة التي ادّعى الإجماع على أنها منسوخة ، وهي قوله تعالى : { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَ !جًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ" ... } الآية .
قال الشيخ السعدي - رحمه الله - بعد أن ذكر قول أكثر المفسرين من أن الآية السابقة منسوخة قال : ( وهذا القول لا دليل عليه ، ومن تأمل الآيتين ، اتضح له أن القول الآخر في الآية هو الصواب ، وأن الآية الأولى في وجوب التربص أربعة أشهر وعشراً على وجه التحتيم على المرأة ، وأمَّا في هذه الآية فإنها وصية لأهل الميت ، أن يبقوا زوجة ميتهم عندهم حولاً كاملاً ، جبراً لخاطرها ، وبراً بميتهم ) ا هـ .
وبهذا نعلم أن ما قاله ابن عبدالبر من أن هذا من الناسخ والمنسوخ المجتمع عليه فيه نظر ، ولعله لم يطلع على قول مجاهد .

وقد جاء تفصيل هذه المسألة هنا على هذا الرابط
 
هل يمكن أن نعتذر للإمام ابن عبدالبر ، ونقول : لعله يقصد بقوله : ( وهذا من الناسخ والمنسوخ المجتمع عليه ) المعنى العام للنسخ ؟
 
لعل المبرر

لعل المبرر

بسم الله
أرى بالتدقيق في كلام ابن عبد البر ( وهذا من الناسخ والمنسوخ المجتمع عليه ) أنه أراد الاتفاق لا الاجماع المتعارف عليه وهو عدم المخالف فما رأيكم .
 
ابن عبد البر معروف بتساهله المفرط بادعاء الإجماع، حتى صار مضربا للمثل في هذا
 
إلى الشيخ : أبي مجاهد

هو كما ذكرتم وفقكم الله اختلف أهل العلم هل الآية منسوخة أم لا على قولين
مع أن القاضي عياضا وابن عطية وغيرهما من الفقهاء نقل الإجماع على ذلك
ولا يخفى عليكم ما رواه البخاري في أفراده في قصة ابن الزبير مع عثمان

ولكن أعتقد أن القولين يتفقان على النسخ وذلك

أن العلماء متفقون أنه لا يجوز لها أن تقل في عدتها عن أربعة أشهر وعشر ولو أوصى أن تعتد بأقل ما جاز لها ذلك
لكن لو أوصى أن تعتد سنة وجب عليها أربعة أشهر وعشر وأما الزيادة فهي بالخيار إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت وعليه فتكون الآية هي المرد والحكم

ولأجل أن أقرب الصورة أقول :
لو فرضنا أن آية التربص أربعة أشهر غير موجودة فإن الحكم سيناط بالحول لزوما أو بشيء آخر ولكن جاءت آية التربص بأربعة أشهر وعشر ناسخة للإلزام بالحول والإلزام بالأربعة أشهر
وكل العلماء متفقون على معنى ذلك
ولا يخفى على حبر مثلكم أن مجاهدا له قولان

وعليه فيكون النسخ بالإجماع سواء قلنا لبعض النص أو كله
لا أدري هل ما قصدته واضحا لكم أم أن بياني عجز عن إيصال سؤالي إليكم

فما رأي السادة العلماء في هذا القول

المقرئ
 
بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ المقرئ زاده الله من فضله

كلامك واضح ، ولم يغب عني لما كتبت البحيث السابق .

ولعلك تقصد أن المنسوخ هو ما زاد على الأربعة أشهر وعشرة أيام من الحول ، وأما التربص هذه المدة فهو باق على الأصل .

ولكن هذا في الاصطلاح المتأخر لا يسمى نسخاً ؛ لأن النسخ في اصطلاح المتأخرين هو رفع الحكم السابق كله بخطاب متأخر ...

ويمكن تسميته تخصيصاً مثلاً .

ولكن الذين نقلوا الإجماع على النسخ يحمل قولهم على النسخ بمفهومه العام ، وهو البيان بجميع صوره .

وقد سبق أن كتبت عن موضوع النسخ بشيء من التفصيل هنا : وقفات حول النسخ في القرآن
 
إلى الشيخ أبي مجاهد متعنا الله بعلومه

إذا وصلنا إلى هذا المضيق وهو هل هذا نسخ أم تخصيص أعتقد أن هذا سيكون خلافا لفظيا نتفق بعده على أن جزءا من النص لا يعمل به بحال ومرد هذا هو النسخ فتتفق كلمة أهل العلم قاطبة على عدم العمل ببعض النص

فما رأيكم

المقرئ
 
يقول ابن وهب بعد ذكر الآية 240 من سورة البقرة :
ثم نسختها آية الميراث في سورة النساء حين فرض لهن الربع أو الثمن .

( التفسير , ج 3 , ص 66 و67 .)

هذا للاستفادة فقط .


موراني
 
أعتذر فقد تسرعت بإدراج المشاركة السابقة دون تحرير ولعل المشرف يحذف تلك المشاركة

وما ذكره د / موراني عن ابن وهب من النسخ ذكره غيره وأستغفر الله

لكن لعل موراني أيضا يجيب عن السؤال حول تفسير ابن وهب
 
للتوضيح :
ذكر ابن وهب الآية 240 من سورة البقرة { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ" }
ثم قال : ثم نسختها آية الميراث في سورة النساء حين فرض لهن الربع أو الثمن .

انتهى .

هذا كلام ابن وهب بغير اسناد في الجزء الثالث من التفسير , ص 66 و 67 (بتحقيقي)
ليس هناك جزء رابع .
وسميت الجزء الثالث هذا ب(علوم القرآن)
موراني
 
إلى د / موراني

لو ذكرتم لنا حول هذا الكتاب وهل هو مطبوع وأين وهل يذكر رواياته بالإسناد ؟ شكرنا لكم صنيعكم

ثم إنني أذكر أنه طبع كتاب تفسير ابن وهب فهل هو هو ؟

المقرئ
 
الأخ المقريء

شكرا لاهتمامك بهذا الكتاب لابن وهب . الا انني لا أود (الاشهار) لما حققته ونشرته .
نعم , قد تم طبع التفسير من الجامع لابن وهب في 3 مجلدات (دار الغرب الاسلامي 2003) : جزءان : تفسير القرآن .
الجزء الثالث مبتور في أوله غير أنه تابع للجزئين رواية وناسخا ومقابلة .
وهذا الأخير يشمل (علوم القرآن) أي. الناسخ والمنسوخ , فضائل القرآن , جمع القرآن واختلاف حروف القرآن (القراءات ) الخ .
نشرت هذه الأجزاء الثلاثة بتحقيقي كما أخرجت النص من الحاسوب مصورا .
وقع أخطاء في النص سهوا ولأخطائي في قراءة بعض المفردات في الأصل وأنا أعترف بذلك أشكر لمن نبهني على هذا التقصير .
ليس هناك تفسير لابن وهب غير هذا التحقيق اعتمدت فيه على المخطوطات بالقيروان
(ما عدا ما نشرته قبل ذلك بتعليق عليه باللغة الألمانية) .
ولم يكن الطبع الألماني منتشرا عند من هو أهل بهذا التراث . فلذلك تم نشره واعادة النظر في النص مرة أخرى في دار الغرب الاسلامي في ثلاثة مجلدات صغيرة .
وللأسباب المذكورة أود اعادة طبع الكتاب ربما في مجلد واحد بفهارس جديدة شاملة على جميع الكتاب .
أما رواية الكتاب وهي تعود الى سحنون عن ابن وهب وفيه مقابلات بنسخة عيسى بن مسكين . وقريء الكتاب على هذه الأخير عام 290 بالقيروان .
جميع الأجزاء مكتوبة على الرق .

موراني
 
أشكر المشرف على الاستجابة للطلب زاده الله توفيقا

ثم أشكر د / موراني على الإفادة لهذا الكتاب العظيم وأشكره على اهتمامه الواضح بتراثنا الأصيل

وأعدكم يا د / موراني أن أقرأ الكتاب كاملا وأوافيكم بما قد يفيدكم قبل إعادة طبعه جزاء هذه الخدمة لهذا الكتاب

المقرئ
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
--------
جزاكم الله خيرا

من عادة ابن عبدالبر أنه يقول أجمع عليه أهل العلم أو هذا مما لاخلاف فيه أو مجمع عليه نحو ذلك من العبارات
ولايقصد بذلك الاجماع بمعناه المشهور عند الأصوليين
بل يقصد اجماع فقهاء الأمصار الأوزاعي والشافعي ومالك والنعمان والثوري وأحمد ونحو هولاء من فقهاء الأمصار
حتى لو كان هناك خلاف بين الصحابة والتابعين
وأحيانا يقصد أن الخلاف شاذ
ولعل ابن عبدالبر يتبع في بعض ذلك مذهب الطبري حيث قد قيل أن من مذهبه أنه لايعتد بخلاف الواحد
(ولكن يجب تقييده بعدم انتشار مذهب هذا المخالف )
والله أعلم

وأحسب أن قوله ( وهذا من الناسخ والمنسوخ المجتمع عليه ) من هذا النوع
وقد أشار إلى ذلك الأخ الكريم مرهف

هل هناك كتب تعنى بتعقب الإجماعات؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3968&page=1&highlight=%C5%CC%E3%C7%DA%C7%CA
 
بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ أبو مجاهد بارك الله في علمك ونفعنا بك .

لكن ليتك لم تقل كلمة ( ادعى ) لأن الادعاء ملازما للكذب .

ولو قلت ( قال ) لكان أفضل لان القول قد يصاحبه الخطأ --- والخطأ سجية البشر ، وخاصة أن القول ليس له وحده .

فأرى أن تدعو لابن عبد البر وتستغفر له حتى تظن أنك أوفيته حقه .

تحياتي لك .

وأرجو أن تجمعني مع ابن عبد البر في الدعاء والاستغفار .

أكرر تحياتي لك ولكل من شارك .
حفظكم الله جميعا .
 
الأخ الناصح الكريم عبداللطيف سالم زادك الله توفيقاً وسداداً ونصحاً

شكر الله لك غيرتك على حرمة علماء المسلمين وأئمتهم ، وجزاك خيراً على نصحك لإخوانك .

تم تغيير العنوان ، مع الدعاء للإمام ابن عبدالبر ولك بالرحمة والمغفرة .
 
[align=justify]بسم الله الرحمن الرحيم

رأيت في كتاب أحكام القرآن لابن الفرس الأندلسي ما يحسن إضافته لما سبق .

قال ما مختصره : ( وذهب جماعة إلى أن هذه الآية ليست بناسخة لتلك.
واختلفوا في التأويل ؛ فذهب مجاهد إلى أن آية الأربعة أشهر وعشراً نزلت قبل آية الحول ، كما هي قبلها في التلاوة. ورأى أن استعمال الآيتين ممكن من غير تدافع، وأنه أوجب على المعتدة التربص أربعة أشهر وعشراً ، لا تخرج فيها من بيتها فرضاً عليها ، ثم جعل لها تمام الحول سبعة أشهر وعشرين ليلة ، وصية لها ، تصل إقامتها فيها بإقامتها في العدة المتقدمة ، إن شاءت أقامت ، وإن شاءت خرجت....
فحصل له فائدتان في استعمال الآيتين ، ورأى ألا يسقط حكماً من كتاب الله يمكنه استعماله، ولا يتبين نسخه.
وهذا قول لم يقله أحد من المفسرين غيره ، ولا تابعه عليه أحدٌ من فقهاء الأمة.
وذهب قوم أيضاً إلى أن الآية ليست بناسخة ، وإنما فيها نقصان من الحول ، كالنقصان من صلاة الحضر في السفر. فهو نقصان وليس بنسخ.
وهذا القول مبني على أصل تنازع فيه الأصوليون ، وهو نقص بعض الجملة : هل هو نسخ للجملة أم لا؟
فذهب قوم إلى أنه نسخ ، وذهب آخرون إلى أنه ليس بنسخ. وفرّق حذّاق الأصوليين بين النقص الذي يغيّر حكم المنقوص منه حتى يرد ما كان عبادة مستعملة شرعية غير عبادة ، وبين النقص الذي ليس كذلك، ورأوا النقص الذي يغير حكم المنقوص التغيير المذكور أنه نسخ. فعلى هذا يكون الحول المنقوص منه منسوخاً. وهذا عندي هو الصواب .)
انظر أحكام القرآن لابن الفرس الأندلسي 1/347-348 .[/align]
 
فائدة

فائدة

قام أحد الباحثين في الفقه (سعدي أبو جيب) بعمل رائع ، منذ عشرين سنة ، وهو جمع ما نصّ المؤلفون في الفقه(العلماء) على أنه إجماع. مهما كان نوعه. فقد يرد بصيغة (إجماع المسلمين) أو (إجماع أهل العلم) أو (لا أعلم فيه خلافاً) أو (قول صحابيٍّ لا مخالف له يُعرَف) أو (إجماع) مطلقاً.
فوجد أن هذه المسائل مجموعها 9588 مسألة.
ونشرها في كتاب رائع أسماه(موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي)، وقد أشدت به منذ خمس عشرة سنة ، ولي عليه تعليقات ، ومن أهم ما ذكرته فيها : أن هذا الكتاب قد جمع ما أجمع عليه أهل العلم من دلالات النصوص. والإجماع الذي ورد فيه ليس هو الإجماع المذكور في كتب أصول الفقه مصدراً من مصادر التشريع فهذا جزء منه فقط ، بل الإجماع الذي قام الباحث بحصره وجمعه هو (الاجتماع) أي ما اجتمع عليه أهل العلم مما لا يجوز خلافه.
ومما قلته فيها أيضاً: أن هذا العمل سيساهم في حلِّ كثير من الإشكال والخلاف بين دعاة التمذهب بمذهب معين وبين دعاة التمسك بالقرآن والسنة ، فما (اجتمعوا) عليه يتضمن ولا ريب أقوال كل عالم مذهب أيضاً. ولذلك يكون على جميع المسلمين واجباً أن لا يخالفوا ما اجتمع عليه الفقهاء مما تضمنه هذا الكتاب. ويبقى ما اختلفوا فيه فعلى طلبة العلم الاختيار من بين الأقوال وعدم الجرأة على الخروج منها .
لكن ْ علينا أن نميز بين ما أسميته -أنا العبدَ لله- الإجماع المتصل وهو ما أجمعوا عليه منذ عصر الصحابة الى اليوم، وبين ما اسميته الإجماع الحادث، وهو ما أجمع عليه الفقهاء في عصر متأخر (عن القرن الثاني ) في الغالب.
وهذه الملاحظة الأخيرة موجهة لخواصِّ طلبة العلم فقط .
وما حملني على ذكر هذه الفائدة هنا ، هو أنّ الباحث(سعدي أبو جيب) حين أضاف كتباً أخرى إلى موارد بحثه ، من بينها كتاب الاستذكار لابن عبدالبر النمريِّ رحمه الله تعالى ارتفع عدد المسائل الى 14400 مسألة ، أي بحدود 5000 آلاف مسألة . وما ذلكم إلا لعادة أبي عمر رحمه الله في الإكثار من ذكر الإجماع، وما دام الأمر كذلك كان لا بدّ أن يجانف الصواب أو تخونه الذاكرة في بعض الحالات.
وقبل أن أنسى ، فمعلوم أن صداقةً ومودًّة كانت بين أبي عمر ابن عبدالبرِّ وبين أبي محمدٍ عليّ بن أحمد بن حزم صاحب(مراتب الإجماع) فلعلّ الأمر أنهما قد تنافسا أو تذاكرا في هذا الأمر وحاولا حصر وتعداد مسائل الإجماع، وهذا لا يدلّ إلا على نبوغهما وعمق رؤيتهما فعليهما رحمة الله.
والسلام عليكم
 
( ادعى ) ليس فيه اساءة أدب و( ادعى ) غير ملازم للكذب

وفي كلام العلماء استعمال ( ادعى ) بمعنى زعم
وفي شرح ابن حجر
( ادعى الخطابي ) ( ادعى الأصيلي ) ( ادعى ابن القصار ) (ادعى ابم مندة ) ( ادعى ابن وضاح) ( ادعى ابن حبان) (ادعى الطحاوي)
( ادعى الزين بن المنير )( ادعى ابن العربي )
وفي كلام ابن رجب
( ادعى أبو حامد )
وفي كلام النووي وغيره
وهو أكثر من أن يحصر
وفي كلام النحويين وغيرهم
( ادعى ابن مالك )

الخ
وليس في هذا إساءة أدب ولا اتهام للكذب


والله أعلم
 
عودة
أعلى