الأزهري الأصلي
New member
- إنضم
- 23/06/2004
- المشاركات
- 44
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 6
الحمد لله والصلاة والسلام علي أشرف خلق الله سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- ومن والاه إلى يوم الدين وبعد:
فهذا موضوع علمي بحت قابل للنقاش العلمي فقط مع الإخوة الأفاضل في أكثر المنتديات على الشبكة أدبا -من وجهة نظري- وهو هذا الملتقى.
وسيكون النقاش حول قوله تعالى "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" وهي الآية التي اصطلح على تسميتها بآية الزينة.
وستشمل مشاركتي هذه على تفسير الصحابة والتابعين ومن بعدهم (ما كان صحيحا منها فقط) لهذه الآية وأقوال المفسرين أيضا دون المعاصرين منهم لأنهم -في معظمهم- ناقلين ما ورد لهم-.
والآن نشرع فيما بدأنا فيه.
أولا: ما جاء عن الصحابة -عليهم الرضوان-:
*** ما جاء في أن الاستثناء راجع للوجه والكفين أو زينتهما:
1- ما جاء عن سيدنا عبد الله بن عباس -رضي الله عنه-:
قال ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (3\546) :
حدثنا زياد بن الربيع، عن صالح الدهان، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس:
(ولا يبدين زينتهن) قال : الكف ورقعة الوجه.
وقد أخرجه أيضا عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما ذكر السيوطي في الدر المنثور.
قال الشيخ الألباني في كتابه الرد المفحم:
وهذا إسناد صحيح، لا يضعفه إلا جاهل أو مُغرض، فإن رجاله ثقات ، فأبدأ بشيخ ابن أبي شيبة زياد بن الربيع، فهو ثقة دون أي خلاف يذكر ، وقد احتج به البخاري في "صحيحه".
وصالح الدهان ثقة أيضاً، كما قال ابن معين. وقال احمد في "العلل" (2/33):
" ليس به بأس ".
وذكره ابن حبان في "الثقات"(6/457).
وأما جابر بن زيد –وهو أبو الشعثاء الأزدي-فهو أشهر من أن يذكر ، ومن ثقات التابعين المشهورين بالأخذ عن ابن عباس، وخرَّج له الشيخان، وشهد له ابن عباس بأنه من العلماء بكتاب الله .انتهى كلامه.
قلت (الأزهري الأصلي):
وقد كتم هذا الأثر كل من تكلموا عن وجوب النقاب كالشيخ التويجري والشيخ المقدم والشيخ العدوي والسندي غيرهم.
وهذا الأثر لا يستطيع أي شخص أن يضعفه.
2- ما جاء عن سيدنا عبد الله بن عمر -رضي الله عنه-:
قال ابن أبي شيبة في ((المصنف)) ( 3\546) :
حدثنا شبابة بن سوار، قال: حدثنا هشام بن الغاز، قال : حدثنا نافع، قال ابن عمر: الزينة الظاهرة : الوجه والكفان.
ورواه أيضا يحي بن معين كما في (الجزء الثاني من حديث يحيى بن معين برواية المروزي عنه) ص 90 رقم (14) قال ابن معين ثنا يحيى بن يمان ثنا هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عمر قال : الكف والوجه.
قلت:
وهذا إسناد ظاهر الصحة صححه ابن حزم في المحلى والألباني في الرد المفحم.
3- ما جاء عن أمنا عائشة -رضي الله عنها-:
ذكر السيوطي في الدر المنثور:
أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد، وابن المنذر، والبيهقي في سننه، عن عائشة رضي الله عنها: أنها سئلت عن الزينة الظاهرة فقالت: القلب والَفَتخ، وضمت طرف كمها.
وأعلى هذه الأسانيد فيما أعرف سند ابن أبي شيبة حيث قال:
حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أم شبيب عن عائشة به.
وتابع وكيع (وهو لا يحتاج لمتابعة) عند البيهقي روح وهو بن عبادة وهو ثقة مصنف.
وهذا السند سند لا مطعن فيه:
فحماد بن سلمة إمام ثقة تغير حفظه بآخره ولا مخالف له هنا.
وأم شبيب صحابية راوية عن عائشة ذكرها ابن سعد في الطبقات في طبقات البدريين من الأنصار وذكرها أبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة.
وقد صحح هذا الأثر ابن حزم في المحلى.
4- ما جاء عن سيدنا أبي هريرة -رضي الله عنه-:
جاء في التمهيد لابن عبد البر:
وقد روى عن أبي هريرة في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال القلب والفتخة رواه ابن وهب عن جرير بن حازم قال حدثني قيس بن سعد أن أبا هريرة كان يقول فذكره قال جرير بن حازم القلب السوار والفتخة الخاتم.
قلت (الأزهري الأصلي):
وابن وهب هو العلامة صاحب رواية الموطأ التي قال فيها العلامة الخليلى : ثقة متفق عليه ، و موطأه يزيد على كل من روى عن مالك . اهـ .
وسنده صحيح إلى أبي هريرة -رضي الله عنه- وهو على شرط مسلم -رحمه الله-.
***ما جاء في أن الاستثناء راجع للثياب:
أثر وحيد عن سيدنا عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-:
أخرج ابن جرير -وغيره- في تفسيره (18\92) من طريق : شعبة ، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، من عبد الله ، قال: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال: الثياب.
وهذا إسناد صحيح لا مطعن فيه إلا ما جاء في تدليس أبي إسحاق ولكنه من رواية شعبة عنه، وشعبة لا يروي عن شيوخه الذين وصفوا بالتدليس إلا ما ثبت له أنهم سمعوه.
وبهذا نكون قد انتيهنا من إيراد الآثار الواردة عن الصحابة -الصحيح منها فقط- وذكرنا أن ممن قالوا بأن الاستثناء الوارد في الآية راجع إلى جواز إبداء الوجه والكفين أو زينتهما: سيدنا عبد الله بن عباس وأمنا عائشة وسيدنا عبد الله بن عمر وسيدنا أبا هريرة -رضي الله عن الجميع-.
وممن قالوا بأن الاستثناء عائد على الثياب: سيدنا عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-.
يتبع.
فهذا موضوع علمي بحت قابل للنقاش العلمي فقط مع الإخوة الأفاضل في أكثر المنتديات على الشبكة أدبا -من وجهة نظري- وهو هذا الملتقى.
وسيكون النقاش حول قوله تعالى "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" وهي الآية التي اصطلح على تسميتها بآية الزينة.
وستشمل مشاركتي هذه على تفسير الصحابة والتابعين ومن بعدهم (ما كان صحيحا منها فقط) لهذه الآية وأقوال المفسرين أيضا دون المعاصرين منهم لأنهم -في معظمهم- ناقلين ما ورد لهم-.
والآن نشرع فيما بدأنا فيه.
أولا: ما جاء عن الصحابة -عليهم الرضوان-:
*** ما جاء في أن الاستثناء راجع للوجه والكفين أو زينتهما:
1- ما جاء عن سيدنا عبد الله بن عباس -رضي الله عنه-:
قال ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (3\546) :
حدثنا زياد بن الربيع، عن صالح الدهان، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس:
(ولا يبدين زينتهن) قال : الكف ورقعة الوجه.
وقد أخرجه أيضا عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما ذكر السيوطي في الدر المنثور.
قال الشيخ الألباني في كتابه الرد المفحم:
وهذا إسناد صحيح، لا يضعفه إلا جاهل أو مُغرض، فإن رجاله ثقات ، فأبدأ بشيخ ابن أبي شيبة زياد بن الربيع، فهو ثقة دون أي خلاف يذكر ، وقد احتج به البخاري في "صحيحه".
وصالح الدهان ثقة أيضاً، كما قال ابن معين. وقال احمد في "العلل" (2/33):
" ليس به بأس ".
وذكره ابن حبان في "الثقات"(6/457).
وأما جابر بن زيد –وهو أبو الشعثاء الأزدي-فهو أشهر من أن يذكر ، ومن ثقات التابعين المشهورين بالأخذ عن ابن عباس، وخرَّج له الشيخان، وشهد له ابن عباس بأنه من العلماء بكتاب الله .انتهى كلامه.
قلت (الأزهري الأصلي):
وقد كتم هذا الأثر كل من تكلموا عن وجوب النقاب كالشيخ التويجري والشيخ المقدم والشيخ العدوي والسندي غيرهم.
وهذا الأثر لا يستطيع أي شخص أن يضعفه.
2- ما جاء عن سيدنا عبد الله بن عمر -رضي الله عنه-:
قال ابن أبي شيبة في ((المصنف)) ( 3\546) :
حدثنا شبابة بن سوار، قال: حدثنا هشام بن الغاز، قال : حدثنا نافع، قال ابن عمر: الزينة الظاهرة : الوجه والكفان.
ورواه أيضا يحي بن معين كما في (الجزء الثاني من حديث يحيى بن معين برواية المروزي عنه) ص 90 رقم (14) قال ابن معين ثنا يحيى بن يمان ثنا هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عمر قال : الكف والوجه.
قلت:
وهذا إسناد ظاهر الصحة صححه ابن حزم في المحلى والألباني في الرد المفحم.
3- ما جاء عن أمنا عائشة -رضي الله عنها-:
ذكر السيوطي في الدر المنثور:
أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد، وابن المنذر، والبيهقي في سننه، عن عائشة رضي الله عنها: أنها سئلت عن الزينة الظاهرة فقالت: القلب والَفَتخ، وضمت طرف كمها.
وأعلى هذه الأسانيد فيما أعرف سند ابن أبي شيبة حيث قال:
حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أم شبيب عن عائشة به.
وتابع وكيع (وهو لا يحتاج لمتابعة) عند البيهقي روح وهو بن عبادة وهو ثقة مصنف.
وهذا السند سند لا مطعن فيه:
فحماد بن سلمة إمام ثقة تغير حفظه بآخره ولا مخالف له هنا.
وأم شبيب صحابية راوية عن عائشة ذكرها ابن سعد في الطبقات في طبقات البدريين من الأنصار وذكرها أبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة.
وقد صحح هذا الأثر ابن حزم في المحلى.
4- ما جاء عن سيدنا أبي هريرة -رضي الله عنه-:
جاء في التمهيد لابن عبد البر:
وقد روى عن أبي هريرة في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال القلب والفتخة رواه ابن وهب عن جرير بن حازم قال حدثني قيس بن سعد أن أبا هريرة كان يقول فذكره قال جرير بن حازم القلب السوار والفتخة الخاتم.
قلت (الأزهري الأصلي):
وابن وهب هو العلامة صاحب رواية الموطأ التي قال فيها العلامة الخليلى : ثقة متفق عليه ، و موطأه يزيد على كل من روى عن مالك . اهـ .
وسنده صحيح إلى أبي هريرة -رضي الله عنه- وهو على شرط مسلم -رحمه الله-.
***ما جاء في أن الاستثناء راجع للثياب:
أثر وحيد عن سيدنا عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-:
أخرج ابن جرير -وغيره- في تفسيره (18\92) من طريق : شعبة ، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، من عبد الله ، قال: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال: الثياب.
وهذا إسناد صحيح لا مطعن فيه إلا ما جاء في تدليس أبي إسحاق ولكنه من رواية شعبة عنه، وشعبة لا يروي عن شيوخه الذين وصفوا بالتدليس إلا ما ثبت له أنهم سمعوه.
وبهذا نكون قد انتيهنا من إيراد الآثار الواردة عن الصحابة -الصحيح منها فقط- وذكرنا أن ممن قالوا بأن الاستثناء الوارد في الآية راجع إلى جواز إبداء الوجه والكفين أو زينتهما: سيدنا عبد الله بن عباس وأمنا عائشة وسيدنا عبد الله بن عمر وسيدنا أبا هريرة -رضي الله عن الجميع-.
وممن قالوا بأن الاستثناء عائد على الثياب: سيدنا عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-.
يتبع.