أ

مشاركات الملف الشخصي آخر النشاطات المنشورات معلومات

  • 1- عن أبي بن كعب رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
    "يا أبي بن كعب، إني أقرئت القرآن فقيل لي: على حرف أو على حرفين؟ قال: فقال الملك الذي معي: على حرفين، فقلت: على حرفين، فقال: على حرفين أو ثلاثة؟ فقال الملك الذي معي: على ثلاثة، فقلت: على ثلاثة، حتى بلغ سبعة أحرف، ليس منها إلا شاف كاف، إن قلت: (غفوراً رحيماً) أو قلت: (سميعاً عليماً) أو قلت: (عليماً سميعاً) فالله كذلك، ما لم تختم آية عذاب برحمة، أو آية رحمة بعذاب" أخرجه أحمد 5/124، وأبو داود (1477) وصححه الألباني في صحيح الجامع 2/ 1294 ، وفي تحقيق المسند 35/85 : إسناده صحيح على شرط الشيخين .

    2- قال ابن حجر في الفتح 8/644 :" ثبت عن غير واحد من الصحابة أنه كان يقرأ بالمرادف ولو لم يكن مسموعا له " .

    3- نقل الذهبي في السير 5/347 عن أبي أويس قال :" سألت الزهري عن التقديم والتأخير في الحديث فقال : إن هذا يجوز في القرآن فكيف به في الحديث ، إذا أصيب معنى الحديث ولم يحل به حراما ولم يحرم به حلالا فلا بأس ، وذلك إذا أصيب معناه ."

    4- قال الإمام الشافعي في "الأم" (1/142): "وقد اختلف بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بعض لفظ القرآن عند النبي صلى الله عليه وسلم ولم يختلفوا في معناه فأقرهم, وقال: هكذا أنزل, إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه, فما سوى القرآن من الذكر أولى أن يوسع هذا فيه إذا لم يختلف المعنى".

    وقال في "الرسالة" ص (274): "فإذا كان الله لرأفته بخلقه أنزل كتابه على سبعة أحرف معرفة منه بأن الحفظ قد يزل ليحل لهم قراءته وإن اختلف اللفظ فيه ما لم يكن في اختلافهم إحالة معنى كان ما سوى كتاب الله أولى أن يجوز فيه اختلاف اللفظ ما لم يُحِل معناه".
    5- وقال الإمام يحيى بن سعيد القطان وهو يقرر عدم وجوب الالتزام الحرفي للنص في رواية الحديث: "ليس في يد الناس أشرف ولا أجل من كتاب الله تعالى, وقد رخص فيه على سبعة أحرف".
    وقال: "أخاف أن يضيق على الناس تتبع الألفاظ, لأن القرآن أعظم حرمة ووسع أن يقرأ على وجوه إذا كان المعنى واحداً". "كما في "الكفاية" للخطيب ص (210)
    6- وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (8/292): "ذكر ابن وهب في كتاب الترغيب من جامعه قال: قيل لمالك: أترى أن يقرأ بمثل ما قرأ عمر بن الخطاب فامضوا إلى ذكر الله؟ فقال: ذلك جائز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرؤوا منه ما تيسر), ومثل ما تعلمون ويعلمون, وقال مالك: لا أرى باختلافهم في مثل هذا بأساً...
    قال ابن وهب: وأخبرني مالك بن أنس قال: اقرأ عبد الله بن مسعود رجلاً (أن شجرة الزقوم طعام الأثيم) فجعل الرجل يقول: طعام اليتيم, فقال له ابن مسعود: طعام الفاجر. فقلت لمالك: أترى أن يقرأ كذلك؟ قال: نعم أرى ذلك واسعاً".
    وقال أبو عوانة المتوفى سنة (316) هـ في "مستخرجه": "باب بيان السعة في قراءة القرآن إذا لم يُخِلَّ المعنى ولم يختلف في حلال ولا حرام".

    من فضلك أوضح هذه العبارة وهل كان قراءة القرآن بالمعنى في عهد الصحابة رضي الله عنهم جائزا؟
  • جار التحميل...
  • جار التحميل...
  • جار التحميل...
عودة
أعلى