تركي بن عمر بالحمر
New member
نهاية عصر اهل التبرج والسفور بابطال اعظم شبهاتهم لكل منصف وطالب لنصرة الدين والحق
بسم الله والحمد للهفي مقدمة الطبعة الثالثة لكتاب (إجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود) اثبت المؤلف من نقول علماء المذاهب الأربعة . بطلان اعظم واساس وقاعدة شبهات المتاخرين من اهل التبرج والسفور التي انخدعوا بها بانفسهم وخدعوا بها غيرهم في القرون المتاخرة وهي كشف وبيان حقيقة ان خلاف المذاهب الاربعة المتمثل بخلاف الجمهور مع رواية في مذهب احمد على (عورة) و(ليس عورة) إنما كان في كشف المراة او عدم كشفها (في الصلاة) و(في الضرورات لاجنبي) ولم يكن خلافهم بتاتا في الاجنبي الذي (في فريضة الحجاب) . لان الامام احمد والتابعي ابي بكر بن عبد الرحمن احد فقهاء المدينة السبعة ومن وافقهم شرطوا لصحة (صلاة) المراة ان لا يظهر منها ولا ظفرها ولو كانت في بيتها لوحدها. وكذلك لا تكشف (لاجنبي في الضرورات) ولو لخاطب ولا ظفرها. بحجة انها في الاصل عورة في فريضة الحجاب. ولكنهم زادوا انها ايضا عورة في (الصلاة) وفي (الضرورات لاجنبي.) فخالفهم الجمهور والرواية الثانية لاحمد. فهم جميعا موافقين احمد ان المراة في (فريضة الحجاب عورة) لا يختلفون في ذلك بتاتا لانها من الفرائض التي امر الله رسول صلى الله عليه وسلم ببيانها فهي من الحلال والحرام والفرائض البينة كما قال عليه الصلاة والسلام (تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك.) وقوله( الحلال بين والحرام بين) ولكن الجمهور خالفوا احمد في الفروع الفقهية في روايته الثانية لما منع كشف المراة في (موضع الصلاة) وفي (موضع الضرورات لاجنبي) وعندها استثنوا من العورة الوجه والكفين في مقولتهم الشهيرة ( المراة كلها عورة إلا الوجه والكفين ) يقصدون في (الصلاة) وفي (الضرورات لاجنبي) وهما الموضعين الذي منع احمد كشفها فيهما . مستدلين على احمد باباحة الشريعة لذلك بادلة منها:
١. اية الرخص والضرورات التي استثنت حالة الضرورة كما في قوله تعالى ( الا ما ظهر منها) ككل استثناءات القران تاتي في الرخص في الضرورات كقوله تعالى ( الا ما اضطررتم اليه....الا المستضعفين من الرجال والولدان لايستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا... الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان....الا ان تتقوا منهم تقاة.... الا من اغترف غرفة بيده.... لا يكلف الله نفسا الا وسعها... لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا) ونحوها .
٢. كما استدل الجمهور ضد احمد باقوال الصحابة في تفسير الاية بالوجه والكفين والخضاب والخاتم والسوار والكحل لانه اذا جاز كشف اصل زينتها الخلقية للضرورة جاز ما كان تابعا لها واقل منها من زينتها المكتسبة التي تكتسبها من خارج خلقتها.
٣. وكذلك استدلوا بحديث اسماء ان المراة اذا بلغت لم يصلح ان يرى منها الا هذا وهذا لان الحديث اصلا في الرخص والضرورات حيث كان كشف اسماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم رخصة لجواز كشف من شاءت من النساء له لخصوصيته عليه الصلاةوالسلام ولمكان الحصمة كما ذكر ذلك ابن حجر والسيوطي في الخصائص ولكن لما كانت حديثة عهد بنزول فريضة الحجاب ونزول رخص الضرورات في فريضة الحجاب ومكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث انها اخت زوجته ولا يجوز الجمع بينهما وبنت صاحبه ابي بكر منذ صغرها من زمن النطاقين ومع ذلك فلم يشفع كل ذلك لها في ان تدخل بكشف اكثر من الوجه والكفين فارشدها صلى الله عليه وسلم انها في مثل حاله في رخصة خصوصيته او في الرخص والضرورات لاجنبي من شاهد وتوثيق متبايع وقاضي ونحوهم فلا تكشف المراة (الا هذا وهذا واشار للوجه والكفين) فالحديث اصلا في الرخص ومن اصول ادلة الجمهور ضد احمد والتابعي ابي بكر بن عبدالرحمن لتكشف المراة في ( الصلاة ) وفي ( الضرورات لاجنبي) لهذا تجدهم يوردون ادلة الجمهور هذه في ( كتاب الصلاة) وفي ( كتب معاملات المراة الضرورية مع الاجنبي) كمثل ( كتاب النكاح لرؤية الخاطب وكتاب البيوع لتوثيقها مع المتبايع وكتاب المحاكمة لتكشف لقاضي لمعرفة شخصها وكتاب الشهادات وكتاب العيوب بالمراة وكتاب العلاج وكتاب شهادة الزنا او الرضاع او الحمل ونحوها من تعاملاتها الضرورية مع الاجنبي). حيث ان هذا هو مكمن وحقيقة الخلاف الذي كان بين الجمهور واحمد حين منع في رواية كشف المراة في الصلاة وفي الضرورات لاجنبي.
..وبالتالي فالمذاهب الاربعة متمثلة في الجمهور مع احمد كلهم لم يختلفوا في فريضة الحجاب بتاتا فلم ياتي ولا مرة واحدة عند قولهم (عورة) و (ليس عورة) كلمة واحدة عن (الحجاب) ولا حروفه ( الحاء والجيم والباء) بل جاء (الصلاة) و (الاجنبي في الضرورات) حيث منع احمد كشفها فيهما. كما انك لن تجد في تفسيرهم لاية فريضة الحجاب الاولى داخل البيوت ( من وراء حجاب ) ولا اية فريضة الحجاب الثانية خارج البيوت ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) التي اجمع عليها كل تفاسير الدنيا من جهابذة مفسري المذاهب الاربعة على تفسيرها بقولهم (يغطين وجوههن) ولهذا لن تجد عن تفسيرها كلمة واحدة عن (عورة) و(ليس عورة) بل ولن تجد ابدا ان فيها انها تغطي راسها وتكشف وجهها ولن تجد فيها خلافا اصلا بل ولن تجد فيها اسم مذهب من المذاهب الاربعة ولا اسم امام منهم لانها فريضة معلومة من الدين بالضرورة لا تحتاج لبيان احد مهما بلغت علمه في زمنهم . ولن تجد في تفسير اية (يدنين) ادلة الجمهور تلك لتكشف في الصلاة وفي الضرورات لاجنبي. وبالتالي فلن تجد مع ايات فريضة الحجاب التي في سورة الاحزاب لا ايات الرخص والضرورات التي في سورة النور (الا ما ظهر منها ) ولا ذكر لاقوال الصحابة فيها الوجه والكفين والخاتم والخضاب والسواران ونحوها ولا ذكر لحديث اسماء( الا هذا وهذا ) لانهما ضدين ونقيضين وعكسين فايات الاحزاب في فرض الحجاب بستر وجهها وكامل بدنها. وايات النور لتكشف رخصة وقت الضرورة ما تحتاج من وجهها او بدنها فلا علاقة لهما ببعض بل ضدين . فاية ( الا ما ظهر منها ) ليست من ايات فريضة الحجاب بل عكس الحجاب في الرخص والضرورات. كما ان ايات الفطر في رمضان للمسافر والمريض ليست من ايات فريضة صوم رمضان بل عكسها وضده ونقيضه ليفطر المريض والمسافر رخصة في رمضان ولهذا فلا يجتمعنا في حكم واحد ولهذا فسر المفسرون كل ايات في السورة التي نزلت فيها فايات سورة الاحزاب في الاحزاب وايات سورة النور في النور ولم يخلطوا ولم يعجنوا ولم يجمعوا بينهما بتاتا ولم يحرفوا بذكر احدهما مع الاخرة.
فمن لم يعرف من المتاخرين كاهل التبرج والسفور غفر الله لنا ولهم مكمن وحقيقة خلاف المذاهب الاربعة ضن ان خلافهم في (عورة وليس عورة) كان وقيل في فريضة الحجاب وهذا باطل كما اثبتنا هنا ونقلنا في كتابنا اقوال جميع علماء المذاهب الأربعة يثبتون ان خلافهم مع احمد والتابعي ابي بكر بن عبد الرحمن في (عورة وليس عورة) كان في كشفها او عدم كشفها في (الصلاة) وفي (الضرورات لاجنبي) ولم يذكروا بتاتا ولا مرة كلمة مع عورة وليس عورة كلمة عن (الحجاب) ولا حروفه (ح.ج.ب). واذا رغبتم نقلت اقوالهم تلك هنا.
فعلى كل مسلم بعد ان ظهرت له الحقيقة وانهدم اعظم عمود واساس وقاعدة لشبهات اهل التبرج والسفور والتي بنوا عليها بقية شبهاتهم فاستطالوا على اهل ستر الوجه بحجة ان معهم قول الجمهور (الوجه والكفين ليسا عورة) ولم يعلموا غلطهم وجهلهم بحقيقة ومكمن خلاف الجمهور مع احمد وانه كان في (عورة وليس عورة) لتكشف او تغطي في (الصلاة) وفي (الضرورات لاجنبي) وليس في فريضة الحجاب.
وبالتالي فعلى كل محب لدين الله أن يعتذر لمن اخطأوا ووقعوا في البدعة فلو بان لهم هذا الحق قبل موتهم لكانوا اول الفرحين والقائلين به فقد ضحوا بحياتهم في سبيل دين الله و انهم لن يتحرجوا في سبيل بيان الحق في دين الله الذي افنوا حياتهم من اجل بيانه ونصرته لو قيل امامهم انهم جهلوا فريضة الحجاب. نحسبهم كذلك والله حسيبهم ولا نزكي على الله احدا. فكل ابن ادم خطاء وذكر شيخ الاسلام ان هناك كثيرا من المجتهدين من وقعوا في البدعة من غير قصد وليسوا بمبتدعه لان اصولهم كانت على الكتاب والسنة كما نقلت قوله في مقدمة الكتاب واعدت نقله في آخره اعتذارا لمن أخطأوا وهذا يكفي . ولكن لا يجامل احدنا ويقدم محبة احد على محبة الله ورسوله فعندما افتى غلط ابو السنابل وهو صحابي قال رسول الله ( كذب ابو السنابل) فسماه كذبا لمخالفته الحقيقة في دين الله مع انه لم يتعمد الكذب ولما قيل عن عامر لقد قتل نفسه وحبط عمله فقال الرسول عن بعض الصحابة الذين قالوها (كذبوا انه لجاهد مجاهد) ولما غلط الصحابي ابو ذر قال له الرسول (انك امروء فيك جاهلية) يعلمنا توصيف واضح للغلط وعدم تمييعه وتهوينه مجاملة لاي احد مع حفظ مكانتهم والاعتذار لهم. ولكن لا شيء يقدم على حق الله الكامل. بل من يحب الله ورسوله يحب ان يقدم روحه في سبيل اعلاء كلمة الله فضلا عن ان يقال له انه في مسالة اخطات وجهلتها وضللت فيها طريق الحق او وقعت في بدعة نصرة لدين الله واعلاء لكلمته وحتى يحذرها ويتنبه هو وغيره من خطر ذلك على تحريف وتبديل الدين بل سيشكر من اهدى اليه عيوبه ولم يجامله او يميع الحق لدرجة ان يظن الناس ان الخلاف في الفرائض والحلال والحرام سائغ ومقبول . ولهذا فلندرك جميعا ما خلقنا من اجله والامانة التي حملنا الله قبل فوات الاوان كما في فريضة الحجاب و انقاذ غربة الاسلام من تحريف وتبديل وتصحيف فريضضة الحجاب . فان كان من اخطاء وجهل حقيقة فريضة الحجاب او اي مسالة قد يكون معذورا عند الله ولكن من بان له الحق فعاند و كتم و جامل فهولاء غير معذورين . والله اعلم
وبالله التوفيق.