السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اهداء مجانا مرفق لكم نسخة الكترونية مع غلافها الجديد لكتابي (إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود ) الطبعة الثالثة مزيدة ومنقحة بواحد جديدة تنهي الخلاف والجدل في فريضة الحجاب بستر المسلمة لوجهها عن الرجال . https://feqhup.com/uploads/174126444860261.pdf
وموجودة بموقع مداد. وغيرها من المواقع. جزاهم الله خيرا .
امل توزيعها ونشرها ووضعها بمواقع المكتبات بعد طلب حذف الطبعات السابقة وغلافها والتي قبل هذه الطبعة الثالثة.
حيث سالني احد الاخوة يقول ( في احد طلاب العلم يسأل عن نسخة إلكترونية من كتابكم القيم في الحجاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف ) وهو كتابي الاول .
فجاوبته بما يلي : سوف يصدر وينزل قريبا في المواقع الالكترونية مجانا بعد اسبوع تقريبا الطبعة الثالثة لكتابي ( إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود ) اخبره ينتظر الطبعة الثالثة مزيدة ومنقحة من ٥٨٨صفحة . *ولكن الخلاصة سيجدها في مقدمة الطبعة الثالثة وسيعلم بمفاجأة عظيمة تنهي الجدل والخلاف الحديث في فريضة الحجاب وتثبت بما لا يدع مجالا للشك ان كشف الوجه بدعة حديثة ليست من الاسلام وان المذاهب الأربعة لم بختلفوا في فريضة الحجاب بستر المسلمة لوجهها.*
فراجعني بعد اسبوع ان شاءالله اخبرك اين نزلت النسخة الالكترونية واذا بالامكان عن طريقك تنشرها بغلافها الجديد وتطلب تنزلها في كل المواقع وتحذف الطبعات القديمه وغلافها فلا مانع بل هذا ما نصبوا اليه . فقد طلبت بالامس من موقع الالوكة وموقع مداد وموقع الشاملة وغيرهم وضع نسخة الكترونية من كتابي إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب وهو معدل افضل بصراحة من كتابي الاول (كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف ) الذي يحتاج ان اضيف فيه ما اضفته في كتابي الثاني اجماعات المذاهب بما فتح الله علي فيه من معلومات. فلينتظر اسبوع تقريبا وستفرق الطبعة الثالثة عن سابقتها الطبعات الاولى والثانية ان صفحاته ٥٨٨ صفحة ومكتوب الطبعة الثالثة مزيدة ومنقحة .
واما بخصوص النسخة الورقية ان شاءالله ستطبع في لبنان ستاتي ان شاءالله بعد شهر تقريبا فكرني ايضا اعطيكم منها مجانا اذا وصلت .
ولو كان الاخ يريد اي سؤال او استفسار يتصل بي .
بالاضافة الى ان عندي رسائل وفوائد ارسلها كل حين وفترة اختصرها من الكتاب او من الخواطر للمسجلين بجوالي من طلبة العلم والعلماء . وهي موجود اصلا يمكن مراجعتها وبخاصة في آخر كل المشاركات التي باسمي حيث نضجت المسألة بالفوائد وكشف أسرار فريضة الحجاب ومكمن خلاف الجمهور مع احمد كما ستجده ٥ي مقدمة الطبعة الثالثة في كتاب( إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ) وفي اواخر مشاركاتي بموقع الملتقى الفقهي الاسلامي وموقع منتديات الالوكة وبدات في هذا الموقع الطيب مركز التفسير . فليراجعها من شاء.
وبالله التوفيق
اخوك تركي عمر بالحمر
جدة
بسم الله والحمد لله في الكتاب اثبت المؤلف في مقدمة الطبعة الثالثة لكتاب (إجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود) من نقول علماء المذاهب الأربعة . ان خلاف المذاهب الاربعة المتمثل بخلاف الجمهور مع رواية في مذهب احمد على (عورة) و(ليس عورة) كان في كشف المراة او عدم كشفها (في الصلاة) و(في الضرورات لاجنبي) ولم يكن خلافهم بتاتا في الاجنبي الذي (في فريضة الحجاب) . لان الامام احمد والتابعي ابي بكر بن عبد الرحمن احد فقهاء المدينة السبعة ومن وافقهم شرطوا لصحة (صلاة) المراة ان لا يظهر منها ولا ظفرها ولو كانت في بيتها لوحدها. وكذلك لا تكشف (لاجنبي في الضرورات) ولو لخاطب ولا ظفرها. بحجة انها في الاصل عورة في فريضة الحجاب. ولكنهم زادوا انها ايضا عورة في الصلاة وفي الضرورات لاجنبي. فخالفهم الجمهور والرواية الثانية لاحمد فهم جميعا موافقين احمد واهل الظاهر ان المراة في (فريضة الحجاب عورة) لا يختلفون في ذلك بتاتا لانها من الفرائض التي امر الله رسول صلى الله عليه وسلم ببيانها فهي من الحلال والحرام والفرائض البينة كما قال عليه الصلاة والسلام (تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك.) وقوله( الحلال بين والحرام بين) ولكن الجمهور خالفوا احمد في روايته الثانية لما منع كشف المراة في (موضع الصلاة) وفي (موضع الضرورات لاجنبي) وعند٧ا استثنوا من العورة الوجه والكفين في مقولتهم الشهيرة ( المراة كلها عورة إلا الوجه والكفين ) يقصدون في (الصلاة) وفي (الضرورات لاجنبي) الموضعين الذي منع احمد كشفها فيهما . مستدلين على احمد باباحة الشريعة لذلك بادلة منها: ١. اية الرخص والضرورات التي استثنت حالة الضرورة كما في قوله تعالى ( الا ما ظهر منها) ككل استثناءات القران تاتي في الرخص في الضرورات كقوله تعالى ( الا ما اضطررتم اليه....الا المستضعفين من الرجال والولدان لايستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا... الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان....الا ان تتقوا منهم تقاة.... الا من اغترف غرفة بيده.... لا يكلف الله نفسا الا وسعها... لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا) ونحوها . ٢. كما استدل الجمهور ضد احمد باقوال الصحابة في تفسير الاية بالوجه والكفين والخضاب والخاتم والسوار والكحل لانه اذا جاز كشف اصل زينتها الخلقية للضرورة جاز ما كان تابعا لها واقل منها من زينتها المكتسبة التي تكتسبها من خارج خلقتها. ٣. وكذلك استدلوا بحديث اسماء ان المراة اذا بلغت لم يصلح ان يرى منها الا هذا وهذا لان الحديث اصلا في الرخص والضرورات حيث كان كشف اسماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم رخصة لجواز كشف من شاءت من النساء له لخصوصيته عليه الصلاةوالسلام ولمكان الحصمة كما ذكر ذلك ابن حجر والسيوطي في الخصائص ولكن لما كانت حديثة عهد بنزول فريضة الحجاب ونزول رخص الضرورات في فريضة الحجاب ومكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث انها اخت زوجته ولا يجوز الجمع بينهما وبنت صاحبه ابي بكر منذ صغرها من زمن النطاقين ومع ذلك فلم يشفع كل ذلك لها في ان تدخل بكشف اكثر من الوجه والكفين فارشدها صلى الله عليه وسلم انها في مثل حاله في رخصة خصوصيته او في الرخص والضرورات لاجنبي من شاهد وتوثيق متبايع وقاضي ونحوهم فلا تكشف المراة (الا هذا وهذا واشار للوجه والكفين) فالحديث اصلا في الرخص ومن اصول ادلة الجمهور ضد احمد والتابعي ابي بكر بن عبدالرحمن لتكشف المراة في ( الصلاة ) وفي ( الضرورات لاجنبي) لهذا تجدهم يوردون ادلة الجمهور هذه في ( كتاب الصلاة) وفي ( كتب معاملات المراة الضرورية مع الاجنبي) كمثل ( كتاب النكاح لرؤية الخاطب وكتاب البيوع لتوثيقها مع المتبايع وكتاب المحاكمة لتكشف لقاضي لمعرفة شخصها وكتاب الشهادات وكتاب العيوب بالمراة وكتاب العلاج وكتاب شهادة الزنا او الرضاع او الحمل ونحوها من تعاملاتها الضرورية مع الاجنبي). حيث ان هذا هو مكمن وحقيقة الخلاف الذي كان بين الجمهور واحمد حين منع في رواية كشف المراة في الصلاة وفي الضرورات لاجنبي.
..وبالتالي فالمذاهب الاربعة متمثلة في الجمهور مع احمد كلهم لم يختلفوا في فريضة الحجاب بتاتا فلم ياتي ولا مرة واحدة عند قولهم (عورة) و(ليس عورة) كلمة واحدة عن ( الحجاب) ولا حروفه ( الحاء والجيم والباء) بل جاء الصلاة والاجنبي في الضرورات حيث منع احمد كشفها فيهما كما انك لن تجد في تفسيرهم لاية فريضة الحجاب داخل البيوت ( من وراء حجاب ) ولا اية فريضة الحجاب خارج البيوت ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) التي اجمع عليها كل تفاسير الدنيا من جهابذة مفسري المذاهب الاربعة على تفسيرها بقولهم (يغطين وجوههن) ولهذا لن تجد عن تفسيرها كلمة واحدة عن (عورة) و(ليس عورة) بل ولن تجد ابدا ان فيها خلافا اصلا بل ولن تجد فيها اسم مذهب من المذاهب الاربعة ولا اسم امام منهم لانها فريضة معلومة من الدين بالضرورة لا تحتاج لبيان احد مهما بلغت علمه في زمنهم . ولن تجد في تفسير اية (يدنين) ادلة الجمهور تلك لتكشف في الصلاة وفي الضرورات لاجنبي. وبالتالي فلن تجد مع ايات فريضة الحجاب التي في سورة الاحزاب لا ايات الرخص والضرورات التي في سورة النور ( الا ما ظهر منها ) ولا ذكر لاقوال الصحابة فيها الوجه والكفين والخاتم والخضاب والسواران ونحوها ولا ذكر لحديث اسماء( الا هذا وهذا ) لانهما ضدين ونقيضين وعكسين فايات الاحزاب في فرض الحجاب بستر وجهها وكامل بدنها. وايات النور لتكشف رخصة وقت الضرورة ما تحتاج من وجهها او بدنها فلا علاقة لهما ببعض بل ضدين فاية ( الا ما ظهر منها ) ليست من ايات فريضة الحجاب بل عكس الحجاب في الرخص والضرورات. كما ان ايات الفطر في رمضان للمسافر والمريض ليست من ايات فريضة صوم رمضان بل عكسها وضده ونقيضه ليفطر المريض والمسافر رخصة في رمضان ولهذا فلا يجتمعنا في حكم واحد ولهذا فسر المفسرون كل ايات في السورة التي نزلت فيها ولم يخلطوا ولم يعجنوا بينهما ولم يحرفوا .
فمن لم يعرف كاهل التبرج والسفور غفر الله لنا ولهم مكمن وحقيقة خلاف المذاهب الاربعة ضن ان خلافهم في عورة وليس عورة كان وقيل في فريضة الحجاب وهذا باطل كما اثبتنا هنا ونقلنا في كتابنا اقوال جميع علماء المذاهب الأربعة يثبتون ان خلافهم مع احمد والتابعي ابي بكر بن عبد الرحمن في عورة وليس عورة كان في كشفها او عدم كشفها في (الصلاة) وفي (الضرورات لاجنبي) ولم يذكروا بتاتا ولا مرة كلمة مع عورة وليس عورة كلمة عن (الحجاب) ولا حروفه (ح.ج.ب). واذا رغبتم نقلت اقوالهم تلك هنا.
فعلى كل مسلم بعد ان ظهرت له الحقيقة وانهدم اعظم عمود واساس وقاعدة لشبهات اهل التبرج والسفور والتي بنوا عليها بقية شبهاتهم فاستطالوا على اهل ستر الوجه بحجة ان معهم قول الجمهور (الوجه والكفين ليسا عورة) ولم يعلموا غلطهم وجهلهم بحقيقة ومكمن خلاف الجمهور مع احمد وانه كان في عورة وليس عورة لتكشف او تغطي في الصلاة وفي الضرورات لاجنبي وليس في فريضة الحجاب.
وبالتالي فعلى كل محب لدين الله أن يعتذر لمن اخطأوا ووقعوا في البدعة فلو بان لهم الحق لكانوا اول القائلين به. فكل ابن ادم خطاء وذكر شيخ الاسلام ان هناك كثيرا من المجتهدين من وقعوا في البدعة من غير قصد وليسوا بمبتدعه لان اصولهم كانت على الكتاب والسنة كما نقلت قوله في مقدمة الكتاب واعدت نقله في آخره اعتذارا لمن أخطأوا وهذا يكفي . ولكن لا يجامل احدنا وليدرك قبل فوات الاوان فريضة الحجاب و انقاذ غربة الاسلام من تحريف وتبديل وتصحيف فرائضه .
وبالله التوفيق.
في الطبعة الثالثة لكتاب إجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود.
الادلة على ان خلاف المذاهب الاربعة على (عورة) و(ليس عورة) كان لتكشف او لا تكشف (في الصلاة) وفي (الضرورات لاجنبي) وليس في (الاجنبي) الذي في ايات (فريضة الحجاب) بتاتا:
١. قال ابن عبد البر في التمهيد (٦/٣٦٤)(وقد ذكر أن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين وأنه قول الأئمة الثلاثة وأصحابهم وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام *وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: كل شيء من المرأة عورةحتى ظفرها... وقول أبي بكر هذا خارج عن أقاويل أهل العلم لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف* )انتهى.
٢. وقال في التعليقة الكبيرة للقاضي ابي يعلي الحنبلي *(كتاب الصلاة)* (وقد أطلق أحمد القول بأن جميعها عورة فقال في رواية النسائي كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها وكذلك *قال في رواية أبي داود إذا صلت* لا يرى منها ولا ظفرها وتغطي كل شيء منها وهذا محمول على ما عدا الوجه لانه قد نص في روايةفيمن خطب امرأةفله ان ينظر الى الوجه)* انتهى. فذكر الموضعين
٣. قال ابن قدامة بالمغني طبعة مكتبة القاهرة *(كتاب الصلاة) مَسْأَلَةٌ قَالَ وَإِذَا انْكَشَفَ مِنْ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِشَيْء ٌ سِوَى وَجْهِهَا أَعَادَتْ الصَّلَاةَ *لَايَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ كَشْفُ وَجْهِهَا فِي الصَّلَاةِ*...وَقَالَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِي ُّ وَالشَّافِعِيُّ جَمِيعُ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ إلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا وَمَاسِوَى ذَلِكَ يَجِبُ سَتْرُهُ *فِي الصَّلَاةِ* لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ فِي قَوْله تَعَالَى{إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}قَالَ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَ نَهَى الْمُحْرِمَةَ عَنْ لُبْسِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ وَلَوْ كَانَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ عَوْرَةً لَمَا حَرُمَ سَتْرُهُمَا *وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَى كَشْفِ الْوَجْهِ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِوَالْكَفَّيْنِ لِلْأَخْذِ وَالْإِعْطَاءِ *وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا الْمَرْأَةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ* لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ عَنْ النَّبِيِّ صَ «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ»رَوَاه ُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ *وَلَكِنْ رُخِّصَ لَهَا فِي كَشْفِ وَجْهِهَاوَكَفَ ّيْهَا لِمَا فِي تَغْطِيَتِهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ وَأُبِيحَ النَّظَرُ إلَيْهِ لِأَجْلِ الْخِطْبَةِ لِأَنَّهُ مَجْمَعُ الْمَحَاسِنِ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي بَكْرٍالْحَارِث ِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ الْمَرْأَةُكُلُ ّهَا عَوْرَةٌحَتَّى ظُفُرُهَا)انتهى
٤. وفي بطبعة تحقيق التركي للمغني بالهامش نسخة قال ابن قدامة *(كتاب الصلاة)(والثانية هما من العَوْرة ويجبُ سترُهما في الصلاة وهذا قَوْلُ الخِرَقِىِّ ونحوَه قال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام* فإنَّه قال المرأةُ كلُّها عَوْرةٌ حتى ظُفْرُها* لأنَّه رُوِىَ عن النَّبِيِّ ص قال"الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ"... *وهذا عامٌّ يقْتضى وُجوبَ سَتْرِ جميع بَدَنِها [و]تَرْكُ الوَجْهِ للحاجةِ*)انتهى.
٥. في مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود(بَابُ: الْمَرْأَةِ يَبْدُو مِنْهَا فِي الصَّلَاةِ) (قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ "الْمَرْأَةُ إِذَا صَلَّتْ مَا يُرَى مِنْهَا؟ قَالَ: لَا يُرَى مِنْهَا وَلَا ظُفُرُهَا، تُغَطِّي كُلَّ شَيْءٍ مِنْهَا «قُلْتُ لِأَحْمَدَ» امْرَأَةٌ صَلَّتْ وَسَاعِدُهَا مَكْشُوفٌ، تُعِيدُ؟ قَالَ: نَعَمْ") انتهى.
٦. وقال ابن المنذر الشافعي في كتابه الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (كتاب السفر ذكر عورة المرأة)(أجمع أهل العلم على المرأة الحرة البالغة أن تخمر رأسها إذا صلت وعلى أنها إن صلت وجميع رأسها مكشوف أن صلاتها فاسدة، وأن عليها إعادة الصلاة. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَا ثنا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:{وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: ٣١]. وَجْهُهَا وَكَفُّهَا". وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا صَلَّتْ أَنْ تُغَطِّيَ كُلَّ شَيْءٍ مِنْهَا، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: «إِذَا صَلَّتْ لَا يُرَى مِنْهَا شَيْءٌ وَلَا ظُفْرُهَا، تُغَطِّي كُلَّ شَيْءٍ» وَقَالَ أَحْمَدُ «فِي الْمَرْأَةِ تُصَلِّي وَبَعْضُ شَعْرِهَا مَكْشُوفٌ، أَوْ بَعْضُ سَاقِهَا، أَوْ بَعْضُ سَاعِدِهَا، لَا يُعْجِبُنِي» قِيلَ: فَإِنْ كَانَتْ صَلَّتْ: قَالَ: إِذَا كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، فَأَرْجُو. وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ «كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ حَتَّى ظُفْرِهَا)انتهى. والكلام واضح فكم مرة ذكروا مع اية (الا ما ظهر)(الصلاة)(8) مرات وكم مرة ذكر الحجاب ولا مرة ذكر.
٧. قال القرافي المالكي في الذخيرة (الباب الثالث شروط الصلاة) (فصل في الرعاف) (قَالَ فِي الْكِتَابِ إِذَا صَلَّتْمُتَنَقِّبَةً لَا إِعَادَةَ عَلَيْهَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِم ذَلِك رَأْيِي وَالتَّلَثُّمُ كَذَلِكَ وَنَهَى الشَّافِعِيُّ عَنْهُ وَأَوْجَبَ ابْنُ حَنْبَلٍ تَغْطِيَةَ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا لَنَا أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ عَورَة فِي الْإِحْرَامِ فَلَا يَكُونُ عَوْرَةً فِي الصَّلَاةِ)انتهى. والكلام واضح في اثبات ان الخلاف بين الجمهور وبين الرواية في مذهب احمد في (شروط الصلاة... إِذَا صَلَّتْ... وَأَوْجَبَ ابْنُ حَنْبَلٍ تَغْطِيَةَ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا... فِي الصَّلَاةِ) فكرر (الصلاة) ثلاث مرات لتعلم ان الخلاف في تغطية وجهها او كشفه هو في الصلاة. فتبين ان عبارتهم الشهيرة (لَيْسَ عَورَة) هو (فِي الْإِحْرَامِ... فِي الصَّلَاةِ) وفي (الضرورات) ليخرجوا ويستثوا الصلاة والضرورات من العورة، وليس في الحجاب ولهذا لم يذكر عبارة (لَيْسَ عَورَة) نحو مائة مفسر في ايات الحجاب ولا مرة من 14 عشر قرنا.
٨. قال ابن رجب شرح البخاري(ت:795ه)(كتاب الصلاة باب وجوب الصلاة في الثياب) (واختلفوا فيما عليها أن تغطي في الصلاة: فقالت طائفة: عليها أن تغطي ما سوى وجهها وكفيها، وهو قول الاوزاعي والشافعي وأبي ثور. وقال أحمد إذا صلت تغطي كل شيء منها ولا يرى منها شيء ولا ظفرها. وقال أبو بكر بن عبد الرحمان بن الحارث بن هشام كل شيء من المراة عورة حتى ظفرها) انتهى.فبالله عليكم الم يقراء اهل السفور عنوان الكتاب انه(كتاب الصلاة) وذكرت اربع مرات ليتبين مكمن خلافهم وانه في الصلاة والضرورات فأين الكلام عن (فريضة الحجاب)؟ الجواب لا يوجد.
٩. وقال الخطابي الشافعي (ت:٣٨٨ه) في معالم السنن شرح سنن أبي داود (كتاب الصلاة) (باب في كم تصلي المرأة) (عن أم سلمة أنها سألت النبي أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليهما إزار. فقال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. قلت واختلف الناس فيما يجب على المرأة الحرة أن تغطي من بدنها إذا صلت فقال الأوزاعي والشافعي تغطي جميع بدنها إلاّ وجهها وكفيها. وروي ذلك عن ابن عباس وعطاء. وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها. وقال أحمد المرأة تصلي ولا يرى منها شيء ولا ظفرها وقال مالك بن أنس إذا صلت المرأة وقد انكشف شعرها أو صدور قدميها تعيد ما دامت في الوقت... في الخبر دليل على صحة قول من لم يجز صلاتها إذا انكشف من بدنها شيءألا تراه يقول إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها فجعل من شرط جواز صلاتها أن لا يظهر من أعضائها شيء) انتهى. وانظر كم مرة ذكر لفظة (صلاة)؟ ثمانية مرات ثم تطمس كلها وتحرف وتبدل وتصحف زورا وبهتانا الى ان (اختلف الناس) في(الحجاب) ولا حول ولا قوة الا بالله. وذكر مذهب الامام التابعي ابي بكر والامام احمد بل ورجحه وقواه وهو شافعي المذهب وجعله شرطا من شروط الصلاة.
١٠. قال ابن بطال المالكي (ت:٤٤٩ه) في شرحه لصحيح البخاري ( كتاب الصلاة) )باب في كم تصلي المرأة من الثياب( (والمرأة كلها عورة، حاشا ما يجوز لها كشفه فى الصلاة والحج، وذلك وجهها وكفاها فإن المرأة لا تلبس القفازين محرمة، ولا تنتقب فى الصلاة ولا تتبرقع فى الحج، وأجمعوا أنها لا تصلى منتقبة ولا متبرقعة، وفى هذا أوضح دليل على أن وجهها وكفيها ليس بعورة، ولهذا يجوز النظر إلى وجهها فى الشهادة عليها، وقال أبو بكر بن عبد الرحمن: كل شىء من المرأة عورة حتى ظفرها، وهذا قول لا نعلم أحدا قاله إلا أحمد بن حنبل) انتهى. وقوله (والمرأة كلها عورة، حاشا ما يجوز لها كشفه فى الصلاة والحج) فاستثنى مثل الجمهور من عبارتهم الشهيرة من كلها عورة الا وجهها وكفيها ليسا عورة بقوله (حاشا ما يجوز لها كشفه فى الصلاة والحج... فى الشهادة) فقط ولا يوجد حجاب.
١١. واخرج ابي بكر بن ابي شيبة في مصنفه بسنده (كتاب النكاح) (في الغيرة وما ذكر فيها) (عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ حَتَّى ظُفُرُهَا) انتهى. وفي هذا بيان من منع كشفها في الضرورات ولو لخاطب .
١٢. قال في كتاب بحر المذهب للروياني الشافعي (كتاب الصلاة) (وأما المرأة فكل بدنها عورة إلا الوجه والكفين، فمتى صلت وقد كشف بعضها، وإن كان شعرة بطلت صلاتها. وبه قال الأوزاعي ومالك وأبو ثور... وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: يجب عليها ستر جميع بدنها حتى ظفرها وإن انكشف منها شيء بطلت صلاتها. وروي هذا عن أحمد. وروي عن أحمد وداود: كل بدنها عورة إلا وجهها فقط. واحتجا بقوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}) انتهى. وانظر هنا ذكر الروايتين عن الامام احمد الرواية التي لا تجيز كشف وجهها وكفيها في الصلاة، والرواية الثانية التي وافق فيها الجمهور بجواز كشف وجهها وكفيها في الصلاة. وانظر قوله (المرأة فكل بدنها عورة إلا الوجه والكفين... كل بدنها عورة إلا وجهها فقط) اين قالوها يامن تنقلونها في الحجاب؟ وهي امامكم في (كتاب الصلاة... فمتى صلت... صلاتها... صلاتها) كررها لكم عند تفسير الاية اربع مرات من بداية العنوان حتى نهاية كلامه، ومن المحتمل لو اكملنا كلامه لوجدنا انه كرر كلمة (الصلاة) اكثر من اربع مرات،
وغيرهم كثير ممن يثبتون ان الخلاف الجمهور مع احمد في عورة وليس عورة كان لتكشف او لا تكشف في الصلاة وفي الضرورات لاجنبي وليس في فريضة الحجاب . ولهذا ذكروا (الاجنبي) في كتاب الصلاة وذكروا العكس فذكروا كتاب الصلاة في معاملات المراة الضرورية مع الاجنبي ككتاب النكاح وكتاب الشهادات وكتاب البيوع ليستدلوا بهذا الموضع على هذا والعكس للرد على احمد والتابعي ابي بكر لانهما منعا كشفها في رخصة وضرورة الصلاة وفي رخصة وضرورة معاملاتها الضرورية مع الاجنبي. فمن اين المتأخرون اليوم جاءوا وافتروا على المذاهب الأربعة وحرفوا علومهم ان (كل بدنها عورة إلا الوجه والكفين) في (فريضةالحجاب) في الشوارع والطرقات؟ وليس في كلام المذاهب الأربعة (ان الوجه والكفين ليسا عورة) (في الحجاب)، فكيف حولوه وكأن خلافهم في (فريضة الحجاب) وليس هناك حرف عن (الحجاب) بل ولا حروفه (الحاء ولا الجيم ولا الباء) التي في حجاب فضلا عن كلمة (الحجاب) نفسها.
وبالله التوفيق.
راجع الطبعة الثالثة لكتاب إجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود وبالله التوفيق
تكملة الادلة على ان خلاف المذاهب الاربعة على (عورة) و(ليس عورة) كان لتكشف او لا تكشف (في الصلاة) وفي (الضرورات لاجنبي) وليس في (الاجنبي) الذي في ايات (فريضة الحجاب) بتاتا: 13. قال الإمام ابن جرير الطبري في تفسير آية:(إلا ما ظهر منها): (وَأولَى الأقوال فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ قَوْل مَنْ قَالَ: عُنِيَ بِذَلِكَ الْوَجْه وَالكفان، يَدْخُل فِي ذَلِكَ إذا كان كَذَلِكَ الْكُحْل، وَالخاتم، وَالسِّوَار، وَالخضاب. وإنما قلنا ذلك: أولى الأقوال في ذلك بالتأويل؛ لإجماع الجميع على أن على كلّ مصل أن يستر عورته في صلاته، وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها، وأن عليها أن تستر ما عدا ذلك من بدنها، إلا ما روي عن النبي ﷺ أنه أباح لها أن تبديه من ذراعها إلى قدر النصف. فإذا كان ذلك من جميعهم إجماعا؛ كان معلوما بذلك أن لها أن تبدي من بدنها ما لم يكن عورة، كما ذلك للرجال؛ لأن ما لم يكن عورة فغير حرام إظهاره؛ وإذا كان لها إظهار ذلك، كان معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره، بقوله: ﴿إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾؛ لأن كل ذلك ظاهر منها... وقوله: ﴿وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾... التي هي غير ظاهرة، بل الخفية منها، وذلك: الخلخال والقرط والدملج، وما أمرت بتغطيته بخمارها من فوق الجيب، وما وراءما أبيحلها كشفه وإبرازه في الصلاةوللأجنبيين من الناس، والذراعين إلى فوق ذلك، إلا لبعولتهنّ.) انتهى.
وقد تقدم معنا تفسيره، عند نقلنا أقول الصحابة في الآية، أنهم كانوا يفسرون، بحسب طريقتهم في التفسير، بضرب الأمثلة بأنواع من الزينة التي يجوز للمرأة أن تظهرها منها في الرخص والضرورات. وذكرنا كيف استدل الإمام ابن جرير بالآية على أنها استثناء مباح كشفه في الضرورتين: (ضرورة كشفها في الصلاة) وفي (ضرورة كشفها في معاملاتها الضرورية مع الأجانب)، فقوله (ما أبيح لها كشفه وإبرازه) دل انه في الاصل غير مكشوف ولا مبرز لولا للضرورة في الصلاة وللاجنبيين كالخاطب والشاهد والقاضي والمتبايع والطبيب ونحوهم فلا يقال لما كشف للضرورة عنه (عورة) ولا (حراما)؛ ولهذا ما كانوا يقولون في الرخص والضرورات بالحُرمة أو العورة فما جاز كشفه في الموضعين للضرورة في الصلاة ولاجنبي لا يقال عنه عورة بل ليس عورة ؛ لأن الله أباحه للضرورة، كما لا يقال: إن أكل الميتة للمضطر حرام. فالقاعدة:(الضرورات تبيح المحظورات). وقد تقدم وسيأتي من قالوا بالإباحة، ونفوا العورة في حق الخاطب، ونحوه، عند الضرورات وذلك عند تفسيرهم الآية. وانظر أمام شدة معرفة الامام ابن جرير الطبري لخلاف الجمهور مع أحمد في الموضعين، كررالموضع الأول: كلمة (الصلاة) أربع مرات. وذكر وكررالموضع الثاني: (أن لها أن تبدي من بدنها...للرجال... للأجنبيين) مرتين؛ ليرد على الذين منعوا كشف وجهها في (صلاتها) وفي (ضروراتها مع الرجال الأجانب) كالخاطب والشاهد والقاضي ونحوهم؛ لأن هذا الخلاف هو الذي كان بينهم ويشغل بالهم بسبب ان الامام احمد في رواية وافق التابعي ابي بكر بن عبدالرحمن في منع كشف المراة في الموضعين فردوا عليه؛ لحاجة المرأة الضرورية لكشفها في الموضعين، وللإجماع الذي ذكره هو وغيره على ضرورة كشفها في صلاتها، وخارجها، في ضروراتها للأجنبي؛ ونسب الإجماع على كشفها في الصلاة وفي الضرورات، مع وجود المخالفين له كاحمد والتابعي ابي بكر ، لأن الخلاف ضعيف وبخاصة لوجود رواية أشهر لأحمد وافق فيها الجمهور؛ فقال: (فإذا كان ذلك من جميعهم إجماعا...كان معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره، بقوله:﴿إِلامَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾)؛ فبين رحمه الله أن الآية استثناء؛ والاستثناء مؤقت ككل الاستثناءات الضرورية في القرآن وخير تفسير هو تفسير القران بالقران كما في قوله تعالى في كل استثناءات القران كقوله تعالى: {إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ} ]البقرة:249[. وقوله: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} ]البقرة:286[. وقوله: {إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً} ]ال عمران:28[. وقوله ( إِلَّاالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا) (النساء98 ) وقوله: {إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام:119]. وقوله: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإيمَانِ} ]النحل:106[. وقوله: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} ]الطلاق:7[، وغيرها. وقوله: (وما وراءما أبيحلها كشفه وإبرازه في الصلاة،وللأجنبيين من الناس)؛ فلا يقال: (ما أبيحلها كشفه وإبرازه) إلا ما كان في الأصل قبل ذلك مستورا، كما في آيتي فريضة الحجاب قالوا جميعا (يغطين وجوههن)، وقوله صلى الله عليه وسلم :(المرأة عورة) كما في أحوالها العادية؛ فأبيح رخصة (كشفه وإبرازه) بعد ان كان فرضا مستورا في أحوالها الاستثنائية الضرورية، بعد أن كان حراما، مغطى غير مكشوف ولا مبرز، كما يقال: أبيح الفطر في رمضان، وأبيح أكل الميتة للمضطر، ونحو ذلك. فابن جرير في استخدامه كلمة (الإباحة) في الضرورات، كالإباحة الأصلية (فالضرورات تبيح المحظورات) فمن رحمة الله بعبادة ان جعل المحرم في الضرورات مباح كالاراحة الاصلية حتى لا يتحرجوا، وابن جرير يشبه غيره، كالإمام الطحاوي بقوله: (أن الَّذِي أباحهُ رَسُولُ اللَّهِ e فِي الآثار الأول، هُوَ النَّظَرُ لِلْخِطْبَةِ لَا لِغَيْرِ ذَلِكَ، فَذَلِكَ نَظَرٌ بِسَبَبٍ هُوَ حَلَالٌ). وقد تقدم وسيأتي غيرهما ممن يستخدمون كلمة (الإباحة)، ونحوها، عند تفسير الآية؛ لأنها نزلت في الرخص والضرورات.
والذي اوقع المتاخرين من الفريقين في الغلط الجهل بمنهج المتقدمين كابن جرير الطبري في تفسيره سواء اهل النقاب الذين اخذو قول ابن مسعود (الثياب) وتركوا بقية اقوالهم او اهل التبرج والسفور الذين اخذوا تفسير ابن عباس (الوجه والكفين) وتركوا بقية اقوالهم هو انهم اعتقدوا ان الاية اية حجاب وهذا غلط فكلهم خالفوا تفسير ابن جرير لانه قال ( يَدْخُل فِي ذَلِكَ إذا كان كَذَلِكَ الْكُحْل، وَالخاتم، وَالسِّوَار، وَالخضاب. ) وذكر من قالوا بالقولين معا فقال رحمه الله (قال آخرون: عنى بهالوجه والثيابذكرُ مَن قال ذلك...) انتهى . مما ينفي اي خلاف بين ابن عباس وابن مسعود في الاية ويكشف خلط المتاخرين اليوم من الفريقين الذين قسموهما لقسمين واخذوا من كل قسم ما يناسبهم وتركوا بقية اقوالهم على اعتبار انهما مختلفين اختلاف تضاد وعلى ان الاية اية حجاب فرتكبوا ظلمات فوق بعض. لان ابن جرير الطبري كغيره من جميع المفسرين والفقهاء المتقدمين فهم ان الاية رخصة في الضرورات عكس الحجاب فهي في الاساس رخصة لتكشف في الضرورات لاجنبي والفقهاء لما وجدوا احمد في رواية منع كشفها الوجه والكفين في الصلاة عندها ردوا عليه ةقاسوا ضرورة كشفها في الصلاة للمشقة والحرج بضرورة كشفها في الضرورات لاجنبي للمشقة والحرج. وقوله (اولى الاقوال) ليس فيه نفي او رد من ابن جرير لقول من قالوا (الثياب) وانما قال (اولى ) كعادته اي افضل واحسن واصواب وادق في العبارة ولكن الكل عنده حسن وصواب. ولهذا كان ابن جرير الطبري يقول بعد كل ذكر اختلاف اقوالهم (وبنحو الذي قلنا قال أهل التأويل، وإن اختلفت ألفاظهم في البيان عن تأويله، غير أن معنى جميعهم يؤول إلى هذا). فهي في دائرة اختلاف التنوع فيالألفاظ في المتن او في طرق السند. ولقد صدق رحمه الله فاولى الاقول لكون الاية رخصة هو القول (بالوجه والكفين ويَدْخُل فِي ذَلِكَ إذا كان كَذَلِكَ الْكُحْل، وَالخاتم، وَالسِّوَار، وَالخضاب) لان اغلب ما تحتاج المراة لكشفه في الضرورات وجهها وكفيها وما فيهما من زينة مكتسبة تكون تابعة لزينتها الخلقية من جسدها كالخاتم والكحل والخضاب والسواران ونحوها كالثياب. وكذلك غلط الفريقين من المتاخرين اليوم عندما فهموا ان ابن جرير الطبري كثيرا ما يقول في تفسير كل اية (اختلفوا) على اقوال فان اهل التبرج والسفور فهموا من مقولة الامام ابن جرير الطبري عند تفسيره اية( الا ما ظهر منها ) بقوله اختلفوا في تفسيرها على اقوال فهموا انها يقصد اختلفوا اختلاف تضاد وهذا غلط فمنهج وعادة ابن جرير انه يقصد اختلاف تنوع وهم متفقون في معنى الاية لانه ينقل الاقوال بالسند المتصل له فيعتبر ان اي اختلاف في الاقوال في المتن او في الطرق اختلاف كما يقول المحدثون واختلفت الفاظ الحديث وطرقه يقصدون اختلاف تنوع ولا يقصدون اختلاف تضاد وان هذا يخالف هذا بل يقصدون الدقة وان الفاظ متن وطرق الحديث اختلفت المروية عن الرواة وهذا مما يقوي ويوضح ويبين اكثر مقصدهم وتفسيرهم وكذلك في تفسير الصحابة اية ( الا ما ظهر منها ) فاقوال الصحابة كلها صحيحة وصواب وهم متفقون ومجمعون ان الاية محكمة في الرخص والضرورات فاقوالهم يقصدون منها تاييد قول بعضهم البعض في بيان انواع وامثلة مختلفة من الزينة يجوز كشفها عند الرخص والضرورات كما كان اسلوبهم في التفسير بالامثلة (الوجه والكفين والكحل والخاتم والخضاب والسواران ) لانه اذا جاز كشف اصل زينتها الخلقية كالوجه جاز ما كان تابعا لها من زينتها المكتسبة كالكحل لان الضرورات طارئة وقصير وقتها كمن كشفت العينين من خلف نقابها لتبصر ما تشتريه من حبوب وفيهما الكحل او كشفت اليدين تتفحص القماش وفيهما الخضاب والخاتم او كشفت الثياب فلم تلبس الجلباب خارج بيتها عند طبيب او كانت في مزرعتها بعيدة عن اعين الرجال وهكذا فكانوا يعبرون ويفسرون بطريقتهم بالامثلة كما ذكر ذلك السيوطي والشاطبي وابن تيمية في قواعد التفسير . قال الإمام الزركشي (ت:794هـ): (يكثر في معنى الآية أقوالهم واختلافهم ويحكيه المصنفون للتفسير بعبارات متباينة الألفاظ ويظن من لا فهم عنده أن في ذلك اختلافاً فيحكيه أقوالا وليس كذلك بل يكون كل واحد منهم ذكر معنى ظهر من الآية وإنما اقتصر عليه لأنه أظهر عند ذلك القائل أو لكونه أليق بحال السائل وقد يكون أحدهم يخبر عن الشيء بلازمه ونظيره والآخر بمقصوده وثمرته، والكل يؤول إلى معنى واحد غالباً، والمراد الجميع، فليتفطن لذلك، ولا يُفهم ثَمَّ اختلاف العبارات اختلاف المرادات) انتهى . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف). ولهذا كان ابن جرير الطبري يقول بعد كل ذكر اختلاف في اقوالهم (وبنحو الذي قلنا قال أهل التأويل، وإن اختلفت ألفاظهم في البيان عن تأويله، غير أن معنى جميعهم يؤول إلى هذا). فهي في دائرة اختلاف التنوع فيالألفاظ في المتن او في طرق السند.
وبالتالي فمن أخذ من آية الرخص والاستثناءات التي نزلت في سورة النور المتأخرة سنة 6 ما جعله حكماً لبيان طريقة وصفة فريضة الحجاب ، كان قوله هذا فوق أنه متعارض مع ما جاء من إجماع ونقول في سورة الأحزاب المتقدمة بفرض الحجاب سنة 5 على وصف ذلك وصفاً دقيقاً متواترا في كل تفاسير الدنيا لجهابذة علماء المذاهب الاربعة (امرن ان يغطين وجوههن)، كان كمن يأخذ بادلة الفطر في رمضان للمسافر والمريض ويقول صوم رمضان سنة ومستحب وليس واجب ولا فرض.
فاقوال الصحابة في تفسير اية ( الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) متفقه ومتحده والصحابي كان يؤيد ويوافق قول الصحابي الآخر . بدليل ان هذه عادة ابن جرير يقول اختلفوا لادنى اختلاف في المتن او رجال السند وبدليل ان ابن جرير الطبري ذكر قول من جمعوا معا بين (الثياب والوجه) فقال ( وقال آخرون عني به الوجه والثياب) دليل انه لا خلاف تضاد بينهم القولين لابن عباس وابن مسعود وبدليل ان الامام الطبري لانه فقيه فهم ان الاية كبقية فقهاء المذاهب الأربعة ترد على رواية في مذهب احمد والتابعي ابي بكر بن عبد الرحمن في جواز كشف المسلمة في الصلاة ولاجنبي في الضرورات ولهذا ذكر في تفسيره كلمة (الصلاة) في حدود ٤ مرات وذكر ضرورةمعاملاتها مع الاجنبي مرتين . ولم يذكر كلمة (الحجاب) ولا مرة ابدا ولم يذكر حتى حروف الحجاب(ح.ج.ب) . لانه يعلم كغيره من المفسرين ان الاية رخصة وضرورة.
فمن لم يفهم منهج المتقدمين ومقصد خلافهم اختلط عليه وحرف الدين فمن لم يعرف من المتاخرين اليوم منهج الامام المحدث الفقيه ابن جرير الطبري كبقية المحدثين حين يقولون ويقصدون اختلفوا في الفاظ المتن وسند الرواية ..او لم يعرف حقيقة ومكمن خلاف المذاهب الاربعة المثمثل في مذهب الجمهور ضد احمد في عورة وليس عورة وانه كان بسبب ان احمد ومن معه منعوا كشفها في الصلاة وفي الضرورات لاجنبي فيحسب المتاخر اليوم من اهل التبرج والسفور ان خلاف الصحابة والمذاهب الاربعة كان وقيل في فريضة الحجاب. فخلطوا بين (الأجنبي) الذي يذكره مفسرو وفقهاء المذاهب الأربعة، كابن جرير، وغيره، وبخاصة في مختصرات الفقه ومطولاته فيذكروه في (كتاب الصلاة) وفي (كتب ضرورات المرأة مع الأجنبي) مع أنهم بينوا وشرحوا لهم في كتب مطولات الفقه مقصدهم ومرادهم من (الأجنبي) بأنه: الخاطب والمتبايع والشاهد والقاضي والطبيب ونحوهم، في أحوالها الضرورية، والذين لا يمر بهم الرجال الا نادرا فكيف بالمرأة ، فضلا على ان لهم أماكنهم الخاصة فالخاطب ياتي البيوت والطبيب في العيادة والقاضي في المحاكم والمتبايع في اماكن توثيق البيوع وكتابات العدل والشهود في القضايا الكبيرة، فكيف فهِمَ المتأخرون من أهل التبرج أن أمثال هؤلاء، هم الرجال والشباب العاديين من يكونون ويسيرون في الشوارع والاسواق في أحوالها العادية في فريضة الحجاب؟ فهل لهذه الدرجة لم يفهموا شروح المذاهب في الفرق بين الأجنبيين الاثنين؟ وهذا مما لا يدع مجالاً للشك في أنهم غلطوا بأن جعلوا الآية من آيات فريضة الحجاب، والحقيقة أن الآية في الرخص والضرورات، ولا علاقة لها بفريضة الحجاب بتاتاً . ففريضة الحجاب من الحلال والحرام والفرائض البينة لا يدخلها الخلاف بين المذاهب الاربعة لانهم اخوة اصولهم واحدة وانما يدخل بينهم الخلاف في الفروع والجزئيات في فروع الفقه كمثل هل تكشف المراة الوجه والكفين لانهما ليسا عورة او لا تكشفهما لانهما عورة في الصلاة وفي الضرورات لاجنبي ، والمقصد مما تقدم بيان ان خلاف الجمهور مع احمد في عورة وليس عورة كان في الصلاة ولاجنبي الضرورات ولم يكن في فريضة الحجاب .
فمن ينسب الخلاف بين المذاهب الاربعة في الفرائض والحلال والحرام فهذا غلط فهذا قدح في بلاغ الرسول لقول الله له بالامر( يأيها الني قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ) فهل لم يعرف عليه الصلاة والسلام ان يبلغ او يبين وهو يقول( تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك) وقوله (الحلال بين والحرام بين ) فكيف بالفرائض لم تبين؟ فعلى كل طالب علم فضلا عن عالم ان يعرف ويتيقن ان الحلال والحرام والفرائض لا يدخلها خلاف بين المذاهب الاربعة لانهم اخوة أصولهم واحدة لا يختلفون في الحلال والحرام البين .
راجع هنا في ملتقي قسم التفسير بينت بتوسع في عنوان ( غلط المتاخرين من الفريقين القائلين بالنقاب او القائلين بالتبرج والسفور في تفسيرهم اية(الا ما ظهر منها ) واقوال الصحابة فيها على انها اية حجاب)
وللمزيد اكثر راجع مجانا النسخة الموجودة هنا وبموقع مداد للطبعة الثالثة من كتاب إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود ). وبالله التوفيق
في الطبعة الثالثة من كتاب إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب.
*خلاصة بيان أهم شبهات شرح الفقه المتأخرين من أهل التبرج والسفور، نموذجا المواق وزروق والنفراوي* ومن تأثر بهم من اصحاب المدرسة العقلية مثل الافغاني ومحمد عبده ومحمد رشيد رضا واخيرا الالباني* غفر الله لنا ولهم .
١. شبهة استدلالهم بادلة الرخص والضرورات، المتمثلة في أدلة الجمهور على (أن الوجه والكفين ليسا عورة)، لتكشف المرأة في الصلاة وفي الضرورات للأجنبي،* ردا على التابعي أبي بكر بن عبد الرحمن، ورواية عند أحمد، ومن وافقوهم الذين شرطوا لصحة صلاة المراة ان تستر كامل جسمها في الصلاة فلا يظهر ولا ظفرها ولو كانت في بيتها لوحدها وكذلك منعوا كشف شي منها في الضرورات ولو لخاطب واستدلوا على ذلك ان المراة كلها عورة في الصلاة وفي الضرورات لاجنبي . كما انها في فريضة الحجاب عورة امام الاجانب . فاستدل الجمهور عليهم في استثناء موضع الصلاة وموضع الضرورات لاجنبي بأدلة من اهمها: بآية الرخص والضرورات: (إلا ما ظهر منها)، وبأقوال الصحابة فيها، وبحديث أسماء: (إلا هذا وهذا) الذي هو اصلا جاء في الرخص؛ لأن كشفها لرسول الله كان رخصة لخصوصية جواز كشف من شاءت من النساء له، لمكان العصمة، كما قال الحافظ ابن حجر والسيوطي وآخرون. ولكن لما كشفت اسماء ما زاد عن الوجه والكفين في بداية أمر الحجاب وبداية رخصه، علمها صلى الله عليه وسلم أنه في حال كشفها له، أو لغيره في الرخص والضروات؛ فلا تكشف المرأة (إلا الوجه والكفين)؛ *فظن أهل التبرج والسفور أن خلاف الجمهور مع أحمد على عورة وليس عورة بمقولتهم: (المراة كلها عورة إلا الوجه والكفين ليسا عورة)، وأدلتهم تلك، وكأنها كانت وقيلت في أحوال المرأة العادية في فريضة الحجاب. وفي الحقيقة أن خلافهم ومقولتهم وأدلتهم كلها لا علاقة لها بفريضة الحجاب، فهي من خارج محكمات فريضة الحجاب،* بل عكس وضد ونقيض فريضة الحجاب الذي يفرض على المرأة أن تغطي وجهها عن الأجانب، وأدلة الجمهور لتكشف المرأة وجهها في الرخص والضرورات، رفعا للمشقة، في موضعين الاول في ضرورة الصلاة، والثاني في ضرورة تعاملاتها للأجنبي ومثلوا كالخاطب والشاهد والمتبايع والقاضي والطبيب ونحوهم. ٢. شبهة استدلال اهل التبرج والسفور اليوم بأحاديث جاءت في أحكام الحج، كحديث الخثعمية ففوق أنه من خارج موضوع محكمات تشريع فريضة الحجاب، إذ كان في حجة الوداع في السنة العاشرة، في حين أن محكمات آيات وأحاديث تشريع فريضة الحجاب نزلت في السنة الخامسة ومع ذلك جاء في الحديث أنها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عندما (مر الظعن) *والظعن الهودج بداخله النساء. أي وهي داخل هودجها فلم تكن كاشفة لعموم الناس. ٣. شبهة استدلالهم بحديث سفعاء الخدين وهو جاء في أحكام صلاة وموعظة خطبة العيد،* فهو من خارج محكمات وموضوعات فريضة الحجاب، ومع ذلك فهو لا يعدو أن يكون مجرد خبر من راوي الحديث جابر كما نروي نحن اليوم خبر الحديث فنقول: (قامت امرأة سفعاء الخدين)، ونحن لم نرها.
٤. شبهة استدلالهم بقول الفقهاء في (أحكام المظاهر، والمطلق الرجعي، والسيد مع أمته) وهو من خارج المحاكمات التي نزلت في تسريع فريضة الحجاب. فهي في أحكام المظاهر والمطلوب النجعي والسيد مع أمته وأنهم يجوزون لهم أن ينظروا لوجه الزوجة والأمة (بغير عذر ولا ضرورة).* ولكن بقي شرط ثان في حقهم لينظروا لوجوههن وهو عدم خشية الفتنة والشهوة منهم؛ حتى لا يواقعها المظاهر قبل الكفارة، والمطلق الرجعي قبل نية العزم على الرجوع، والسيد قبل استبراء أمته بحيضة. *فهؤلاء لأنهم أزواج وأصحاب ملك يمين ومحارم يحل لهم هؤلاء النسوة؛ فبالتالي فهم لا يحتاجون كالأجنبي لشرط العذر والضرورة،* وإنما يحتاجون هنا فقط لشرط أمن الفتنة والشهوة. ومن جهل وتسرع أهل التبرج والسفور أنهم جعلوا عبارة الفقهاء ينظر بغير عذر ولا ضرورة، في الاجنبي وكأنه الزوج المظاهر أو المطلق الرجعي أو السيد.
بل لو يعقل اهل التبرج والسفور لعلموا ان كلام الفقهاء ضدهم لا لهم فهم يختلفون هل تغطي الزوجة وجهها من زوجها المظاهر والمطلق الرجعي والامه من سيدها خشية من مواقعتها قبل الكفارة وقبل نية العزم على الرجوع وقبل الاستبراء بحيضة فالمذاهب الاربعة في الزوج متى خشي منه فتنة وشهوة يريدونها ان تغطي وجهها فكبف بالاجنبي فهذا اشد واعظم لا خلاف فيه بينهم ولم يخطر في بالهم احد يقول بقول بدعة المتاخرين من اهل التبرج والسفور اليوم في فريضة الحجاب فهم يختلفون فيما هو اشد وهو ستر وجهها من زوجها الذي ما زال في عصمتها ولم يقل لهم احد كيف تستروون وجه الزوجه وهو ليس عورة ويجوز كشفها للاجنبي لانهم فهموا ان ليس عورة في الصلاة وفي الضرورات لاجنبي ردا على احمد . وليس في فريضة الحجاب فقولهم يجوز للزوج المظاهر والمطلق والسيد ان ينظر لزوجته بغير عذر ولا ضرورة اذا امن الفتنة والشهوة دليل على اهل السفور وليس لهم ودليل تسرعهم وعدم فهمهم الدائم لكلام وخلاف العلماء.
٥. شبهة استدلالهم بافترائهم على مالك بقوله في أحكام: (باب جامع في الطعام والشراب)، فهو كما ترى ليس من المحاكمات التي في الكتاب والسنة من اول ما نزل خصيصا في فريضة الحجاب بل ومن خارج الكتاب والسنة اصلا فحقه الطرح وعدم المناقشة كما أمر الله عند الاختلاف بالتمسك بالمحكمات وأقوال السلف فيها ولكن هذا خارج عن المحاكمات وذلك حين سئل عن غلام المرأة: هل يأكل معها؟ لأن هناك من العلماء فعلا من لم يجز للسيدة كشف وجهها لعبدها.* بل ومنعوا كشف المسلمة وجهها للكافرة والفاسقة والأعمى وأخيها وعمها وخالها احتياطا لا يصفانها لأبنائهما ومنعو كشف وجوه القواعد والاماء ومنعوا كشف وجه الزوجة الشابة المتوفى زوجها لاولادة الشباب مع انهم محارم لها فهي زوجة ابيهم ولكنه لانها شابة وهم شباب فعدوهم كالاجانب ومنعوا كشف وجه السيدة لعبدها كالمالكية والشافعية وبعض الحنابلة. وغير ذلك مما هو أشد من سترها من الأجنبي . ففوق ان النقل عن مالك ليس من المحكمات الكتاب والسنة في مسألة اول ما نزل في فريضة الحجاب بل ومن خارج الكتاب والسنة اصلا فليس هو بدليل يحتج به لو كان من الكتاب والسنة وخارج عن موضوع الحجاب فكيف وهو من خارج الكتاب والسنة بل وخارج موضوع الحجاب فهو في (باب جامع الطعام والشراب) فادلة اهل التبرج والسفور ظلمات بعضها فوق بعض لا يحتج بها ولا يعتد بها فحقها الطرح في مجال البحث العلمي الشرعي كما امر الله بالرجوع للمحكمات من الكتاب والسنة و الخاصة بأول ما نزل في تلك المسائل وعد ما سواها من اتباع المتشابهات.
٦. شبهة استدلال اهل التبرج والسفور بقول القاضي عياض وهو يشرح أحكام حديث (باب نظر الفجأة) من صحيح مسلم عن جرير بن عبدالله البجلي لما سال الرسول عن نظر الفجاة قال له عليه الصلاة والسلام اصرف بصرك فقال القاضي عياض أن المرأة لو سترت وجهها في طريقها أو في الأماكن الخالية احتياطا من نظر الفجأة؛ (فسنة ومستحب لها). ففوق انه من خارج الايات والاحاديث المحكمات الخاصة بتشريع فريضة الحجاب ..فهو عليهم لا لهم فهم لم يفهموا كلام القاضي عياض وانه في خلاف الفقهاء في كشف المراة وجهها في طريقها وليس امام الرجال وان من العلماء من منع كشفها في الطريق ولو كانت خالية ولهذا قال القاضي العلماء على جوازه لعدم وجود الرجال ولحديث عائشة كان الركبان يمرون بنا فاذا حاذونا سدلت احدانا جلبابها على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه وكل من نقلوا وشرحوا كلام القاضي كالنووي وابن مفلح قالوا طريقها الطريق وما احد قال امام الرجال فلجهل وتسرع اهل التبرج والسفور حسبوه انه امام الرجال وليس هناك كلمه واحدة في كلام القاضي عياض عند شرحه حديث ( باب نظر الفجأة) ولا من شرحوا كلامه كلمة عن (الحجاب او الرجال) بتاتا. بل باب نظر الفجأة يدل على عكس ذلك وان المراة في الاصل تستر وجهها ولكن لو نظر فجأة في الطريق الخالية ونحوه سترته. ففي الحديث فعلا دليل إضافي للقاضي عياض والعلماء في جواز كشف المراة في الطريق الخالية اذا كيف سيكون نظر الفجاة لو لم يبح لهن الكشف . ٧. شبهة ةاستدلالهم بقول عائشة في أحكام الحج:(إن شاءت) لفوق انه خارج المحاكمات الخاصة بتشريع فريضة الحجاب اصلا ، فليس هو محل نقاش فيه ومع ذلك فمن جهلهم يقصدها وهو أي أن للمحرمة أن تغطي وجهها لحر أو برد أو هوام أو نوم ونحوها خلافا للجمهور الذين منعوا تغطية وجهها في مثل تلك الأحوال وعليها الفدية،* ومع ذلك فبالإجماع اذا غطته لمرور الرجال ليس عليها فدية؛ لأن فرض الحجاب أعظم عند جميع المذاهب الاربعة من أحكام نسك احرامها لان فريضة الحجاب فريضة ثابته راسخة مجمع عليها . ٨. شبهة استدلالهم بعبارة المذاهب الأربعة في أحكام الرخص والضرورات:(إذا أمنت ولم يخش منه فتنة وشهوة) ونحوها، التي يذكرها فقهاء المذاهب الأربعة في أحكام الرخص والضرورات* في الخاطب والشاهد والطبيب والمتبايع ونحوهم، كشرط زائد مع الضرورة لتكشف المراة؛ فاحتاطوا حتى في الضرورات من جانب الرجل الذي جاز نظرة للمرأة فلا ينظر إلا بعد تأكد القاضي ونحوه من عدالته، وأمن الفتنة والشهوة منه أو عليه، كمن كان معروفا بالفسق والنميمة، أو كمن يُعرف عنه أنه يتأثر لعزوبيته ونحو ذلك. وكذلك احتاطوا في جانب المرأة المنظور لها، فمنعوا، حتى في الرخص والضرورات، كشف وجه المرأة الجميلة الشابة فظن المتأخرون من أهل التبرج والسفور أن عبارة المذاهب الأربعة قيلت في المرأة التي تكون في أحوالها العادية في فريضة الحجاب، وأنها هي من تقرر وتختار عندما تخرج للشارع والأسواق، فتعرف ما في قلوب كل الرجال المارين والمحيطين بها؛ ومن ينظر لها بفتنة وشهوة؛ فتغطي عنه وجهها، ومن لا ينظر لها بفتنة وشهوة، فتكشف له. وهذا كلام مضحك مستحيل بدعي يدل على جهلهم وعدم فهمهم لكلام المذاهب الأربعة والا فما معني ان يذكروا هذه العبارة في في اشخاص محددين في الضرورات كالشاهد والقاضي والطبيب والمتبايع والخاطب فهل هولاء متواجدون في الشوارع والاسواق لتكشف لعموم الناس .
٩ *وغير ذلك من شبهاتهم البدعية الواهية؛ التي فوق انه لم يسبقهم اليها احد . فمطروحة لاسباب منها:*
أ_ أنها من خارج المحكمات واول ما نزل في شان فريضة الحجاب خصيصا و التي أمر الله، عند الخلاف، بالرجوع إليها. بل اغلبها بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. ب_ولانهم جهّلوا الصحابة بفريضة الحجاب واتهموهم بأنهم اختلفوا في فريضة الحجاب وان بعضهم لم يفهموها، وان الرسول لم يحسن تبليغ ما امره الله بتبليغه بقوله (يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن) مع انها من الفرائض ومن الحلال والحرام البين *والصحابة لم يختلفوا، بل في ايات فريضة الحجاب نقل إجماعهم المفسرون في آية:(يدنين) على (أن يغطين وجوههن)، ولم يقل واحد فيها بكشف الوجه بتاتا. وكذلك في آية:(إلا ما ظهر منها)، لم يختلفوا وأجمعوا أنها في الرخص والضرورات، بحسب طريقتهم في التفسير بضرب الأمثلة المختلفة لبيان معنى الاية ، فكل واحد منهم أيد تفسير صاحبه بذكر زينة مختلفة متنوعة، مما يجوز كشفه منها في الضرورات؛ وبدليل أنهم ذكروا(الوجه والثياب) معا؛ مما ينفي وجود خلاف تضاد بينهم، قال الطبري في تفسيره:(قال آخرون: عنى به الوجه والثياب ذكرُ مَن قال ذلك...) وروي عن ابن مسعود وغيره:(الوجه والثياب)، وروي عنه:(الوجه)*. ت_ فشبهاتهم واستدلالاتهم هذه لو كانت من الكتاب والسنة، ولكنها ليست من أول ما نزل خصيصا من الآيات والأحاديث المحكمات في موضوع تشريع فريضة الحجاب؛ لكانت من المتشابهات التي من خارج المحكمات ومما يحرم ولا يصح الاستدلال بها في مواطن النزاع. فكيف وكل شبهاتهم أصلا من خارج موضوع فريضة الحجاب؟ بل من خارج الكتاب والسنة . فمطروحة لا يعتد بها ودليل على افلاسهم. ث_ ولان كل شبهاتهم لم يرد فيها كلمة (الحجاب) بتاتا، وبل ولا حتى حروفه (الحاء والجيم والباء)*. فكيف يجوز الاستدلال بأدلة لم يذكر فيها كلمة واحدة عن محل النزاع؟ بل ذكر مع عورة وليس عورة فقط الصلاة والحاجة والضرورة لاجنبي . وذلك ردا على احمد والتابعي ابي بكر بن عبد الرحمن الذين منعا كشف المراة شيئا منها ولا ظفرها في الصلاة وفي الضرورات لاجنبي .
وبالتالي فكل شبهات وادلة المتاخرين من أهل التبرج والسفور غفر الله لنا ولهم انما هي افهام مغلوطة معكوسة لكلام وحقيقة ومكمن خلاف العلماء المتقدمين من المذاهب الأربعة . فهي عليهم لا لهم لو كانوا يعلمون فمن يمنع المراة ان تكشف في الصلاة وفي الضرورات لاجنبي ويمنعها ان تكشف لزوجها المظاهر والمطلق وسيدها ويمنع كشف وجهها للكافرة والفاسقة والعم والخال احتياطا من وصفها لابنائهما ويمنع كشف وجهها للاعمي او اخيها كما منع رسول الله سودة ممن حكم انه اخوها لعدم الخلطة ونحوها كمن يخشي منه لتعاطية المسكرات والمخدرات ومنهم من منعوا كسف وجوه القواعد بل والاماء ومنعوا كشف زوجة الاب المتوفى لاولاده الشباب مع انهم محارم زوجة ابيهم ومنعوا كشف وجه السيدة لعبدها وووو. فكيف بفريضة الحجاب مما يدل على ان المذاهب الاربعة لم يخطر في بالهم ولم تصوروا أو يتخيل ا ابدا احد يقول بكشفها للاجنبي بلا ضرورة من خاطب وشاهد وقاضي ومتبايع وطبيب ونحوهم . وان المتاخرين اليوم من اهل التبرج والسفور في واد والمذهب الاربعة في واد اخر بعيدين عنهم.
وبالله التوفيق .
للمزيد راجع الطبعة الثالثة لكتاب إجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود.
موجود نسخة الكتاب مجانا بموقع الملتقى الفقهي وموقع مداد جزاهم الله خيرا .