تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام 
أحد المتصفحات البديلة .
					
						
							
								
									
										
فوائد ولطائف ومختارات من «إعلام الموقعين» للعلامة ابن القيم 
									
									
								
							
						
						
							
						
					
				 
			
			
				
				
				
				
				
					
					
	
	
	
		
	
	
	
	
	
	
		
	
	
	
	
	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
	
	
	
		
	
	
	
		
			
				
					
					
						
	
	
	
	
	
		
		
				
					
				
				
					
					
						
							
								
	
	
							
							
							
								
									
	
	
	
								
								
									
	
	
		
			
	
		
	
		
		
			
				
			
			
				
					   
				
			 
			 
			
				
			
		 
		
			
	
		
	
		
		
	 
								
								
									
	
	
								
								
									
	
								
							
							 
							
								
	
	
							
						 
					
					 
				
			 
		
	 
	
	
					
					
				
					
					
						
	
	
	
	
	
		
			
				
					
				
				
					
					
						
							
								
	
	
							
							
							
								
									
	
	
	
								
								
									
	
	
		
		
			
				
			
			
				
					   
				
			 
			 
			
				
			
		 
		
		
	 
								
								
									
	
	
								
								
									
	
								
							
							 
							
								
	
	
							
						 
					
					 
				
			 
		
	 
	
	
					
					
				
					
					
						
	
	
	
	
	
		
			
				
					
				
				
					
					
						
							
								
	
	
							
							
							
								
									
	
	
	
								
								
									
	
	
		
		
			
				
			
			
				
					   
				
			 
			 
			
				
			
		 
		
		
	 
								
								
									
	
	
								
								
									
	
								
							
							 
							
								
	
	
							
						 
					
					 
				
			 
		
	 
	
	
					
					
				
					
					
						
	
	
	
	
	
		
			
				
					
				
				
					
					
						
							
								
	
	
							
							
							
								
									
	
	
	
								
								
									
	
	
		
		
			
				
			
			
				
					   
				
			 
			 
			
				
			
		 
		
		
	 
								
								
									
	
	
								
								
									
	
								
							
							 
							
								
	
	
							
						 
					
					 
				
			 
		
	 
	
	
					
					
				
					
					
						
	
	
	
	
	
		
			
				
					
				
				
					
					
						
							
								
	
	
							
							
							
								
									
	
	
	
								
								
									
	
	
		
		
			
				
			
			
				
					  وَإِيَّاكُمْ وَزَيْغَةَ الْحَكِيمِ ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَتَكَلَّمُ عَلَى لِسَانِ الْحَكِيمِ بِكَلِمَةِ الضَّلَالَةِ ، وَإِنَّ الْمُنَافِقَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الْحَقِّ ، فَتَلَقَّوْا الْحَقَّ عَنْ مَنْ جَاءَ بِهِ ، فَإِنَّ عَلَى الْحَقِّ نُورًا ، قَالُوا : وَكَيْف زَيْغَةُ الْحَكِيمِ ؟ قَالَ : هِيَ الْكَلِمَةُ تَرُوعُكُمْ وَتُنْكِرُونَهَا وَتَقُولُونَ مَا هَذَا  ، فَاحْذَرُوا زَيْغَتَهُ ، وَلَا يَصُدُّنَّكُمْ عَنْهُ ، فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَفِيءَ وَأَنْ يُرَاجِعَ الْحَقَّ  ، وَإِنَّ الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ مَكَانُهُمَا إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .لِأَنَّهُ أَنْفَعُ لِلْمُسْلِمِينَ  .وَأَمَّرَ  عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَقْصِدُ أَخْوَالَهُ بَنِي عُذْرَةَ فَعَلِمَ أَنَّهُمْ يُطِيعُونَهُ مَا لَا يُطِيعُونَ غَيْرَهُ لِلْقَرَابَةِ ؛ وَأَيْضًا فَلِحُسْنِ سِيَاسَةِ عَمْرٍو وَخِبْرَتِهِ وَذَكَائِهِ وَدَهَائِهِ فَإِنَّهُ كَانَ مِنْ أَدْهَى الْعَرَبِ ؛ وَدُهَاةُ الْعَرَبِ أَرْبَعَةٌ هُوَ أَحَدُهُمْ ، ثُمَّ أَرْدَفَهُ بِأَبِي عُبَيْدَةَ وَقَالَ : { تَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا } فَلَمَّا تَنَازَعَا فِيمَنْ يُصَلِّي سَلَّمَ أَبُو عُبَيْدَةَ لِعَمْرٍو ؛ فَكَانَ يُصَلِّي بِالطَّائِفَتَيْنِ وَفِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ ؛ وَأَمَّرَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ مَكَانَ أَبِيهِ لِأَنَّهُ مَعَ كَوْنِهِ خَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ - أَحْرِصُ عَلَى طَلَبِ ثَأْرِ أَبِيهِ مِنْ غَيْرِهِ ، وَقَدَّمَ أَبَاهُ زَيْدًا فِي الْوِلَايَةِ عَلَى جَعْفَرٍ بْن عَمِّهِ مَعَ أَنَّهُ مَوْلَى ، وَلَكِنَّهُ مِنْ أَسْبَقِ النَّاسِ إسْلَامًا قَبْلَ جَعْفَرٍ ، وَلَمْ يَلْتَفِتْ إلَى طَعْنِ النَّاسِ فِي إمَارَةِ أُسَامَةَ وَزَيْدٍ وَقَالَ : { إنْ تَطْعَنُوا فِي إمَارَةِ أُسَامَةَ فَقَدْ طَعَنْتُمْ فِي إمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ ، وَأَيْمُ اللَّهِ إنْ كَانَ خَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ وَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إلَيَّ } وَأَمَّرَ  خَالِدَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَإِخْوَتَهُ لِأَنَّهُمْ مِنْ كُبَرَاءِ قُرَيْشٍ وِسَادَاتِهِمْ وَمِنْ السَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ وَلَمْ يَتَوَلَّ أَحَدٌ بَعْدَهُ .وَالْمَقْصُودُ أَنَّ هَدْيَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوْلِيَةُ الْأَنْفَعِ لِلْمُسْلِمِينَ وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ أَفْضَلَ مِنْهُ  ، وَالْحُكْمُ بِمَا يُظْهِرُ الْحَقَّ وَيُوَضِّحُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ أَقْوَى مِنْهُ يُعَارِضُهُ ، فَسِيرَتُهُ تَوْلِيَةُ الْأَنْفَعِ وَالْحُكْمُ بِالْأَظْهَرِ . وَلَا يُسْتَطَلْ هَذَا الْفَصْلُ فَإِنَّهُ مِنْ أَنْفَعْ فُصُولِ الْكِتَابِ  .وَكَثِيرٌ مِنْ الظَّلَمَةِ الْمُصْلِحِينَ يُصْلِحُ بَيْنَ الْقَادِرِ الظَّالِمِ وَالْخَصْمِ الضَّعِيفِ الْمَظْلُومِ بِمَا يُرْضِي بِهِ الْقَادِرَ صَاحِبَ الْجَاهِ ، وَيَكُونُ لَهُ فِيهِ الْحَظُّ ، وَيَكُونُ الْإِغْمَاضُ وَالْحَيْفُ فِيهِ عَلَى الضَّعِيفِ ، وَيَظُنُّ أَنَّهُ قَدْ أَصْلَحَ ، وَلَا يُمَكِّنُ الْمَظْلُومَ مِنْ أَخْذِ حَقِّهِ ، وَهَذَا ظُلْمٌ ، بَلْ يُمَكِّنُ الْمَظْلُومَ مِنْ اسْتِيفَاءِ حَقِّهِ ، ثُمَّ يَطْلُبُ إلَيْهِ بِرِضَاهُ أَنْ يَتْرُكَ بَعْضَ حَقِّهِ بِغَيْرِ مُحَابَاةٍ لِصَاحِبِ الْجَاهِ  ، وَلَا يَشْتَبِهُ بِالْإِكْرَاهِ لِلْآخَرِ بِالْمُحَابَاةِ وَنَحْوِهَا . 
				
			 
			 
			
				
			
		 
		
		
	 
								
								
									
	
	
								
								
									
	
								
							
							 
							
								
	
	
							
						 
					
					 
				
			 
		
	 
	
	
					
					
				
					
					
						
	
	
	
	
	
		
			
				
					
				
				
					
					
						
							
								
	
	
							
							
							
								
									
	
	
	
								
								
									
	
	
		
		
			
				
			
			
				
					  فَصْلٌ :   
				
			 
			 
			
				
			
		 
		
		
	 
								
								
									
	
	
								
								
									
	
								
							
							 
							
								
	
	
							
						 
					
					 
				
			 
		
	 
	
	
					
					
				
					
					
						
	
	
	
	
	
		
			
				
					
				
				
					
					
						
							
								
	
	
							
							
							
								
									
	
	
	
								
								
									
	
	
		
		
			
				
			
			
				
					1/130: 
				
			 
			 
			
				
			
		 
		
		
	 
								
								
									
	
	
								
								
									
	
								
							
							 
							
								
	
	
							
						 
					
					 
				
			 
		
	 
	
	
					
					
				
					
					
						
	
	
	
	
	
		
			
				
					
				
				
					
					
						
							
								
	
	
							
							
							
								
									
	
	
	
								
								
									
	
	
		
		
			
				
			
			
				
					1/145:
				
			 
			 
			
				
			
		 
		
		
	 
								
								
									
	
	
								
								
									
	
								
							
							 
							
								
	
	
							
						 
					
					 
				
			 
		
	 
	
	
					
					
				
					
					
						
	
	
	
	
	
		
			
				
					
				
				
					
					
						
							
								
	
	
							
							
							
								
									
	
	
	
								
								
									
	
	
		
		
			
				
			
			
				
					1/161:
				
			 
			 
			
				
			
		 
		
		
	 
								
								
									
	
	
								
								
									
	
								
							
							 
							
								
	
	
							
						 
					
					 
				
			 
		
	 
	
	
					
					
				
					
					
						
	
	
	
	
	
		
			
				
					
				
				
					
					
						
							
								
	
	
							
							
							
								
									
	
	
	
								
								
									
	
	
		
		
			
				
			
			
				
					1/189: