من كتاب "الدرر الناضرة في الفتاوى المعاصرة"، للدكتور صبري بن محمد عبد المجيد، دار المؤيد، الطبعة الأولى 1426-2005، ص687-689

أما بعد فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة بمكة المركمة في الفترة من يوم السبت 24 صفر 1408 هـ الموافق 17 أكتوبر 1987م إلى يوم الأربعاء 28 صفر 1408 الموافق 21 أكتوبر 1987م- قد نظر في موضوع الملاكمة والمصارعة الحرة من حيث عدهما رياضة بدنية جائزة، وكذا في مصارعة الثيران المعتادة في بعض البلاد الأجنبية؛ هل تجوز في حكم الإسلام أو لا تجوز؟ وبعد المداولة في هذا الشأن من مختلف جوانبه، والنتائج التي تسفر عنها هذه الأنواع التي نسبت إلى الرياضة وأصبحت تعرضها برامج البث التلفازي في البلاد الإسلامية وغيرها.
وبعد الاطلاع على الدراسات التي قدمت في هذا الشأن بتكليف من مجلس المجمع في دورته السابقة من قبل الأطباء ذوي الاختصاص، وبعد الاطلاع على الإحصائيات التي قدمها بعضهم عما حدث فعلا في بلاد العالم نتيجة لممارسة الملاكم وما يشاهد في التلفزة من بعض مآسي المصارعة الحرة- قرر مجلس المجمع ما يلي:
أولا: الملاكمة

على ذلك، فقد نص فقهاء الشريعة على أن من أباح دمه لآخر فقال له: (اقتلني)- أنه لا يجوز له قتله. ولو فعل كان مسئولا ومستحقا للعقاب. وبناء على ذلك يقرر المجمع أن هذه الملاكمة لا يجوز أن تسمى ياضة بدنية، ولا تجوز ممارستها؛ لأن مفهوم الرياضة يقوم على أساس التمرين دون إيذاء أو ضرر. ويجب أن تحذف من برامج الرياضة المحلية، ومن المشاركات فيها في المباريات العالمية. كما يقرر المجلس عدم جواز عرضها في البرامج التلفازية كيلا تتعلم الناشئة هذا العمل السيئ، وتحاول تقليده.
ثانيا: المصارعة الحرة
وأما الأنواع الأخرى من المصارعة التي تمارس لمحض الرياضة البدنية، ولا يستباح فيها الإيذاء- فإنها جائزة شرعا، ولا يرى المجلس مانعا منها.
ثالثا: مصارعة الثيران

فإذا كان هذا الحبس للهرة يوجب دخول النار يوم القيامة فكيف بحال من يعذب الثور بالسلاح حتى الموت؟
رابعا: التحريش بين الحيوانات
وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
والحمد لله رب العالمين.
"المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي"
"24 صفر 1408 هـ إلى يوم الأربعاء 28 صفر 1408 هـ