التفسير بالرأي المجرد محرم لا يجوز ؛ قال الله I : ] وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً [ [ الإسراء : 36 ] ، وقال U : ] قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ [ [ الأعراف : 33 ] .
وروى أحمد والترمذي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ e : " مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ " [1] .
ولذا تحرج كثير من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به ؛ قال أبو بكر الصديق t : أي أرض تقلني ، وأي سماء تظلني ، إذا قلت في كتاب الله بما لا أعلم [2] ؛ وعن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال : إنا لا نقول في القرآن شيئًا ؛ وكان -

قال ابن جرير -

وأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعًا ، فلا حرج عليه ؛ وقد روي عن السلف من هذا الكثير ؛ ولا منافاة فإنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عن ما لم يعلموه ؛ وهذا هو الواجب .
ومن مصادر التفسير بالمعقول ؛ تفسير ( الكشاف ) ، للزمخشري ؛ و ( مدارك التنزيل وحقائق التأويل ) ؛ المعروف بتفسير النسفي ؛ وهو مختصر للكشاف ؛ وتفسير الرازي المسمى ( مفاتيح الغيب ) ؛ و ( البحر المحيط ) ، لأبي حيان ؛ و ( أنوار التنزيل وأسرار التأويل ) ؛ المعروف بتفسير البيضاوي .
تنبيه مهم :
ذكر بعض من كتب في علوم القرآن ، كالزرقاني في ( مناهل العرفان )، والقطان في ( مباحث في علوم القرآن ) نوعًا ثالثًا سماه : التفسير الإشاري [5] ؛ والحق أنه ليس قسمًا ثالثًا ، إنما هو تفسير بالرأي يجري عليه ما يجري على قسميه من القبول والرد ؛ وسمعت شيخنا د. محمد عبد المنعم القيعي –

ولذلك قال ابن القيم -

1 - أن لا يناقض معنى الآية .
2 - وأن يكون معنى صحيحًا في نفسه .
3 - وأن يكون في اللفظ إشعار به .
4 - وأن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم .
فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان استنباطًا حسنًا [6] .
[1]أحمد : 1 / 233 ، والترمذي ( 2950 ) وقال : حسن صحيح .
[2] ابن أبي شيبة ( 30103 ) ، وابن جرير : 1 / 27 .
[3] ذكرهما ابن كثير في مقدمة تفسيره .
[4] انظر ( تفسير ابن جرير ) : 1 / 78 ، 79 .
[5] انظر ( مناهل العرفان ) : 2 / 10 ، و ( مباحث في علوم القرآن ) ص 367 .
[6] انظر أقسام القرآن ص 50 .