قال الإمام البخاري -

وقال البخاري أيضا : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ -

فالتكبير في أيام العشر مشروع وهو نوعان : الأول : مطلق غير مقيدٍ بوقت ولا حال ، فيكبر المسلم في بيته وفي طريقه وفي سيارته وفي سوقه ، في أي وقت من أول العشر إلى آخره ؛ وعلى أي حال .
والثاني : مقيد ، ويبدأ من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق وهو رابع أيام العيد ؛ يكبر عقب الصلوات ، فهذا مقيد بالوقت وعقب الصلوات ؛ وهناك مطلق في هذه الأيام - أيضًا - فيكبر في المنزل والمسجد والسوق والطريق ، وعلى كل أحواله . روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر t أنه كان يغدو يوم العيد ويكبر ويرفع صوته حتى يبلغ الإمام [3] . وروى عن عطاء قال : إن من السنة أن يكبر في العيد [4] .
وصيغة التكبير ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود t أنه كان يكبر أيام التشريق : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد [5] . وروى عن شريك قال : قلت لأبي إسحاق : كيف كان يكبر على وعبد الله ؟ قال : كانا يقولان : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد [6] . وروى عن ابن عباس أنه كان يقول : الله أكبر كبيرا ، الله أكبر كبيرا ، الله أكبر وأجل ، الله أكبر ولله الحمد [7] . والأمر في ذلك واسع بأيها كبر المسلم جاز ذلك .
[1] انظر البخاري مع الفتح : 2 / 458 .
[ 2 ] بَاب فَضْلِ الْعَمَلِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، وانظر البخاري مع الفتح : 2 / 457.
[3] مصنف ابن أبي شيبة ( 5619 ) .
[4] المصدر السابق ( 5626 ) .
[5] المصدر السابق ( 5651 ) .
[6] المصدر السابق ( 5653 ) .
[7] المصدر السابق ( 5655 ) .