الْقِيَامُ لِلدَّاخِلِ إِلَى الْمَجْلِس احترامًا ومحبة لا تعظيمًا
روى البخاري في ( الأدب المفرد ) وأبو داود عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ -


وفي الصحيحين عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ




قال ابن كثير -




قال النووي -


قلت : خالفه ابن الحاج -


وقد احتج من منع من القيام للداخل بما رواه أحمد والبخاري في ( الأدب المفرد ) وأبو داود والترمذي عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ : خَرَجَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ -


وقوله

ولذلك أجاب الطبري -

قال الطحاوي -

ونقل ابن الحاج في ( المدخل ) عن أبي الوليد بن رشد أن القيام يقع على أربعة أوجه :
الأول : محظور ، وهو أن يقع لمن يريد أن يقام إليه تكبرًا وتعاظمًا على القائمين إليه .
والثاني : مكروه ، وهو أن يقع لمن لا يتكبر ، ولا يتعاظم على القائمين ، لكن يخشى أن يدخل نفسه بسبب ذلك ما يُحذر ، ولما فيه من التشبه بالجبابرة .
والثالث : جائز ، وهو أن يقع على سبيل البر والإكرام لمن لا يريد ذلك ، ويُؤْمن معه التشبه بالجبابرة .
والرابع : مندوب ، وهو أن يقوم لمن قدم من سفرٍ فرحًا بقدومه ليسلِّم عليه ، أو إلى من تجددت له نعمة فيهنئه بحصولها ، أو مصيبة فيعزيه بسببها [9] .ا.هـ
قال البعلي -





والذي ينبغي للناس أن يعتادوا السنة في ترك القيام المتكرر للقاء ، ولكن إذا اعتاد الناس القيام ، وقام من لا يرى كرامته إلا بالقيام له ، وإذا ترك ذلك توهم بغضه وإهانته ، وتولد من ذلك عداوة وشر ، فالقيام له على هذا الوجه لا بأس به ؛ وإنما الأعمال بالنيات [10] .
روى أحمد والبخاري في ( الأدب المفرد ) والترمذي عَنْ أَنَسٍ -


قال الطحاوي -




وصفوة القول أن القيام لمن جاء من سفر ، أو لمن استحدثت له نعمة لتهنئته ، أمر جائز لا حرج فيه ؛ وأن القيام للتعظيم ، أو لأن الإنسان يحب أن يقام له ، فغير جائز ؛ وأما القيام لإكرام الداخل واستقباله فمشروع ، لا سيما إذا كان عدم القيام يوهم بغضه وإهانته . والعلم عند الله تعالى .
-----------------------------------------------
[1] البخاري في الأدب المفرد ( 947 ) ، أبو داود ( 5217 ) وصححه الألباني ، ورواه ابن حبان ( 6953 ) ، والحاكم ( 4732 ) وصححه على شرط الشيخين ؛ وقال الذهبي : بل صحيح ، يعني وليس على شرطهما .
[2] البخاري ( 2878 ) ، ومسلم ( 1768 ) .
[3] انظر ( تفسير ابن كثير - دار طيبة ) : 8 / 46 ، 47 .
[4] انظر ( شرح النووي على مسلم ) : 12 / 93 .
[5] انظر ( فتح الباري ) : 11 / 54 ، وما قبلها .
[6] أحمد : 4 / 100 ، الأدب المفرد ( 977 ) ، وأبو داود ( 5229 ) واللفظ له ، والترمذي ( 2755 ) وحسنه ، وصححه الألباني .
[7] نقلا عن ( فتح الباري ) : 11 / 50 .
[8] انظر ( شرح مشكل الآثار ) : 3 / 112 .
[9] نقلا عن ( فتح الباري ) : 11 / 51 ، 52 .
[10] انظر ( مختصر الفتاوى المصرية ) ص 563 .
[11] أحمد : 3 / 132 ، 134 ، والبخاري في الأدب ( 946 ) , والترمذي ( 2754 ) وصححه الألباني في ( الصحيحة رقم 358 ) .
[12] انظر ( شرح مشكل الآثار ) : 3 / 113 .